moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: " انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه متنوعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م بثمن اجمالي قدره (١٣١,٣٨١.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠٧,٧٨٧.٠٠) مايه وسبعه الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق).وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٥٩٤.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي / (...) ورقم وكالته: (...) فيما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ورقم وكالته: (...) ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فطلب مهله كونه لم يتم توكيله الا امس، فذكرت له الدايره من هذا الصنيع من موكله غير مقبول، وان عليه ان يقدم جوابه علي الدعوي، خلال خمسه ايام، ثم امهلت الدايره المدعي علي ان يقدم مذكره الرد خلال خمسه الايام التاليه، فاستعد لذلك، ثم بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ونصها " الدفع بعدم الاختصاص طبقا للماده ٣١ من اللايحه التنفيذ لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان . تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال. ٢. مخالفه الماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يجب اللجوء الي الوساطه او المصالحه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه ب. الدعاوي المنصوص عليها في الفقره ١ من الماده الحاديه عشر من اللايحه التنفيذيه، ولم يتم الاخطار طبقا للماده ٧٢ من اللايحه التنفيذيه ونصها يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فيطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام. ٣.مخالفه الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٧٠و٧٢ من اللايحه التنفيذيه والتي نصت علي الاتي ١. يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ولم يتم اخطار موكلتي. ٤.مخالفه الماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان. يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، وان مخالفه هذا الاجراء يترتب عليه عدم قبول الدعوي وفقا للماده ٥٦ ممن اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان. لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه، ولما كان البين من لايحه الدعوي بانها لم تقدم من محامي كما يظهر من بيانات صحيفه الدعوي مما يجعلها مخالفه لاحكام الماده ٥١ من اللايحه وبالتالي يترتب عليها الاثر المنصوص عليه في الماده ٥٦ من اللايحه المشار اليها انفا. وما جاء في المواد المذكوره هو نص وجوبي وليس جوازي. ٥. ان التعامل بين موكلتي والمدعي تعامل جاري بتوريد بضايع مقابل دفع دفعات والتعامل ساري ولم يتم اخطار موكلتي بانهاء التعامل من قبل المدعي ولا المطالبه بالحق قبل اقامه الدعوي وعليه صرف النظر عن الدعوي لاقامتها قبل اونها. الدفع الموضوعي ١. ما ذكره وكيل المدعي بخصوص التعاقد والتوريد منذ تاريخ ١٤.٨.٢٠٢٢م فهو صحيح، اما ما ذكره ان قيمه ثمن التوريد ١٣١,٣٨١ فهو غير صحيح، والصحيح ان ثمن قيمه التوريد هو ١٢٦,٧٤٧.٢٥ ريال سددت منها موكلتي مبلغ ١٠٦,٨٣٣ ريال والمتبقي في ذمه موكلتي مبلغ ١٩٩١٤.٢٥ تسعه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله. مرفق١ كشف الحساب. ٢. ما ذكره وكيل المدعي بخصوص اضرار التقاضي بمبلغ ٢٠٠٠ ريال فقط ومن المقرر شرعا وقضاء ان هذه مصاريف التقاضي تتمثل فيما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه، واحواج للمحكوم له في اللجوء للمخاصمه، او الزامه بالدخول فيها، اذا كان ما غرمه علي الوجه المعتاد، وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له، كما ان المصروفات غير الفعليه، او المعتاده لا يحكم بها لما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم ٥٥.٥٤.١٣ انه. اذا خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه، فلا وجه بالزامه بالنفقات، وطبقا لما ذكر في اعلاه ولعدم اخطار موكلتي بانهاء التعامل فان المدعي لا يستحق تعويض عن الاضرار لعدم ثبوتها" ثم بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعي بمذكره ونصها :" اشاره الي طلب فضيلتكم بالرد علي رد المدعي عليها فيتمثل ردنا بعده نقاط نفصلها لفضيلتكم بالنقاط الاتيه: ولا: عدم صحه دفع ممثل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه وذلك كون المتداعيان تاجران والمنازعه تختص بمطالبه ناشيه عن عمليات التوريد بينهما مما يجعل من المحكمه مختصه بناء علي ما نصت عليه الفقره١الاولي من الماده ١٦ السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ثانيا وثالثا: عدم صحه دفع المدعي عليها بمخالفه موكلتي للماده ٥٨ حيث تمت محاوله الوساطه مع المدعيه عن طريق منصه تراضي بالطلب رقم ٤٥٠٢٠٠٦٨٦٨ ٠١ والذي انتهي بتعذر الصلح مرفق١ اما