moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8428 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ جارﷲ صالح البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ مني محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ ساره محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ فيصل محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ بدريه محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ بدر محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ منيره عبدﷲ الاحمد هويه وطنيه (...) ضد/ بدريه عبدالعزيز الرقيبه هويه وطنيه (...) ضد/ رحاب محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ هيفاء محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ ريم محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ فهد محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ تهاني محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ خالد محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ فريده محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ نايف محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ مي محمد البريدي هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي المشار اليه اعلاه تقدم بوكالته المخوله والمرفقه بملف الدعوي الالكتروني الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليهم المشار اليهم اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث استمعت الدايره لدعوي وكيل المدعي المتضمنه ":ان موكلي شريك بالثلث في مؤسسه البريدي للمقاولات لصاحبها محمد جار ﷲ البريدي بموجب الصك الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 1071 وتاريخ 3 / 11 / 1439ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 177 لعام 1440 وحيث ان مؤسسه البريدي شريكه بالنصف مع مؤسسه الفوزان التجاريه بموجب عقد شراكه وقد قام محمد الفوزان بتصفيه هذه الشراكه بين المؤسستين وسلم لورثه محمد البريدي مبلغ مايتين وعشرين مليون كمخالصه وتصفيه عن هذه الشراكه وانتهي الي طلب الزام ورثه اخيه محمد بن جارﷲ البريدي بتسليمه مبلغا قدره ثلاثه وسبعين مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين ريال كل حسب نصيبه الشرعي وذلك من المبلغ الذي استلمه ورثه اخيه محمد البريدي من محمد الفوزان. وقدم ما يراه سندا لدعواه الحكم المشار اليه و صوره من الاتفاقيه التي تمت بين ورثه محمد البريدي ومحمد الفوزان والمكونه من اربع صفحات والمذكور فيها ارقام الشيكات المصدقه باسم ورثه محمد البريدي والمسحوبات علي البنك الاهلي والبنك الهولندي، وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها حضور وكيل المدعي بوكالته المخوله والمرفقه بملف الدعوي وحضور فيصل عبدﷲ ناصر الشلالي المثبت بياناته في محاضر القضيه بوكالته المخوله برقم 411570296 وتاريخ 16 / 7 / 1441ه .بصفته وكيلا عن اغلب الورثه وتخلف عن الحضور بقيه الورثه مع تبلغ كل واحد منهم لشخصه ما عدا المدعي عليها هيفا –كما هو مثبت في محاضر القضيه- لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق من تبلغ ولم يحضر وغيابيا في حق من لم يتبلغ وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليهم الحاضر اجاب بمذكره تضمنت ما نصه " علي فرض صحه تحرير الدعوي وقبولها شكلا، فموكلي لا يسلمون بصحتها موضوعا، فضلا عن استحقاق المدعي للمطالبه محل الدعوي؛ وذلك لان موكلي ينكرون شراكه المدعي مع مورثهم -رحمه ﷲ- في شراكته -محل الدعوي- مع الفوزان، اذ ان شراكه مورث موكلي -رحمه ﷲ- مع الفوزان، كانت بصفته صاحب مؤسسه البريدي للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رييسي رقم (...) الصادر في 23/08/1393ه، علما ان اتفاق الشراكه بين مورث موكلي والفوزان في رمضان عام 1395ه مده عامين، ثم تم الاتفاق علي تجديدها لمده خمسه سنوات اضافيه وقعت في 01/04/1397ه، وانتهت عام 1402ه.ثالثا: ان شراكه المدعي (التي يدعي بموجبها الشراكه) مع مورث موكلي في المؤسسه، والتي صدر بموجبها الحكم القضايي مؤسسه اخري مقيده بالسجل التجاري رقم (...) الصادر في 09/06/1398ه، دون غيره من السجلات التجاريه، مما يعني ان اتفاق الشراكه بين مورث موكلي والفوزان سابق لتاسيس السجل التجاري للمؤسسه (التي صدر بموجبها الحكم القضايي).فتاسيسا علي ما تقدم وحيث ان اتفاق الشراكه بين مورث موكلي مع الفوزان سابق لتاسيس السجل التجاري رقم (...) الذي اثبت (بموجب الحكم القضايي) شراكه المدعي في مؤسسه البريدي، مما يعني ان الشراكه منفصله تماما عن سجل المؤسسه المشار اليه وسابقه له؛ وعليه فان موكلي يطلبون الحكم برفض دعوي المدعي لعدم تحريرها اولا، وعدم استحقاقه ثانيا . واجاب وكيل المدعي عن ذلك بمذكره تضمنت " اما بالنسبه لسجلات المؤسسه والتي يحاول المدعي عليه وكاله – هداه ﷲ – ايهام الدايره القضاييه بان هناك مؤسستين لمحمد البريدي لكل واحد سجل تجاري تختلف عن الاخري ... الخ .فالجواب عن ذلك بما يلي /اولا : ان مؤسسه البريدي مؤسسه واحده حملت سجلين تجاريين الاول صدر من محافظه جده الثاني صدر من الرياض فكانت اول ما انشات في جده بالسجل التجاري رقم (...) ثم انتقلت الي الرياض وحملت السجل التجاري رقم (...) وبما ان سجل المؤسسه التجاري الذي صدر في جده هو الاول فقد تم تسجيله في عقد الشراكه بين مؤسسه البريدي والفوزان ولما انتقلت المؤسسه الي الرياض استخرج لها سجلا جديدا وهو السجل رقم (...) واصبح العمل علي هذا السجل التجاري الجديد ومركزها الرييسي الرياض ، فمؤسسه البريدي مؤسسه واحده فقط افتتحت فرع لها في جده ثم انتقلت الي الرياض في مركزها الرييسي .ثانيا : ان العقود التي بين مؤسسه البريدي ومؤسسه الفوزان كانت تسجل بالسجل الثاني لمؤسسه البريدي رقم (...) ونرفق لكم نموذج عقد بناء كليه الشريعه واللغه العربيه في القصيم التابعه لجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بين مدير الجامعه عبدﷲ التركي ومحمد البريدي صاحب مؤسسه البريدي للتجاره والمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) فهذا العقد تم تنفيذه من قبل مؤسسه الفوزان حسب عقد الشراكه بين الطرفين وقيمه هذا العقد واحد وستون مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانين الف ريال .ثالثا : ان الدعوي التي اقامها موكلي ضد ورثه اخيه لاثبات شراكته في مؤسسه البريدي تم ارفاق سجلاتها الاول والثاني . مرفق صوره من هذه الدعوي .ولكن رييس الدايره القضاييه لما راي ان سجل المؤسسه الاول رقم (...) قد تم شطبه . قال هذا السجل يعتبر مشطوب وتثبت الشراكه علي السجل الثاني ونرفق لكم ما يثبت من وزاره التجاره ان سجل المؤسسه الاول رقم (...) مشطوب .رابعا : ان كفاله موكلي لمؤسسه البريد بما يزيد عن 150 مليون ريال في اتفاقيه تسويه مديونيه البنك العربي الوطني التي اعتبرتها الدايره القضاييه قرينه قويه علي كون المدعي – موكلي -شريكا في مؤسسه البريدي حسب تسبيب الدايره القضاييه التي اثبتت شراكه موكلي في مؤسسه البريدي فالسجل التجاري للمؤسسه المذكور في هذه التسويه مع البنك العربي هو السجل الثاني رقم (...) . مرفق.خامسا : ان جميع شهادات مصلحه الزكاه والدخل ومكتب العمل وغيرها من اوراق المؤسسه ومستحقاتها ورواتب موظفيها ومالها وما عليها كانت تسجل باسم المؤسسه بسجلها الثاني رقم (...). سادسا : ان اقامه دعوي موكلي اصلا ضد ورثه اخيه محمد البريدي هو من اجل اخذ نصيبه الشرعي من المبلغ الذي سلمه لهم محمد الفوزان والمدعي عليهم انكروا هذه الدعوي وهذه الشراكه لعلمهم ما ستؤول اليه اثباتها وهو اخذ نصيبه من هذا المبلغ ولو كان طلب اثبات شراكه في مؤسسه لا وجود لها ولا كيان ولا حقوق لما انكروا هذه الشراكه واستماتوا في رفض هذه الشراكه . سابعا : انه لا يوجد كما ذكرت مؤسستين لمحمد البريدي تعملان في المقاولات احدهما شريكه مع الفوزان والاخري مستقله عن شراكه الفوزان بل هي مؤسسه واحده كما ذكرت افتتحت لها مقرا في جده بسجل تجاري ثم انتقلت الي الرياض واستقرت فيه واستخرجت سجل تجاري ثاني واصبح العمل علي هذا السجل .ثامنا : ان السجل التجاري الاول للمؤسسه المذكور في عقود الشراكه مع الفوزان تم شطبه كما ذكرت مما قررت معه الدايره القضاييه انه لا فايده من اثبات الشراكه في سجل مشطوب وان الشراكه تثبت علي السجل الثاني .تاسعا : ان وكيل المدعي عليهم في قضيه اثبات الشراكه كان يذكر في جميع دفوعه وردوده علي دعوي اثبات الشراكه بالعقود المبرمه بين مؤسسه البريدي ومؤسسه الفوزان يستشهد بها علي نفي شراكه موكلي مع اخيه محمد في مؤسسه البريدي الشريكه مع مؤسسه الفوزان ومع ذلك اثبتت الدايره القضاييه صحه شراكه موكلي مع اخيه محمد البريدي في مؤسسه البريدي الشريكه مع مؤسسه الفوزان ولم يفرق بين سجلاتها الاول والثاني.ونامل من وكيل المدعي عليهم حفظه ﷲ الجلوس مع الورثه وسؤالهم هل كان يوجد فعلا مؤسستين مستقلتين لمورثهم محمد البريدي او هي مؤسسه واحده ونصحهم وابراء ذمتهم بتسليم عمهم عبدﷲ شريك والدهم في هذه المؤسسه نصيبه من هذا المبلغ حتي وان لم يقتنعوا بشراكه عمهم مه والدهم في هذه المؤسسه مادام انه صدر حكم قضايي شرعي مكتسب للقطعيه باثبات هذه الشراكه عملا بقوله تعالي (( فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .ويكفي جهد عمهم عبدﷲ انه هو الذي استحصل علي هذا المبلغ لهم من الفوزان وﷲ المستعان "واجاب وكيل المدعي عليهم بما نصه " : .. جاء في البند (ثالثا) من مذكره المدعي وكاله الدفع بخصوص سجلات المؤسسه، والمغالطه في ذلك وانها مؤسسه واحده، وبيانه من وجوه هي كما يلي: 1. ان مورث موكلي (محمد البريدي) انشا مؤسستين مستقلتين، كل واحده منهما برقم خاص، ومقر خاص، وذمه ماليه مستقله، وبينهما اختلاف نسبي في النشاط، ولو كانت مؤسسه واحده لجعلهما بذات الرقم والنشاط منذ النشاه، ويشهد لهذا ما دفع به المدعي وكاله من الغاء وشطب السجل الاول المنشا في جده، اذ لو كانت السجلات واحده لما لجا الي ذلك، او لكانت بذات الرقم، علما ان الالغاء كان متاخر جدا، وبعد مضي سنوات طويله من انشاء السجل، وانتهاء اعمال الشراكه مع الفوزان. 2. ان الحكم القضايي نص علي شراكه المدعي في السجل رقم (...) الصادر في 9/6/1398ه، ونص علي ان من اسباب اثبات الشراكه عدم استلامه لمرتب شهري (رغم عدم تسليمنا بذلك)، بخلاف عقد الشراكه مع الفوزان والذي نص علي سجل محدد هو (...)، ونص علي تسميه المدعي موظفا، وتقاضيه مرتب شهري مقابل عمله، ولا اجتهاد مقابل النص الصريح. 3. ان العبره بمنطوق الحكم القضايي، حيث نص علي سجل واحد، ولو كان بخلاف ذلك لنص عليه سواء كان مشطوبا ام لا، ولا يعتمد علي كلام شفوي غير محرر، بل ان دعواه وما تم اثباته في ضبوط القضيه ينافي ذلك تماما، اذ ان نص دعوي المدعي وكاله نصت علي طلب اثبات الشراكه في سجل محدد وهو: (...)، لا كما يدعيه من كلام انشايي برفض الدايره للنظر في السجل المشطوب، وافهامه (اي من قبل الدايره) ان الشراكه تثبت علي السجل الثاني، حيث جاء في دعواه ما نصه: "لقد قام موكلي عبدﷲ البريدي هويه رقم (...) واخوه محمد رحمه ﷲ بانشاء مؤسسه مقاولات باسم مؤسسه البريدي للتجاره والمقاولات العامه ومركزها الرييسي الرياض/حي الملز بموجب شهاده تسجيل المؤسسه الصادره من وزاره التجاره برقم (...) في 9/6/1398ه، ... لذا اطلب اثبات شراكه موكلي بالثلث في هذه المؤسسه"، وعليه فقد حصر دعواه وطلبه في المؤسسه المشار اليها، اي بعد تاسيس الشراكه مع الفوزان (المبنيه علي السجل الاول) باقراره صراحه في دعواه، ناهيك عما في ايراده من اتهام خطير للدايره بتلقينه وتعديل دعواه والاكتفاء بسجل دون الاخر، رغم عدم وجود شيء من ذلك في صك الحكم، وما في كلامه من مخالفه للماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه. (مرفق 1 لايحه دعوي المدعي في الدعوي الاصليه علي مطبوعاته، ونص طلبه في نص الضبط).رابعا: استدل المدعي وكاله باتفاقيه التسويه بين مورث موكلي والبنك العربي في 29/10/1425ه، وكفاله موكله لمورث موكلي، وهذه لا تقوي لان تكون دليلا علي شراكه سجل بعينه من سجلات مؤسسه البريدي مع مؤسسه الفوزان فضلا عن ان تكون دليلا لاثبات شراكته مع مورث موكلي، ولايضاح الحقيقه دون اجتزاء نفصلها كما يلي: 1. ان الاتفاقيه المبرمه بين مورث موكلي والبنك العربي تضمنت سداد الطرف الاول (مورث موكلي) مبلغ التسويه المتفق عليها عن طريق التنازل عن المستخلصات المستحقه للمؤسسه لدي وزاره التربيه والتعليم وجامعه القصيم، وقدرها واحد وعشرون مليون (21،000،000) ريال، بالاضافه الي تفويض البنك ببيع العقارات المملوكه للطرف الاول وهي: ا- الصك رقم 210/9 في 23/7/1409ه الصادر عن المحكمه الشرعيه الكبري بالرياض، والمفرغ لصالح البنك كضمان. ب- ايداع الصك رقم 74/3ب وتاريخ 21/1/1400ه الصادر عن كتابه عدل الرياض. وبتامل جميع ما سبق يتضح ان سداد كامل مبلغ المديونيه كان عن طريق مورث موكلي لا عن طريق المدعي، والذي قررت الدايره للمدعي بصفته ضامنا وكفيلا في العقد الاساس اعتباره شريكا في السجل التجاري (...)، فاي شراكه تتحقق مع ثبوت سداد كامل المبالغ عن طريق مورث موكلي دون تحمل المدعي اي قسط! 2. ان مجرد الكفاله ليست دليلا علي وجود الشراكه، سواء قلت المبالغ او كثرت، ولم يحتج احد بكفالته للغير في معرض مطالبته لاثبات الشراكه، وقد نص الفقهاء "رحمهم ﷲ" علي عدم جواز هذا النوع من الكفاله فيما لو وجد (وعلي فرض التسليم به) لانه من كفاله الشخص لنفسه. (درر الحكام ج1ص682).خامسا: ان تسجيل الشهادات والدخل.. الخ، بالسجل الثاني ليس دليلا علي نفي السجل الاول، او اندماجه التام مع الثاني، اذ ان القاعده الشرعيه تقضي بان الوقوع ليس دليلا علي الجواز.سادسا: احتج المدعي وكاله بان مدافعه موكلي لدعواه الاولي المتضمنه طلب اثبات الشراكه لعلمهم بما تؤول اليه، ونسي ان اختصام المدعي لموكلي في الدعوي الاولي انصب علي (طلبه شخصيا) اثبات الشراكه في السجل الثاني رقم (...) وليس علي السجل التجاري محل الشراكه مع الفوزان رقم (...)، ومن ابسط الحقوق المكفوله شرعا ونظاما لموكلي مدافعتهم عن انفسهم في كل صغيره وكبيره، وسواء اكان لهذه الشراكه ثمره ام لا، ولا يعني هذا التسليم بان السجل الثاني حاكم علي السجل الاول كما زعم بفهمه، علما ان اثبات الشراكه في اي سجل منهما له ثمره تختلف باختلاف الحال.سابعا: ان شراكه مورث موكلي مع مؤسسه الفوزان شراكه محدده بالسجل الاول فقط (...)، لمده معلومه وقبل انشاء السجل الثاني رقم (...)، ابتدات في رمضان عام 1395ه ولمده عامين، ثم جددت لمده خمسه اعوام تنتهي في عام 1402ه، كما انها لم تكن شراكه مطلقه في كل شيء من اعمال المؤسسه، بل كانت مقيده وفيها استثناءات كثيره ليس هذا مجال ذكرها، والمهم هنا هو ان كلا السجلين رييسيين ومستقلين عن بعضهما البعض، ومنفصلين في ذمتهما الماليه، والمدعي يعلم حقيقتها، لا كما يريد ان يثبته في هذه الدعوي، ودليل ذلك وجود مشروع ... بالرياض والمنفذ من خلال مؤسسه البريدي بالسجل الثاني (...)، ولا ارتباط للفوزان وشراكته مع مورث موكلي بذلك المشروع.ثامنا: لو سلمنا جدلا بان المدعي شريك في المؤسسه الثانيه (فضلا عن الاولي) فانه لم يبين تاريخ دخوله في الشراكه، ويقيم البينه علي ذلك؛ لعدم النص في الحكم او البينات المقدمه علي شيء من ذلك، خصوصا اذا استحضرنا ان تاسيس المؤسسه كان في وقت قديم، مع صغر سن المدعي في حينها، كما ان صك الحكم المستند عليه في اثبات شراكته، لم يتضمن النص علي راس مال المؤسسه، ونوعه، فضلا عن النص علي بيان مقدار ما بذله المدعي من حصه في راس مال المؤسسه، ونوعها، نقديه كانت او عينيه، او غير ذلك من الحصص، او ما يدل علي توثيق هذه الشراكه، ولماذا سكت طيله هذه المده ولم يوثقها، او يطلب فرزها من اخيه سيما مع توقف النشاط تماما منذ سنوات، كما لم يتقدم بدعوي اثبات الشراكه الا في عام 1438ه اي بعد وفاه مورث موكلي "رحمه ﷲ" بقرابه ست سنوات، ناهيكم عن قيام الدليل علي قبضه المرتب الشهري نظير ادارته، مما يستلزم معه توفر الطلبات المذكوره بعاليه حتي تتم المحاسبه في السجل الثاني.تاسعا: جاء النص صراحه في اتفاق الشراكه بين مؤسسه البريدي والفوزان ما نصه: "استحقاق المدعي اصاله عبدﷲ البريدي لمبلغ وقدره خمسه الاف ريال شهريا مقابل عمله بالمؤسسه، مع استحقاق كل واحد من مورث موكلي -رحمه ﷲ- وشريكه مبلغ وقدره عشره الاف ريال شهريا كمصاريف منزليه"، ولو كان شريكا لنص علي شراكته كما لو كان شريكا بالثلث، او لاستحق ثلث ما يقبضه مورث موكلي من مصروف، وبهذا يتبين من خلاله فارق المبلغ المقبوض منهما، وعدم انطباق النسبه، ووجود السبب المانح للمبلغ المقيد بالعمل خلافا للشركاء، وتوقيعه علي ذلك.