moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣١٥٥٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطاعات المنيوم) عدد (٠) (قطاعات المنيوم خام)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٣,٠٨٨,٩٨٨.٠٠) ثلاثه ملايين وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٤١,٣٩٩.٠٠) مايه وواحد واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٩م بمبلغ قدره(٢,٩٤٧,٦٨٩.٠٠) مليونان وتسع ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...)هويه رقم: (...)، (...) (متوفي) بموجب صك حصر الورثه رقم (...)هويه رقم: (...)، (...) هويه رقم: (...)، (...) هويه رقم: (...)، (...) هويه رقم: (...)، (...) "متوفي" بموجب حصر ورثه رقم (...) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٨ هويه رقم: (...)، (...)هويه رقم: (...)، (...) هويه رقم: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب/ تسليم الثمن وقدره (٢,٩٤٧,٦٨٩.٠٠) مليونان وتسع ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٤/٤/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليهم وهم (...) (...) ولم يحضر بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انعقاد هذه الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ارفق بالمحادثه مذكره ذكر فيها (بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٣م -تقريبا- وجهه المدعي عليها لموكلتي خطابا موقعا من مديرها/ (...) ومصادق علي توقيعها من الغرفه التجاريه (مرفق صورته "كمستند رقم١") طلبت المدعي عليها بموجبه زياده الحد الايتماني الي ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال ( خمسه عشر مليون ريال) لتغطيه مشتريات المدعي عليها من قطاعات الالمنيوم التي توردها لها موكلتي ويكون السداد بالاجل، وقد بلغت مشتريات المدعي عليها من موكلتي خلال فتره من ١٥/١٢/٢٠١٦م حتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٧م ٤.٥٩٨.٦٢٤ (اربعه مليون وخمس ميه وثمانيه وتسعون الف وست ميه واربعه وعشرون ريال)، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٢.٩٩٩ ريال ( اثنان واربعون الف وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال)، وتبقي بذمتها مبلغ قدره ٤.٥٥٥.٦٢٣ ريال ( اربعه مليون وخمس ميه وخمسه وخمسون الف وست ميه وثلاثه وعشرون ريال) وقامت بالمصادقه علي صحه هذا الرصيد المتبقي بذمتها، ثم بعد ذلك قامت بسداد عده دفعات وتبقي بذمتها مبلغ قدره ٢.٩٤٧.٦٨٩ ريال ( مليونين وتسع ميه وسبعه واربعون الف وست ميه وتسعه وثمانون ريال)، وطلبت موكلتي من المدعي عليها سداد ما في ذمتها من مبالغ والتي سبق وان صادقت علي صحتها ولم تلتزم بذلك دون وجه حق. نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٤٧٦٨٩) مليونان وتسع ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه قدرها ( ٢٩٤.٧٦٨ ريال) ميتان واربعه وتسعون الف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال.) وبسؤاله عن مستنداته اجاب بانها عباره عن مصادقه رصيد مذيله بختم وتوقيع منسوب الي مؤسسه مورث المدعي عليهم كذلك اتفاقيه علي سداد المبلغ الوارد بالمصادقه وتم سداد جزء منها وتبقي المبلغ محل المطالبه موقع من(...) بصفته مدير المؤسسه وذلك خطاب طلب رفع الحد الايتماني ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم الحاضرين دفع بدفع شكلي وارفق بالمحادثه مذكره ذكر فيها (لا يخفي فضيلتكم ان النظام اوجب علي اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي وهو مالم تقم به المدعيه بالمخالفه لما نصت عليه الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: وذكرت في الفقره (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١١) من اللايحه كما يؤكد دفعنا ما ذكرته الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه ....الخ" وهو الامر الذي لم تقم به المدعيه، والذي ننتهي معه الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي.) وافهمته الدايره بتقديم جواب موضوعي عن الدعوي واحضار وكاله عن بقيه الورثه كما افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ٣ ايام علي ان يكون جوابا تفصيلا عن الدعوي والمستندات المقدمه فاستعد بذلك وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم رده علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليهم خلال مده مماثله فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١١/٤/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليهم وهم ((...) و(...) و (...) و (...) و (...)و (...) و (...) ابناء (...) و(...)) ،وبسؤال وكيل المدعي عليهم عما طلب منه بالجلسه الماضيه فقرر بانه ارفقها عبر طلبات القضيه وارفق نسخه منها بالمحادثه وذكر فيها (اولا: ما ذكرته المدعيه من تعاقد مؤسسه (...) معهم بتاريخ: ٢٥ /٠٥ /٢٠١٣م غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان المؤسسه لم تتعاقد معهم بل ولم تكن موجوده في هذا التاريخ والدليل علي ذلك ان صاحب المؤسسه قد توفي بتاريخ: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٦م (مرفق حصر الورثه) ومنذ هذا التاريخ لم تعد المؤسسه تعمل ولم يفوض موكلي اي احد للعمل في المؤسسه او التعاقد باسمها بل توقف العمل فيها بوفاه المورث رحمه الله تعالي فهل يعقل ان تدعي المدعيه تعاقدا لاحق لوفاه المورث باكثر من (٧ سنوات) الامر الذي يؤكد لفضيلتكم ان الدعوي يكذبها الواقع وعليه فان موكلي لا يقرون مطالبه المدعيه باي حال من الاحوال. ثانيا: مما يؤكد براءه ذمه موكلي من هذه المطالبه ان المدعيه قد ذكرت في دعواها بان مؤسسه (...) قد سددت لها جزء من مبلغ المطالبه وهذا غير صحيح والصحيح ان المؤسسه قد توقفت عن العمل حال وفاه المورث ولا يوجد اي حوالات من المؤسسه بعد التاريخ الذي ذكرته المدعيه ونطلب من فضيلتكم سؤال المدعيه والزامها بتقديم الحوالات اللاحقه لتاريخ: ٢٥ /٠٥ /٢٠١٣م حتي يتضح لفضيلتكم صدق ووجاهه دفعنا. ثالثا: حصرت المدعيه بينتها علي الدعوي في مصادقه رصيد منسوبه لشخص يدعي (...) وهذا الشخص لا نعرفه ولا يعمل في المؤسسه ولا نقر هذه المصادقه او نسبتها للمورث لا سيما وانها لاحقه علي وفاه المورث بسنوات طويله. عليه وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي)ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بدايه التعامل بين الطرفين فاجاب قايلا بان ببدايه التعامل كان بعام ٢٠١٣م تقريبا ، ثم سالت الدايره عن المبالغ التي سددت لموكلته من الذي قام بسدادها ومن الذي قام باستلام المواد ومن الشخص الذي كانت موكلته تتعامل معه فطلب مهله لتقديم الجواب ، ثم سالته الدايره عن الشخص الذي قام بتوقيع عن المصادقه فاجاب قايلا بان من قام بتوقيع علي المصادقه هو المحاسب التابع مؤسسه (...) وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم مذكره تفصيليه وارفاق جميع مستنداته عبر طلبات القضيه خلال ٣ ايام كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تقديم بيان عن حاله المؤسسه (...) بعد وفاه مورث المدعي عليهم وتقديم رده علي ما سيقدمه وكيل المدعيه خلال مده مماثله فاستعدا بذاك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٨/٤/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليهم وهم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه بالجلسه الماضيه ارفق بالمحادثه مذكره ذكر فيها (بالاشاره الي محضر جلسه ١١/٤/١٤٤٦ وحيث ان الدايره طلبت منا تقديم ردنا علي جواب الوكيل عن بعض المدعي عليهم الحاضر بالجلسه خلال ثلاثه ايام، لذا نفصل جواب موكلتنا في الاتي: اولا : بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٣م وجه مدير مؤسسه مورث المدعي عليهم خطاب لموكلتي (مرفق صورته مستند رقم ١) طلب بموجبه زياده الحد الايتماني للمؤسسه لمبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال (خمسه عشر مليون ريال) وكان التعامل منذ بدايته يتم عن طريق الممثل النظامي لمؤسسه مورث المدعي عليهم وهو مديرها العام بالسجل التجاري (...) حسب صور السجل المرفق (مرفق صورتها مستند رقم ٢)، وبموجب عده فواتير صادره خلال عام ٢٠١٦م نرفق لفضيلتكم جزء مما تمكنا من العثور عليه (مرفق صورها مستند رقم ٣) اشترت المؤسسه من موكلتي بضاعه عباره عن قطاعات المنيوم، واستلمت البضاعه وذلك حسب سندات الاستلام مع المرفق رقم (٣) ثم قام مدير المؤسسه بسداد عده دفعات كما اعاد لموكلتي جزء من البضاعه واصبح رصيد مؤسسه مورث المدعي عليهم المتبقي بذمتها ٣،٠٨٨،٩٨٩ ريال (ثلاثه ملايين وثمانيه وثمانون الف وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال) واصدرت مؤسسه مورث المدعي عليهم مصادقه صحه رصيد في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م بذلك حسب المرفق (مستند رقم ٤) ثم قام مدير المؤسسه المدعي عليها بتحويل ثلاث دفعات ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي بذمه مؤسسه مورث المدعي عليهم مبلغ قدره ٢،٩٤٧،٦٨٩ ريال (مليونان وتسع ميه وسبعه واربعون الف وست ميه وتسعه وثمانون ريال) يمثل قيمه مطالبتنا موضوع الدعوي. ثانيا: تؤكد موكلتي علي ما اجابت به بمحضر الجلسه السابقه من ان تعامل موكلتي مع مؤسسه مورث المدعي عليهم تمت طوال السنوات السابقه مع مدير السجل التجاري الذي لم يتغير حتي تاريخه (مرفق صوره الاستعلام من وزاره التجاره كمستند رقم ٥) وعليه يلزم الورثه بما قام به مدير مؤسسه مورثهم من تصرفات ابراء لذمه المورث. ثالثا: ثبت بموجب حكم دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض (مرفق صورته رقم٦) في القضيه رقم ٣٥٦٥ وتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢ه بان مدير مؤسسه مورث المدعي عليهم/ (...) ذكر انه (احد الورثه في (...) وانه ابن صاحب (...) ومديرها انذاك وان المدعيه مستحقاتها في ذمه (...) وكان من الواجب ان تقيم المدعيه الدعوي علي الورثه الشركاء في (...) والذي يمثلها جميع الورثه وجميع الشركاء) وقد سببت الدايره الموقره حكمها بما نصه (وحيث اقر الحاضر عن (...) ان المستحقات ثابته لدي (...) والتي هو من ضمن الورثه فيها وطلب ان يقدم المدعي دعواه علي (...) فان المتيقن لدايره الاستيناف من المصادقه والاقرار من احد ورثه (...) ان الصفه في رفع الدعوي ل(...) . رابعا: ان السجل التجاري للمؤسسه اعلاه لم يتم شطبه حتي تاريخه