فيما يتعلق بمخالفه الماده ٧٢من النظام فتجدر الاشاره الي الفقره الثانيه من الماده ٧١ والتي نص علي انه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه.. كما تجدر الاشاره تاريخ استحقاق المطالبه نسبه لتاريخ رفع الدعوي وهو ما يقارب من ٩ اشهر والي مطالبتنا للمدعي عليها قبل رفع الدعوي لاكثر من مره للسداد عن طريق مندوبهم من خلال تطبيق الواتس اب والذي يعد في حد ذاته اشعار من خلال ارسال كشوف الحساب بالمطالبات المستحقه. رابعا عدم صحه دفع المدعي عليها بمخالفه الماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه وذلك بالنظر الي الاستثناييات الوارده بها ونختص بالاستثناء الفقره الثانيه التي نص علي ان الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره ١ من الماده الثامنه والسبعين من النظام وطبقا للماده ال٧٨فان الدعاوي اليسيره المعنيه بالاستثناء هي ما لا تتجاوز مبلغ ٥٠.٠٠٠ريال وحيث ان مطالبتنا هي مبلغ وقدره ٢٣.٥٩٤ ريال مما يجعلها مشموله بالاستثناء. كما تجد الاشاره الي ان ممثل المدعيه هو اخ لمالكها ويرد عليه استثناء اخر كونه قريب من الدرجه الرابعه خامسا عدم صحه دفع المدعي عليها بان التعامل مع موكلتي هو توريد بضايع مقابل دفع دفعات وانه ما زال ساريا، فذلك غير صحيح، فان تعامل موكلتي مع المدعي عليها هو التوريد بحد ايتماني محدد المده ب ٤٠يوما من تاريخ الفاتوره او كشف الحساب وذلك طبقا لاتفاقيه كشف الحساب المبرمه بين موكلتي والمدعي عليها، والتي توضح طبقا لتاريخ اخر تعامل بالفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٥ ١٢ ٢٠٢٢م حلول مبلغ المطالبه من تاريخ ٢٤ ٢٠٢٣م اما دفوعها المردود عليها هي من باب المماطله والتضليل القضايي ولا بينه عليها. مرفق اتفاقيه فتح الحساب سادسا: ردا علي دفع المدعي عليها الموضوعي فقد سقط من حساباتهم ادراج الفاتوره رقم (...) والتي تم توريدها بتاريخ١٥ ١٢ ٢٠٢٢م بمبلغ ٣٦٨٠ ريال والمختومه من قبل المدعي عليها ومضافه بمرفقات الدعوي والتي عند اضافه المبلغ بها يتضح صحه المطالبه كامله وبدقه. مرفق مكرر الفاتوره المسقطه من المدعي عليها. سابعا: ان المطالبه حاله ومستحقه بذمه المدعي عليها منذ تاريخ ٢٤ ١ ٢٠٢٣م والي تاريخ ما قبل رفع الدعوي كنا نناشدهم للسداد عن طريق المكالمات والرسايل وزيارات لفرعهم الا ان ذلك كان دون جدوي، وكانت ردودهم بتاجيل السداد، الا ان ذلك كان بغايه المماطله ويتضح لفضيلتكم من خلال دفوع المدعي عليها استمرار رغبتها بالمماطله بمحاوله التحصل علي حكم بصرف النظر او عدم قبول الدعوي من خلال دفوع عاريه من الصحه فالوساطه ثابته من خلال منصه تراضي وحضرت المدعي عليها احدي جلساتها، وهي تقوم مقام الاشعار، ذلك خلافا لرسايل المطالبه المشار اليها اعلاه، وكل ذلك بالرغم من اقرار ممثلها بصحه المطالبه وصحه عمليات التوريد، وذلك ما كبد موكلتي اضرارا ماديه فادحه من حبس مستحقها الثابت بذمه المدعي عليها والتي تستعملها بعملياتها التجاريه، مما يتحقق معه الغايه من المطالبه باضرار التقاضي، خلافا لاتعاب الوكيل القايم علي تمثيل المدعي ومؤسسته قضايا. اولا: قبول الدعوي شكلا ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٣٥٩٤ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠٠ الفي ريال عن اضرار التقاضي، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل "وبجلسه ٢٤/٠٤/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر وكيل المدعي عليها (...) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي علي دفع المدعي عليه افاد بوجود فاتوره بمبلغ (٣.٦٨٠) ريال بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢ وهي اخر فاتوره صدرت من عندنا وبسؤاله عن الختم افاد انه ذكر انها تابعه لشركه اجاد، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الفاتوره افاد بصحتها، وبسؤال وكيل المدعي عن البينه علي اتعاب المحاماه افاد بانه لا يوجد، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٢٣.٥٩٤) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريالا، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد غذاييه متنوعه وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان وكيل المدعي عليها -حسب وكالته التي تخوله حق الاقرار- قرر في اجابته الاقرار بصحه دعوي المدعيه والمبلغ المتبقي في ذمتها، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (( واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بدفعه للمدعي، واما المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه فبما ان المدعي لم يقدم بينه تثبت تحمل موكلته للاتعاب مما تري معه الدايره رفض هذا الطلب وفق الوارد بالمنطوق ادناه.؛ تاسيسا علي ما سبق.. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٢٣.٥٩٤) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.