moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 557 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد خضي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكتروني جاء نصها كالتالي ((في13/ 3/ 1436ه حولت من حسابي بمصرف (...) ذو الرقم (...) لحساب الجهه المدعي عليه بنفس المصرف ذو الرقم (...) مبلغا قدره 190000ريال (مايه وتسعون الف ريال) للمرابحه الشرعيه علي ان يكون صرف الارباح نهايه كل 3 اشهر ميلاديه وتم صرف ارباح اول 3 اشهر وهي مبلغا قدره 5815.20ريال (خمسه الاف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا وعشرون هلله) وافهمت بعد صرف ارباح اول 3 اشهر بان راس المال ارتفع الي194851.92ريال (مايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه واحدي وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله) وافادني حينها ممثل الجهه المدعي عليها (...)/(...) بان الجهه المدعي عليها اوقفت نشاطها الاستثماري وانه تم تغيير مسماها التجاري وانه سوف يتم اعاده راس المال بعد زيادته بعد تصفيه الحسابات وفي19/ 4/ 1438ه تم اعطايي ارباح قدرها 5671.10ريال(خمسه الاف وستمايه واحدي وسبعون وعشره هلللات) ثم توقفت الجهه المدعي عليها عن صرف الارباح ولم ترد لي شييا من راس المال الي تاريخه )) ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له راس المال مع الارباح وقدره (مايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه واحدي وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله) ثم ارفق بصحيفه الدعوي ما يرها سندا لثبوت صحه دعواه من هويه وطنيه وكشوفات حساب وايصالات قبض وتحويل ، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المستهل براس هذا الحكم واحيلت القضيه لهذه الدايره فجري تحديد عده جلسات سمعت الدايره فيها الدعوي وعرضتها علي الوكيل الحاضرعن المدعي عليها ثم شطبت الدعوي وتقدم المدعي بطلب اعاده نظرها من جديد وافتتحت الدايره الترافع الالكتروني وحدد جلسه اتصال مريي المنعقده عن بعد بتاريخ هذا اليوم وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وبعد تغير تشكيل الدايره جري سؤال المدعي عن السجل التجاري للمدعي عليه وفقا للماده 76 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده 41 من نظام المرافعات الشرعيه فاجاب بعدم وجود سجل تجاري لديه للمدعي عليها ولا يعرف رقمه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم وجود سجل تجاري للمدعي عليها ثم قررت الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) بما ان المدعي تقدم بدعواه ضد المدعي عليها يطالب باسترداد راس المال وتعويضه عن الاضرار كما هو موضح في الواقعات ، فان الدايره وبعد اطلاعها علي المستندات تقرر اختصاصها بنظر موضوع هذا النزاع باعتباره منازعه بين شركاء في شركه مضاربه فقهيه حيث سلم المدعي للمدعي عليها راس مال بغرض تشغيله والاتجار به من طرف المدعي عليها وفقا لنسبه ربح محدده في العقد مما تكون معه هذه القضيه مندرجه في مضمون الماده (3/16) من نظام المحاكم التجاريه التي تقرر اختصاص المحاكم والدواير التجاريه بنظرها، وبما ان الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه وبالاضافه للبيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : ومنها ما نصت عليه الفقره (ب) "رقم الهويه للشخص الطبيعي ، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري ، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه" وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمقدمه من المدعي تبين لها عدم صحه السجل التجاري للمدعي عليها وبما ان وكيل المدعي اقر امام الدايره بانه لا يعلم السجل التجاري للمدعي عليها ، وحيث تبين للدايره بعد ان اصدرت عده احكام قضاييه ضد المدعي عليها ثم تعذر تنفيذها لكون السجل التجاري المقيد للمدعي عليها لا يخص اي منشاه سعوديه او اجنبيه مسجله حسب الانظمه الساريه بهذا الشان ، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه اشترطت لقيد الدعوي بيانات يجب توفرها ومنها السجل التجاري المسجل في الانظمه التجاريه ، ولتعذر توفر هذه البيانات من المدعي فان الدايره تقرر عدم قبول هذه الدعوي لنقص البيانات الواجب توفرها حسب النظام مما يعني بطلان صحيفه الدعوي وعليه تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 557 لعام 1439ه لما هو موضح في الاسباب عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضو عبدﷲ بن محمد خضي رييس الدايره عمرو بن محمد العمري