tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 29

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

قرار رقم: (2020-29)
الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-105)

المفاتيح:
دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي النظر
في الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في
التسجيل - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي
ان الخصومه ركن جوهري جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت
لدايره الفصل تراجع الهييه عن قرارها. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٦/٢٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٦م) اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-105) بتاريخ

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) صاحب مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم
(...) تقدم بلايحه دعوي جاء فيها «نود اعلامكم باننا مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)
رقم مميز حالي (...) ورقم مميز سابق (...)، وتم تسجيلها في ضريبه القيمه المضافه
برقم (...) وتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٤م ؛ حيث ان المؤسسه بنفس رقم سجلها التجاري انتقلت
من المالك السابق المتوفي رحمه الله (...) الي ابنه (...)، وبطلب من الهييه العامه
للزكاه والدخل بانهاء متعلقات المتوفي الزكويه واغلاق الملف، ومن ثم فتح رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

مميز جديد للمالك الجديد، وهذا ما تم بالفعل، وتم انهاء المتعلقات السابقه وتقديم
طلب للهييه بايقاف الرقم المميز القديم بطلب رقم (...) بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٥م، ولم
يتم الاستجابه له، وتم تقديم طلب اخر للايقاف رقم (...) بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩م، وطلب
ايقاف (...) بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥م، وتم ارسال ايميل للهييه بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١م،
وشرح الوضع فيه، ولم يتم الرد حيث تم الموافقه الي ايقاف الرقم المميز السابق
يوم ٢٠١٧/١٢/٣١م، وتم اصدار رقم مميز جديد ۲۰۱۸/۰۱/۰۸م واصدار الرقم الضريبي
الجديد بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۹م، مع فرض غرامه رقم ()؛ وعليه نامل الغاء الغرامه
للاسباب التاليه : ١- لا يمكن للمالك الجديد اصدار رقم مميز ورقم ضريبي دون اغلاق
الرقم المميز السابق. ٢- تاريخ بدء الاجراءات لتسويه المالك السابق قبل اقرار نظام
الضريبه. ٣- التاخير في اغلاق الملف كان من جهه الهييه. ٤ - يوجد للمؤسسه بنفس
مسماها التجاري وسجلها التجاري رقم ضريبي قبل نهايه المهله»، وحيث تم فرض
غرامه تاخير في التسجيل مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وطلب الحكم بالغايها.

وحيث اوجزت الهييه ردها في مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: «١- الاصل في القرار
الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- بعد التنسيق مع
الاداره المختصه تبين ان وفاه المورث ( المالك) كان بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٢٥م؛ اي يتضح ان
ما تقوم به المدعي من دفوع لا يصح ان يكون مستندا لما يدعيه، حيث كان للمدعي
فتره كافيه لانهاء جميع الالتزامات قبل البدء في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه،
وعليه يتبين ان السبب الحقيقي في تاخيره في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو
عدم قيامه بانهاء كل الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب المدعي في الغاء القرار
الصادر من الهييه بفرض الغرامه عليه لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق
النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل بسبب تاخيره وتقصيره
في انهاء كل اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف.
٣- تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه
اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال
الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته، ونطلب الحكم
برفض الدعوي». وبعرض لايحه مذكره المدعي عليها علي المدعيه اجاب بمذكره رد
جاء فيها: «١. اثبتنا بموجب مستند التسجيل في موقع الهييه بان بدايه اجراءات انهاء
التزامات المتوفي كانت قبل اقرار القانون الضريبي. ٢ اغفلت الهييه ان اجراءات حصر
الورثه واحصاء الورث وتسديد الالتزامات ونقل الملكيات تاخذ زمنا طويلا جدا. ٣. لم
تستجب الهييه لطلب اغلاق الملف السابق بطلب رقم () بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٥م، رغم
انتهاء كافه الاجراءات، والذي كان ضمن المهله المحدده، وايضا لم تستجب لطلب
رقم الايقاف رقم (بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩م، وطلب ايقاف (...) بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥م،
وكل هذا دليل علي جديتنا في انهاء الاجراء وتجنب الغرامه، وان التقصير كان بسبب
التباطؤ في استجابه الهييه. ٤. اما ان النظام يعاملني كذمه ماليه مستقله ويمكنني
من اصدار رقم مميز لسجلي التجاري بدون شرط اغلاق الملف السابق الذي لا يخصني؛
وعليه اكون مستحقا للغرامه في حال التاخير، او ان النظام يعتبر اني ذمه ماليه واحده
مع الملف السابق وعليه اكون مسجلا في النظام الضريبي بنفس سجلي التجاري

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قبل نهايه المهله حسب الشهاده المرفقه، ونطلب من اللجنه الاخذ بالظروف غير الاعتياديه التي مرت بها المؤسسه، والظروف التي مرت بها الهييه نتيجه اقرار قانون الضريبه وتحديث النظام والغاء قرار الغرامه».

وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٦م عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي حضر المدعي (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)، في حين حضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه وطنيه رقم : (...) وفتحت الجلسه بان بادر ممثل المدعي عليها مفيدا بان الهييه قد تراجعت عن قرارها محل الدعوي بفرض غرامه علي المدعي، واعتبارها كان لم تكن، وطلب اثبات ذلك، وبسماع المدعي لذلك قال ان دعواي منحصره بالقرار الذي تم الغاؤه حسب اقرار ممثل المدعي عليها، واعتبر دعواي منتهيه بذلك، وليس لي طلب خلاف ذلك.

وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۱۰م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۳۰م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه علي المدعيه؛ وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك، وعدلت عما فرضته علي المدعيه وكان سببا في رفعها للدعوي، وحيث قصرت المدعيه دعواها علي ما تم الرجوع عنه فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بعدول المدعي عليها عن قرارها بفرض الغرامه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الاثنين ١٤٤١/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦م) موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.