moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 16563 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للاطعمه لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله/ (...) هويه رقم: (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " بصفتي الحارس القضايي علي تركه (...) رحمه ﷲ, اطالب فيها باسترداد المبلغ المدفوع للمدعي عليها واتقدم بها نيابه عن موكلي، انه بعد مراجعه سجلات المورث (...) تبين وجود التزام بمبلغ مالي للورثه وهو استثمار في مشروع ملاعب الاطفال (...) بمبلغ ومقداره (500,000) ريال في ذمه المدعي عليها مؤسسه (...) للاطعمه ولم يسدد حتي تاريخه، وحيث ان المحكمه التجاريه بالرياض هي المختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي نص تعميم المجلس الاعلي للقضاء سابعا: يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي الضرر المقامه ضد التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه سواء كان المدعي طرفا في العقد مع التاجر ام لا…. حيث ان في ذمه المدعي عليها مؤسسه (...) للاطعمه التزام مبلغ مالي للورثه وهو استثمار في مشروع ملاعب الاطفال (...) بمبلغ ومقداره (500,000) ريال ولم يسدد حتي تاريخه، فاطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ومقداره (500,000) ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ومقدارها (50,000) ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 5/1/1441ه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليه وقدم وكيل المدعي مستخرج مبين فيه هويه المدعي عليه، كما عقدت عدد من الجلسات لابلاغه، وفي جلسه 23/6/1441ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها لعدم تبلغه، وطلب الحاضر السير فيها غيابيا لعدم تمكنه من احضار العنوان الوطني للمدعي عليها وقدم صوره من ابلاغه في الصحيفه، ومذكره شارحه مع بعض المستندات فطلبت الدايره اصولها فاستعد بذلك. وفي جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 27/10/1441ه افهمت الدايره الطرفين بما يلي:-اولا/ يجيب المدعي عليه عن الدعوي ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام ثانيا/ يجيب المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه مطالبته مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام. وفي تاريخ 9/11/1441ه تشير الدايره الي حضور وكيل الحارس القضايي علي تركه (...) في يوم الثلاثاء 9/11/1441ه وقدم اصول المستندات المطلوب تقديمها لغرض المطابقه وتمت مطابقتها علي ما تم ارفاقه مسبقا وهي سند صرف شيكات برقم 0572 في 20/2/1401 بمبلغ 300,000 ريال وكذلك سند صرف شيكات رقم 00271 في 11/11/1404 بمبلغ 159,926.69 ريال وكذلك سند قبض برقم 00155 في 21/2/1401 بمبلغ 300,000 ريال بينما يتعذر تقديم بقيه الاصول. وفي تاريخ 21/11/1441ه ذكر وكيل المدعي عن طريق الترافع الكتابي ما نصه " نظرا لكون المدعي عليها لم تحضر الجلسات او ترد علي الدعوي من خلال الترافع الالكتروني، كما نوضح ان اجمالي مبلغ المطالبه مقداره (500,000) خمسمايه الف ريال وتفصيلها كالاتي: دفع مورث موكلي مبلغ مقداره (300,000) ثلاثمايه الف ريال بموجب السند القبض رقم 00155 وتاريخ 21/2/1401ه لاستثمارها لدي المدعي عليها ثم طلبت المدعي عليها زياده مبلغ الاستثمار ودفع مبلغ مقداره (200,000) مايتين الف ريال وذلك بموجب خطابها وافادت ان لموكلي ارباح لديها بمبلغ ومقداره (40,073,31) وعليه قام المورث بدفع الفرق مبلغ ومقداره (159,926،69) بموجب سند القبض رقم 068 وتاريخ 11/11/1404ه. وفي جلسه 18/3/1441ه حضر وكيل الحارس القضايي، وحصر دعواه بطلب الحكم غيابيا ضد المدعي عليه بان يدفع لورثه (...) والمحصورون بموجب صك حصر ورثه رقم 3536119 بتاريخ 18/12/1435ه الصادر من الدواير الانهاييه بالرياض مبلغا قدره (500,000 ريال) كما هو موضح في صحيفه الدعوي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل، رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل الحارس القضايي علي تركه (...) رحمه ﷲ دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 500,000 خمسمايه الف ريال قيمه استثمار في مشروع ملاعب الاطفال (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) للاطعمه، ومن حيث الاختصاص فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ15/ 8/ 1441ه تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: (… 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه) وحيث نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه : اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا وحيث تعذر ابلاغ المدعي عليه لشخصه، وطلب وكيل الحارس القضايي السير في دعواه غيابيا وجري ابلاغ المدعي عليه عن طريق جريده (...) وتبين عدم حضوره، وعن موضوع الدعوي، فان المدعيه تطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 500,000 خمسمايه الف ريال قيمه استثمار في مشروع ملاعب الاطفال (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) للاطعمه وفي سبيل اثبات الدعوي قدم اصول المستندات وتمت مطابقتها علي ما تم ارفاقه مسبقا وهي كالتالي: مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال بموجب السند القبض رقم 00155 وتاريخ 21/2/1401ه وسند صرف شيكات برقم 0572 بتاريخ 20/2/1401 بمبلغ 300,000 ريال، ومبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال وذلك بموجب خطاب المدعي عليها وجاء فيه بان الارباح قدرها (40,073,31) وعليه قام المورث بدفع الفرق بمبلغ قدره (159,926،69) بموجب سند القبض رقم 068 وتاريخ 11/11/1404ه، كذلك سند صرف شيكات رقم 00271 في 11/11/1404 بمبلغ 159,926.69 ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه / مؤسسه (...) للاطعمه سجل تجاري رقم : (…) لصاحبها (...) سجل مدني رقم : (…) بان يدفع مبلغا قدره خمسمايه الف ريال لورثه (...) والمحصورون بموجب صك حصر ورثه رقم 3536119 بتاريخ 18/12/1435ه الصادر من الدواير الانهاييه بالرياض، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2985 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للاطعمه لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل النظر فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للاطعمه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بان يدفع مبلغا قدره (500.000) ريال لورثه (...) والمحصورون بموجب صك حصر ورثه رقم (3536119) بتاريخ 1435/12/18ه الصادر من الدواير الانهاييه بالرياض. وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها ولكنها لم تحضر، كما تعذر تبلغها بالحكم. وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (57/8): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم....)، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بالمصادقه علي الحكم الغيابي، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.