tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630424884 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-11-12 date_hijri=1446-05-08 document_type=ruling entity=document_number:2fb4c7f4-abd6-4711-9ba5-7ef999ea75ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670495958 لعام 1446 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد

الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1441/03/22ه الموافق 2019/11/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مفارش وبطانيات وتوابعها، والعاب وبضايع مدرسيه) عدد (19) (بضايع منوعه باوصاف مختلفه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/03/23ه الموافق 2019/11/20م بثمن اجمالي قدره (132,318.00) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/08/28ه الموافق 2022/03/31م بمبلغ قدره(38,936.00) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/22ه الموافق 2019/11/19م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (38,936.70) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (4610862284) بتاريخ 08/05/1446ه جاء فيها ما نصه: ابرمت موكلتي شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 19/11/2019م مع المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) اتفاقيه تنظيم بيوع تجاريه تقوم علي اساس قيام موكلتي بتوريد اصناف خاصه من المفارش والبطانيات وتوابعها والالعاب والمدرسيات للمدعي عليها وبعد ابرام العقد بين الطرفين باشرت موكلتي عمليات التوريد بناء علي اتصالات وطلبات هاتفيه فقد وردت موكلتي بضايع متنوعه (مرفق1) بيانها وفق الاتي: 1- بضايع متنوعه بتاريخ 20/11/2019م بقيمه (36,749) سته وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال. 2- بضايع متنوعه بتاريخ 21/11/2019م بقيمه (1,829) الف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال. 3- بضايع متنوعه بتاريخ 28/11/2019م بقيمه (69,354) تسعه وستون الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال. 4- بضايع متنوعه بتاريخ 25/12/2019م بقيمه (515) خمسمايه وخمسه عشر ريال. 5- بضايع متنوعه بتاريخ 28/12/2019م بقيمه (19,407) تسعه عشر الف واربعمايه وسبعه ريالات. 6- بضايع متنوعه بتاريخ 16/01/2020م بقيمه (9,551) تسعه الاف وخمسمايه وواحد وخمسون ريال. 7- بضايع متنوعه بتاريخ 17/02/2020م بقيمه (14,907) اربعه عشر الف وتسعمايه وسبعه ريالات. بمبلغ اجمالي قدره (152,318) مايه واثنان وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال، وقد احتوت العلاقه بين الطرفين علي عدد من المرتجعات (مرفق2) بيانها وفق الاتي: 1- فاتوره مرتجع بتاريخ 25/03/2020م بقيمه (13,324) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال. 2- فاتوره مرتجع بتاريخ 20/05/2020م بقيمه (22,574) اثنان وعشرون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال. 3- فاتوره مرتجع بتاريخ 09/06/2020م بقيمه (5,482) خمسه الاف واربعمايه واثنان وثمانون ريال. وقد سددت المدعي عليها جزء من المستحقات الثابته في ذمتها (مرفق2) وبيانها وفق الاتي: 1- سددت بتاريخ 10/02/2020م مبلغا وقدره (20,000) عشرون الف ريال. 2- سددت بتاريخ 12/07/2020م مبلغا وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال. 3- سددت بتاريخ 30/01/2021م مبلغا وقدره (10,000) عشره الاف ريال. 4- سددت بتاريخ 24/04/2021م مبلغا وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. 5- سددت بتاريخ 31/03/2022م مبلغا وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. ليتبقي في ذمه المدعي عليها بعد حسم المرتجعات وما سددته من مبالغ سابقه (مرفق2) مبلغا وقدره (38,936,70) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وسبعون هلله. ختاما لكل ما سبق ذكره وبيانه واشاره الي قول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفسه منه)، وقوله: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) نطلب من صاحب الفضيله ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (38,936,70) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وسبعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (5,840) خمسه الاف وثمانمايه واربعون ريال تعويضا عن اضرار التقاضي لاحاله موكلتي للشكايه رغم ثبوت الحق المدعي به واخطارها به في اكثر من موضع وبالله التوفيق. اه. وحيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)،كما حضر عن (المدعي عليها)/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته مديرا لشركه (شركه (...)للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) بموجب عقد التاسيس رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (38,936.70) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريالا وسبعون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في 1- العقد. 2- كشف الحساب. 3-وفواتير الشراء مختومه بالاستلام من المدعي عليها. 4- سداد المدعي عليها لجزء من المستحقات هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا التعامل كان مع المدعيه حين كانت مؤسسه وتحولت الي شركه وليس لدي جواب اقدمه واطلب مهله للرد فجري افهامه بان المهله مرفوضه وان عليه تقديم الجواب في هذه الجلسه وجري امهاله في هذه الجلسه المهله الكافيه فتمسك بطلب المهله والا جواب لديه حاضر، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي وقرر المدعي عليه وكاله الا افاده لديه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن منازعه بين تاجرين بسبب عقد بيع بين المدعيه والمدعي عليها، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي ولان وكيل المدعيه حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (38,936.70) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريالا وسبعون هلله، وقدم في سبيل اثبات دعواه كما يذكر 1- العقد. 2- كشف الحساب. 3-وفواتير الشراء مختومه بالاستلام من المدعي عليها. 4- سداد المدعي عليها لجزء من المستحقات، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بوجود التعامل مع المدعيه حين كانت مؤسسه، ووفق عقد التاسيس فقد انتقلت بما لها وما عليها، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي: (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره: (...)) مبلغا قدره (ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريالا وسبعون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.