uqn_gov_sa · rules · processed · 26 chunks
# قرارات وانظمه 14 **السنه 104** **عدد 5167** **الجمعه 11 محرم 1448ه الموافق 26 يونيو 2026م** ## التعديلات الوارده علي قواعد مناطق الايداع | الماده | التحديث (حذف - تعديل - اضافه) | قبل التحديث | بعد التحديث | |---|---|---|---| | **الماده الاولي:** التعريفات | اضافه تعريف نشاط التخزين والمناوله | | التخزين والمناوله: الاجراءات التي تتم علي البضايع داخل مناطق الايداع التي تشمل حفظ البضايع وبقايها في مستودعات مخصصه، وتحميلها وتنزيلها وترتيبها وفرزها واي عمليه لازمه للحفاظ عليها دون تغيير طبيعتها او حالتها وفقا لاحكام النظام والقواعد. | | | اضافه تعريف نشاط التجاره الالكترونيه | | التجاره الالكترونيه: مزاوله انشطه بيع وتسويق وتلقي طلبات شراء السلع المخزنه داخل مناطق الايداع عبر الوسايل الالكترونيه او المنصات الرقميه. | | | اضافه تعريف نشاط الصيانه | | الصيانه: ادخال البضايع والسلع المتضرره من داخل او خارج المملكه الي مناطق الايداع لاصلاحها علي ان يتم استيفاء الرسوم الجمركيه علي القطع التي تم استخدامها في عمليات الصيانه عند اخراج السلعه من المنطقه الي داخل السوق المحلي. | | | اضافه تعريف نشاط عمليات التجميع البسيط | | عمليات التجميع البسيط: العمليات التي تتم بقصد جمع، او تركيب او تنسيق مكونات، او طرود من منتجات مكتمله او شبه مكتمله في سلعه واحده دون ان يترتب علي ذلك اي تغيير في طبيعه البضايع او خصايصها الاساسيه او بندها الجمركي. | | | اضافه تعريف نشاط الخلط والدمج | | الخلط والدمج: اي عمليه لخلط ودمج بضايع متماثله او متقاربه بقصد توحيدها في شحنه او عبوه واحده علي الا يترتب علي ذلك تغيير في طبيعه البضايع او خصايصها الاساسيه او بندها الجمركي. | | | اضافه تعريف النموذج المعتمد للادخال للاخراج | | النموذج المعتمد للادخال / للاخراج: نموذج معتمد من الهييه الادخال واخراج البضايع من والي مناطق الايداع التي تتضمن العناصر المميزه للبضاعه. | | **الماده الرابعه:** المقابل المالي | توضيح نوع المقابل المالي | يتم تحديد المقابل المالي للخدمات اللازمه للحصول علي رخصه مناطق الايداع بقرار من المجلس. | يتم تحديد المقابل المالي للخدمات الجمركيه في مناطق الايداع بقرار من المجلس. | | **الماده الخامسه:** تراخيص وانشطه مناطق الايداع | - حذف لفظ رخصه متخصصه والابقاء علي "رخصه منطقه الايداع" مع شموليه الانشطه السابقه. <br> - تخصيص انشطه الخلط والدمج وتخزين المشتقات البتروليه والبتروكيمياييه لرخصه خزانات الايداع. <br> - حذف رخصه منطقه الايداع المؤقته. | 1- رخصه منطقه الايداع، وتتضمن الانشطه التاليه: <br> ا- التخزين والمناوله. <br> ب- عمليات القيمه المضافه. <br> ج- التجاره الالكترونيه. <br> د- الصيانه. <br> ه- عمليات التجميع البسيطه. <br> 2- رخصه منطقه الايداع المتخصصه، وتتضمن الانشطه التاليه: <br> ا- الانشطه الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده. <br> ب- التجاره الالكترونيه. <br> ج- الصيانه. <br> د- الخلط والدمج. <br> ه- عمليات التجميع البسيطه. | 1- رخصه منطقه الايداع، وتتضمن الانشطه التاليه: <br> ا- التخزين والمناوله. <br> ب- عمليات القيمه المضافه. <br> ج- التجاره