tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430585240 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-12-18 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:6c16e0ac-4867-4e82-8004-946bbb352449 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439552439 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه ستاربكس كوربوريشن (وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفي كمبني) 
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكري
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (18/12/1443ه) بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها قبلت تسجيل علامه عباره عن دايره باللون الاخضر بداخلها عباره لك دور كوفي بحروف لاتينيه بشكل مميز بينهما حبه بن باللون الابيض وفي الوسط رسم دايره باللون الابيض بداخلها رسم تجريدي لفتاه تحمل بيدها رسم كوب يتصاعد منه ابخره علي خلفيه رسم اشكال زخرفيه باللون الاسود والابيض وعلي اليمين باللون الاخضر عباره لك دور كافيه بالعربي واللاتيني يفصل بينها خط في الوسط بين العبارتين، برقم (315504) علي الفيه (43) ونشرتها، فاعترضت المدعيه علي تسجيل العلامه لتشابهها مع علامه المدعيه (STARBUCKS COFFEE) (ستاربكس كافيه) المسجله علي الفيه (29-30-35-42-43)، فرفضت اداره العلامات اعتراض المدعيه بتاريخ (6/11/1443ه) لتميز العلامه محل الدعوي وعدم مشابهتها علامه المعترض في مجملها، واستيفايها الشروط المتطلبه للتسجيل، وعدمن اثارتها اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين.
وطلب وكيل المدعيه: "الغاء القرار تاسيسا علي القرارات الصادره سابقا عن لجنه النظر في اعتراضات العلامات التجاريه والمحكمه الاداريه بخصوص ايداع علامات مماثله للعلامه محل الاعتراض من حيث فكره التصميم (رسم دواير متداخله متحده المركز بالابيض والاسود وباللون الاخضر بغض النظر عن العناصر اللفظيه).
كما تستند دعوي المدعيه الي نص الماده (17/2) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي انه: "لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها – بما في ذلك اي مؤشر جغرافي – في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه".
مخالفه الطلب المعترض عليه لنص الماده (3/11) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي منعت تسجيل: "العلامه المطابقه او المشابهه للعلامه السابق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه"."
فقدم ممثل المدعي عليها جوابه التالي:
"اولا/الدفوع:
ا- من الناحيه الشكليه:
افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (٣) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي " ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،..." لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه.
ب- من الناحيه الموضوعيه:
1- الدفوع (الاول): افيد فضيلتكم ان تقدير قياس التشابه بين العلامات التجاريه يكون بتقدير التطابق في كل من المعياريين الاساسيين وهما معيار المشاهده البصريه والمعيار اللفظي و بتطبيق ذلك علي حاله العلامه التجاريه لطالبه التسجيل نجد الاختلاف يظهر جليا بين علامه المدعيه والعلامه المعترض علي قبول تسجيلها من حيث الجرس الصوتي، فان المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين وتكمن اهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجاريه، نجد ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما، وحيث ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، وبالمستوي التطبيقي نؤكد ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل (لك دور كافيه) مختلف عن نطق العلامه التجاريه (ستاربكس)، وعليه فان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما.
الدفوع (الثاني): افيد فضيلتكم ان العلامه محل الدعوي وهي (لك دور كافيه) بحروف عربيه ولاتينيه بشكل خاص دايره باللون الاخضر بداخلها عباره (لك دور كافيه) بحروف لاتينيه بشكل مميز بينهما حبه بن باللون الابيض وفي الوسط رسم دايره باللون الابيض بداخلها رسم تجريدي لفتاه تحمل بيدها رسم كوب يتصاعد منه ابخره علي خلفيه رسم اشكال زخرفيه باللون الاسود والابيض وعلي اليمين باللون الاخضر عبارتي لك دور كافيه بالعربي واللاتيني يفصل بينها خط في الوسط بين العبارتين بالفيه (43)، وبمقارنتها بعلامه المدعيه والتي علي ذات الفيه وهي عباره (ستاربكس) بحروف لاتينيه بينهما رسم فتاه علي راسها تاج ونجوم بالالوان الابيض والاسود والاخضر علي ارضيه دايريه، فان رسم الكلمتين متباين من حيث الاحرف فلا يوجد بينهما تقارب فضلا عن التشابه والفرق بينهما واضح للمستهلك العادي، كما ان هناك اختلافا بين العلامتين في الشكل والكتابه والجرس الصوتي.
الدفوع (الثالث): فضلا عن الاختلاف الواضح بين الكلمتين (لك دور) و (ستاربكس) من حيث عدد الاحرف وترتيبها، وحجمها، ونوع وشكل الخط، كما ان الثابت نظاما وقضاء ان العبره في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي العلامات التجاريه في مجموعها كوحده واحده، وليس بتجزيه العلامه، وحيث ان الشركه المدعيه قد بنت زعمها بوجود تشابه بين العلامتين كما يبدو من خلال وجود بعض الحروف المتشابهه بين العلامتين، حيث انها غضت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فانها تكون قد استندت الي معيار خاطي في زعمها بوجود التشابه الذي لا اساس له كما اوضحنا انفا، وعليه فان العناصر المكونه للعلامه التجاريه لطالبه التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعيه والتي جاءت بطريقه اخري مميزه ومبتكره معرفه لدي جمهور المستهلكين، كما ان الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام.
الدفوع (الرابع): افيد فضيلتكم بالحكم القضايي المؤيد من محكمه الاستيناف رقم 453/5 لعام 1434ه (مرفق) واللي يؤكد ما سبق ذكره:
ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه، وعليه افيد فضيلتكم بان علامه (محل الاعتراض) التجاريه لم يتحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه للمدعيه، وعليه يتضح سلامه الاجراءات النظاميه التي اتبعتها اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي، وان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه لم تقدم اي سند من النظام وبالتالي فانه يكون حري بالرفض.
