tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430802998 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2023-04-09 date_hijri=1444-09-18 document_type=ruling entity=document_number:f830dab6-6395-4652-ab11-8b8ca54ee2f8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470871885 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لتنميه وتطوير العقارات واداره المشاريع شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت:" انه بتاريخ 1442/02/30ه الموافق 2020/10/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريدات متنوعه) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/02/30ه الموافق 2020/10/17م بثمن اجمالي قدره (141,197) مايه وواحد واربعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/30ه الموافق 2020/10/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (141,197) مايه وواحد واربعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وقد تم تحضيرها الكترونيا، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم استوضحت الدايره من وكيله المدعيه عن صفه موكلتها في هذه الدعوي، فذكر بان موكلتها كانت له مؤسسه ثم تحولت لشركه بما لها وعليها من حقوق والتزامات، ثم اكتفت الدايره بذلك، وقررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في هذه الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك.
الاسباب:
ولما كانت مساله الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير بالدعوي، وذلك استنادا لنص الماده(30/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي انه:" المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها -مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه- قبل السير في الدعوي"، وبما ان وكيله المدعيه تذكر بان موكلتها كانت لها مؤسسه وقد تحولت لشركه بما لها وعليها من حقوق والتزامات، فان الصفه تنعقد للشركه لانتقالها من ذمه المدعيه الطبيعيه الي ذمتها الاعتباريه، مما لا نتعقد للمدعيه صفه بهذه الدعوي، وتنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.