الالكترونيه. <br> د- الصيانه. <br> ه- عمليات التجميع البسيطه. <br> 2- رخصه منطقه خزانات الايداع، وتتضمن الانشطه التاليه: <br> ا- الانشطه الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده. <br> ب- تخزين المشتقات البتروليه والبتروكيمياييه السايله والمنتجات السايبه. <br> ج- الخلط والدمج. | | **الماده السادسه:** شروط تقديم الرخصه | - اضافه مقدمه للماده. <br> - تعديل فقره (4). <br> - تعديل الفقره (ب/8). <br> - اعاده ترتيب الفقرات. | يجب عند تقديم طلب الحصول علي الرخصه من خلال القنوات والنماذج المعتمده لدي الهييه الالتزام بالمتطلبات الاساسيه التاليه: <br> 4- اثبات الملكيه او الايجار للعقار المبرم مع مالك العقار بشرط الا تقل مده العقد عن مده الترخيص، وموافقه المالك علي ان يستخدم العقار المؤجر كمنطقه ايداع. <br> ب/8- للهييه طلب ضمان بنكي لمده تزيد علي مده الرخصه بسنه وذلك بمبلغ ثابت قدره (1.000.000 مليون ريال). | يجب عند تقديم طلب الحصول علي الرخصه من خلال القنوات والنماذج المعتمده لدي الهييه الالتزام بالمتطلبات الاساسيه التاليه: <br> - صوره صك ملكيه العقار او صوره عقد الايجار المبرم مع مالك العقار بشرط الا تقل مده العقد عن مده الترخيص، وموافقه المالك علي ان يستخدم العقار المؤجر كمنطقه ايداع. <br> ب/8- في حال تبين وجود مخالفات للقواعد او انظمه ولوايح الهييه يطلب ضمان بنكي لمده تزيد علي مده الرخصه بسنه وذلك بمبلغ ثابت قدره (1.000.000 مليون ريال في حال تبين وجود مخالفات للقواعد او انظمه ولوايح الهييه. | # قرارات وانظمه 15 **التعديلات الوارده علي قواعد مناطق الايداع .. تتمه** | الماده | التحديث (حذف - تعديل - اضافه) | قبل التحديث | بعد التحديث | |---|---|---|---| | **الماده السابعه: مراجعه الطلب** | | 1- تقوم الهييه بمراجعه طلب الترخيص والتحقق من جميع المتطلبات الوارده في القواعد وفي حال استكمال المتطلبات الاساسيه تمنح المنشاه موافقه مبدييه يتم بموجبها توفير الاشتراطات والمواصفات اللازمه للتشغيل. <br> 2- في حال عدم استيفاء المنشاه احد الشروط والمتطلبات اللازمه للتشغيل يتم اشعارها باستكمال المطلوب خلال المده الموضحه في الاشعار، وفي حال عدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات او الخطوات التصحيحيه محل الاشعار تلغي الموافقه المبدييه ويرفض الطلب مع توضيح اسباب الرفض ويتم اشعار صاحب الشان بذلك وفقا للاليه المعتمده لدي الهييه. <br> 3- في حال استيفاء كل المتطلبات والاشتراطات اللازمه للتشغيل، يتم اشعار المنشاه بالموافقه النهاييه علي منح الرخصه التي تخولها بالبدء باعمال تشغيل واداره منطقه الايداع. | 1- تقوم الهييه بمراجعه طلب الترخيص والتحقق من جميع المتطلبات الوارده في القواعد وفي حال استكمال المتطلبات الاساسيه تمنح المنشاه موافقه مبدييه يتم بموجبها توفير المتطلبات والاشتراطات اللازمه للتشغيل. <br> 2- في حال عدم استيفاء المنشاه احد الشروط والمتطلبات او المواصفات اللازمه للتشغيل يتم اشعارها باستكمال المطلوب خلال المده الموضحه في الاشعار، وفي حال عدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات او الخطوات التصحيحيه محل الاشعار تلغي الموافقه المبدييه ويرفض الطلب مع توضيح اسباب الرفض ويتم اشعار صاحب الشان بذلك وفقا للاليه المعتمده لدي الهييه. <br> 3- في حال استيفاء كافه الاشتراطات والمواصفات اللازمه للتشغيل، يتم اشعار المنشاه بالموافقه النهاييه علي منح الرخصه التي تخولها بالبدء باعمال تشغيل واداره منطقه الايداع. | | **الماده التاسعه: الاشتراطات والمواصفات** | - تعديل صياغي للفقره (1). <br> - تعديل صياغي للفقره (2). <br> - تعديل الفقره (4) باضافه حكم جوازي للهييه. | -1- ان تكون مناطق الايداع محكمه الرقابه من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابه الهييه، بحسب طبيعه كل منطقه. <br> -2- ان تحتوي مناطق الايداع علي اماكن مجهزه لتنفيذ الاجراءات الجمركيه وساحات يمكن اتمام الاجراءات الجمركيه فيها ، بناء علي الاشتراطات التي تحددها. <br> -4- تجهيز المنطقه والمستودعات بما يحول دون اختلاط الشحنات الوارده للمنطقه والصادره منها ، وتخصيص منطقه او مستودع خاص بالبضايع المحجوزه بمساحات كافيه حسب المواصفات التي تحددها الهييه. | -1- ان تكون مناطق الايداع محكمه الرقابه من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابه الدايره الجمركيه المختصه، بحسب طبيعه كل منطقه. <br> -2- ان تحتوي مناطق الايداع علي اماكن مجهزه لتنفيذ الاجراءات الجمركيه وساحات يمكن اتمام الاجراءات الجمركيه فيها ، بناء علي الاشتراطات التي تحددها الهييه. <br> -4- للهييه طلب تجهيز المنطقه والمستودعات بما يحول دون اختلاط الشحنات الوارده للمنطقه والصادره منها، وتخصيص منطقه او مستودع خاص بالبضايع المحجوزه بمساحات كافيه حسب المواصفات التي تحددها الهييه. | | **الماده العاشره: الدخول لمناطق الايداع** | تعديل الفقره (ج) من الفقره (1) | ج- موظفو الجهات الحكوميه الاخري حسب الاختصاص. | ج موظفو الجهات الحكوميه الاخري لممارسه اعمالهم حسب الاختصاص. | | **الماده الحاديه عشره: ادخال البضايع واخراجها** | اضافه ماده تتعلق باحكام مذكرات الادخال والاخراج | | -1- يجب تقديم النموذج المعتمد عند ادخال البضايع الي المنطقه او اخراجها منها علي ان يتضمن النموذج العناصر المميزه للبضاعه. <br> 2- تصدر الهييه دليلا اجراييا لتوضيح اجراءات واشتراطات ادخال واخراج البضايع. | | **الماده الثانيه عشره: تخزين البضايع** | اضافه ماده تتعلق بمدد التخزين | | -1- يتم تخزين البضايع في المنطقه لمده لا تزيد عن خمس سنوات بناء علي طبيعه البضايع من تاريخ النموذج المعتمد للادخال. <br> 2 للهييه تقليص المده الموضحه في الفقره (1) في حال كانت طبيعه البضايع لا تسمح بتخزينها لفتره طويله. <br> تكون مده التخزين للبضايع الخطره والمشعه وفق الانظمه ذات العلاقه. <br> -4- للهييه تمديد مده تخزين البضايع الموضحه في الفقره (1) لمده مماثله بعد تقديم طلب مبرر لها. | | **الماده الثالثه عشره: نقل البضايع والتصرف فيها بمناطق الايداع** | تعديل الفقره (3) | 3- يجوز ايداع البضايع المدرجه في بيان الحموله المانيفست) «وارد المملكه» في مناطق الايداع، بعد اخذ موافقه الهييه. | 3- يجوز ايداع البضايع المدرجه في بيان الحموله المانيفست) «وارد المملكه» في مناطق الايداع، قبل انشاء بيان الاستيراد وبعد اخذ موافقه الهييه. | | **الماده الخامسه عشره: البضايع المقيده** | - تعديل الفقره (1) لتكون الفقره (2). <br> - اضافه فقره جديده