tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 5642 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-02-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b6e8a3c0-e41d-4c66-8b0a-79b7bf419b43 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 5642 لعام 1439ه
المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 6/ 2/ 1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من: 
القاضي/ ممدوح بن محمد الالمعي رييسا
وبحضور امين السر بدر بن ناصر الفهيد وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 17/ 7/ 1439ه والمحاله للدايره في 24/ 7/ 1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي : (...) سجل مدني (...) بموجب وكاله رقم (...) المرفقه صورتها بملف القضيه - تقدم بلايحه دعوي افاد فيها : " ان المدعي عليها قامت بكفاله مؤسسه اخري تدعي مؤسسه (...) والتي في ذمتها للمدعي مبلغا قدره ( 366815 ) ریال قيمه توريد اخشاب ، وقد تنازل عن مطالبه مؤسسه (...) بناء علي طلب المدعي عليها والخطاب المقدم منهم ، وبين ان المدعي عليها سددت مبلغ ( 136000 ريال) فقط ، ولم تقم بسداد كل ما في ذمتها من مديونيه ؛ وعليه طالب في نهايه صحيفته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( 23000) ريال ، اضافه لاتعاب المحاماه" ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر جلسه 3/ 8/ 1439ه الطرفان لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وتم تسليم المدعي عليه نسخه منها واحاله الخصوم الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق ونبهت الدايره المدعي بضروره توجيه الدعوي علي شخص واحد فوجهها علي المؤسسه المدعي عليها فافهمته الدايره بضروره تعديل ذلك في النظام عند الاداره المختصه ففهم ذلك ؛ وفي جلسه 3/ 11/ 1439ه حضر الطرفان وافادا بانه تم الترافع كتابيا لدي القسم المختص الا انه لم يصل الي ملف القضيه شييا من ذلك وفي الجلسه قدم المدعي عليه: (...) سجل مدني (...) صاحب المؤسسه مذكره من صفحتين جوابا علي ما قدمه المدعي اخيرا ، ومفادها "انه ينكر علم صاحب المؤسسه بواقعه الدعوي ، كما انه يؤكد ان المؤسسه ليس لها الا مدير واحد وهو المدعو : (...) وبين ان الدين الذي يدعيه والكفاله التي تمت هي كفاله شخصيه من شخص يدعي: (...) ، وان هذا الشخص هو من قام بضمان سداد المبلغ ، ودفع اخيرا ان المدعي عليها لم توقع شييا من الاوراق ، وان هذا يدل علي عدم وجود علاقه لموكلته بالدعوي" ضمت بملف القضيه للنظر فيه وفيما سبق وتم تسليم الطرف الاخر نسخه منها لتقديم ما لديه حياله ان احتيج والله الموفق ؛ وفي جلسه 6/ 2/ 1440ه وبعد الاطلاع علي الدفوع الكتابيه بين الطرفين سالت الدايره المدعي عليه عن صحه نسبه المطبوعات التي تم الاقرار بموجبها له فاجاب بصحه نسبتها اليه الا انه دفع بعدم التزامه بمضمونها حسب ما اورده في دفوعه الكتابيه وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته اكتفي بما سبق تقديمه فسالته الدايره عن حقيقه التعامل مع المدعي عليه وما نشا عنه النزاع فاجاب بانها مطالبه بناء علي كفاله وضمان من المدعي عليه لطرف ثالث ثم اكتفي بما سبق تقديمه كما اكتفي المدعي عليه وعليه اغلق باب الترافع. 
(الاسباب) 
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بعقد ضمان وكفاله وهو بطبيعته عقد مدني وليس تجاري الا في حالات محدده وليس منها هذه الحاله حيث ان المكفول حسب خطاب الضمان هو / (...) اقامه رقم (...) وهو شخص مدني لم يظهر له صفه تجاريه لدي الدايره ، وبما ان الماده ( 35 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22/1/1435ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه ، وان الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بعام 1350ه حددت الاعمال التجاريه ، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما. الامر الذي تخرج معه هذه القضيه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه ، وبناء علي ذلك وعلي ان الفقره ( ب ) من الماده ( 78/1 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت عليه انه : ( اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه - بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه 000 ) فافهمت الدايره المدعي وكاله بذلك وانها من اختصاص المحكمه العامه لعموم ولايتها ، وبحقه في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام بناء علي الماده ( ۱۷۹ ) من نظام المرافعات الشرعيه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
امين السر 
بدر بن ناصر الفهيد
رييس الدايره
 القاضي / ممدوح بن محمد الالمعي

الحكم في القضيه رقم 1278 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) 
ضد/ مؤسسه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
 وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/10 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي كفاله موظف لدي المؤسسه المدعي عليها بسداد دين للمدعي علي مؤسسه اخري.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما, فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واما صفه من اصدر الكفاله وصلاحيته ولزومها للمؤسسه المدعي عليها من عدمه فتبحثه المحكمه المختصه, مع التاكيد علي ان مناط عدم الاختصاص ان الكفاله المدعاه في حق المؤسسه المدعي عليها لا يظهر انها لغرض تجاري اصلي او تبعي بالنسبه لها, ومن شرط اختصاص القضاء التجاري ان تكون الدعوي علي تاجر وبسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 6 /2 /1440ه في القضيه رقم 5642 لعام 1439ه القاضي بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي.
امين السر
عقاب بن سلطان العتيبي 
عضو 
 عبدالمحسن بن عبدالله الزكري 
عضو 
 عبدالمحسن بن علي الفقيه
 رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان