tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 4530431926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-03-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1aec25d6-ae4a-47e4-8d0b-fe3cd8d7836f language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570024575 لعام 1445 ه
 
المدعي:
الشركه السعوديه الخليجيه لحمايه البييه مساهمه سعوديه مقفله 
المدعي عليه:
دينا بنت حسن ابن سالم النهدي
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان ممثله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكرت فيها ان موكلتها تملك ما نسبته 75 % من شركه تقنيه تحسين البييه المحدوده سجل تجاري رقم: (...). وتملك المدعي عليها ما نسبه 25 % من شركه تقنيه تحسين البييه.2- بموجب الماده الحاديه عشر والماده التاسعه عشر من عقد تاسيس الشركه المعدل بتاريخ 1/3/1441 ه يدير الشركه تقنيه تحسين البييه مجلس مديرين والمدعي عليها عضوا في المجلس. 3- بعد اطلاع موكلتها علي جزء من القوايم الماليه وكشوفات الحساب اكتشف ارتكاب المدعي عليها لعده مخالفات لعقد التاسيس وللانظمه وترتب علي هذه المخالفات سحب مبالغ ماليه من الشركه.4- مخالفه المدعي عليها لعقد التاسيس بتعيين نفسها مديرا تنفيذيا دون موافقه مجلس المديرين او الشركاء: اذ تضمنت الماده الحاديه والعشرون من عقد التاسيس ما نصه (يعين المديرين المذكورين بموجب قرار مستقل منهما مديرا تنفيذيا للشركه من المديرين او من الغير) كما ان المدعي عليها قد طلبت تعيينها مديرا تنفيذيا وقد تم رفض طلبها من قبل المدير الاخر. 5- مخالفه المدعي عليها لعقد التاسيس بسحبها مبالغ كمكافاه لها لقاء حضورها اجتماعات المديرين وعمولات عن العقود من غير موافقه الشركاء علي تحديد هذه المكافاه او العموله: اذ تضمنت الماده الثالثه عشر من عقد التاسيس علي صلاحيات الجمعيه العامه للشركاء ونصت علي (4- تعيين المديرين او اعضاء مجلس الرقابه ان وجدوا وتحديد مكافاتهم.) كما تضمنت الماده الرابعه والعشرون من عقد التاسيس علي ما نصه (في جميع الاحوال لا يتم اتخاذ اي قرار من الشركاء في اي اجتماع لجمعيات الشركاء من قبل شريك واحد مهما كانت النسبه التي يملكها في راس المال ويتم اتخاذ قرارات الشركاء بالتمرير دايما بموافقه جميع الشركاء.) ولم يصدر من الشركاء موافقه علي تحديد مكافاه المديرين او تحديد عموله لهم وبناء عليه يكون سحب المدعي عليها للمبالغ قد وقع بمخالفه عقد التاسيس وقد بلغ اجمالي المبالغ التي سحبتها المدعي عليها كمكافات وعمولات من تاريخ عقد التاسيس 29/10/2019 م الي 31/12/2021م مبلغ وقدره (290,901) مايتان وتسعون الف وتسعمايه وواحد ريال. 6- مخالفه المدعي عليها لعقد التاسيس بسحبها بدل سكن دون مستند نظامي ودون موافقه مجلس المديرين او الشركاء: تضمنت الماده الرابعه والعشرون من عقد التاسيس علي ما نصه (في جميع الاحوال لا يتم اتخاذ اي قرار من الشركاء في اي اجتماع لجمعيات الشركاء من قبل شريك واحد مهما كانت النسبه التي يملكها في راس المال ويتم اتخاذ قرارات الشركاء بالتمرير دايما بموافقه جميع الشركاء.) لم يصدر من الشركاء موافقه علي تحديد بدل سكن للمدعي عليها وبناء عليه يكون سحب المدعي عليها للمبالغ قد وقع بمخالفه عقد التاسيس وقد بلغ اجمالي المبالغ التي سحبتها المدعي عليها كبدل سكن من تاريخ عقد التاسيس 29/10/2019 م الي 31/12/2021م مبلغ وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال. 7- مخالفه المدعي عليها لنظام العمل بسحبها مكافاه نهايه الخدمه قبل انتهاء العلاقه التعاقديه: سحبت المدعي عليها من حساب الشركه مبلغ وقدره (550391) خمسمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال تدعي انها مكافاه نهايه الخدمه الا ان مكافاه نهايه الخدمه لا تستحق الا بعد نهايه الخدمه وهو ما لم يحدث فضلا عن عدم وجود علاقه تعاقديه مع المدعي عليها ولا زالت المدعي عليها تدير الشركه فاخذها لهذه المبالغ مخالف لنظام العمل وعقد التاسيس. 8- مخالفه المدعي عليها لنظام العمل بسحبها بدل اجازه: ان المدعي عليها قد سحبت من حساب الشركه مبلغ وقدره (502,048) خمسمايه واثنان الفا وثمانيه واربعون ريال تدعي انها بدل اجازه لها الا ان نظام العمل قد نص في الفقره الثانيه من الماده التاسعه بعد المايه علي انه (يجب ان يتمتع العام ل باجازته في سنه استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، او ان يتقاضي بدلا نقديا عوضا عن الحصول عليها اثناء خدمته) وعليه يتبين ان سحبت المدعي عليها لهذه المبالغ قد كان بمخالفه نظام العمل وعقد التاسيس. 9- مخالفه المدعي عليها لعقد التاسيس بسحبها بدل انتدابات وتذاكر سفر دون مستند نظامي ودون موافقه الشركاء: سحبت المدعي عليها من حساب الشركه مبلغ وقدره (94,585) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال تدعي انها انتدابات وتذاكر سفر بدون مستند نظامي يخول لها سحب هذه المبالغ. وبناء علي ما تم ذكره من الوقايع وبما ان سحب المدعي عليها للمبالغ المشار اليها من حساب الشركه محل الشراكه قد كان بمخالفه عقد التاسيس والانظمه واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات 1437ه والتي تنص علي (2- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن.) الطلبات: نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1587925 ريال) مليون وخمسمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال ترد في حساب شركه تقنيه تحسين البييه المحدوده سجل تجاري رقم: 4030148218. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه.). وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليها دفع بمذكره ضمنها: (من الناحيه الشكليه: عدم قبول الدعوي وفقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك للاسباب التاليه: اولا: انتفاء صفه المدعيه • عدم وجود صفه للمدعيه الشركه السعوديه الخليجيه لحمايه البييه حيث ان المدعيه هي احد الشركاء في شركه تقنيه تحسين البييه و المدعي عليها هي مديره في شركه تقنيه تحسين البييه وفي الاصل تقام الدعوي من مصفي الشركه في مواجهه مديرها “المدعي عليها “، وذلك استنادا علي الماده (29/1) من نظام الشركات. • ان المدعيه قد قامت بالموافقه علي تصفيه الشركه وفق نظام الافلاس والمثبت في محضر اجتماع الجمعيه العامه للشركاء في الشركه شركه تقنيه تحسين البييه “والمنعقد 12/07/1444ه الموافق 05/01/2023م، وقيد طلب التصفيه برقم 222287 ورقم222103، وعليه فقد اوجبت الماده مايه من نظام الافلاس علي غل يد المدين المفلس وتولي امين الافلاس محل المدين. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه ولاييا • ان المدعي عليها تعمل لدي شركه تقنيه تحسين البييه بموجب عقد عمل موثق في قوي)، وحيث انه وبعد النظر علي كافه مطالبات المدعي عليها تبين لنا انها تنحصر في (مكافاه المدير المعين في عقد التاسيس - مكافاه نهايه خدمه – بدل اجازه – عمولات – بدل انتداب وتذاكر سفر)، ومن المتعارف عليه ان العلاقه العماليه والمطالبات المنصوص عليها في صحيفه الدعوي هي من اختصاص المحاكم العماليه وفق الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه ولا تسري عليها احكام نظام الشركات. ثالثا: طلبات المدعيه لا رابط بينهما مما لا يخفي علي فضيلتكم بان طلبات المدعيه لا رابط بينها، حيث انها تطالب موكلتي بمستحقات عماليه وبمكافات حضور المديرين المعينيين في عقد التاسيس ومستحقات عاملين اخرين في الشركه، ووفقا للماده (3/20) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا يجتمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) والتي تستوجب عدم قبول الدعوي استنادا علي الماده (2/77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. من الناحيه الموضوعيه: احتياطا وفي حال رات الدايره الموقره اختصاصها في النظر بهذه الدعوي، مع تمسكنا بعدم قبول الدعوي للاسباب الموضحه لفضيلتكم بعاليه، ونرد علي ما جاء في صحيفه الدعوي وفق الاتي: اولا: فيما يخص الفقره (2- 3- 4) • المدعي عليها مديرا تنفيذيا منذ 01/09/2010م وحتي11/07/2023م وذلك مثبت في المستندات التاليه: - عقد عمل ورقي 2010م - عقد عمل موثق عن طريق قوي (مرفق3) - بيانات المدعي عليها في التامينات الاجتماعيه • لم يصدر اي قرار بفصل المدعي عليها، كما لم تقوم المدعيه طيله المده السابقه بطلب تنحي المدعي عليها عن منصبها او انكارها كمدير تنفيذي او حتي تعيين مدير تنفيذي اخر من قبلها بل علي العكس تماما تماشت مع بقاء المدعي عليها مديرا تنفيذيا حتي تاريخ 11/07/2023م، كما تعنتت في تعيين مدير من قبلها ومن ثم قدمت هذه الدعوي الكيديه للمطالبه بمستحقات عماليه لدي فضيلتكم وبغير اي صفه او مصلحه تذكر. ثانيا: فيما يخص الفقره (5 - 6 - 7- 8) • لم تخالف المدعي عليها اي صلاحيات منحت لها وانما سعت جاهده في تسيير العمل رغم تعنت المدعيه في ذلك، وحيث ان محضر الجمعيه العموميه للشركه رقم 4 لعام 2019م بتاريخ 30/12/2019م والتي تم اعتماد مكافاه المديرين وعلي ذلك تم صرفها. • كافه المصاريف (مكافاه حضور الاجتماعات – مكافاه نهايه الخدمه – بدل الاجازه – بدل الانتداب وتذاكر السفر) معتمده من قبل المدير المعين من قبل المدعيه انذاك المهندس/سلطان طلال احمد عقيل، فضلا عن كونها مستحقات عماليه بحته مضمونه للعام ل بموجب نظام العمل وتختص المحاكم العماليه بالنظر بها وفقا لنص الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه، كما تم اعتمادها ايضا في القوايم الماليه للاعوام (2019 – 2020) ثالثا: فيما يخص الفقره (9 -10) كافه حقوق العام لين لعام 2019 و المنصوص عليها في الفقره 8 من صحيفه الدعوي، تم مراجعتها وتعميدها من قبل المدعيه ورفعها علي كافه الجهات الحكوميه (قوايم – هييه الزكاه والدخل والجمارك)، مرفق لفضيلتكم نسخه من القوايم الماليه المعتمده، ونظرا لان المدعيه كثيره التناقض فقد قامت بارسال عده اخطارات في كل مره تقوم بتغيير مبلغ المطالبه، فلم ترد موكلتي علي ذلك حتي يتسني للمدعيه التاكد من صحه دعواها.وعليه، ونظرا لكون كافه مطالبات المدعيه تم اعتمادها من قبلها، فضلا عن قيامها باعمال مراجعه داخليه ربعيه وقيامها بزيارات كل ثلاثه اشهر من السنه الماليه لمقر شركه تقنيه تحسين البييه من قبل: مدير عام الاداره الماليه/عبدالله عباس،و مدير الحسابات/محمود رؤيا، ورييس الحسابات/حمدي شاكر وايضا امين السر لمجلس اداره المدعيه/محمد الغامدي، لمراجعه وتدقيق كافه السجلات الماليه، ولم يرد اي استفسار او تحفظ من قبلهم مسبقا،وبناء علي ذلك قد تم اعتماد القوايم الماليه من المدعيه وتنفيذا لنص القاعده (79) من مجله الاحكام العدليه (المرء مؤاخذ باقراره) ولما نصت عليه الماده (1/18) من نظام الاثبات انه: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) ونظرا لاقرار المدعيه وتاييدها علي ما سبق فلا يسمع منها دعواها اذا ادعت خلافه. الطلبات: 1- الطلب الاصلي: - ندفع بعدم قبول سماع الدعوي لعدم الاختصاص الولايي ولانتفاء صفه المدعيه 2- الزام المدعيه باتعاب المحاماه مايه وخمسون الف ريال سعودي (150,000 ريال) احتياطا: نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لما سبق ذكره وبيانه.) وتمسك كل طرف بما سبق تقديمه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه واثر اكتفاء الاطراف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت ممثله المدعيه قد اقامت هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد مبلغا قدره (1.587.925) ريال يمثل المبلغ الذي تم سحبه من الشركه محل شركاتهما كمكافات وعمولات وبدل سكن ومكافاه نهايه خدمه وبدلات اجازه وبدلات انتداب وتذاكر سفر وفق ما ساقته واقعات الدعوي؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, تبين لها انها مطالبات عماليه، وبما ان الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي اختصاص المحاكم العماليه بنظر النزاع في المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها؛ وعليه فان الدعوي تكون من اختصاص المحكمه العماليه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العماليه بجده لنظرها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (4570024575) المقامه من/الشركه السعوديه الخليجيه لحمايه البييه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) ضد/دينا بنت حسن ابن سالم النهدي سجل مدني رقم (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570024575 لعام 1445 ه
 
المدعي:
الشركه السعوديه الخليجيه لحمايه البييه مساهمه سعوديه مقفله 
المدعي عليه:
دينا بنت حسن ابن سالم النهدي