وحالته "منتهي" وغير مشطوب وهذا لا يمنع من التعامل بموجبه في الوقت الذي من السهل جدا لاي من الورثه الدخول علي النظام وشطب السجل بسبب الوفاه بدلا من ترك شقيقهم يتعامل به كونه المدير بالسجل. الطلبات: عليه ومن جميع ما تقدم فان موكلتي تطلب الزام الورثه بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي.) وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليهم ارفق بالمحادثه مذكره ذكر فيها (اولا: ذكرت المدعيه بان التعاقد مع مؤسسه المورث وهذا غير صحيح ونرفق لفضيلتكم ما يثبت هذا الدفع بالادله القاطعه ونوجز اسانيد ردنا في الاتي: ١- سبق وان اقرت المدعيه اقرارا قضاييا في القضيه رقم: (٧٨٥٣) المقامه منها ضد (...) بان التعاقد مع مؤسسه (...) وهذه المؤسسه تعود الي (...) وليس للمورث شيء فيها (مرفق١). ٢- سبق وان اقرت المدعيه في ذات القضيه المشار اليها في احد مذكراتها بان التعاقد انما تم مع (...) وليس المورث (مرفق٢) مما يؤكد براءه ذمه المورث والورثه من هذه المطالبه. ٣- ايضا سبق وان اقرت المدعيه في ذات القضيه المشار اليها في احد مذكراتها بعدم التعاقد مع المورث وانه متوفي وان التعاقد انما تم مع (...)(مرفق٣) واشارت الي مؤسسته (...). ثانيا: ذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي التعاقد مع مؤسسه (...) يتمثل في خطاب (...) بشان زياده الحد الايتماني للمؤسسه ونجيب فضيلتكم ببطلان هذا المستند وعدم حجيته وذلك للاتي: ١- ان التعاقد لم يتم مع المؤسسه وانما تم مع مؤسسه (...) العايده للمدعو (...). ٢- ان الخطاب من صنع (...) ويدل علي ذلك ان الخطاب تضمن في يساره بيانات فروع ليست لدي المورث وهي فروع تابعه للمدعو (...) ولا نقبل منه اي تعاقد باسم المورث. ٣- لا يخفي فضيلتكم ان المؤسسه ليس لها شخصيه اعتباريه مستقله وتنقضي بوفاه صاحبها ولم يصدر من موكلي اي تفويض لمن يديرها او لغيره وبالتالي فلا تجوز مطالبتهم وهذا ما اكده نظام السجل التجاري اذ نصت الماده السابعه منه علي انه: " يجب علي التاجر او وارثه او المصفي - حسب الاحوال - ان يتقدم الي مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الاحوال الاتيه: ...٢- وفاه التاجر ...فاذا لم يقدم اصحاب الشان طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعه وبعد اخطار اصحاب الشان بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشان خلال هذه المده ما ينفي هذه الواقعه.." ما يعني انقضاء المؤسسه بقوه النظام. ٤- ان هذا المستند (زياده الحد الايتماني) وعلي فرض صحته والفرض خلاف الحقيقه فلا يثبت اي استحقاق او مطالبه فهو مجرد طلب لا يتضمن استحقاق. ثانيا: قدمت المدعيه عدد من الفواتير والمستندات تدعي انها تمثل جزء من التعامل والصحيح ان هذه المستندات غير صحيحه ولم تصدر من المؤسسه بل هي علي مطبوعات المدعيه ومن صنعها ولم تصدر من الورثه وكيف يحتج بنسبه مستندات لمؤسسه قد توفي صاحبها قبل صدور هذه المستندات بسنوات طويله لا سيما مع اقرار المدعيه بان التعاقد تم مع (...). ثالثا: اقرت المدعيه في الجلسه الثانيه وقدمت مصادقه رصيد علي مؤسسه (...) ممهوره بتوقيع (...) ومختومه بختم مؤسسه (...) وقدمت نسخه من هذه المصادقه في المحادثه (مرفق٤) وطلب فضيلتكم منهم ارفاقها بالنظام الا ان المدعيه راوغت في ذلك بهدف التهرب من هذا المستند الذي فضح حقيقه دعواهم من ان التعاقد مع مؤسسه (...) (احد مؤسسات (...) ولا شك ان هذا اقرار ببراءه ذمه الورثه والمورث. رابعا: لم تجب المدعيه علي سؤال الدايره بشان الحوالات الواصله لهم جوابا ملاقيا وذكرت بان الحوالات وصلت لهم من (...) ولا شك ان هذا اقرار من المدعيه بان السداد غير مؤسسه المورث ومن غير الورثه ما يعني ان التعاقد ليس مع مؤسسه المورث ونرفق لفضيلتكم بعض الحوالات وهي من مؤسسه (...) العايده للمدعو (...) (مرفق٥) مما يؤيد دفعنا بل ويؤيد اقرار المدعيه القضايي بان التعاقد انما تم مع (...) وليس المورث. خامسا: ارفقت المدعيه حكما في دعوي مقامه ضد مؤسسه (...) (احد مؤسسات (...) ولاشك ان ما جاء في الحكم حجه علي اطراف الخصومه دون غيرهم وموكلي ليسوا طرف في تلك القضيه فالقضيه بين المدعيه وبين احد مؤسسات (...) والقاعده ان: " الاقرار لا يتعدي صاحبه " كما ان مجرد اقامه دعوي من المدعيه ضد (...)او احد مؤسساته دليلا قاطعا علي ان التعاقد انما تم معه وما ارفقناه من الاقرار القضايي في الحكم الابتدايي في البند اولا من هذه المذكره المتضمن اقرار المدعيه بان التعاقد مع مؤسسه (...) التابعه للمدعو (...) بالاضافه الي اقارير المدعيه في مذكراتها التي علي مطبوعات محاميها تؤكد ان التعاقد انما تم مع (...)وليس مع المورث. سادسا: انحصرت بينه المدعيه في مصادقه رصيد منسوبه للمدعو (...) ونؤكد لفضيلتكم بان (...) لا نعرفه ولا يعمل في المؤسسه بل ان المصادقه تؤكد كذب وبطلان الدعوي والدليل علي ذلك يظهر جليا فيما يلي: ١- ان المورث توفي في: ٢٠ /١٢ /٢٠٠٦م والمذكور لم يدخل للملكه العربيه السعوديه الا بتاريخ: ٢٤ /٠٨ /١٤٢٩ه اي بعد وفاه المورث بسنتين فكيف يعقل ان يكون موظفا لديه. ٢- ان المدعيه قدمت مصادقه رصيد منسوبه لمؤسسه (...) ممهوره بتوقيع (...) ومختومه بختم (...) ما يعني ان (...) يعمل لدي مؤسسه (...)وليس لدي مؤسسه المورث وهذا دليل قايم بذاته علي بطلان المصادقه المنسوبه لمؤسسه المورث. ٣- ان اقرار المدعيه القضايي واقاريرها في مذكراتها والمرفقه في البند اولا من هذه المذكره بالاضافه الي مصادقه الرصيد علي مؤسسه (...) العايده ملكيتها الي (...) تؤكد بطلان هذه المصادقه. ٤- مما يؤكد بطلان المصادقه المنسوبه لمؤسسه المورث انها تضمنت بان المديونيه تمثل (رصيد الشيكات المؤجله) ما يعني وجود شيكات وهذه الشيكات لم تصدر من المورث بل صدرت من مؤسسه (...) العايده ملكيتها الي (...) ونرفق لفضيلتكم نسخه منها (مرفق٦). عليه وحيث الامر ما ذكر اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه.) وافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق الاحكام الصادره ضد مؤسسه (...) والاحكام المتعلقه بها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٦/٤/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليهم وهم (...) وبالوكاله عن (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبالوكاله عن (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبالوكاله عن ورثه (...) (...)وقدم وكيل المدعيه مذكره بالمحادثه ذكر فيها (وحيث طلب فضيلتكم بالجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٦ ارفاق جميع الاحكام الصادره في قضيه موكلتي / شركه (...) ضد مؤسسه (...)، فاننا نتقد بهذه المذكره ونوجزها في التالي: اولا: نرفق لفضيلتكم الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره في القضيه رقم ٧٨٥٣ وتاريخ ٥/٦/١٤٤٠ والذي قضي بما يلي: (اولا: رفض الدعوي في الموضوع الاصلي. ثانيا: عدم قبول تغيير موضوع الدعوي لما هو موضح بالاسباب) ويتضح من هذا الحكم انه حكم شكلي لتغيير الطلب الاصلي حيث طالبت موكلتي (...) بموجب الشيكات التي وقعها مدير مؤسسه مورث المدعي عليهم / (...) ضمانا لسداد قيمه البضاعه التي اشتراها لمؤسسه مورث المدعي عليهم بصفته مديرها بالسجل التجاري، وهذا الامر يجيب علي الفقره (١) من البند اولا بمذكره وكيل المدعي عليهم. ثانيا: نرفق لفضيلتكم الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه في القضيه ٣٥٦٥ وتاريخ ١/٨/١٤٤٤ والذي قضي بما يلي: (اولا : الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤/٤/١٤٤٢الصادر في القضيه رقم ٧٨٥٣لعام ١٤٤٠ . ثانيا: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.) مسببا ذلك بالاتي : (وحيث ان المصادقه الموقعه التي يستدل بها المدعي علي دعواه موقعه ومختومه من (...)وليست من (...) وحيث اقر الحاضر عن (...) ان المستحقات ثابته لدي (...)ه والتي هو من ضمن الورثه فيها وطلب ان يقدم المدعي دعواه علي (...) فان المتيقن لدايره الاستيناف من المصادقه ومن الاقرار من احد ورثه (...) ان الصفه في رفع الدعوي ل(...) وليست ل(...) ، وحيث ان الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره النظر فيها قبل النظر في تفاصيل المطالبه ولان نظر الدعوي باتجاه المدعي عليها في هذه الحال متعذر ومرفوض ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وفق المنطوق ولا يمنع ذلك المدعيه من اقامه الدعوي علي (...)ه .[AA١] ) وحيث ان حكم الاستيناف جاء قاطعا فيما حكم به واصبح هو عنوان الحقيقه فان هذا الحكم اكد علي حقيقتين هما: الاولي: انه جاء بناء علي اقرار المدير المعين في السجل التجاري لمؤسسه مورث المدعي عليها حيث اقر ان المستحقات ثابته لدي (...) الذي هو احد الورثه بها وممثلها النظامي ومن المعلوم شرعا ان الاقرار هو اقوي البينات. الحقيقه الثانيه: ان الحكم اثبت انه لا يمنع المدعي من اقامه الدعوي علي (...) وهوما قامت به المدعيه في دعواها الماثله، الامر الذي تطلب معه موكلتي الزام المدعي عليهم بسداد المديونيه التي ترتبت علي مؤسسه مورثهم وبذلك لا تبرا ذمه مورثهم الا بالوفاء، والقول بغير ذلك يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل وهو ما نهنا عنه ديننا الحنيف في قوله تعالي في الايه (١٨٨) من سوره البقره (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) صدق الله العظيم. وقد ورد في الاحكام الختاميه لنظام العاملات المدنيه الماده ٧٢٠ القاعده الثالثه والثلاثون (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). ثالثا : فيما يخص ما اورده وكيل المدعي عليهم بمذكرته المقدمه بالجلسه الاخير في ١٨/٤/١٤٤٦ فان ما زعمه من اقرارنا بان التعاقد مع (...) وتمسكه بهذا الاقرار جاء تجزاه للاقوال، فالقضيه تؤخذ وتدرس بكامل تفاصيلها واقوال الاطراف فيها، لا ان يجتزي فيها قول احد ليصل الي مراده، ويمكن للرد علي ما يدفع به وكيل المدعي عليها ان يتم النظر الي السطر (١٣) من ص٢ من الحكم المرفق اعلاه برقم (١)، فضلا عن سبق توضيح عدم صحه هذا الدفع من وكيل المدعي عليهم وفق الفقره (اولا) اعلاه، وقد فات علي وكيل المدعي عليهم ما اقر به مدير مؤسسه المورث من ان المديونيه تخص (...) الذي هو مديرها وهذا الاقرار تحديدا هو ما بني عليه حكم الاستيناف الذي حكم بحق موكلتي في اقامه الدعوي علي مؤسسه ((...)، فضلا عن ان وكيل الورثه المدعي عليهم لم يتعرض لامر هام في القضيه وهي ان تعامل مؤسسه مورث المدعي عليهم تم عن طريق ممثلها النظامي ومديرها بالسجل التجاري، كما ان التعلل بان خطاب مؤسسه المورث جاء من صنع (...) وتناسي ان (...) هو مدير المؤسسه وان الخطاب جاء علي المطبوعات الرسميه لمؤسسه المورث وبختمها الرسمي وصادقت الغرفه التجاريه علي توقيع (...) والتي ما كان لها ان تصادق علي الخطاب لولا صدوره من ذي صفه وممثل نظامي لمؤسسه مورث المدعي عليهم، ولا مجال للقول بان المنشاه تنقضي بقوه النظام وهو تاويل في غير محله للماده النظاميه (٧) من نظام السجل التجاري والتي بينت ان السجل لا ينقضي بقوه النظام وانما يتطلب للشطب ان يقوم مكتب السجل التجاري (بعد التحقق من الواقعه وبعد اخطار اصحاب الشان بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار..)، وهو ما لم يحدث وتبقي المديونيه صادره من صاحب صلاحيه تلزم ورثه المؤسسه المدعي عليها ولا تبرا ذمتهم الا بالوفاء، واما التشكيك في صلاحيه المدير او شطب السجل فلا محل لها في هذه الدعوي وللورثه الرجوع علي من الزم مؤسسه الورثه بما حملها من التزامات للغير. رابعا: يزعم وكيل المدعي عليهم عدم معرفتهم (...)، في حين زعموا ان تاريخ دخوله للمملكه هو في ١٤٢٩ه، ولا شك في ان هذين القولين متناقضين، فكيف يدعون عدم معرفته مع علمهم بتاريخ دخوله المملكه. عليه ومن جميع ما تقدم فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره الحكم بطالبتها الوارده بصحيفه دعواها. ) وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره ذكر فيها (قدمت المدعيه الحكم الابتدايي وحكم الاستيناف الصادر ضد (...) وهذا الحكم لم يكن الورثه طرف فيه كما ان مجرد ان الحكم قرر افهام المدعيه بان لها اقامه دعوي ضد (...) لا يعني الحكم ضد المؤسسه انما دعوي تسمع وفق المقتضي الشرعي ونحن الورثه في هذه الدعوي وبالوكاله ننكر هذه المطالبه واثبتنا بتقارير المدعيه ومذكراتها المقدمه منها والتي اقرت فيها بان التعامل بينها وبين (...) وقدمنا مستندات تؤيد هذا الدفع وعليه فان كان للمدعيه ثمه مطالبه فلها الرجوع علي (...) منفردا.) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن التعامل وعن المبالغ المستلمه والبضاعه والمورده فاجاب قايلا بان التعامل كان مع المدعي عليه (... بصفته ممثل ومدير لمؤسسه (...) كما ان المبالغ المسدده كانت جزء منها عن طريق المدعي عليه (...) كما ان البضاعه المورده كان يستلمها المدعي عليه (...) بصفه ممثلا ومدير (...) وطلب الحكم بالزام المدعي عليهم بان يدفعوا لموكلته مبلغ وقدره (٢,٩٤٧,٦٨٩.٠٠) مليونان وتسع ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم الحاضرين عن حال المؤسسه فاجاب قايلا بانه بعد وفاه مورثهم توقفت المؤسسه عن العمل ولا يعلمون عن اي اعمال لاحقه بعد وفاه مورثهم وتم توزيع الانصبه المتعلقه بالمؤسسه بعد وفاه مورثهم ثم سالته الدايره هل صدر من موكليه تفويض لاخيهم (...) لاداره المؤسسه فاجاب قايلا بانه لم يصدر اي تفويض او توكيل او اذن لاداره المؤسسه او التعامل باسمها وقرر وكيل المدعي عليهم الحاضرين بان موكليه لا يعلمون عن اي تعامل او تعاقد صدر باسم المؤسسه بعد وفاه مورثهم وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليهم لم يقوموا بشطب سجل المؤسسه مما يدل علي تفويضهم لاخيهم (...)لاداره المؤسسه واستمرارها للعمل والتعاقد مخالفين ما نص من نظام السجل التجاري ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم الموافق ٣/٥/١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) عن (...) ( ... ) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) ولم يحضر بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ، وبعد التامل والدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم الاسباب: بناء علي ماسبق، وبما ان النزاع الماثل متعلق بعقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحكمه بناء علي الماده (١٦ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي:بما ان المدعي وكاله طلب الحكم بالزام المدعي عليهم بصفتهم ورثه صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفعوا لموكلته مبلغ قدره (٢,٩٤٧,٦٨٩.٠٠) مليونان وتسع ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال، مقابل توريد قطاعات المنيوم خام، وبما ان المدعي عليهما /(...)، لم يحضرا رغم تبلغهما بموعد الجلسه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من انه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي عليهم الحاضرين دفع بعدم صحه الدعوي، وان مورثهم صاحب المؤسسه لم يتعاقد مع المدعيه بل ولم تكن المؤسسه موجوده في هذا التاريخ حيث ان صاحب المؤسسه قد توفي بتاريخ: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٦م ومنذ هذا التاريخ لم تعد المؤسسه تعمل ولم يفوض موكلي اي احد للعمل في المؤسسه او التعاقد باسمها بل توقف العمل فيها بوفاه المورث كما ان التعاقد المزعوم لاحق لوفاه المورث باكثر من (٧ سنوات)، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي الدعوي والاجابه، تبين وجود تعامل بين المدعيه ومؤسسه (...) للتجاره بناء علي خطاب طلب رفع الحد الايتماني المورخ في ٢٥/٥/٢٠١٣م والصادر من مؤسسه (...) للتجاره وعلي مطبوعاتها ومذيل بختمها، وبما ان الثابت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وذلك بناء علي مصادقه الرصيد المذيله بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه (...) للتجاره، ولما نصت عليه الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات انه:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الثابت للدايره ان حقيقه التعامل والتعاقد كان مع المدعي عليه/ (...) وليس مع بقيه المدعي عليهم وذلك لكون الخطاب طلب رفع الحد الايتماني صادر منه وكذلك المبالغ المسدده، والشيكات المحرره والمصادقات المختومه، سددت وحررت وختمت عن طريق مؤسسات تابعه له علي ذات التعامل، علاوه علي ذلك استلامه للبضايع محل التوريد بناء علي ما قرره وكيل المدعيه، وبما انه لم يثبت للدايره تعاقد بقيه المدعي عليهم مع المدعيه، او توكيلهم او تفويضهم للمدعي عليه/ (...) للتعاقد مع المدعيه مع انكارهم لذلك وعدم تقديم المدعيه ما يثبت خلافه، مما يدل علي عدم تحقق اراده بقيه المدعي عليهم لاسيما ان التعامل كان بعد وفاه مورثهم-صاحب المؤسسه- وبما ان المدعي عليه/ (...) تخلف عن الحضور فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها في مواجهه المدعي عليه/ (...) واستحقاقها للمبلغ, وثبوته في ذمته، وعدم صحه دعواه في مواجهه بقيه المدعي عليهم، ولجميع ماسبق فان الدايره تنتهي الي ماورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ( (٢,٩٤٧,٦٨٩.٠٠) مليونان وتسع ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال، ورفض الدعوي في مواجهه بقيه المدعي عليهم ؛لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.