gstc_gov_sa · decision · processed · 54 chunks
(الPRA RPP) عام ١٣٤١٥١ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) برقم (١٤٩٧) وتاريخ ١٩٩٧/١، وقرقم (١١٤٧) وتاريخ ١٩٧/١ علي الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠٠٧ م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم الخميس ١٥٢/١٢/١٥ اfعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: رييس الدكتور / .... نايبا للرييس الدكتور / .... سكرتيزا /.... /.... /.... /.... /.... /.... /.... /.... /.... /.... /.... /.... /.... /.... /.... /.... /.... | ٢٠٠٧, م ٢٠٠٧, م ٢٠٠٧, م ٢٠٠٧, م ٢٠٠٧, م ٢.٥٥٧, م ٢.٥٥٧, م ٢.٥٥٧, م ٢.٥٥٦, م ٢.٥٥٧, م ٢.٥٥٧, م ٢.٥٥٧,م ٢.٥٥٧, م ٢.٥٥٧, م ٢.٥٥٧, م ٥٥٧, م ٥٥٧, م ٥٥٧, م ٥٥٧,م ٥٥٧, م ٥٥٧, م ٥٥٧, م ٥٥٧, الصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢ وقد قامت اللجنه بدراست الاعتراض المقدمين من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما تقدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: قبول اعتراضي المكلف الواردين الي المصلحه بالقيد رقم (١٤٩٧/٨١ ه، ١٤٩٧/٨١) وتاريخ (١٤٩٧/٨١) واتريخ (١٤٩٧/٨١) من الناحيه الشكيله، لتقديمها من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفي الشروط المنصوص عليها في اللايه 17/1 التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.})(ا), ورقم (ب) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥، والبدين رقم (١) ورقم (٣) من الماده رقم (٦٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٦٥/٦/١١. : الناحيه الموصوعيه اولا: حساب الزكاه علي حصه الشريك السعودي من صافي الربح المعدل لعامي ٢٠٠٢٠ م. - وجهه نظر المكلف: ان فروقات الزكاه البالغه (١١١,٧٠٧) ريال لعام ٢٠٠٧، ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٨) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٢) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠١٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٣) ريان لعام ٢٠٠٧) ريان لعام ٢٠٠٧) ر المتداوله كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتفق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالات محدده، منها: التوزيع علي الشركه، وزياده راس المال، وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه، اضافه الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكي سيودي الي حجب زمكانه مستقنه عن مصارفها، بمجرد ان مجموع العناصر السابقه المحسومه من الوعاء كانت اكثر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محققه ارباكا، وهو ما يؤدي الي عدم خضع بعض كبار المكلفين من شركات المساهمه كالمصارف وال المنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكه، رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه. وطبقا للمبادي المحاسبيه المتعارف عليها التي تعد علي اسهاها القوايم الماليه، فان شراء الاصول الثابته لا يعد مصروقا ايراديا يحمل علي قايمه الدخل، ولا يتم تخفيض ارباح العام بقيمه الاصول الثابته المشراه خلال العام، واما تتاثر هذه الارباح ابهلاكات واستدراكات هذه الاصول الثابته، وتظهر ارباح العام كامله بقايمه المركز المالي التي يتم الربط بموجبها، والتصرف في الربح محاسبي يتمثل في التوزيع علي الشركاء