عاشرا: قيام المدعي بمخاطبه محمد الفوزان لتصفيه الشراكه بينه وبين مورث المدعين بصفته وكيلا عن بعض الورثه، ونص علي استحقاق ورثه موكلي ولم يشر لنفسه البته ومن ذلك تعبيره بلفظ: "تم عرض المذكره المقدمه من قبلكم علي ورثه المرحوم"، ولفظ: "وبناء عليه هم يطالبون ببيان هذه المساهمات بين الطرفين" ولم يشر لنفسه لا في العرض ولا في المطالبه، وعندما تحقق من مخالصه الورثه في رمضان لعام 1437ه مع شريك مورثهم، ومقدار المبالغ وضخامتها اضاف نفسه بعد توقيع المخالصه بموجب الخطابات المرفقه. (مرفق 2 صور الخطابات)، علما ان المؤسسه كانت تحت ادارته لسنوات طويله بصفته موظفا ومديرا لها، ولم يستطع احضار مستند رسمي واحد يثبت شراكته في المؤسسه، مما ينافي دعواه وينقضها من اصلها.حادي عشر: انكار الفوزان لشراكه المدعي، وعدم معرفتهم بذلك جمله وتفصيلا، ومعلوم ان الشراكه بينهم ومورث موكلي قايمه علي الثقه والتفاهم، ومن غير المتصور وجود شركاء دون موافقتهم ورضاهم.ختاما.. جاء في البند (ثانيا) من مذكره المدعي وكاله كلام مرسل لا علاقه له بالدعوي، ما بين اتهامات لموكلي ووكيلهم، وخلط في تفسير الحكم القضايي، والامتنان بالاعمال المقدمه من المدعي ونحو ذلك مما لا شان له في هذه الدعوي، وكان حري به ان يمتثل بها وموكله حمايه لحقوق الورثه والقاصرين، وان يعلم ان الاحكام الصادره من المحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا بنص حديث المصطفي، وان يذكر نفسه وموكله بما جاء عن ابي امامه رضي ﷲ عنه، ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((من اقتطع حق امري مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه)) فقال له رجل: وان كان شييا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ((وان كان قضيبا من اراك)) فاخذ عود السواك ظلما وحراما رغم قلته وبساطته، كان سببا من اسباب دخول النار والعياذ بالله، فكيف بمن ياخذ اكبر من السواك، فجرمه اعظم، وعقابه اكبر، سواء اكان عن طريق شهادات او مقسما بالله، حالفا به زورا وظلما، وكم هي المشاهد والماسي المؤلمه التي نراها ونسمعها عمن حلف بالله كذبا وزورا ارضاء لنفس، او نكايه باخري، فكانت العاقبه موتا مفاجيا، وحادثا مروعا، عذابا فوق العذاب، ليذوق وبال امره، قال تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان ﷲ كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك علي ﷲ يسيرا))، وقال صلي الله عليه وسلم: ((من اقتطع مال امري مسلم بيمين كاذبه لقي الله وهو عليه غضبان ثم قرا من كتاب الله جل ذكره ((ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اوليك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولهم عذاب اليم))، وكذا ما جاء عن ابي هريره رضي ﷲ عنه انه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((لا ياخذ احد شبرا من الارض بغير حقه الا طوقه الله الي سبع ارضين يوم القيامه))، وعن ام سلمه رضي ﷲ عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ((انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فان قضيت لاحد منكم بشيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار فلا ياخذ منه شييا)).وتاسيسا علي ما تقدم فان موكلي يطلبون الحكم برفض دعوي المدعي لعدم تحريرها اولا، وعدم استحقاقه ثانيا" واجاب عن ذلك وكيل المدعي " اولا : ان مؤسسه البريدي للمقاولات هي مؤسسه واحده وان حملت سجلين مختلفين في بداياتها، والمدعي عليه وكاله يحاول محاول يايسه في اثبات ان هناك مؤسستين مختلفتين ،ولذا عليه اثبات ان هناك مؤسستين مختلفتين لمحمد البريدي مورث المدعي عليهم ، تعملان في المقاولات وكل مؤسسه لها كيانها المستقل عن الاخري بموظفيها وما يتعلق بهم من رواتب واقامات وتامينات وغير ذلك ، وشهادات مصلحه الزكاه ، ومشاريع كل مؤسسه مستقله عن الاخري بعد استخراج السجل الجديد للمؤسسه . وما هو الاختلاف النسبي في النشاط الذي ذكره المدعي عليه وكاله بينمها ؟ لان استخراج السجلين للمؤسسه لا يعني انهما مؤسستان مختلفتان ، اذ ان المؤسسه كانت في بدايه انشايها في جده ،ثم ما لبثت ان انتقلت الي الرياض هي بنفسها ، ويؤكد ذلك ان عقد الشراكه الثالث بين مؤسسه الفوزان ومؤسسه البريدي المصدق من الشيخ صالح الخريصي جاء فيه ان مقر مؤسسه البريدي هو الرياض ، لانه لا يوجد مقر للمؤسسه في جده بعد انشاء مقر الرياض .ثانيا : نطلب من المدعي عليه وكاله تحديد او بيان المشاريع التي اشتركت مؤسسه الفوزان ومؤسسه البريدي في تنفيذها، بالسجل القديم لمؤسسه البريدي رقم (...) بعد انشاء السجل الجديد للمؤسسه رقم (...) وذلك لان جميع المشاريع التي اشتركت مؤسسه الفوزان ومؤسسه البريدي في تنفيذها - بعد استخراج السجل الجديد للمؤسسه - كان يرصد في عقود هذه المشاريع كلها رقم السجل (...) .وقد ذكرنا مثال ع ذلك في المذكره السابقه وهو مشروع بناء كليه الشريعه واللغه العربيه بالقصيم بمبلغ واحد وستين مليون ريال ، ونذكر مثالا اخر في هذه المذكره ، وهو مشروع انشاء مشروع التربيه الفكريه بابها بمبلغ تسعه وتسعين مليون ريال ، ومسجل باسم مؤسسه البريدي بالسجل الجديد(...) وهو من المشاريع المشتركه بين مؤسسه البريدي والفوزان . ومرفق صوره من هذا العقد.ثالثا : اورد وكيل المدعي عليهم في دعوي الشراكه السابقه المحكوم فيها باثبات شراكه موكلي مع اخيه محمد مورث المدعي عليهم ،اورد في صفحه (?-?-? ) جميع عقود شراكه مؤسسه الفوزان مع مؤسسه البريدي ، محتجا بها ع نفي شراكه موكلي مع اخيه محمد ،في مؤسسه البريدي الشريكه مع مؤسسه الفوزان ،والمذكور فيها السجل القديم للمؤسسه ،وفصل في الاستدلال والاستشهاد بها ع نفي شراكه موكلي مع اخيه محمد في مؤسسه البريدي الشريكه مع مؤسسه الفوزان ، وذكر ان موكلي عبدﷲ كان يتقاضي راتبا فقط وليس شريكا ، بموجب العقود المذكوره ، وتم النظر القضايي من الدايره القضاييه في هذه العقود - عقود شراكه مؤسسه البريدي مع مؤسسه الفوزان- ومع ذلك اثبتت الدايره القضاييه صحه شراكه موكلي مع اخيه محمد في هذه المؤسسه .وثبت للدايره ان موكلي لم يكن يتقاضي راتبا علي ما يقوم به من عمل في مؤسسه البريدي الشريكه مع مؤسسه الفوزان .وبالتالي فانه والحال ما ذكر تعتبر هذه العقود ، اعني عقود شراكه البريدي مع الفوزان التي احتج بها المدعي عليه وكاله في هذه القضيه قد سبق النظر والفصل القضايي فيها ولا يسوغ النظر فيها مره ثانيه لنفي شراكه موكلي في مؤسسه البريدي الوارده في هذه العقود .ثانيا / اما ما اورده المدعي عليه وكاله في فقره ( ? ) من البند ثالثا ، من ان دعوي الشراكه نصت علي طلب اثبات الشراكه في سجل محدد وهو (...) فقط ..الخ فلا اقول جوابا عن ذلك ، الا سبحانك هذا بهتان عظيم .ولو اورد المدعي عليه وكاله ، كامل الدعوي التي ارفقها ، لما ذكر هذه المغالطه - هداه ﷲ- حيث جاء في اخر سطر من الدعوي ،التي ارفقها، النص في طلب الدعوي علي التهميش علي سجلات المؤسسه كلها بما يفيد ذلك -الشراكه - وجاء في جواب وكيل الورثه ، في ضبط قضيه الشراكه في صفحه (?) ،ما نصه (ان الدعوي اقتصرت علي طلب اثبات الشراكه والتهميش علي سجلات المؤسسه بما يفيد ذلك ).فاي صراحه يريدها وكيل المدعي عليهم ، تفيد بان دعوي اثبات الشراكه طلبت التهميش ع سجلات المؤسسه كليهما ، غير ما ذكر في الدعوي والجواب عنها من قبل وكيل الورثه. واما ايراد رقم السجل الثاني في الدعوي فلانه هو الذي اصبح عليه مشاريع المؤسسه سواء المشتركه بينها وبين مؤسسه الفوزان ، او المشاريع الخاصه بها . ولان السجل الاول تم شطبه ، ومع ذلك طلبنا التهميش عليه مع السجل الثاني كما في طلب الدعوي والجواب عنها .ثالثا / واخيرا كما ذكرت ، فان المدعي عليه وكاله يحاول فقط اطاله امد هذه القضيه ، باثبات ان لمورث المدعي عليهم مؤسستان ، احداهما يعمل فيها موكلي براتب ، والاخري شريك فيها . وهذا مخرج جديد للورثه اخترعه المدعي عليه وكاله ؟.او الطعن في الحكم القضايي السابق. وهذا هو الملخص لكامل لجوابه.”ثم تم تحديد جلسه مرييه حضرها وكيل المدعي ووكيل المدعي عليهم المشار اليه اعلاه وقررا الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما طلب المدعي الزام ورثه اخيه محمد بن جارﷲ البريدي بتسليمه مبلغا قدره ثلاثه وسبعين مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين ريال كل حسب نصيبه الشرعي وذلك من المبلغ الذي استلمه ورثه اخيه محمد البريدي من محمد الفوزان والبالغ قدره مايتين وعشرين مليون ؛ لثبوت شراكته بالثلث في مؤسسه مورث المدعين ،ولما لم ينكر وكيل المدعي عليهم الحاضر استلام موكليه هذا المبلغ ودفع بعدم استحقاق المدعي لما يطلب لعدم ثبوت شراكته في السجل التجاري محل الدعوي، وذكر في ثنايا المذكرات ما معناه ان شراكه مورث موكليه مع الفوزان، كانت بصفته صاحب مؤسسه البريدي للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رييسي رقم (...) الصادر في 23/08/1393ه فقط، وان للمورث مؤسستين مستقلتين عن بعضهما ،ولما قدمه وكيل المدعي من الحكم الصك الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 1071 وتاريخ 3 / 11 / 1439ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 177 لعام 1440 القاضي بثبوت شراكه موكله في مؤسسه البريدي بالسجل التجاري الجديد رقم (...) الصادر في 09/06/1398ه، ولما قرره وكيل المدعي من ان العقود التي بين مؤسسه البريدي ومؤسسه الفوزان كانت تسجل بالسجل الثاني لمؤسسه البريدي رقم (...) وارفق عقد بناء كليه الشريعه واللغه العربيه في القصيم التابعه لجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بين مدير الجامعه ومحمد البريدي صاحب مؤسسه البريدي للتجاره والمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) وان هذا العقد تم تنفيذه من قبل مؤسسه الفوزان حسب عقد الشراكه بين الطرفين وقيمه هذا العقد واحد وستون مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانين الف ريال ،ولما لم ينكر ذلك وكيل المدعي عليهم ؛مما يدل علي ان السجل التجاري الثاني امتداد للاول ،ولما لم يثبت وكيل المدعي عليهم اختلاف المؤسستين واستقلالهما عن بعض ، ولتخلف بعض الورثه عن الحضور رغم تبلغهم عبر الوسايل الالكترونيه بناء علي الامر الملكي رقم 14388وتاريخ 25/2/1429ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020وتاريخ 4/5/1439ه والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي بموعد الجلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا لذا فان الدايره رات وجاهه ما ذهبت اليه. ويعد هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا ما عدا المدعي عليها هيفا فيعد غيابيا لعدم تبلغها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليهم خالد محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وبدر محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وفهد محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وفريده محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) ومني محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وتهاني محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) ورحاب محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وهيفاء محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وساره محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وفيصل محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وبدريه محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) ومي محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) ونايف محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) ومنيره عبدلله الاحمد سجل مدني رقم (...) وبدريه عبدالعزيز الرقيبه سجل مدني رقم (...) ان يدفعوا للمدعي مبلغ قدره (73.333.333) ثلاثه وسبعين مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين ريال كل حسب حصته من ارث مورثه . عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2854 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ جارﷲ صالح البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ مني محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ ساره محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ فيصل محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ بدريه محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ بدر محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ منيره عبدﷲ الاحمد هويه وطنيه (...) ضد/ بدريه عبدالعزيز الرقيبه هويه وطنيه (...) ضد/ رحاب محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ هيفاء محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ ريم محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ فهد محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ تهاني محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ خالد محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ فريده محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ نايف محمد البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ مي محمد البريدي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام ورثه اخيه محمد بن جارﷲ البريدي بتسليمه مبلغا قدره ثلاثه وسبعين مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين ريال كل حسب نصيبه الشرعي ، باعتبار ان المبلغ يمثل نصيبه من شراكته مع مورث المدعي عليهم بالثلث في مؤسسه مورث المدعي عليهم ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " بالزام المدعي عليهم خالد محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وبدر محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وفهد محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وفريده محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) ومني محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وتهاني محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) ورحاب محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وهيفاء محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وساره محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وفيصل محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) وبدريه محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) ومي محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) ونايف محمد جار ﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) ومنيره عبدلله الاحمد سجل مدني رقم (...) وبدريه عبدالعزيز الرقيبه سجل مدني رقم (...) ان يدفعوا للمدعي مبلغ قدره (73.333.333) ثلاثه وسبعين مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين ريال كل حسب حصته من ارث مورثه "، وبتسليم وكيل المدعي عليهم نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره حددت الدايره لنظر القضيه عدت جلسات الموضحه بمحاضر الضبط ، وفي جلسه هذا اليوم حضر فيها الاطراف، وجري نظر القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليهم اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق الموضوع فانه بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر، وذلك لما ان الدايره الابتداييه قد بنت حكمها علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 1071 وتاريخ 3 / 11 / 1439ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 177 لعام 1440 القاضي بثبوت شراكه المدعي بالثلث في مؤسسه مورث المدعي عليهم ، وبما ان ما بنت عليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد ثبت بحكم نهايي الغاؤه والحكم مجددا بعدم ثبوت شراكه المدعي الصادر من هذه الدايره بتاريخ 13 /05 /1442ه والقاضي بما نصه ( ..رابعا: عدم ثبوت شراكه المدعي / عبدﷲ بن جارﷲ بن صالح البريدي سجل مدني رقم (...) في مؤسسه البريدي للتجاره والمقاولات العامه لصاحبها محمد جارﷲ البريدي سجل تجاري رقم (...) والعايده لورثه محمد بن جارﷲ البريدي ).، وبناء عليه عدم استحقاق المدعي اي مبلغ مترتب او ناشي عن الشراكه انف الذكر دون الدخول في باقي الحقوق والالتزامات بين الطرفين الخارجه عن الشراكه انفه الذكر. وبما ان مطالبه المدعي دخله في تلك الشراكه والتي ثبت عدم صحتها فان ما ترتب عليها تنتهي الدايره الي رفضه ؛لذا (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15 /4 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 8428 لعام 1441ه ثانيا: رفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن صالح الثويني عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سعود العريفي