tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433296308 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-05-29 date_hijri=1443-10-28 document_type=ruling entity=document_number:ed255855-3373-4eaa-a458-98d1a283c328 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٣١١ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٠,٥٠٠) اربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد وتوريد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد وتوريد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاقيه وانتهاء مده العقد.)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.
٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام باالعقد وتسليم الارباح رغم مطالبه موكلي للمدعي عليها بتسليمه راس المال مع الارباح مما ادي الي (احوج موكلي للقضاء)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق) استنادا علي (الاتفاقيه وملحق العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في حوزه المدعي عليه).
٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٠٥٠٠) اربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (ملحق الاتفاق) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢ه وحتي ١٤٤٢/٠٧/١٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨ه وذلك بسبب (ان الاتفاقيه حددت الارباح نسبه ٤٥% من راس المال).
٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي.
هذه دعواي " ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله، المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانها كما تضمنته صحيفه الدعوي، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، كما عرضت الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فلم يتفقا علي شيء، كما قام المدعي وكاله بحصر طلباته فيما ذكره في دعواه، فجري افهام المدعي عليها وكاله بان ترفق جوابها عبر النظام خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، ففهمت ذلك واستعدت به،
وفي جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله، المثبته بياناتهما بمحضر الجلسه، تشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت مذكرتها الجوابيه عبر النظام، ذكرت فيها انها خسرت بموجب قوايم ماليه سنويه، وارفقت تقريرا ماليا للشركه لعام ٢٠٢٠م، صادرا من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...)، وذكرت ان ذلك التقرير يثبت خسارتها، كما ذكرت انها لم تفرط ولم تتعد ولم تتعمد اتلاف راس المال، وانها تعرضت لظروف قاهره تمثلت في اتهامات تعرضت لها وادت الي تعطل اعمالها وتجميد حساباتها البنكيه، وطلبت في ختامها رد الدعوي وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير يثبت خسارتها، وارفقت الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٢ه، وبعد الاطلاع علي جواب المدعي عليها، وما الحق به، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي قد سلم المدعي عليها المبلغ المدعي به؛ وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، والصادر علي مطبوعات المدعي عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعي عليها راس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعي به، وكذا سند الامر المرفق بملف القضيه الالكتروني والمحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي هوانه؛ باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، وعلي النقيض تماما، فقد تقدمت المدعي عليها بحكم المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٢ه؛ والقاضي بادانه (...) بمخالفه نظام التستر، وكذا ثبوت مزاوله اعمال محظوره عبر الشركه المدعي عليها، والحكم مقدم من المدعي عليها بذاتها، ومن سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل ما لا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا، وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال،
وبما ان المدعي قد طلب الحكم باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.ه، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه رقم (...) مبلغا وقدره تسعون الف ريال، ومبلغا وقدره اربعه الاف ريال اتعابا للمحاماه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .