moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 13784 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه (...)–سجل مدني رقم (...) - الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد شركه (...)– سجل تجاري رقم (...) - بلايحه دعوي جاء فيها: ان المدعيه قد تعاقدت مع شركه المدعي عليها وتم الاتفاق علي دفع دفعه اوليه بمبلغ (20 الف) ريال وبعد ثلاثه اشهر وقع حادث ونسبه الخطا تقع علي سايق المدعيه 100% مع العلم ان السياره مؤمنه تامين شامل ولم يتواجد السايق في موقع الحادث بسبب اصابته بجروح وصدمات ونقله الي المستشفي وتم التحقق من ذلك واثبات صحه ذلك وقامت بارسال خطاب رسمي الي شركه التامين لاصلاح سيارتها حيث انها مؤمنه تامين شامل فرفضت الشركه اصلاحها بحجه هروب السايق مع العلم انها اثبتت بعدم هروب السايق ولديها مايثبت ذلك وتطلب انهاء العقد بينها وبين المدعي عليها , والزام المدعي عليها بتعويضها بمبلغ تكلفه اصلاح السياره (61.000) ريال ورفع ايقاف الخدمات عنها. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي جلسه 11/11/1440ه حضرت المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام ابشر، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي واكدت بانها قامت باستيجار سياره بعقد ايجار منتهي بتملك ووقع عليها حادث مروري وكانت السياره تحت التامين الشامل الا ان التامين رفض اصلاح المركبه بحجه هروب السايق من موقع الحادث، قررت الدايره رفع القضيه للدارسه من حيث الاختصاص وافهمت المدعيه بان عليها تقديم اصول المستندات في الجلسه القادمه و صوره من العقد المبرم بين الطرفين، فقدمت المدعيه صوره من جميع المستندات وصوره من تقرير المرور وصوره من محضر الاستجواب وطلبت المدعيه مهله لتقديم العقد في الجلسه القادمه، وفي جلسه 03/02/1441ه حضر المشار اليها اعلاه ثم قدمت المدعيه صوره من عقد ايجار السياره المبرم بين الطرفين 27/6/1437ه ثم افهمت الدايره المدعيه بان عليها تقديم السجل التجاري للمدعي عليها ليتسني للدايره التحقق من حصولها علي ترخيص التمويل من عدمه كما افهمتها بتقديم صوره من شهاده التامين الشامل للسياره محل الدعوي فاستعد بذلك، وفي جلسه 09/03/1441ه: حضرت المدعيه ثم سالت الدايره المدعيه عن عدد الاقساط المسدده للمدعي عليها فذكرت بانها قامت بسداد الاقساط من تاريخ 27/09/1436ه الموافق 14/07/2015م حتي تاريخ 29/02/1437ه الموافق 12/12/2015م ثم طلبت مهله لتقديم صوره سندات لامر الصادره عن المدعي عليها كما افهمتها الدايره بضروره تقديم صوره من قرار التنفيذ الصادر من محكمه التنفيذ كما طلبت منها تقديم صوره من السند لامر المحرر للمدعي عليها فاستعدت بذلك، وفي جلسه 20/03/1441ه حضرت المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر في جلسات سابقه ثم قدمت المدعيه صوره من قرار التنفيذ رقم 3991138559 وتاريخ 23/08/1439ه المتضمن طلب المدعي عليها حفظ طلب التنفيذ كما قدمت المستند المطبوع من وزاره العدل بطلبات التنفيذ المقيده باسم المدعيه والمتضمن بان رقم طلب التنفيذ 3800275055 منتهي ثم قررت قصر دعواها بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 27/09/1436ه وذلك لان السياره محل الدعوي تعرضت لحادث ولم تلتزم المدعي عليها باصلاح السياره علما بان السياره مشموله بالتامين الشامل وقدمت لذلك وثيقه التامين رقم (...) وتاريخ 27/06/1439ه ثم افهمتها الدايره بان عليها اداء اليمين التاليه فاستعدت بذلك بعد تذكيرها بعظم اليمين ومغبه اليمين الفاجره فحلفت قايله (اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيح. وانني لم اخالف اي بند من بنود العقد بين الطرفين وانني اتفقت مع المدعي عليها علي تسليم السياره لشركه (...) لاصلاح السياره ولم تلتزم باصلاح السياره ولا بتحمل تكاليف الاصلاح بشكل مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد) ثم قررت اكتفايها بما سبق، ثم صدر حكم الدايره بتاريخ 20/03/1441ه ومنطوقه: (فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/09/1436ه وما ترتب عليه من اثار وبالله التوفيق)، ثم قدم وكيل المدعي عليها طلب التماس اعاده نظر في 25/06/1441ه وملخص ما ورد فيه: 1 – انه لم يتم تبليغهم تبليغا صحيحا وبرجوعهم لسجلات الشركه لم يتم تبليغهم بالشكل الصحيح ولم تردهم الرسايل النصيه, وحيث ان الماده 16 من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي:"يكون التبليغ نظاميا متي ما سلم من شخص وجه اليه, ولو في غير مكان اقامته او عمله "،2- قد جرت العاده ان يتم تبليغ المدير في السجل الفرعي وليس رييس مجلس الاداره وقد تم تبليغ رييس مجلس الاداره (...) ليس مدير الفرع (...)وهذا ما منعهم من حضور الجلسات،3- تصحيح العقود اولي من ابطالها وفسخ العقد يعتبر مخالف لهذه القاعده الفقهيه،4- ان السياره موضوع الالتماس لا زال بيد الملتمس ضدها ولم يتم استردادها, كما ان عليها مطالبه ماليه بمبلغ (112.675.40) ريال بالاضافه الي مبلغ (8.588) ريال عباره عن قيمه 4 اقساط لم تحل بعد ودفعه اخيره بمبلغ (26.563) ريال، وطلب قبول طلب الالتماس شكلا وموضوعا والامر بالسير في الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم و المنعقده عن بعد جري افتتاح هذه الدعوي بعد تقدم المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر المقيد برقم (399) وتاريخ (25/06/1440ه) لم يتبين حضورها او من يمثلها فعليه رات الدايره الفصل في طلب الالتماس. (الاسباب) حيث ان المدعي عليها تقدمت بالتماس اعاده النظر في حكم الدايره بالقضيه رقم 13784 لعام1440ه والقاضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/09/1436 ه وما ترتب عليه من اثار والمبينه باسباب ذلك الحكم، ولما كان الاصل في الاحكام القضاييه حجيتها فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها الا ان الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه رفعا للضرر الذي قد يقع علي اي من كان الحكم حجه عليه واعمالا لقاعده:"لا ضرر ولا ضرار" قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي استثناء يقدر بقدره لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره وحيث ان ما ذكرته المدعي عليها من اسباب ومبررات في طلبها لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها الماده المذكوره، ولما كان من شرط النظر في الدعاوي ان يثبت مقدمها جديته في السير فيها وحيث ان للقضاء سلطه تقديريه اولاها له النظام تخوله احقيه استبعاد قضيه تواني رافعها عن متابعتها والجديه في المطالبه بها، وحيث ان الثابت تخلف وكيل المدعي عليها الالتماس عن الحضور بموعد الجلسه المحدد لنظر طلبه مما يدل علي عدم جديته في هذا الادعاء مما تقرر معه الدايره عدم قبول الالتماس المقدم منه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم (399) وتاريخ (25/06/1441ه). رييس الدايره عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار