moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٢٣٨٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...). (...)الجنسيه بموجب الهويه رقم/ (...). والوكاله رقم/ (...). عن/ (...). قد تقدم للدايره بصحيفه دعوي نصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال البنيه التحتيه مع المواد وذلك في تنفيذ اعمال البنيه التحتيه مع المواد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٧,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون مليونا وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦,٧١٤,٢٩٤.٠٠) سته وعشرون مليونا وسبع ميه واربعه عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٥,٧١٩,٢٨٨.٠٠) خمسه عشر مليونا وسبع ميه وتسعه عشر الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٠,٩٩٥,٠٠٦.٠٠) عشره ملايين وتسع ميه وخمسه وتسعون الفا وسته ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٦,٧١٤,٢٩٤.٠٠) سته وعشرون مليونا وسبع ميه واربعه عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق ا.ه. وخلص الي طلبه ب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠,٩٩٥,٠٠٦.٠٠) عشره ملايين وتسع ميه وخمسه وتسعون الفا وسته ريال سعودي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤، ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم قرر حصر دعواه بمستخلص الاعمال التاسع بقيمه اجماليه هي مبلغ قدره (٤.٨٩٥.٨٩٢) اربعه ملايين وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا، بعد حسم فرق الاسعار للبند رقم ٧ من المستخلص، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد مقاوله مبرم بين تاجرين، المدعي باعتباره مقاول والمدعي عليه باعتباره مطور عقاري مكتسب لصفه التاجر لكون نشاطه لا يقتصر علي اعمال المقاوله في عقار معين اذ يدخل فيه نشاط يكسبه صفه التاجر، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذا فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي قد حصر دعواه بمستخلص الاعمال التاسع بقيمه اجماليه هي مبلغ قدره (٤.٨٩٥.٨٩٢) اربعه ملايين وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا، بعد حسم فرق الاسعار للبند رقم ٧ من المستخلص. ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه مستخلص معتمد من المدعي عليه بختمه وتوقيعه، يفيد استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٤.٨٩٥.٨٩٢ريال)، ما تره الدايره مثبت لاستحقاق المدعي لما يطالب به، حيث نصت الماده ١/٢٨ من نظام الاثبات علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفه عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي انه: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٩٥٨٩٢) اربعه ملايين وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا. والله الموفق