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تعيد مبلغا قدره (1.587.925) ريال يمثل المبلغ الذي تم سحبه من الشركه محل شركاتهما كمكافات وعمولات وبدل سكن ومكافاه نهايه خدمه وبدلات اجازه وبدلات انتداب وتذاكر سفر وفق ما ساقته واقعات الدعوي؛ وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/03/1445ه والقاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (4570024575) المقامه من/الشركه السعوديه الخليجيه لحمايه البييه، مساهمه سعوديه مقفله، سجل تجاري رقم (...) ضد/دينا بنت حسن ابن سالم النهدي، سجل مدني رقم (...). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 29/04/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (اسباب الاعتراض علي الحكم ان ما حكمت به الدايره من عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي غير صحيح ومحل نظر وذلك بناء علي الاسباب التاليه: ١- ان موكلي لم تقر بوجود العلاقه العماليه مع المدعي عليها وفق ما تم ايراده في وقايع الدعوي ولاجل ذلك اقامت هذه الدعوي بناء علي عدم استحقاق المدعي عليها للمبالغ التي سحبتها مستغله صفتها مدير للشركه في السجل التجاري، وان ادعاء العلاقه العماليه من المدعي عليها لتبرر سبحها للمبالغ محل الدعوي وتهربا من الاجابه الموضوعيه عنها. ٢- ان اساس هذه الدعوي هو قضيه مقامه من موكلتي بصفتها شريك في الشركه ضد المدعي عليها بصفتها المدير بناء علي مخالفتها لنظام الشركات وعقد التاسيس والصلاحيات وهي من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت ما نصه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:… ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات)، وبما ان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات فقد تضمن نظام الشركات علي حق الشريك في رفع دعوي المسؤوليه علي المدير، فقد نصت الماده التاسعه والعشرون: دعوي الشركه والشريك او المساهم من نظام الشركات علي: (١- للشركه ان ترفع دعوي المسؤوليه علي المدير او اعضاء مجلس الاداره بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم، وينشا عنها اضرار علي الشركه، ويقرر الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمون رفع هذه الدعوي وتعيين من ينوب عن الشركه في مباشرتها. واذا كانت الشركه في دور التصفيه تولي المصفي رفع الدعوي. وفي حال افتتاح اي من اجراءات التصفيه تجاه الشركه وفقا لنظام الافلاس، يكون رفع هذه الدعوي ممن يمثلها نظاما. ۲- يجوز لشريك او مساهم او اكثر يمثلون (خمسه في المايه) من راس مال الشركه ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس علي نسبه اقل، رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه في حال عدم قيام الشركه برفعها مع مراعاه ان يكون الهدف الاساس من رفع الدعوي تحقيق مصالح الشركه وعليه يتضح ان ما ذهبت اليه الدايره غير صحيح وان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، ولو قبل هذا المبدا لاصبحت جميع دعاوي محاسبه المدير عماليه لانه يعمل في الشركه. ٣- تضمنت وقايع دعوي موكلتي (مخالفه المدعي عليها لعقد التاسيس بتعيين نفسها مديرا تنفيذيا دون موافقه مجلس المديرين او الشركاء) كما تضمنت وقايع الدعوي مخالفه المدعي عليها لعقد التاسيس بسحبها مبالغ مكافاه لها لقاء حضورها اجتماعات المديرين وعمولات عن العقود من غير موافقه الشركاء علي تلك المكافاه او العموله وهذه الوقايع ليس لها علاقه او صله بالدعاوي العماليه حتي وان جدلا كان بين المدعي عليها والشركه علاقه عماليه وذلك ان تعيين المدير التنفيذي واستحقاق مكافاه المديرين انما تكون بناء علي عقد التاسيس وموافقه الشركاء وفق ما نص عليه نظام الشركات وعليه يتضح ان ما ذهبت اليه الدايره محل نظر فضلا عن ان الدعوي لم تقام ضد المدعي عليها المستانف ضده بصفتها عامل لدي الشركه محل الشراكه وانما اقيمت عليها بصفتها مدير بموجب عقد التاسيس. ٤- وبناء علي ما سبق يظهر جليا ان هذه الدعوي هي من اختصاص المحكمه التجاريه. الطلبات: بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ٢ - نقض الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥۳۰۲۳٦٥٣٥) وتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥ ه. ٣- اعاده القضيه للدايره لنظرها من الناحيه الموضوعيه). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه الاعتراض، وبعد اطلاع الدايره علي الاعتراض المقدم خارج المده النظاميه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث نصت الماده (2/79) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- صدر بعدم الاختصاص النوعي، وقد استلم المعترض نسخته بتاريخ 18-03-1445ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 15-04-1445ه؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعيه؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.