تقبلوا فضيلتكم اطيب التحيه والتقدير،،،
ثانيا/ الطلبات:
اولا: رفض الدعوي، للاسباب المشار اليها.
ثانيا: ادخال صاحبه العلامه محل الاعتراض طرفا بالدعوي"
وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه والمبلغ للمدعيه بتاريخ (6/11/1443ه).
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من الجهه المختصه (اداره العلامات التجاريه) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (15/3) ونصها:(ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (6/11/1443ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه بتاريخ (6/12/1443ه)، وبما ان تاريخ انقضاء المده النظاميه يوافق عطله عيد الاضحي التي تنتهي بنهايه اليوم (15) والعطله الاسبوعيه بعدها بتاريخ (16-17/12/1443ه) وعليه فان ذلك يوجب وقف المده الي اول يوم عمل بتاريخ (18/12/1443ه)، وقد قيدت المدعيه دعواها في هذا التاريخ مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا..
واما من حيث الموضوع،
وبما ان جهه الاداره رفضت اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه لتميز العلامه محل الدعوي وعدم مشابهتها علامه المعترض في مجملها، واستيفايها الشروط المتطلبه للتسجيل، وعد من اثارتها اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين.، وبما ان الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي ما يلي: " لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه."
وبما انه وبالمقارنه بين العلامتين تبين للدايره وجود تشابه بين العلامتين في فكره العلامه وشكلها والالوان المستخدمه حيث اتحدت في رسم الدايره باللون الاخضر، ورسم خط داخلها باللون الابيض ثم رسم دايره في المنتصف بداخلها وجه فتاه، مع اتحاد الفيه والمنتجات او الخدمات المسجله عليها، كما ان التباين بين العلامتين انحصر في الاسم ونوع الخط المستعمل واستبدلت النجمتان بحبتي بن وهذا لا يرفع اللبس عن جمهور المستهلكين او قد يؤدي الي الاضرار بمصالح مالك العلامه المسجله سابقا ولما سبق فان الدايره تحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في (6/11/1443ه) المتعلق بالطلب رقم (315504) علي الفيه (43) والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439552439 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه ستاربكس كوربوريشن (وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفي كمبني) 
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 28/05/1444ه في القضيه رقم 439552439وتاريخ 21/12/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها قبلت تسجيل علامه التجاريه برقم (315504) علي الفيه (43) ونشرتها، فاعترضت المدعيه علي تسجيل العلامه لتشابهها مع علامه المدعيه (STARBUCKS COFFEE) (ستاربكس كافيه) المسجله علي الفيه (29-30-35-42-43)، فرفضت اداره العلامات اعتراض المدعيه لتميز العلامه محل الدعوي وعدم مشابهتها علامه المعترض في مجملها، وطلب وكيل المدعيه الغاء القرار، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في (6/11/1443ه) المتعلق بالطلب رقم (315504) علي الفيه (43)، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي ما يلي: " لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه."وبما انه وبالمقارنه بين العلامتين تبين للدايره وجود تشابه بين العلامتين في فكره العلامه وشكلها والالوان المستخدمه حيث اتحدت في رسم الدايره باللون الاخضر، ورسم خط داخلها باللون الابيض ثم رسم دايره في المنتصف بداخلها وجه فتاه، مع اتحاد الفيه والمنتجات او الخدمات المسجله عليها، كما ان التباين بين العلامتين انحصر في الاسم ونوع الخط المستعمل واستبدلت النجمتان بحبتي بن وهذا لا يرفع اللبس عن جمهور المستهلكين او قد يؤدي الي الاضرار بمصالح مالك العلامه المسجله سابقا، فتقدمت المدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه عبر ممثلها: بندر فهد الباني بلايحه اعتراضيه في تاريخ 09/06/1444ه تضمنت: انه في حاله تاييد هذا الحكم من القضاء سوف تحتكر المستانف ضدها رسم الدايره علي جميع العلامات التجاريه، ولها ان تستند بهذا الحكم في حاله تاييده واحتكار الشكل الهندسي رسم الدايره، وعليه افيد فضيلتكم ان العناصر التصويريه مثل الدايره او المربع او حتي المثلث تعتبر اشكالا هندسيه اي رسوما عامه لا يملك المستانف ضده احتكارها، فضلا عن الاختلاف الواضح بين الكلمتين (لك دور) و (ستاربكس) من حيث عدد الاحرف وترتيبها، وحجمها، كما ان الثابت نظاما وقضاء ان العبره في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي العناصر الرييسيه المؤثره وابعاد العناصر الثانويه وطلب: الغاء الحكم محل الاستيناف.، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/07/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه ناصر ابراهيم بن عبدان كما حضر ممثل الهييه بندر فهد ابراهيم الباني الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وتشير الدايره الي ان المدعيه قدمت مذكره عن طريق البريد الالكتروني لم تخرج في مضمونها عما ورد في الدعوي، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، اما ما ذكرته الهييه في استينافها من ان تاييد الحكم سيؤدي الي احتكار المدعيه لشكل من الاشكال الهندسيه وهو " الدايره " فغير صحيح؛ لان منع تسجيل العلامه محل الاعتراض ليس لمجرد كونها اخذت شكل الدايره فقط، ولكن بالنظر الي جميع مكوناتها وفق ما ورد في الحكم محل الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/05/1444ه في القضيه رقم 439552439 القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في (6/11/1443ه) المتعلق بالطلب رقم (315504) علي الفيه (43). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.