وزياده راس المال، واخري ليس منها تمويل شراء الاصول الثابته. والاركه شرعا تفرض علي راس المال زايد الارباح، الا انه في بعض الحالت يقتصر الوعاء وفقا لاحكام الشريعه علي ناتج راس المال وغله (الارباح)، وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس، حيث ان راس المال وما في حكمه مستقل في عروض قنيه، ولكون الارباح ناميه، ومن مقصد الزكاه وشروطها النماء، لذا فانه لا يوجد مبرر شرعي لعدم اخضعها للزكاه. وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه وفق لما تضمنه ربط المصلحه، منها: القرار الاستثنافي رقم (١٣) لعام ١٥١٧ (١٠٢) المصادق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٧/٣) وتاريخ ١٥١٧ (١٨١٧) ، وكذلك القرار الاستثنافي رقم (١٠٢) لعام ١٤٢٠ ه المصدق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (٣٠٠/١) بتاريخ (١٤٢٠) ، اذا تثمستك المصلحه بصه ونظاميه ربطها. ٣٠ راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: تمات Zahال العام بمبلغ (١٧٩١٠١) ريانل، كما قامت بموجب ربطها لعام (٢٠٠٠٠٠٩٩) ريانل، كما قامت بموجب ربطها لعام (٢٠٠٠٠٠٩٩) ريانل، كما قامعت بموجب ربطها لعام (٢٠٠٠٠٠٩٩) ريانل، كما قامعت بموجب ربطها لعامل (٢٠٠٠٠٩٩) ريانل، كما قامعت بموجب ربطها لعامل (٢٠٠٠٠٩٩) بصاب الزكاه علي صحه الشريف السعودي من صافي الربح المعدل البالغ (٢٨,٥٤٤,٣٧٧) ريانل ان تخفيضه بالاضافه التي تمت خلال العام علي الصول الثابعه بمبلغ (١٣,١٨٦,٩٣٣) ريانل. ج - برجوع اللخنه الي القرار رقم (٢/٢) الصادر من جمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمه التعاون الاسلاميه في دوره انعقاد مؤثمره الثاني بجده بتاريخ ١٠٦٠٦/٤/١٦-١٠، اتحض انه قد نص في البند (ثانيا) منه علي: "ان الزكاه تجب في الغله، وهي ربع العشر بعد حولن الحول، مع اعتبار توفر شروط الزكاه وانتفاء الموانع، وكما هو واضح فان القرار لم ينص علي عدم سم كامل الاصول الثابته من الوعاء الزكوي، علي اعتبار ان اصول العقارات والاراضي الماجوره ليس عليها زكاه اصلا. بل قد نص القرار في البند (واول) منه علي: "ان الزكاه غير واجبه في اصول العقارات والاراضي الماجوره، كما ان اشتراط توافر شروط الزكاه وانتفاء الموانع، هدفه ما تبقي من الغله عند حولان الحول، بمعني صافي الغله وجوب الزكاه. د- برجوع اللجنه الي فتوي هييه كبار العلماء في المملكه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٣٦١/١١/١٨، اتضح انها تënضن في اجابه السؤال الرابع حول م德里ح سم كامل الاصل الالابعه من الوعاء الزكي - في حاله زياده صافي قيمه الاصل عن اجمالي حقوق الملكيه - ما نحه: " ما جعل من ايرادات المصنوع - الوايبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها، لانفاقها قبل تمام الحول عليها، و هذا هو الذي ينسجم مع قول جمهور الفقهاء في مثل هذه المساله. وبناه علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضين تاييد المكلف في سم كامل صافي قيمه الاصول الثابته من الوعاء الزكوي للشركه لعامي ٢٠٠٧, م٢٠٠٧ ثانيا: الضريبه المقتطه وغرامه التاخير لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧ - وجهه نظر المكلف: نتجت فروقات الضريبه المقبطه وغرامه التاخير البالغه (١٦,١٩٧) ريال لعام ٢٠٠٧، (٤٧,٥٧٧) ريال لعام ٢٠٠٧، (٤٧,٥٧٧) ريال لعام ٢٠٧، (٤٧,٥٧٧) ريال لعام ٢٠٠٧، (٤٧, ٥٧٧) ريال لعام ٢٠٠٧، (٤٧, ٥٧٧) رياللعام ٢٠٠٧، (٤٧, ٥٧٧) رياللعام ٢٠٠٧، (٣٥٧,٥٧٧) رياللعام ٢٠٠٧، (٣٥٧, ٥٧٧) رياللعام ٢٠٠٧، (٣٥٧, ٥٧٧) ريالملكه قد نص القارار في البند (اول) منه علي: "ان الزكاه غير واجبه في اصول العقارات والارضي الماجوره، كما ان اشتراط توافر شروط الزكاه وانتفاع waone، هدفه ما تبقي من الغله عند حولان، بمعني صافي الغله يوم وجوب الزكاه. د- برجوع اللجنه الي فتوي هييه كبار العلماء في المملكه رقم (٢٣٤٥٨) وتاريخ ١٣١١/١١٨، اتضح انها تثممن في اجابه السؤال الرابع حول م德里ح جوار جسام کامل الاصل الالابقه من الوعاء الزكي - في حاله زياده صافي قيمه الاصول عن اجمالي حقوق الملكيه - ما نحه: " ما جعل من ايرادات المصنوع - الوايبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها، لانفاقها قبل تمام الحول عليها، و هذا هو الذي ينسجم مع قول جمهور الفقهاء في مثل هذه المساله. وبناه علي ما سبق، رات اللجه باجماع اعضايها الحاضين تاييد المكلف في سم كامل صافي قيمه الاصول الثابنه من الوعاء الزكوي للشركه لعامي ٢٠٠٧, م٢٠٠٧ ثانيا: الضريبه المقتطه وغرامه التاخير لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧ - وجهه نظر المكلف: <table><tr><td rowspan="2">الفرق</td><td colspan="2">المبالغ المخصومه</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>طبقا للمصلحه</td><td>طبقا للشركه</td></tr><tr><td>-</td><td>٩٠٠٠٨</td><td>٩٠٠٠٨</td><td>امر تحصيل ٤٧٧٩٣</td></tr><tr><td>-</td><td>٨١٠٠٦</td><td>٨١٠٠٦</td><td>امر تحصيل ٤٧٩١٢٩</td></tr><tr><td>-</td><td>٧٤٩٧</td><td>٧٤٩٧</td><td>امر تحصيل ٤٧٧٤٥</td></tr><tr><td>٨٤٥٠٠</td><td>-</td><td>٨٤٥٠٠</td><td>امر تحصيل ٤٧٩٥٠٠</td></tr><tr><td>٨٤٥٠٠</td><td>٣٤٦١٤٦</td><td>٣٣٨٩٠</td><td>المجموع</td></tr><tr><td>١٤٣٣٣٣</td><td>-</td><td>-</td><td>(٥١٧) غرامه تاخير بواقع</td></tr><tr><td>٩٨٠٥٨</td><td></td><td></td><td>المجموع الفرعي</td></tr></table> 17/0 ضريبه مقتطعه علي اعباد الخدمات الفنيه (مبلغ ٤,٤١١,٩٦٠) ٢٠٩٨ =%٠٠ <table><tr><td rowspan="2">الفرق</td><td colspan="2">المبالغ المخصصه</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>طبقا للمصلحه</td><td>طبقا لشركه</td></tr><tr><td>-</td><td>٦٠,٤٠٠</td><td>٦٠,٤٠٠</td><td>امر تحصيل ٤٧٩٣</td></tr><tr><td>-</td><td>٥٤,٤٣</td><td>٥٤,٤٣</td><td>امر تحصيل ٤٧٩١٢٩</td></tr><tr><td>-</td><td>٤٩,٩٨٠</td><td>٤٩,٩٨٠</td><td>امر تحصيل ٤٧٤٥٠</td></tr><tr><td>٥١,١٧٠</td><td>-</td><td>٥١,١٧٠</td><td>امر تحصيل ٤٧٩٥٠٠</td></tr><tr><td>٥١,١٧٠</td><td>١٦٤,٤١٨</td><td>٦١,٠٩٨</td><td>المجموع</td></tr><tr><td>٩,٥٩</td><td>-</td><td>-</td><td>(٤٩١٧) غرامه تاخير بواقع</td></tr><tr><td>٦٠,٧١٩</td><td></td><td></td><td>المجموع الفرعي</td></tr><tr><td>١١٤,٦٩٧</td><td></td><td></td><td>(٢٠١) الممجموع الكلي</td></tr></table> وقد قامت المصلحه بحسر الضربيه المقطعه البالعه (١٤٠,٤٤) ريال المستقه عن مصروف العام الماضي، نظرا لانها لم تقدم بحسموها في العام الماضي، لذلك قامت بحسموها في ربط عام ٢٠٠٧، وطبق لربط العام الماضي لم تقدم المصلحه بحسم الضربيه المقطعه البالعه (١٨١,٧٨٨) ريال، علي اساس ان الضربيه المقطعه المستقه عن مصروف عام ٢٠٠٧ لم تم سادها في العام التالي (عام ٢٠٠٨) لذلك لم تقدم المصلحه بحسموها في ربط عام ٢٠٠٧، بل ستقوم بحسموها في ربط عام ٢٠٠٨. 17/ ٢ - وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه بحسم جميع ايطالات السداد التي تخص نفس السنه الماليه بالنسبه لضريبه الاستقطع علي اتعاب التراخيص واتعاب الخدمات الفنيه. ٣٠- راي الانجه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند- في عدم جسم المصلحه الضريبه المقطعه لعامي ٢٠٠٧ م، مما تztت عليه حساب غرامه تاخير بمبلغ (٢٣٠٧) ريانه لعام ٢٠٠٧ (١,٢٤) ريانه لعام ٢٠٠٧ (١,٢٤) ريانه لعام ٢٠٠٧ (١,٢4) ريانه لعام ٢٠٠٧ (١,٢4) ريانه لعام ٢٠٠٧ (١,٢4) يري المكلف ان عدم سم الضريبه المقتطه البالغه (١٤٥,١٤١) ريانه في ريانه عام ٢٠٠٧ (١,٢٤) ريانه عام ٢٠٠٧ (١,٢٤) ريانه عام ٢٠٠٧ (١,٢٤) مبعت ديل ريانه عام ٢٠٠٧ (١,٢٤) ريانه عام ٢٠٠٧ (١,٢٤) تبعيل ريانه عام ٢٠٠٧ (١,٢٤) ريانه عام ٢٠٠٧ (١,٢٤) كما يطالب بتعديل ربط عام ٢٠٠٧ م بعد حجم الضريبه المستقطعه عن مصروف عام ٢٠٠٧ م من ربط نفس العام، بدل عن حسماها في ربط عام ٢٠٠٧. بينما تري المصلحه صحه اجراثها، حيث قامت بحسم جميع ايصالات السداد التي تخص نسبه السنه الماليه بالنسبه لضريبه الاستقطاع علي اتعاب التراخيص واتعاب الخدمات الفنيه. ب- برجوع اللجنه الي المستندات المرفقه بمذكره متمل المكلف رقم (١٥٠٠٨٨/٠٢) وتاريخ ١٥٠٠٨٥ (١٥٠٠٨٥) مبناه في المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح ان المكلف قام بسداد الضريبه المقطعه محل الخلاف البالغه (١٤٠,٤٥) ريال بموجب امر التحليل البنكي رقم (٤٧٣٩٥٠) بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١٠، كما اتضح من بيان تفاصيل الضريبه المقطعه المستحقه علي المبالغ المدفوعه لجهه غير مقيمه ما يلي: <table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">تاريخ الدفعه</td><td rowspan="2">طبيعه الخدمه</td><td rowspan="2">اسم المستفيد (المسقطم)منه</td></tr><tr><td>مبلغ الضريبه المقطعه</td><td>المبلغ المدفوع</td></tr><tr><td>\( \lambda \),700/·V</td><td>\( \gamma \),700/·£V</td><td>ينار ٢٠٠٧ ي</td><td>اناوه او ربع</td><td>شركه (ك)</td></tr><tr><td>\( \gamma \),170/·0</td><td>\( \lambda \),170/·٩٨</td><td>ينار ٢٠٠٧ ي</td><td>خدمات فينه او استشاريه</td><td>شركه (ج)</td></tr></table> ج - برجوع اللجنه الي خطاب الربط الصادر برقم (٢/٤٤٨/١١) وتاريخ ١٣٥٠/٣/١٩ حسابات الشركه (المكلف) لعام ٢٠٠٧، اتحخ انها قامت بحسم مبلغ الضريبه المقطعه البالغه (٨٤,٦٥٠/٧) ريال (٥٥٥/٧) ريال المسوده ضمن الاریطال رقم (٤٧٣٩٧٥) بتاريخ ١٤١٨/٢٨١ ه. د- برجوع اللخنه الي الفقره رقم (ا) من الماده رقم (٧٧) من النظام الضريبي الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/٥٤١١ ه، اتحن انها تنص علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام، وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTOSب من تاريخ استحقاق 12/7 الضريبه الي تاريخ السداد", وبالرجوع الي الفقره رقم (ب) من البند رقم (1) من الماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، اتضح انها تنس علي: "تخفاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن (٢٠) يوم تاخير في الحالات الاتيه، ومنها: (التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه...) وكما هو واضح فان نصوص النظام توجب غرامه التاخير علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقيواعد نظاميه و排سته محلا للاجتهاد واختلاف في وجهات النظر حولها. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضرين تاييد المصلحه في معالجه المبالغ المدفوعه تحت حساب الضريبه المقتطه وHBAB غراممه التاخير علي المكلف لعام ٢٠٠٧ م. ثالثا: مواد عام ٢٠٠٧ م - ١ وجهه نظر المكلف: قامت المصلحه برفض عند مواد خام تم اعدامها بملغ (١٨٨,٨٩) ريال كمصروف مقبول الحسم زكويا وضرييا، وتود الشركه في هذا الخصوص ان تفيد بانها لا تتفق مع المصلحه، حيث رفضت المصلحه هذا البند بدون ان تطلب المستندات المؤيده، علي الرغم من انها قامت بمناقشه حسابات الشركه لعام ٢٠٠٧, وقد تم اضافه المستندات المؤيده لاعداد مواد خام بملغ (١٨٧,٨٩) ريال مع شهاده المحاسب القانوني التي تؤكد اعداد هذه المواد في دفاتر الشركه، علام بان اسباب اعداد هذه المواد تشمل اخطاء في تصاميم الكراتين وتصاميم قديمه لمواد التغليب، وزيوث لا تتوافق مع معايير الجوده، ومOUAD استثمد اخطاء في تصاميم الكراتين وتصاميم قديمه لمواد التغليب، وزيوث لا تتوافق مع معايير جوده المOUAD استثمد اخطاء في تصاميم الكراتين وتصاميم قديمه لمواد التغليب، وزيوث لا استقواف مع معايير الجوده، ومOUAD استثمد اخطاء في تصاميم الكراتين وتصاميم قديمه لمواد والتقواف مع معايير الجوده، ومOUAD استثمد اخطاء في تصاميم الكراتين وتصاميم قديمه للمواد والتقواف مع معايير الجوده، ومOUAD استثمد اخطاء في تصاميم الكراتين وتصامير قديمه للمواد والتقواف مع معايير الجوده، ومOUAD استثمد اخطاء في تصاميم الكراتين وتمها قيامت قيام المطلعه بحسم مواد خام تم اعدامها بالمرسوم الملكي رقم (٢/٢) في ١/١٠١٠، وتثبت ايفلاس المدين او وفاته دون ان يترك مالا يكفي للسداد او ملاك اموال المدين، وكذلك الخساره المحقه بالفعل، وثبتت ايفلاس المدين او وفاته دون ان يترك مالا يكفي للسداد او ملاك اموال المدين، وكذلك تطبيقا للمنشور الدوري (٢) لعام ١٣٩٤ هم مبي علي قرار الهييه القضاييه رقم (١٥٩) لعام ١٣٩٤ وعليه يكون هذا البند غير مؤيد مستنديا. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بحسم مواد خام تم اعدامها بمبلغ (١٨٧,٨٣٩) ربال من الوعاء الزكيضريي لعام ٢٠٠٧ م, ديت يري المكلف توجب حجم هذا المبلغ: لكون هذه المواد تم اعدامها بالفعل نظرا لوجود اخطاء في تصاميم الكراتين، وتصاميم قديمه لمواد التغليف، وزيت لا تتوافق مع معابير الجوده، وبعضها عباره عن مواد منتهيه الطلابهيه. بينما تي المصلحه انها قامت بمعامله المواد الخام التي تم اعدامها معامله الدين المعدومه وفقا للبيانات المرفقه من قبل المكلف مع الاقرار الزكي الضريبي (كشف رقم 10)، ولم تقدم الشركه المستندات المؤيده لاعدام هذه المواد. ب- في جلسه الاستماع والمناقشه طلبت اللجنه من ممثل المكلف صوره من محتر اعدام المواد العام مع ارفاق شهاده المحاسب القانوني التي تؤكد اعدامها في دفاتر الشركه، وبرجوع اللجنه الي المستندات التي قدها ممثل المكلف، 17/8 تحص هذا البند. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم المواد الخام المعدوده من الوعاء الزكي للشركه لعام ٢٠٠٧ م. رابعا: بند التبرعات لعام ٢٠٠٧ م - وجهه نظر المكلف: قامت المصلحه برفض بند التبرعات بمبلغ (١٣٥,٧٩٧) ريال كمصروف مقبول الحسم زكويا وضرييا، وتود الشركه في هذا الخصوص ان تفيد بانها لا تتفق مع المصلحه، فكما هو مير في ايضاح رقم (١) المرفق بالميزانيه المدفقه، فان صنع الشركه في مدينه .... بدا الانتاج في ٢٠٠٧/٣/١ م و هذا المصنع مقام علي ارض ممنوحه من قبل المدينه الصناعيه التي تديرها (ن) وحيث ان المصنع كان في حاجه ماسه لطريق يربط المصنع مع الشارع الرييس في المدينه الصناعيه لتسهيل نقل البضايع، لما قام المصنع بسداد قيمه اعمال الاسفلت الي المقال مؤسسه ( د ) بعد التنسيق مع المدينه الصناعيه. ٢ - وجهه نظر المصلحه: بعد دراسه المستندات المقدمه من المكلف، اتضح ان الجهات المستفيده من هذه التبرعات هي جهات غير رسميه وغير معتمده، وبالتالي لا يمكن اعتمادها طبقا للمنشور الدوري رقم (١٣) لسنه ١٣٧٦ ه فقره رقم (٢) المTMSه عدم سم التبرعات لاشخاص او هييات غير معترف بها من قبل الحكومه. ٣٠ راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموه ومستندات، اتضح الاتي: ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصله - فيما يخص هذا البند- في عدم قيام المصلحه بحسم بند التبرعات من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام ٢٠٠٧ م، حيث يري المكلف توجب حجم هذا البند: لكونه مدفوعا الي مقال مؤسسه (د) ، بعد التنسيق مع المدينه الصناعيه في……. مقال اعمال لصرف طريق، بهدف ربط المصنع بطريقه مع الشارع الرييسي في المدينه، لتسهيل نقل البضايع من الوعاء الزكوي الضريبي: لكونها دفعت الي جهات غير رسميه، وغير معتمده. ب- برجوع الليره كان لصالح الاعتماد العام وليس فقط للشركه، وباتالي لم يتم رسمه هذه المبالغ، بل تم اعتبارها مكصروف، بالاضافه الي ان الشركه قامت بتقدمي مساعدات انسانيه لاشخاص متعددين مقدارها (١٠,٧٩٧) ريالل عام (٢٠٠٧). الدفع البنكي، الفاتوره والمستندات المؤيده الاخري مرفقه في الملف رقم (٢)، وبالنسبه الي صيغه العمل الذي تم انجازه، فان تسويه الطريق كانت لصالح الاستخدام العام وليس فقط للشركه، وبالتالي لم يتم رسمه هذه المبالغ، بل تم اعتبارها كمصروف، بالاضافه الي ان الشركه قامت بتقدمي مساعدات انسانيه لاشخاص متعددين مقدارها (١٠,٧٩٧) ريال خلال عام .٢٠٠٧ ج - برجوع اللجنه الي البند رقم (٢) من تعميم المصلحه رقم (١/١٣٥) وتاريخ (١٤٩/١١/٢٢) اتحع انه ينص علي: "ولا تحسم اي تبرعات من وعاء الزكاه الا كانت مدفوقه للحكومه او للهيات اخري والاخري واللمؤسسات الاجتماعيه المعترف بها من قبل الحكومه طبقا للماده (١٧) من نظام الضريبه الذي يسري ابطا علي محاسبه مكلفي الزكاه". 17/9 وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجTJها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه بند التبرعات الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧ م. خامسنا: فروقات استهلاك اصول ثابته، ومصاريف صيانه زايده عن (٢٤٠) ومتصلات من بيع اصول ثابته لعام :٢٠٠٧ - وجهه نظر المكلف: قامت المصلحه بتعديل البنود التاليه المتعلقه بالاصول الثاببه، مما تتع عروقات زكويه بمبلغ (٢٥٠٢٠) ريانه <table><tr><td>الفرق</td><td>بموجب الاقرار</td><td>بموجب الربط</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٠٣,٠٨٧</td><td>(١,١٠٣,٣٩١)</td><td>(٧٩٩,٨٠٩)</td><td>فروقات استهلاك</td></tr><tr><td>٢٦,٣١٣</td><td>١,٣٣٥,٤٣٤</td><td>١,٣٧١,٣٧٧</td><td>اصلاح وصيانه الزايد عن (٩٤)</td></tr><tr><td>(١٣٧,٥٤)</td><td>صفر</td><td>(١٣٧,٥٤)</td><td>متحصلات بيع اول