moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٧٦٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بان موكلته وردت لمؤسسه (...) للمقاولات العامه انابيب ومستلزماتها من منتجات الشركه وذلك بقيمه ستمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وستون (٦٧٥,٥٦٥) ريالا، وبعد عده محاولات مع المدعي عليه لم تتم الاستجابه بالسداد، لذلك يطالب بالزامهم بسداد كامل المبلغ والبالغ قدره ستمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وستون (٦٧٥,٥٦٥) ريال وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات حضرها الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره طالب فيها المدعيه بتسليم كافه الاسانيد الخاصه بالدعوي فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت مذكره كرر فيها ما ورد في صحيفه الدعوي، فيما قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت اولا/ ان المدعيه لم تحرر دعواها بطريقه واضحه، ويطلب من وكيلها تحرير دعواه وفقا لنص الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا/ باطلاع موكله علي صور المرفقات التي قدمتها المدعيه للدايره لم يجد من ضمنها صورا لاي طلبات شراء موقعه ومعتمده من المدعي عليها بتوقيع مدير المبيعات (...) ومصحوبه بتوقيع مالك المنشاه (...) ومختومه بختم المؤسسه وفقا لاتفاقيه طلب التسهيلات بمبلغ اجمالي كحد اقصي ثلاثمايه الف (٣٠٠,٠٠٠) ريال. ثالثا/ بعض الفواتير اضيفت اليها ضريبه القيمه المضافه، وهذه الفواتير الوارده في صحيفه الدعوي يجب استبعادها؛ حيث ان بدايه التعاملات بين الطرفين وفقا لكشف الحساب الذي اوردته المدعيه كان من تاريخ ١٠/٣/٢٠١٣م وحتي ٢٢/١/٢٠١٥م، وضريبه القيمه المضافه لم يتم فرضها الا في اواخر عام ٢٠١٧م، ودخلت بصوره كامله الي حيز التنفيذ في عام ٢٠١٨م، فعلي اي اساس قامت المدعيه باضافه ضريبه القيمه المضافه للفواتير موضوع المطالبه. رابعا/ المستندات التي قدمتها المدعيه متداخله والفواتير غير متسلسله، ويطلب من وكيل المدعيه تقديم بيان واضح مبينا فيه كافه التفاصيل، كما يطلب تزويد موكله بالمبالغ المستلمه منه وتواريخها ان وجدت، ويطلب الزام المدعيه بتحرير دعواها وتقديم المستندات اللازمه التي تثبت صحه المطالبه، واكتفي الطرفان كل بما قدم، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبلغ الذي يقر به موكله، فافاد بانها لا تقر باي شيء فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات موكلته قاصره عن اثبات الحق المدعي به وليس لها الا يمين المدعي عليها، فافاد بانه يطلبها فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي عليه بانه يقر للمدعيه بمبلغ ميتين وخمسه وعشرين الفا وستمايه وسبعه وستين ريالا (٢٢٥.٦٦٧.٨١) وواحد وثمانين هلله، وذكر وكيل المدعيه بانه سيرجع الي موكلته، وعرضت الدايره الصلح علي الطرفين فافادا بانهم سيسعيان الي ذلك قبل الجلسه القادمه وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي عليه بان هناك بوادر للصلح ويطلب مهله اضافيه فافهمتهما الدايره بانها مهله اخيره وفي الجلسه التاليه ذكر وكيل المدعيه بان لديه بينه يرغب بتقديمها، فقدم مستندا يحتوي علي كشف حساب موقع، وذكر بانه توقيع المدعي عليه، وارفق نسخه من توقيع المدعي عليه علي طلب التسهيلات، وافاد بان التوقيعين متطابقين، فتم تسليم المدعي عليه نسخه من هذا المستند، وطلب مهله لدراسته، واقر بانه توقيعه، فطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن طريق تبادل المذكرات الكترونيا، ثم ارسل المدعي عليه رساله عبر الترافع الالكتروني نصها: (المستند غير صحيح، ونطلب يمينهم بتوريد المواد في الموقع، واستلامها من قبلنا)، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي المبلغ الزايد عن المبلغ الموقع عليه في المستند المقدم مؤخرا، فافاد بانه يحصر طلب موكلته في المبلغ الوارد في كشف الحساب، وهو مبلغ خمسمايه وواحد وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه عشر (٥٥١.٨١٥،٧٤) ريالا واربعه وسبعين هلله، ثم اكتفي الطرفان كل بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه دعواها مؤخرا في طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ خمسمايه وواحد وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه عشر (٥٥١.٨١٥،٧٤) ريالا واربعه وسبعين هلله، قيمه توريد انابيب ومستلزماتها، وفي الموضوع، وحيث ثبت للدايره وجود العلاقه العقديه بين الطرفين؛ حيث اقر المدعي عليه بصحه العلاقه العقديه، واقر في ذمته بمبلغ ميتين وخمسه وعشرين الفا وستمايه وسبعه وستين ريالا (٢٢٥.٦٦٧.٨١) وواحد وثمانين هلله، وحيث قدمت المدعيه كبينه لصحه دعواها علي المبلغ الزايد كشف حساب صادر منها وعلي مطبوعاتها، ويوجد في اسفل هذا الكشف توقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه بصحه نسبه هذا التوقيع له، الا انه لا يقر بصحه توريد المدعيه للمطلوب منها، وحيث نصت الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. - تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وحيث ثبت للدايره صحه توقيع المدعي عليه علي كشف الحساب، واطلاعه عليه، وعدم تقديم ما يخالفه، فان الدايره تعد ذلك اقرارا منه بصحه ما وقع عليه، وحيث جاء في كشف الحساب سرد لمجموعه من العمليات والفواتير، وانتهي الي ان الرصيد الثابت في ذمه مؤسسه المدعي عليه هو مبلغ خمسمايه وواحد وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه عشر (٥٥١.٨١٥،٧٤) ريالا واربعه وسبعين هلله، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}, وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس), وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه الذي حصرت المدعيه طلبها فيه مؤخرا.
(الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ خمسمايه وواحد وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه عشر (٥٥١.٨١٥،٧٤) ريالا واربعه وسبعين هلله لما هو موضح بالاسباب.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢١٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا واربع وسبعون هلله، تمثل قيمه انابيب ومستلزماتها من منتجات الشركه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره خمسمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه عشر (٥٥١.٨١٥،٧٤) ريالا واربع وسبعون هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه عليه.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٧/٠١/١٤٤٢ه والقاضي بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ خمسمايه وواحد وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا واربع وسبعين هلله (٥٥١.٨١٥،٧٤)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.