tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433903677 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-07-27 date_hijri=1443-12-28 document_type=ruling entity=document_number:ce939674-50e2-4f71-88cb-ce3188993559 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439447381 لعام 1443 ه

المدعي:

(...)

(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (22.796.43) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا وثلاثه واربعون هلله، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضري الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ:1443/12/19ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه له بموجب عقد التاسيس، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الطرفان بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص علي "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبطلب ارسال وثيقه الصلح من ممثل المدعيه حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد (58 - 59 - 240) من اللايحه ذكر بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم عقد جلستين فيها وصدرت فيها وثيقه تعذر الصلح، ثم ارسل ممثل المدعيه الوثيقه عبر الدردشه وقد اطلعت عليها الدايره وتاكدت من صحتها، ثم عقب مدير الشركه المدعي عليها بانه لم يصله ما يخص منصه تراضي اي شيء يتعلق بالدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فاعتذر ممثل المدعيه عن الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه دعواه المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها علي المبلغ محل الدعوي، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها ذكر انه تعذر عليه الدخول عبر النظام للاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فعقب ممثل المدعيه بانه سيزود المدعي عليها بصحيفه الدعوي والمرفقات، فافهمت الدايره مدير المدعي عليها بان عليه ارفاق جوابه عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز علي ملف القضيه خلال مده اقصاها (5) ايام من تاريخه وان تخلف فان الدايره ستعده ناكلا عن تقديم الجواب فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ: 1443/12/22ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (160199125)، ثم طلب الحاضر الحكم له بقيمه المطالبه والبالغ قدرها (22.796.43) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا وثلاثه واربعون هلله، تمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه بموجب مطابقه الرصيد علي المبلغ محل المطالبه، وباطلاع الدايره عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد قررت اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (22.796.43) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا و ثلاثه واربعون هلله، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه، وقدمت لاثبات دعواها صوره من مصادقه الرصيد متضمنه المبلغ محل المطالبه وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بجلسه هذا اليوم، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، خاصه وان الدايره طلبت منها الرد علي دعوي المدعيه عبر ايقونه تبادل المذكرات الا انها لم ترفق مذكره بذلك ولم تحضر لجلسه هذا اليوم ؛ مما تراه الدايره نكولا من جانب المدعي عليها والامتناع عن الرد علي دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (22.796.43) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا وثلاثه واربعون هلله؛ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.