tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8381 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:6b3505ba-4f35-4160-8e49-068c425eb6bf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٣٨١ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (تعاقد المدعي والمدعي عليها علي عقد اتعاب لتقديم الخدمات القانونيه من قبل المدعي للمدعي عليها وذلك لاقامه ومتابعه دعاوي قضاييه بالمحكمه التجاريه بجده ضد شركه مجموعه (...) للتنميه والتعمير مقابل نسبه ١٠% من قيمه المبالغ المحكوم بها والمحصله للطرف الثاني، واستنادا الي البند خامسا ( الاتعاب والمصاريف) ينص علي (التزام الشركه بسداد المبالغ الماليه في اوقاتها وعدم سحب الدعوي او الغاء الوكاله بعد التوقيع علي العقد دون وجود قصور يعود للطرف الاول في اداؤه لاعماله المكلف بها علي ان يتم اعلام الطرف الاخر كتابيا بذلك). وحيث ان المدعي عليها قامت بالغاء الوكاله دون اعلام المدعي بذلك من قبل ودون حدوث اي قصور من قبله، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه للمدعي فعليه تقدم المدعي بهذه الدعوي، ويطلب: ١/ الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا وقدره (٢،٢٩٧،٥٨٤) ريال قيمه عقد اتعاب المحاماه المبرم مع المدعي عليها. ٢/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لهذه القضيه). وفي اولي جلسات هذه الدعوي حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحته المتضمنه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢.٢٩٧.٥٨٤) ريال اتعاب المحاماه في العقد المبرم مع المدعي عليها في القضيه التي ترافع فيها موكلي ممثلا للمدعي عليها ضد شركه مجموعه (...) وان المدعي عليها قامت بالغاء الوكاله وفسخ العقد من طرفها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ٥ صفحات تضمنت اسباب فسخ الوكاله من قبل المدعي عليها للمدعي: (ان ما يدعيه المدعي من ان وكالته فسخت بعد تحويل القضيه الي الخبير الهندسي لكي تحرمه موكلتي من الوصول الي اتعابه هو ادعاء باطل فلقد عانت موكلتي من سوء اداء المدعي قبل ذلك التاريخ بشهور وعقدت موكلتي مع المدعي عده اجتماعات في مكتبه وكل مره يعتذر ويعد بتحسين الاداء وانه سوف يتابع بنفسه المره القادمه دون جدوي مرفق صور المراسلات ٣. نص بند ٥ للعقد انه لا يجوز سحب الدعوي او الغاء الوكاله دون وجود قصور يعود للطرف الاول في اداءه باعماله المكلف بها علي ان يتم اعلام الطرف الاخر بذلك لقد وجدت موكلتي قصورا شديدا في اداء المدعي كما يلي وتمت مراسلته مرفق ١ ١- لقد خالف المدعي البند سادسا (احكام عامه الفقره ٩)حيث لم يمد موكلتي بضبط الجلسات وبالمذكرات ولم يمكنها من اعتمادها قبل تقديمها الي المحكمه ٢-المدعي خالف البند ثالثا والبند رابعا في عقده مع موكلتي الذي يقر فيه انه من اهل الخبره المهنيه والعلميه ومع ذلك اغفل المدعي تقديم الشيكات الي النيابه العامه لاقامه دعوي علي الساحب حسب نظام الاوراق التجاريه فضيع علي موكلتي فرصه تحصيل مبلغ ٦,٤٥٠,٠٠٠ ريال حيث بلغ ساحب الشيكات سن الستين، القاعده الشرعيه تقول لا اجر بلا عمل و المدعي ينسب مجهود غيره لنفسه وهو الذي لم يحضر سوي جلستين في القضيه فهل هو من اكمل بقيه الجلسات وهو من ناقش عدد ثلاث مكاتب خبره هندسيه وهل هو من وصل بالاحكام الي مرحله التنفيذ ( رغم فوات فرصه التنفيذ لان المنفذ ضده بلغ سن الستين خالف البند سادسا من العقد الذي ينص (يستوجب علي الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد في اطار افضل المعاملات بحسن النيه والثقه المتبادله) اين حسن النيه في كل ما سبق وهو يضمر ايقاع موكلتي في عقد مقاولات مع مؤسسه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري (...) والتي ملك شقيق المدعي تنهي موكلتي فيه تنفيذ الاعمال بدون دفعات مرفق ٥ واين حسن النيه في عدم اقامه دعوي في النيابه ضد شركه (...) محل القضيه المنظوره امام فضيلتكم، ثم ان المدعي هو من ارسل ايميل يعلم موكلتي بالتوقف عن متابعه القضايا بتاريخ ٧/ ٢/ ٢٠١٩ الموافق ٢/ ٦/ ١٤٤٠ اي قبل احاله القضيه الي الخبير في ٨/ ٦/ ١٤٤٠ وهذه بينه تبين ان موكلتي عانت من سوء اداء المدعي في متابعته قضاياها والا لماذا يقدم علي التوقف عن متابعه القضايا بل