moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470249194 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: "اشاره الي الحكم النهايي الصادر في الدعوي رقم (42807795) لعام 1442ه المقامه من موكلي ضد المدعي عليه بالدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمصدق من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، الذي قضي باثبات شراكه موكلي (...) في مؤسسه (...) تحول شريكا محاصا بنسبه (45%)، وبما ان جميع الحسابات والمستندات الخاصه بالشركه تحت يد المدعي عليه وتصرفه، وكذلك كافه الحسابات الخاصه بالشراكه منذ بدايتها وحتي اليوم مدعومه بالمستندات وبيان موقف القضايا، خاصه القضايا المقامه علي الغير وعقود اتعاب المحاماه الخاصه بها ومستندات سدادها، حيث تم طلبها عده مرات دون استجابه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتزويد المدعي بنسخه من المستندات عن الفتره من تاريخ 6/ 5/ 1441ه وحتي 1/ 4/ 1444ه"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 9/ 4/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر ممثل وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في 1-اتفاقيه الشراكه في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) المبرمه مع المدعي عليه والموقع بين الاطراف بنسبه (45%) للمدعي، والمدعي عليه (...) نسبه (25%) و(...) بنسبه (30%) بتاريخ 28/ 6/ 2020م. 2-الحكم المشار اليه اعلاه القاضي: "بثبوت شراكه (...) رقم الهويه: (...) في مؤسسه محامص (...) سجل تجاري رقم: (...) شريكا محاصا بنسبه (45%)"، المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 5/ 8/ 1443ه في القضيه المقيده برقم (42807795) وتاريخ 11/ 11/ 1442ه. وبسؤال وكيل المدعي ماهي الاسانيد التي يطلب تزوديه بها؟ اجاب: 1-جميع الفواتير والعقود التي تثبت سبب كل عمليه بنكيه تمت علي الحساب البنكي للمؤسسه، وما هو سبب التحويل. 2- مستند كل عمليه بنكيه مع البينه عليها، وما يدعمها من فواتير او عقود. 3- كل عمليه تحويل من حساب المؤسسه الي حساب المدعي عليه الشخصي، وما يؤيدها من فواتير وعقود.4- سبب عمليات التحويل لشركه (...) التجاريه وما يدعم التحويلات بالفواتير والعقود. 5-تبين وجود حوالات الي(...) بتاريخ 13/ 01/ 2021م، وتاريخ 24/ 01/ 2022م ما سبب التحويل؟ نلتمس تزويدنا بالفواتير والعقود التي تؤيد سبب التحويل.6- تبين وجود عمليه تحويل الي شركه (...) للتجاره بتاريخ 16/ 02/ 2021م، ما سبب التحويل؟ نرجو تزويدنا بسبب العمليه وما يؤيدها من فواتير وعقود.7- تبين وجود عمليات تحويل لمؤسسه (...) بمبالغ كبيره، ما هي سبب تلك العمليات؟ نلتمس تزويدنا بما يدعم تلك التحويلات بالفواتير والعقود. 8- تمت عمليه تحويل من حساب المؤسسه بتاريخ 13/ 04/ 2021م بمبلغ (86.418) ريال، ما هي سبب تلك العمليه؟ نلتمس تزويدنا بما يدعم ذلك بالفواتير والعقود.9- بتاريخ 11/ 05/ 2021م تم التحويل بمبلغ (34.500) ريال لمكتب (...) للمحاماه، ما سبب هذا التحويل؟ وما مستنده؟ نلتمس تزويدنا بالفاتوره وعقد اتعاب المحاماه.10- تكررت العديد من عمليات التحويل لمؤسسه (...) وللمدعو(...) و(...)، ما سبب تلك التحويلات بالتفصيل؟ ومستندها؟11- ما هو سبب الحواله الوارده لحساب المؤسسه بتاريخ 28/ 08/ 2022م بمبلغ (345.000) ريال والحواله الوارده بتاريخ 14/ 09/ 2022 بمبلغ (280.000) ريال؟ نلتمس تزويدنا بما يؤيد ذلك من فواتير وعقود.12- تم الاطلاع علي صك الحكم الصادر في الدعوي المقامه من المؤسسه ضد شركه (...) للاستثمار العقاري بالمحكمه العامه بالرياض، وتبين بانه صدر بتاريخ 20/ 07/ 1442ه، نرجو تزويدنا بصك الحكم النهايي في الدعوي وبيان موقف القضيه في الوقت الحالي، وكذلك تزويدنا بكافه الخطابات المشار اليها بصك الحكم، ونسخه عقد الايجار الموحد، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه لم يمتنع عن تزويد المدعي بالحسابات وانه متجاوب، وحسب اقرار قضايي من المدعي ان العمل لم يبدا، والمدعي علي علم كبقيه الشركاء بما تم عمله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتزويده بنسخه من مستندات الشراكه عن الفتره من تاريخ 6/ 5/ 1441ه وحتي 1/ 4/ 1444ه. استنادا الي1-اتفاقيه الشراكه في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) المبرمه مع المدعي عليه والموقعه بين الاطراف بتاريخ 28/ 6/ 2020م. 2- الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بتاريخ 15/ 1/ 1443ه في القضيه المقيده برقم (7795) وتاريخ 11/ 11/ 1442ه القاضي: "بثبوت شراكه (...) رقم الهويه: (...) في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) شريكا محاصا بنسبه (45%)."، المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 5/ 8/ 1443ه في القضيه المقيده برقم (42807795) وتاريخ 11/ 11/ 1442ه، ولما كان المدعي عليه يذكر بانه لم يمتنع عن تزويده بالحسابات وانه متجاوب، كما ان العمل لم يبدا حسب الاقرار القضايي الصادر من المدعي، وانه علي علم كبقيه الشركاء بما تم عمله. ولما كانت الشراكه بين الطرفين شركه محاصه، والمدعي هو الشريك المستتر في مؤسسه المدعي عليه وقد نصت الماده(٤٥) من نظام الشركات علي ان "يحدد عقد الشركه غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفيه ادارتها وتوزيع الارباح والخساير فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط"، وقد خلا العقد المبرم بين الطرفين من ذلك، كما نصت الماده (٥١) من نظام الشركات علي ان "تسري علي شركه المحاصه احكام المواد:(الرابعه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الخامسه والثلاثين) المتعلقه بشركه التضامن"، مما يدل علي ان غير هذه المواد من مواد نظام الشركات لا يسري علي شركه المحاصه بما في ذلك الماده(٢٦) وهي: "لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ولكن يجوز له -او من يفوضه- ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطلا"، وعليه فانه لا يحق للشريك المستتر في شركه المحاصه طلب تزويده بالمستندات لان نظام الشركات لم يعطه هذا الحق، كما ان عقد الشركه بين الطرفين لم يعطه ذلك، والاصل ان يبقي الشريك المحاص مالكا لحصته فقط ولا يكون له اي تدخل في اعمال الاداره او مراجعه لها او فحص لدفاترها ومستنداتها الا اذا اشترط ذلك في عقد الشراكه، وله حق الانسحاب من الشركه، كما ان له الحق في المطالبه بالارباح ان وجدت في القوايم الماليه المعده للمؤسسه محل الشراكه محاصه وفق المعايير المحاسبيه علي ما اوجبه النظام علي مدير شركه المحاصه والتضامن في الماده (٣٥) وهو: "1- يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له"، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.