moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670356396 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1441/10/25ه الموافق 2020/06/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات رجاليه) عدد (1) (مستلزمات رجاليه متنوعه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/25ه الموافق 2020/06/17م بثمن اجمالي قدره (53,898.42) ثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اثنان واربعون هلله سدد منه (55,200.00) خمسه وخمسون الفا وميتان ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/06/7ه الموافق 2022/12/31م بمبلغ قدره (3,957.59) ثلاثه الاف وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/7ه الموافق 2022/12/31م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي(اتفاقيه بيع بالاجل - كشف حساب مفصل - مصادقه المدعي عليه علي صحه الرصيد) وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,957.59) ثلاثه الاف وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 12/04/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المها جديع عبدالله الجديعي 46774672 فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم 115904198 ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (81) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي وذكر ان دعواه في حقيقتها هي مطالبه بقيه بيع ذهب علي المدعي عليها لم تقم بسداده، ثم جري سؤاله عن بينته علي صحه الدعوي فذكر انها مطابقه رصيد علما انه سدد جزءا منها وتبقي مبلغ المطالبه واكتفت، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (3,957.59) ثلاثه الاف وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، وذلك ان المدعيه قد باعت للمدعي عليها بضاعه وكان ابتداء التعامل بتاريخ 1442/01/20ه الموافق 2020/09/08م الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمته، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مصادقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: بالزام المدعي عليه/(...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ المطالبه وقدره: (3,957.59) ثلاثه الاف وتسع ميه وسبعه وخمسون ريالا و تسعه وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق.