moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٢٤١٣ لعام ١٤٤٦ ه ا لمدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه شركه (...) سجل رقم: (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) تضمنت:( انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات صحيه وطبيه) عدد (١) (فوط وحفاظات للاطفال وكبار السن)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧,٨٢٥.٤٧) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد مستلزمات صحيه للمدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب).٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه عن سداد مستحقات موكلتي الثابته في ذمته مما ادي الي (لجوء موكلتي لتوكيل محامي للمطالبه بمستحقاتها امام المحكمه التجاريه)، بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٤ه، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٨٢٥.٤٧) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨٢.٠٠) اربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي). انتهت صحيفه دعواه ، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم٢٣/٠٥/١٤٤٦ه حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله الكترونيه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ،وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قال: (ان البينه هي كشف الحساب) هكذا قال وجري من الدايره الاطلاع علي كشف الحساب بمبلغ (٧٨٢٥.٤٧) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه واربعون هلله والمؤرخ بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣م والمتضمن ختما منسوبا للمدعي عليه، وبسؤاله عما يثبت غرم موكله لمبلغ الاتعاب قال: (ان المبلغ يتم تسليمه بعد انتهاء القضيه) هكذا قال وبسؤاله هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٨٢٥.٤٧) اربعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه واربعون هلله والذي يمثل قيمه توريد، والزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٨٢) اربعمايه واثنان وثمانون ريالا ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي كشف الحساب بمبلغ (٧٨٢٥.٤٧) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه واربعون هلله والمؤرخ بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣م ، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليه، ولقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٤٨٢٥.٤٧) اربعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه واربعون هلله، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فبما ان وكيل المدعيه اقر ان موكلته لم تغرم الاتعاب حتي الان، وبما ان ركن الضرر لم يستقر ويتاكد اذ ان الضرر وان كان يثبت بعقد الاتعاب الا انه لا يستقر الا بعد ان تغرم المدعيه المبلغ وتسلمه للمحامي، مما ثبت للدايره ان الطلب رفع قبل اوانه، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه: (...) ان يسلم المدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٨٢٥.٤٧) اربعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه واربعون هلله. ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.