وتؤكد تعامل المدعي بانتقاييه مع قضايا موكلتي، محاولاته المتكرره في ابتزازنا بطرق ملتويه منها اننا فوجينا بالمدعي يرسل الي موكلتي رساله عبر (...) عن وجود اشخاص يمكنهم الحصول علي امر توقيف مباشر من المحكمه علي خصمنا مقابل حصولهم علي اثنين مليون ريال مرفق ٣. تغيب المدعي عن حضور الجلسه الاخيره امام محكمه الاستيناف في القضيه رقم (٣٧٤٣٨١٥٦ ) وهو الامر الذي ادي الي تاييد الحكم علينا ( مقداره ٢ مليون ريال ) بل انه لم يبلغنا بتغيبه عن الجلسه ولم يبلغنا بصدور الحكم حتي كادت فتره الالتماس المسموح بها نظاما ان تنقضي ويسقط حقنا فيصبح الحكم قطعيا (مرفق محضر الجلسه وصوره الحكم). اي مجهود يتحدث عنه المدعي وهو لم يستطيع ابلاغ المدعي عليه في قضيه من قضايا هذا العقد ففي القضيه رقم ١٤٥ لعام ١٤٣٩ ضمن عقده المنظور امام فضيلتكم والتي قام المدعي بقيدها ضد شركه (...) بالوكاله عن موكلتي يتضح في الضبط المرفق والمحرر في يوم ٢٠/ ٦/ ١٤٤٠ يتضح تاجيل القضيه بسبب عدم ابلاغ المدعي عليه شركه (...) في الجلسات السابقه وانقضت في عام تقريبا اثناء وكاله المدعي الساريه في التجاريه الاولي مرفق ٢. اصحاب الفضيله: لذلك نلتمس من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي، الزام المدعي باعاده مقدم الاتعاب المسلم له من المدعي عليها شركه (...) والبالغ خمسون الف ريال سعودي، الزام المدعي بتعويض المدعي عليها عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم اقامه دعوي في النيابه العامه بالشيكات التي بدون رصيد وتفويت فرصه تحصيلها، تحويله الي مكتب الخبراء بهييه المحامين لتحديد اتعابه، الزام المدعي بنفقات وتكاليف المرافعه بهذه الدعوي مبلغا وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال ثلاثون الف ريال سعودي)، تسلمت وكيله المدعي نسخه منها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم صوره الحكم الصادر من هذه الدايره و من الدايره التجاريه الاولي فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وجري سؤال المدعيه وكاله عن بيانات القضيه التي تطالب باتعابها فاجابت بانها رقم ٥٤٥٦ لعام ١٤٣٩ ه كما جري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه ارفاق صوره من صك حكم القضيه خلال خمسه ايام في الترافع الكتابي، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي اكد المدعي علي المطالبه باتعاب المحاماه مقابل ترافعه في القضيه رقم ٥٤٥٦ لعام ١٤٣٩ه ، فيما اكد وكيل المدعي عليها بان العقد مع المدعي عقد واحد فقط وهو من قام بفصله بعده قضايا ، وبناء عليه .
(الاسباب)
ولما كانت الدعوي لطلب اتعاب محاماه عن حكم صدر من هذه الداره؛ فان الاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي ماجاء بنظام المحاماه. ومن حيث الموضوع، فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها اتعاب المحاماه عن الحكم الصادر من هذه الدايره برقم ٥٤٥٦ لعام ١٤٣٩ه والذي مثل فيه المدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ولكون المدعي عليها قد اخلت بالاتفاق والغت وكاله المدعي دون مبرر، ولما كانت المدعي عليها تقر بالتعاقد وتدفع بان المدعي قد اخل بالالتزامات الوارده عليه في العقد، ذكرت في مذكرتها المرصوده وهي في التدقيق بها لا تشمل هذه القضيه فقط، بل تشمل مجمل الاتفاق، ولما كان العقد بين الطرفين يشمل عده قضايا منظوره فلا يمكن تنزيله كاملا علي هذه القضيه، فلكل حكم ملابساته التي تحكمه، ولكون الاتفاق بين الطرفين عقد اجره علي عمل؛ وذلك لكون الدفعه الاولي تخرج العقد من عقد جعاله الي عقد اجره وهو مذهب جمهور الفقهاء، وبالاطلاع علي الحكم الصادر من هذه الدايره، تبين ان المدعي قد حضر اول جلسه ثم حضرت محاميه اخري من مكتبه خمس جلسات، ولما كانت الدايره هي الخبير الاول، واتجهت الي تقدير اتعاب المدعي في الدعوي، بناء علي الجهد المبذول فيها، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٤٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٢٩٧.٥٨٤) ريال اتعاب المحاماه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١٦/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٨٣٨١ لعام ١٤٤٠ه القاضي/ بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد