tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1170/7/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2017-10-18 date_hijri=1437-01-13 document_type=ruling entity=document_number:962ee586-ce58-401f-98ca-3683b5ea7672 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١١٧٠/٧/ق لعام ١٤٣٧ ه

المقامه من / (...)
ضد/ شركه (...) وشريكه التضامنيه

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٥/٩/١٤٣٨ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه ببريده ... للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٣/١/١٤٣٧ه، والتي حضر للمرافعه فيها المدعي/(...) – (...) الجنسيه – حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد سماع الدعوي والنظر في الاعتراض، اصدرت الدايره الحكم الماثل.

(الوقايع )
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بعريضه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه، وجري احالتها للدايره، والتي باشرت نظرها في جلسه الاربعاء ٢٩/٥/١٤٣٧ ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم علم ممثلها بموعد هذه الجلسه وفق ما هو مثبت في خطاب الابلاغ الصادر من هذه الدايره بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٧ ه. 
وفي جلسه يوم الاربعاء ٦/٧/١٤٣٧ ه اطلعت الدايره علي خطاب مركز شرطه (...) رقم (...) تاريخ ١٢/٠٦/١٤٣٧ ه المتضمن ابلاغ ممثل المدعي عليها بموعد هذه الجلسه. 
وفي جلسه يوم الاربعاء ٤/٨/١٤٣٧ ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقد طلب المدعي السير في نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه ذكر بانها لا تخرج عن عريضه الدعوي المرفقه في ملف القضيه والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بتسلم البضاعه المبيعه له وتركيبها وهي عباره عن اربع مكيفات من نوع (...) حجم ثلاثين الف وحده، بخاصيه البروده فقط، ذات لون ذهبي، ومكيفين من نوع (...) حجم اربعه وعشرون الف وحده بخاصيه البروده والحراره، ذات لون ذهبي، وفق ما هو مبين بفاتوره الشراء الصادره برقم (٠١٥٥/p) بتاريخ ١١/١٠/٢٠١٥م مع الزام المدعي عليها بتعويضه عن تسببها بتاخير افتتاح محله التجاري العايد له مده سبعه اشهر، وذلك بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال يمثل اجره المحل عن تلك الاشهر السبعه، واحتفظ بحقه في مطالبه المدعي عليها عن بقيه الاضرار المترتبه عليه كاجور العمال وسكنهم، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الغيابي المنتهي الي ما يلي: 
اولا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعي اربع مكيفات من نوع (...)، حجم ثلاثين الف وحده، بخاصيه البروده فقط، ذات لون ذهبي، ومكيفين من نوع (...)، حجم اربعه وعشرون الف وحده بخاصيه البروده والحراره، ذات لون ذهبي. 
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (٣٥.٠٠٠).
وبتسليم الحكم ممثل المدعي عليها/ (...) قدم اعتراضه عليه، فحددت الدايره جلسه يوم الاربعاء ٧/١١/١٤٣٧ ه موعدا للنظر فيه، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقد تبين للدايره استلام ممثل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٧ ه وتقديم اعتراضه بتاريخ ١٨/٩/١٤٣٧ ه مما تقرر معه قبول الاعتراض شكلا. 
اما عن الموضوع فقد اوضح ممثل المدعي عليها في عريضه اعتراضه بان المدعي استلم المكيفات في الوقت المحدد، وجري تركيب مكيف واحد من اصل ثلاثه، لكونه جاهزا للتركيب، اما بقيه المكيفات وعددها خمسه مكيفات، فانه لا يمكن تركيبها، وقد تم ابلاغ المدعي بذلك. 
وفي جلسه يوم الاربعاء ٩/٢/١٤٣٨ه قدم المدعي مذكره اوضح فيها بان المدعي عليها ماطلت في تسليم البضاعه، وانه تبقي في ذمتها ثلاثه مكيفات لم تقم بتسليمها حتي تاريخه، وانها اعتذرت عن التركيب بسبب وجود حوايط جبسيه، وتخشي من اتلافها. 
وقد عقدت الدايره عده جلسات للنظر في القضيه، حضرها عن المدعي عليها/ (...) بوصفه وكيلا عن الشريك فيها/ (...)، وقد نبهته الدايره بان عليه ان رغب في الحضور عن المدعي عليها تقديم وكاله جديد تخوله حق تمثيل الشركه من/ (...) بصفته ممثلا نظاميا عنها، وليس بصفته الشخصيه، الا انه لم يلتزم بذلك، فيما تقدم المدعي في جلسه الاربعاء ١١/٥/١٤٣٨ ه بطلب عارض تضمن تصحيح طلبه الاصلي المفتتح به عريضه الدعوي، وذلك بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم مع المدعي عليها فيما يخص المكيفات غير المسلمه له، ومطالبه بالتعويض عن الاضرار التي ترتبت عليه بمبلغ قدره مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا وفق ما ورد تفصيله في مذكرته المقدمه في جلسه الاربعاء ٩/٢/١٤٣٨ ه. 
وفي جلستي الاربعاء ٧/٨/١٤٣٨ ه، و ١٤/٨/١٤٣٨ ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها.
وقد اطلعت الدايره في جلسه هذا اليوم ٥/٩/١٤٣٨ ه علي خطاب/ (...) المتضمن رغبته في تاجيل نظر الدعوي، لاحضار وكاله جديده تخوله حق المرافعه عن المدعي عليها، وقد حصر المدعي دعواه بطلب فسخ عقد البيع والصادر بشان الفاتوره المؤرخه في ١١/١٠/٢٠١٥ بشان المكيفين من نوع (...) حجم اربعه وعشرين الف وحده بخاصيه البروده والحراره، ومكيف من نوع (...) حجم ثلاثين الف وحده بخاصيه البروده فقط، والبالغ قدر قيمتها الاجماليه سته الاف وخمسمايه وخمسون ريالا (٦٥٥٠) مع تعويضه عن الاضرار المترتبه علي اخلال المدعي عليها بتنفيذ العقد بمبلغ قدره مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا (١١٤.٧٧٦)، وقرر تنازله عن قيمه تركيب المكيفات الثلاث التي قامت المدعي عليها بتسليمها له والبالغ قدرها تسعمايه ريال (٩٠٠) ريالا، اثر ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 

(الاسباب)
حيث حصر المدعي دعواه بطلب فسخ عقد بيع المكيفات التي لم تسلم له والصادر بشانها فاتوره الشراء المؤرخه في ١١/١٠/٢٠١٥ مع تعويضه عن الاضرار المترتبه علي اخلال المدعي عليها بتنفيذ عقد البيع بمبلغ قدره مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا (١١٤.٧٧٦). 
ولما كان مذهب المحققين من اهل العلم مشروعيه فسخ عقد البيع اذا ماطل اي من المتعاقدين بتنفيذ التزامه كمماطله المشتري بسداد الثمن او مماطله البايع بتسليم المبيع، جاء في كشاف القناع علي متن الاقناع للبهوتي (٣/٢٤٠) ما نصه: (قال الشيخ – اي ابن تيميه – له اي – البايع – الفسخ اذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمه. قال في الانصاف: وهو الصواب)، وقال ابن عثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع علي زاد المستنقع (٨/٣٦٤) ما نصه: (الصحيح انه اذا ظهر – اي المشتري – مماطل، فللبايع الفسخ). 
وهذا وان كان في حق المشتري فهو في حق البايع ايضا، لتقابل الالتزامات بين طرفي العلاقه العقديه. 
وحيث ثبت للدايره عدم تسليم المدعي عليها للمدعي مكيفين من نوع (...) حجم اربعه وعشرين الف وحده بخاصيه البروده والحراره، ومكيف من نوع (...) حجم ثلاثين الف وحده بخاصيه البروده فقط؛ مما تنتهي معه الدايره الي فسخ عقد البيع بشانها مع الزام المدعي عليها برد ما استلمته من اثمانها سته الاف وخمسمايه وخمسون ريالا (٦٥٥٠) كما هو مبين بفاتوره الشراء المؤرخه في ١١/١٠/٢٠١٥م. 
اما عن مطالبه المدعي بالتعويض فانه لما كان الثابت تراخي المدعي عليها في تسليم البضاعه المبيعه للمدعي، وعدم تركيبها في متجره وفق ما جري الاتفاق عليه بين الطرفين، وترتب اضرارا عليه بتاخير افتتاح المتجر وتعطل انتفاعه به مده سبعه اشهر من تاريخ العقد في ١١/١٠/٢٠١٥م حتي صدور الحكم الغيابي بتاريخ ٤/٨/١٤٣٧ ه، وانفاذا لمقتضي النصوص الشرعيه الداله علي دفع الضرر ورفعه بعد وقوعه، ومنها قول النبي – صلي الله عليه وسلم - : (لا ضرر ولا ضرار)؛ فان الدايره تنتهي الي تضمين المدعي عليها اجره الاشهر السبعه للمتجر، والبالغ قدرها خمسه وثلاثون الف ريال. 
اما عن بقيه الاضرار المطالب بالتعويض عنها من اجور العمال وسكنهم وبقيه مده استيجار المتجر فان الدايره تري انه كان بامكان المدعي توقي تلك الاضرار بعد شروعه في اختصام المدعي عليها قضاء، والسعي في تامين احتياجه من المكيفات من مورد اخر بما يمكنه من مباشره نشاطه وتشغيل عمالته، ويحد من تفاقم الاضرار عليه؛ وبعدم التزامه بذلك يكون متسببا في احداث تلك الاضرار، وتنقطع بموجبه الرابطه السببيه بين ما يدعيه من اضرار وخطا المدعي عليها وتقصيرها في تنفيذ التزامها، علاوه علي انه لم يقدم بينه تثبت تلك الاضرار المدعاه. 
وحيث نصت الماده (٥٣٣) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقضه او اصلاحه).

(لذا حكمت الدايره)
باصلاح حكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه ليكون ما يلي: اولا: فسخ عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوي، والصادر بشانه الفاتوره المؤرخه في ١١/١٠/٢٠١٥م فيما يخص المكيفين من نوع (...) حجم اربعه وعشرين الف وحده بخاصيه البروده والحراره، ومكيف من نوع (...) حجم ثلاثين الف وحده بخاصيه البروده فقط. 
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) وشريكه التضامنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره واحد واربعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا (٤١.٥٥٠)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١١٧٠/٧/ق لعام ١٤٣٧ ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٧٣٦٣ لعام ١٤٣٨ ه

المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) 
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه )
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
في يوم الاربعاء ٢٨/١/١٤٣٩ ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض ... وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.

(دايره الاستيناف)
بتاريخ ٥/٩/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده حكمها في هذه القضيه في غيبه من المدعي عليه ...، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد بيع وتركيب مكيفات في محل حلويات ب(...) عايد للمدعي، وقد جري تحديد تاريخ ٢٠/٩/١٤٣٨ ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٨ ه صدر خطاب مدير اداره سجن بريده الي المحكمه الاداريه مشفوعا به اعتراض علي الحكم من (...) مؤرخا في ١٨/١٠/١٤٣٨ ه، اقتصر علي انه لم يحضر الجلسه لانه موقوف بالسجن منذ ١٩/١/١٤٣٨ ه وانه لم يتم تبليغه ولا احضاره، اما المدعي فقد استلم نسخه من الحكم وليس له في ملف القضيه اعتراض، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ذلك ان الاعتراض لم يرد فيه اي اعتراض في الموضوع اما ما اشار اليه من توقيفه وعدم تبليغه، فان البين من اوراق القضيه انه سبق ان ماطل في الحضور منذ اقامه الدعوي في ١٣/١/١٤٣٧ ه وتم تبليغه عن طريق مركز الشرطه ولم يحضر فصدر في القضيه حكم غيابي بتاريخ ٤/٨/١٤٣٧ ه وتم تبليغ الحكم الغيابي له عن طريق مركز الشرطه فتقدم باعتراض عليه في ١٨/٩/١٤٣٧ ه وحدد له وبتوقيعه جلسه للنظر في اعتراضه وحضر الجلسه امام الدايره ووقع عليها، وعلاوه علي ذلك المذكور له عده وكلاء ووكالاتهم مرفقه بملف هذه القضيه كلهم اخوته، وبناء عليه فليس توقيفه في السجن بعذر، وقد حضر وكلاؤه العديد من الجلسات بعد توقيفه.

( لذلك )
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده محمولا علي اسبابه الصادر بتاريخ ٥/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١١٧٠/٧/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي باصلاح حكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه – بتاريخ ٤/٨/١٤٣٧ ه ليكون بما يلي: اولا: فسخ عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوي الصادر بشانه الفاتوره المؤرخه في ١١/١٠/٢٠١٥م فيما يخص المكيفين من نوع (...) حجم (٢٤) الف وحده بخاصيه البروده والحراره، والمكيف من نوع (...) حجم (٣٠) الف وحده بخاصيه البروده فقط. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه التضامنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤١.٥٥٠) واحد واربعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.