tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 495 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:254 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD-495-2020) القار رقم
1 (V-12946-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المكلف عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابلغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان المشتريات المحليه
الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه عن فتره الربع الثاني لعام ١٩، وعلي غرامه
الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان
الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه
مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضربه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط
الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصوص واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع
المكلف عن طلباته، وقبول الهييه باسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتها橙 الصومه
- اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالامر الملكي رقم (٢٥٤) بتاريخ (٢٤٥١/٤/٢١) ١٤٣٨/١١/٢٠١
- القرار الوزاري رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٢٠٩

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء (١٤٤٢/٠٣/٠٣) الموافق (٢٠٢٠/١٠/٢٠) اجتمعت الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه
المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بثلاثه تضمنت الاعتراض علي المشتريات
المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن فتره الربع الثاني لعام ١٩٠ م، وعلي
غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه،
حيث جاء فيها: «كنت متواجدا خارج منطقه سكني واستقراري، ولم يوجد معي شبكه
انتزنت في ذلك الوقت للاطلاع علي رسايل البريد الالكتروني، وبعد رجوعي الي محافظه
الخفجي مقر السكن والعمل، واتصالي بشبكه الانتزنت، فوجث بالرسايل وتعديل الاقرار
والحاق الغرامات دون اي تذكير اثر غير رسايل البريد الالكتروني، و هذا خطا من الهييه،
فقمت بالاتصال بخدمه العملاء لدي الهييه للاستفسار كيف حدث ذلك، ثم توجث الي
مقر الهييه الرييس في محافظه الرياض ومقابله احمد الموظفين وشركت له المساله،
وكان الرد منه بانه اعاده تقييم خطا من قبل الهييه، وافادني باليه رفع الاعتراض، وتم
ذلك الا ان الاعتراض المقدم رفض وتم تحويلي الي اللجنه الموقره، واطلب اعاده النظر
في فواتير الشاراء لدي وHSSABHAT، وتعديل الاقرار لهذه الفتره، واضافه مبلغ فواتير
الشراء الصحيح بكافيه الفواتير الاصل من شركات الشراء، وارجاع مبلغ الضمان البنكي مع
قيمه الفرامات الخطا من قبل الهييه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفوع الموضوعيه:
(ا) بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: - فيما يتعلق باستبعاد الهييه مبلغ (١٣٥٨٥٦) (١٣٥٨٥٦) (١٣٥٨٥٦) (١٣٥٨٥٥) (١٣٥٥٥) (١٣٥٥٥) (١٣٥٥٥) (١٣٥٥٥)

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
الضريبي كما ذكر سالقا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه لالفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تتادها للايحه بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الضربيه غير المستحده، عن كل شهر او جزء منه لم تسد عنه الضربيه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الثالثاء (١٤٤١/٣٠٣) الموافق (٢٠٢٠/١٠/٢٠) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه و plte رقم (…) بصفته مدير المؤسسه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه و plte رقم (…) وحيث عرض ممثل الهييه العامه للزكه والدخل علي ممثل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلف اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقصيلها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه وافق علي العرض المقدم، wed طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه بذلك. وبنا عليه، قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقنا للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥١١ ه. وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٥١١ ه. وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بال追踪 (١٥٣٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعاها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه
عن فتره الربع الثاني لعام ١٩٠٢٠١، وعلي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في
السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاجته التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يقدم النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠٠) يوقا من
تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار
الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع; حيث ان الدعوي تتعقد بتوفر ركن الخوصه، ومتي تخلف هذا
الركن او زال لاي سبب كان، في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من
المتعتين الحكم بانتهاء الخصوصه، وحيث عرفت المدعي عليها علي ممثل المدعيه
الاستفاده من القرار الوازي رقم (٢٢١) وتاريخ ١٤٢١٠٩
الغرامات والEFAعاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، اذا رغب المكلف بذلك،
شريطه سداده قيمه الضريبه او طلب تفسيطها ان يوحدت، وتنازله عن الدعوي
المايله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وحيث ان
متمل المدعيه وافق علي ما تقدم من المدعي عليها.

القرار:
بناه علي ما تقدم، قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
- اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرفان.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، يعتبر نهايا واجب النجاد وفقا لما نصت عليه
الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.