moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٧٨٩٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للاجهزه المنزليه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، تضمنت مطالبتها الزام المدعي عليها بمبلغ (٥٧,٦٢٣) سبعه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا، ثمن اجهزه الكترونيه قامت المدعيه ببيعها للمدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي ما جاء بلايحه الدعوي واتعاب المحاماه بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبسؤاله عن البينه فاجاب بانها تتمثل بمستند مطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليه وتوقيعه والمرفقه بصحيفه الدعوي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٦٢٣) سبعه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن واستند في دعواه علي مطابقه الرصيد والمذيله بختم مؤسسه (...)، وقدم ما يثبت تغيير اسم المؤسسه الي مؤسسه (...) للاجهزه المنزليه بذات السجل التجاري، ووفقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه لم يحضر وتخلف دونما مسوغ لغيابه، فيكون ناكلا عن الجواب، وفقا لما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه التي تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، ولعدم جواب المدعي عليه علي الدعوي ونكوله عن ذلك رغم ابلاغه، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بتسليم الثمن. اما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم الثمن للمدعيه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي تقدير اتعاب التقاضي بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاجهزه المنزليه (...) بان يدفع ل شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٧,٦٢٣) سبعه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريالا، بالاضافه لمبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال لاتعاب المحاماه ورفض ما عداه، والله الموفق.