لتكون رقم (1). <br> - حذف الفقره (د). <br> - تعديل الفقره (ه). <br> - تعديل الفقره (3) | -1- يجب الحصول علي موافقه الجهات المختصه عند ادخال البضايع التاليه: <br> ا- البضايع القابله للاشتعال. <br> ب المواد المشعه او الكيمياييه الخطره. <br> ج - الاسلحه والذخاير والمتفجرات ايا كان نوعها. <br> د المواد الطبيه. <br> ه - البضايع الصادر بموجبها اشتراط فسح. <br> 3- لا يجوز اخراج البضايع المقيده من مناطق الايداع ووضعها في الاستهلاك المحلي او داخل المنطقه الجمركيه قبل اخذ الموافقه اللازمه من الجهات المختصه. | -1- يجوز ادخال البضايع من خارج المملكه الي داخل مناطق الايداع او اخراجها للتصدير دون اخذ الموافقات من الجهات المختصه، ويستثني من ذلك ما تحدده الجهات المختصه من بضايع وذلك وفقا للانظمه المعمول بها. <br> 2- يجب الحصول علي موافقه او تصريح الجهات المختصه عند تخزين البضايع التاليه: <br> ا- البضايع القابله للاشتعال. <br> ب المواد المشعه او الكيمياييه الخطره. <br> ج - الاسلحه والذخاير والمتفجرات ايا كان نوعها. <br> د البضايع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختصه. <br> ه - البضايع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق وفقا للانظمه ذات العلاقه. <br> -3- لا يجوز اخراج البضايع المقيده من مناطق الايداع ووضعها في الاستهلاك قبل اخذ الموافقه اللازمه من الجهات المختصه. | **السنه 104** **العدد 5167** **الجمعه 11 محرم 1448ه الموافق 26 يونيو 2026م** # قرارات وانظمه 16 ## التعديلات الوارده علي قواعد مناطق الايداع .. تتمه | الماده | التحديث (حذف - تعديل - اضافه) | قبل التحديث | بعد التحديث | |---|---|---|---| | الماده السادسه عشره: احكام خاصه لبعض الانشطه والعمليات | - تعديل الفقره (3) | 3- يشترط في حال القيام بالانشطه الموضحه في الفقره (1) عدم تغيير البند الجمركي للبضاعه. | 3- يشترط في حال القيام بالانشطه الموضحه في الفقره (1) عدم تغيير البند الجمركي للبضاعه باستثناء ما يتم التنسيق عليه مع الجهات المختصه. | | الماده السابعه عشره: الاجراءات المسموح بها | تعديل الفقره (2). تعديل الفقره (3). | 2- تخزين حاويات المسافنه بمنطقه الايداع بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الصادره بشانها. <br> 3- استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقه للقيام بالعمليات اللازمه لحفظ البضاعه وعمليات القيمه المضافه والصيانه وغيرها دون خضوعها للرسوم الجمركيه والضرايب وذلك بعد اخذ موافقه الهييه ووفقا لما يصدر عنها من ادله بهذا الشان، وذلك دون الاخلال باحكام الماده (14) الرابعه عشره من القواعد. | 2- تخزين الحاويات الكامله والمغلقه والبراميل بمنطقه الايداع مؤقتا لحين اخراجها الي ارصفه المسافنه وتحميلها علي السفينه. <br> 3- استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقه للقيام بالعمليات اللازمه لحفظ البضاعه وعمليات القيمه المضافه وغيرها دون خضوعها للرسوم الجمركيه والضرايب وفقا للاجراءات الموضحه في الماده (الثامنه عشره) من هذه القواعد. | | الماده الثامنه عشره: اضافه ماده للاستهلاك | اضافه ماده للاستهلاك | -1- يجوز استهلاك المواد والبضايع المستورده في مناطق الايداع مثل الاوراق والحبر المستهلكه في الاعمال المكتبيه والمشتقات البتروليه التي تستهلك لتشغيل الاليات والمعدات في مناطق الايداع علي ان تخصم من المخزون وفق الاجراءات التاليه: <br> ا- انشاء النموذج المعتمد لدي الهييه للاستهلاك من قبل المشغل. <br> ب تقييم الطلب من الهييه والتاكد من مطابقه الاصناف المستهلكه للواقع الفعلي واعتماده. <br> ج سداد الرسوم الجمركيه والضريبيه واي رسوم اخري مستحقه. <br> 2- لا تستحق الرسوم الجمركيه علي الاصناف المستهلكه بغرض القيام بعمليات القيمه المضافه. <br> 3- تستوفي الرسوم الجمركيه والضرايب والمقابلات الماليه الاخري للبضايع المستورده مثل المواد الغذاييه بقصد الاستهلاك اليومي للعاملين داخل مناطق الايداع. <br> 4- يجوز تعليق الرسوم الجمركيه والضرايب للبضايع المستورده لمناطق الايداع بقصد الاستعمال لتشغيل المنطقه والتي يمكن اعاده تصديرها بحالتها مثل السيور وادوات النقل والالات. | - | | الماده التاسعه عشره: خزانات الايداع | تعديل الفقره (3). تعديل في الفقره (د/4). | -3- يسمح بنقل الشحنات البتروليه والبتروكيمياييه السايله والمنتجات السايبه او من سفينه الي سفينه اخري في عرض البحر، بحيث تعمل احدي السفن كمحطه بينما ترسو السفينه الاخري بجانبها الي حين انتهاء عمليه النقل بعد موافقه الهييه والتنسيق مع الجهات المختصه. <br> د/ 4- يتم اعداد مذكره اخراج وبيان اعاده صادر للسفينه قبل مغادرتها المياه الاقليميه للمملكه. | -3- يسمح بنقل الشحنات البتروليه والبتروكيمياييه السايله والمنتجات السايبه من خزان الي خزان اخر ضمن خزان الايداع المرخص او من سفينه الي سفينه اخري في عرض البحر، بحيث تعمل احدي السفن كمحطه بينما ترسو السفينه الاخري بجانبها الي حين انتهاء عمليه النقل بعد موافقه الهييه والتنسيق مع الجهات المختصه. <br> د 4- الالتزام بتقديم النموذج المعتمد للادخال والاخراج للسفن من المياه الاقليميه للمملكه. | | الماده العشرون: التزامات عامه علي المشغل | اضافه فقرات لتدعيم الالتزام وتعديل الفقره رقم (16) باضافه حكم الاشتراطات، مع اعاده ترقيم الفقرات الاخري | يلتزم المشغل بما يلي: <br> 13- جرد المخزون وتزويد الهييه بتقارير دوريه حسب ما تقرره الهييه. <br> 14- التعاون مع موظفي الهييه عند القيام بالجولات داخل مناطق الايداع وتقديم كافه المستندات المطلوبه. <br> 15- اخراج البضايع التي تلفت بعد تخزينها او اصبحت غير صالحه للاستخدام. <br> 16- الالتزام بكافه الانظمه والاجراءات والاشتراطات والادله الصادره عن الهييه، المنظمه لاليه العمل في مناطق الايداع. | -16- الالتزام بكافه الانظمه والاجراءات والادله الصادره عن الهييه، المنظمه لاليه العمل في مناطق الايداع. | | الماده الحاديه والعشرون: صلاحيات الهييه | تعديل الفقره (3). تعديل الفقره (7). | -3- تكليف موظفين للعمل بمناطق الايداع حسب الاوقات المتفق عليها مع المشغل وحسب حاجه العمل. <br> 7- عمل جولات تفتيشيه علي مناطق الايداع للتحقق من امتثال المشغلين لمتطلبات الهييه. | للهييه تكليف موظفين للعمل بمناطق الايداع حسب الاوقات المتفق عليها مع المشغل وحسب حاجه العمل. <br> 7- عمل جولات تفتيشيه علي مناطق الايداع للتحقق من امتثال المشغلين المتطلبات الهييه وللتاكد من عدم وجود نقص او زياده غير مبرره في المخزون. |