ثابته</td></tr><tr><td>٢٥٦,٣٠</td><td>١٨٦,٠٦٨</td><td>٤٣٤,٣٨٨</td><td>المجموع</td></tr></table> ولم تمكن الشركه من معرفه كيفيه توصل المصلحه لارصد البنود المذكوره اعلاء، علما بان الشركه قامت بحساب فروقات الاستهلاك، والفرق الزايد عن (٤%) من صاريف الاصلاح والصيانه طبق للماده رقم (١٧) من نظام الضريبه، واستخدم الموجود المعتمد من قبل المصلحه (كشف رقم ٤). ٢ - وجهه نظر المصلحه: هذه الفروقات تتعت تعميم المصلحه رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٥٤١٦/٥/١٤ ه المبني علي موافقه معالي وزير الماليه عن عرض المصلحه بخطابها رقم (١٣٣) وتاريخ ١٥٤١٦/٣/١٠ ه علي تطبيق بعض الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبه بالنظام الضريبي علي مكلفي الزكاه لتوحيد المعامله، ومنها طريقه الاستهلاك، وكذلك تعميم المصلحه رقم (٩/٤٧٤٦) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٧٦ ه، ورقم (٩/١٧٦) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٦ ه، فقره رقم (٣٠١٤) اذا فان المصلحه تتمسك بصحه وجهه نظرها. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينحرض الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند- في قيام المصلحه بتعديل بعض البنود المتعلقه بالاصول الثابته، مما تتع عنه فروقات زكويه بمبلغ (٢٥٢,٣٦٠) برالا لعام ٢٠٠٠٠ م، حيث يري المكلف ان الشركه قامت بحساب فروقات الاستهلاك والفرق الزايد عن (٩٤) من مصاريف اصلاح وصيانه طبق للماده رقم (١٧) من النظام الضريبي، وباستخدام النموذج المعتمد من قبل المصلحه (كشف رقم ٤) بينما تري المصلحه ان هذه الفروقات نتجب عن تطبيق تعميم المصلحه رقم (٩/٤٥٧) و تاتيغ ١٤٤٦/٥/٦ (٤٤٥٦) بالرقم مكلفي الزكاه لتوحيد المعامله، ومن ذلك طريقه الاستهلاك، وكذلك تطبيقا لتعيممي المصلحه رقم (٩/٤٧٣) وتاریخ ١٤٤٧/٣/٢٤ ه. ١٤٤٧/٣/٢٤ ورقم (٩/١٧٤) ورقم (١٤٤٧/٣/٢٤) ورقم (١٤٤٧/٣/٢٤) ورقم (١٤٤٧/٣/٢٣) ورقم (١٤٤٧/٣/٢٣) ورقم (١٤٤٧/٣/٢٣) ووقم (١٤٤٧/٣/٢٣) ووقم (١٤٤٧/٣/٢٣) ووقم (١٠٤٧/٣/٢٣) ووقم (١٤٤٧/٣/٢٣) ووقم (١٤٤١/٢/٢٣) ووقم (١٤٤١/٢/٢٣) ووقم (١٤٤١/٢/٢٣) v ٤٤٧/٣/٢٣) ووقم (١٤٤١/٢/٢٣) ووقم (١٤٤١�/٢/٢٣) ووقم (١٤٤١�/٢/٢٣) ووقم (١٤٤١�/٢/٢٣) ووقم (١٤٤١�/٢/٢٣) ووقم (١٤٤١�/٢/٢٣) ووقم 17/10 ب- برجوع اللجه الي القوايم الماليه للفتره المنتويه في ١٠١٠١٢٠١٠ م، والي جدول اهلاك الاصول الثابته كشف رقم (٤) المعد من قبل المكلف الذي اعتمد عليه في حساب فرق الاهلاك المحمل بالنقص، تبين عدم تطبيق المكلف للماده رقم (١٧) من النظام الضيري الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥١٥٦/١/١٠ ه، و تطبيقه علي مكلفي الزكاه بتعميم المصلحه رقم (٩/٧٥٤) وتاريخ ١٥٦/١٠ ه. ج - برجوع اللجنه الي جدول الاهلاك المعد من قبل المصلحه لعام ٢٠٠٧ م، اتضح ان المصلحه طبقت الماده السابعه عشره منالنظام الضريبي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ ه. الموجه بتطبيقه علي مكلفي الزكاه بتعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٥/٥٦١ ه. سادشا: ضريبه شكات وغرامات لعام ٢٠٠٧ - وجهه نظر المكلف: نتجت فروقات ضريبه الشركات وغرامه التاخير البالغه (٧٤،١٣٣) ريالا عن قيام المصلحه بتعديل حصه الشريك الاجنبي من نتايج اعمال السنه بنفس البنود المذكوره في الفقره رقم (١) اعلاه باستثناء الاضافات علي الاصول الثاببه، وتفاصيلها كما يلي: <table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>18V,18V9</td><td>مواد خام تم اعدامها</td></tr><tr><td>170,V9V</td><td>تبرعات</td></tr><tr><td>70r,7r.</td><td>فروقات في البنود المتعلقه بالاصول الثاببه</td></tr><tr><td>070,997</td><td>مجموع تعديلات المصلحه</td></tr><tr><td>777,9VΛ</td><td>(%). (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (200%) (200%) (200%) (200%) (200%) (200%) (200%) (200%) (200%) (200%) (200%) (200%)</td></tr><tr><td>V,7,7</td><td>يضاف: غرامه تاخير بواقع (11%)</td></tr><tr><td>V,1,7</td><td>فروقات الضريبه وغرامه التاخير</td></tr></table> ٢- وجهه نظر المصلحه: تم عرض وجهه نظر المصلحه في البنود السابقه التي تم تجدل صافي ربح العام المعدل بها، وقد اثرت علي حصه الشبيك الاجنبي، كما هو موضح في الفقرات السابقه، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخير علي فرق الطريقه الناتج، وذلك طبقا للماده رقم (Vv) من النظام الضريبي. - راي اللجنه: 17/11 في جلسه الاستماع والمناقشه تم سؤال متمل المكلف والصلحه فيما اذا كان لهما اي اضافه او تعليق حول هذا البند، فافادا بزوال الخلاف بينهما حول هذا البند. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين زوال الخلاف بين المكلف والصلحه حول بنذ ضريبه الشركات والغرامات لعام ٢٠٠٧ م. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول اعتراضي المكلف الواردين الي المصلحه بالقيدين رقم (١٩٧٩/٨١) وتاريخ (١١٤١) و تاريخ (١١٤١) من الناحيه الشكيله، مستوي الشروط المصوص عليهما في NMLHE التغييه لنظام جابيه فرصه الزكاء، وهي الفقرين رقم (١) و ورقم (ب) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١٥٥) والبندين رقم (١) ورقم (٣) من الماده رقم (٦٥) من الل估算ه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ .١٥٢٥/٦/١١ ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - تاييد المصلحه في معالجه المبالغ المدفوعه تحت حساب الضريبه المقتطه وHSSAR غرامه التاخير علي المكلف لعام .م٢٠٠٧ - تاييد المكلف في حسم المواد الخام- المعدومه- من الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٧ - تاييد المصلحه في اضافه بند التبرعات الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧ - تاييد المصلحه في حسم فرق اهلاك مدل بالتقص بملغ (٧٩٩٨٠) ريال، واضافه مطاريف اصلاح وصيانه زايده عن معدل (٤٤) بمبلغ (١,٣٧١) ريالا من / الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧. - ٦- زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه حول بند ضريبه الشركات والغرامات لعام ٢٠٠٧. ثالثا: احقيه المكلف وال مصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما ت-Qضي به الماده (١٢) من القرار الوازي رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتها، والفقرتان (٥) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ ١٥٥٥/١/١٥ ه، والبند رقم (٤) من الماده رقم (٦٠) من اللايه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٥/١٢٦ ه، والفرار الوزاري رقم (١٠٧٧) وتاريخ ١٥٥٥/١٢٦ ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثناعيه الزكويه الضريبه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبق لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ اسلامه. وبالله التوفيق 17/17