tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:cc1cc65e-dbb3-4b48-88e4-40d66cca2469 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 223 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي يحيي بن محمد السحيباني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي ووكيله/(...), فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه , وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله استاجر من المدعي عليها مغسله رمل مقابل (3,000) ثلاثه الاف ريال شهريا , علي ان يخلي العين متي ما طلبه منه المالك وهو المدعي عليه ذلك , وبعد شهرين وعشره ايام طلب منه اخلاء الموقع فوافق موكله علي ذلك , وطلب فرصه لنقل كميات الرمل فرفض ذلك واستولي علي الكميه المتبقيه والبالغ قدرها (128) ميه وثمانيه وعشرون ردا , قيمتها (60,000) ستون الف ريال , وذكر بان المدعي عليه باع هذه الكميه , ويطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه هذه الكميه , وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ ذكر بان هناك شهود علي ذلك , وفي الجلسه التاليه حضر المدعي عليه , وبعرض الدعوي عليه انكر الاتفاق علي استيجار المدعي , وذكر بان الاتفاق كان مع مكفوله (...). (...) الجنسيه , وقد كان خارج البلاد في تلك الفتره ولم يخبره الا بعد عودته , وذكر بانه لا يعلم عدد الردود التي للمدعي , فيما قرر وكيل المدعي بان الاتفاق تم مع (...) مع علم المدعي عليه بذلك , واضاف بان المدعي عليه ليس له رمل في المغسله عندما استلمها موكله , فيما قرر المدعي عليه بانه امهل المدعي اسبوعين ؛ لرفع جميع الردود الا انه لم يفعل , والكميه بسيطه قرابه اربعه او خمسه ردود , فيما قرر المدعي اصاله بان لديه شهود علي ان المدعي عليه منعه من رفع الردود ومن الدخول في المغسله , فطلب منه الدايره احضارهم , وفي الجلسه التاليه حضر المدعي ووكليه , فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بموعد الجلسه , ثم قرر وكيل المدعي بان لديه شاهد يود سماع شهادته , وبالنداء عليه حضر/(...) , وبسؤاله عن عمره؟ ذكر بانه يبلغ من العمر (30) سنه , ويسكن في(...), وهو(...), وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي؟ ذكر بانه جار للمدعي في المصنع , ولا يعرف المدعي عليه , وبسؤاله عن شهادته؟ ذكر بانه: يشهد بﷲ العظيم بان المدعي (...) استاجر مغسله المدعي عليه (...) مده عشرين يوم الي شهر , وذكر بان المدعي اخبره بان المدعي عليه طرده من المغسله ويرغب في بيع المعده (شيول) واشتراه منه , ومره بعد يومين واخبره بانه يرغب في نقل الرمل , وطلب منه (الشيول) , فحمل المدعي خمس ردود من المغسله تقريبا , ثم جاءه المدعي عليه وطرده من المغسله , وذكر بان المدعي عليه باع المغسله بعد ذلك لشخص اخر اسمه (...) , واكتفي بذلك , فسالته الدايره كيف علم بطرد المدعي؟ ذكر بانه شاهد ذلك , وقد اتصل عليه عامل (الشيول) وهو علي كفالته , واخبره بان (...) طرده ومنعه من نقل الرمل , ثم ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يبيع المغسله وانما باع الرمل , فسالت الدايره الشاهد عن ذلك؟ فذكر بان المدعي عليه باع الرمل ولم يبيع المغسله , وفي جلسه تاليه قرر المدعي عليه بانه امهل المدعي اسبوعين ؛ لازاله الرمل الذي له , وبعد اسبوعين منعه من الدخول , حيث انه كان يحضر في فترات متفرقه , ولا يعلم مقدار الرمل المتبقي للمدعي , وذكر بانه قد باع جميع الرمل المتبقي لجاره (...) بمبلغ (13,000) ثلاثه عشر الف ريال , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد علي دعوي موكله وطلبه بالزام المدعي عليه بسداد قيمه الرمل المتبقي لديه والبالغ عددها (128) ميه وثمانيه وعشرون ردا , وقيمتها (60,000) ستون الف ريال , فسالته الدايره عن قيمه الرد؟ فذكر بان قيمه الرد (469) اربع ميه وتسعه وستون ريالا , فيما قرر المدعي عليه بان قيمه الرد من المغسله يقدر من (300) ثلاث ميه ريال الي (350) ثلاث ميه وخمسون ريالا , والمدعي حسب الرد مع التوصيل وهذا سعر عالي , وذكر بان المدعي لم يسدد مبلغ الاجره التي عليه ، واكتفي الطرفان بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه الرمل المتبقي لديه والبالغ عددها (128) ميه وثمانيه وعشرون ردا , وقيمتها (60,000) ستون الف ريال , وحيث اقر المدعي عليه بصحه استاجر المدعي للموقع , كما اقر ببيعه للرمل المتبقي , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" , وحيث دفع المدعي عليه بانه امهل المدعي اسبوعين ؛ لازاله الرمل الذي له , وبعدها منعه من الدخول , وحيث قرر المدعي بان المدعي عليه منعه من رفع الردود ومن الدخول في المغسله , وحيث قرر الشاهد بان المدعي طلب منه (الشيول) , وانه حمل خمس ردود من المغسله تقريبا , ثم طرده المدعي عليه , وهذا يناقض ما قرره من المدعي من انه منع من الدخول ورفع الرمل الذي له , كما ان وكيل المدعي قرر في الدعوي بان الاتفاق نص علي ان يخلي المدعي العين متي ما طلبه منه ذلك , وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي منعه من الدخول ورفع الرمل , وقد جاء في حديث ابن عباس رضي ﷲ عنه: ان رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر}, (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت عدد ردود التي يطالب بها , ولما كان من المقرر فقها انه لا يجوز للمرء ان يبيع ما لا يملك ، وحيث اقر المدعي عليه بان باع الرمل كاملا بمبلغ (13,000) ثلاثه عشر الف ريال , ومنه ما هو للمدعي الا انه لا يعلم عدده تحديدا , وهذا تفريط منه , والمفرط اولي بالخساره , وحيث لم يثبت للدايره عدد الرمل المتبقي للمدعي تحديدا , ولم يقدم المدعي بينه موصله علي ما يدعيه , فان الدايره تنتهي الي تضمنين المدعي عليه قيمه ما باعه من الرمل بمبلغ (13,000) ثلاثه عشر الف ريال , وتحكم به للمدعي .
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) (...)الجنسيه بموجب الاقامه رقم: (....) مبلغا قدره: (13,000) ثلاثه عشر الف ريال .
والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
يحيي بن محمد السحيباني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 446 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي للمدعي عليه سداد قيمه الرمل المتبقي لديه والبالغ عدده (128)ميه وثمانيه وعشرون ردا وقيمتها (60,000)ستون الف ريال، الذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام /(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل /(...)، (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (13000) ثلاثه عشر الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: -من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض خلال المهله المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: تتلخص اوجه الاعتراض علي الحكم فيما يلي: ا- اظهر المدعي عليه من خلال دفوعه تناقضات جليه يدحضها واقع الحال، ويلاحظ ان الدايره الموقره قد تبنت هذه الدفوع المغلوطه وبنت عليها حكمها المستانف، وهذا مخالف لما استقر عليه العمل قضاء، وذلك في ان "الدعوي والشهاده والاقرار اذا لم تنفك عما يوهنها او يكذبها لا تقبل، ولا يبني عليها في الاحكام الشرعيه" مدونه المبادي والقرارات ص470. ب- اصحاب الفضيله ان المدعي عليه قد اقر ابتداء بوجود الرمل التابع للمدعي-المستانف- الا ان لا علم له عن الكميه، وذلك كما هو مدون في وقايع الحكم بما نصه: (وذكر بانه لايعلم عن عدد الردود التي للمدعي) ثم عاد وقرر بان كميه الردود بسيطه لا تتجاوز الخمس ردود وذلك بما نصه: (والكميه بسيطه قرابه اربعه او خمسه ردود) ثم ختم دفوعه بكونه قد باع جميع كميه الرمل الخاصه، وذلك بمبلغ وقدره(13000) ثلاثه عشر الف ريال، وبسؤال الدايره الموقره للمدعي عليه عن سعر رد الرمل الواحد اجاب بقوله: (فيما قرر المدعي عليه بان قيمه الرد من المغسله يقدر من300 ثلاثمايه ريال الي 350 ثلاثمايه وخمسون ريال)، وحيث انه وباجراء حسبه بسيطه بتقسيم المبلغ الذي اقر به المدعي عليه انفا-(13000) ثلاثه عشر الف ريال – علي سعر الرد الواحد الذي اقر به كذلك (من300 ثلاثمايه ريال الي 350 ثلاثمايه وخمسون ريال) يظهر جليا ان مجموع الردود التي باعها تساوي ما مجموعه(38) ثمانيه وثلاثون ردا!! وهذا محل نظر، حيث انه من غير المستساغ عقلا ومنطقا ان يخطي المرء في تقدير الكميه بين خمسه ردود وثمانيه وثلاثون ردا، وعلم اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف اوسع نظرا وادق ملاحظه، هذا علي سبيل ورود الخطا، ولكن ما يلاحظ بشان ذلك ان هذه البيانات قد اتت باقرار المدعي عليه اصاله ولم تكن علي سبيل الخطا، مما يشكل بدوره تناقضا صارخا في اقواله، والتي كان من المتعين معها عدم التفات الدايره الموقره اليها، وكذا عدم الاعتداد بها.
*اصحاب الفضيله بناء علي ماسبق، وبتمحيص القضيه وما اورده طرفي الدعوي من دفوع وبينات، يظهر ان جانب المدعي قد فاق المدعي عليه؛ وذلك لتناقض الاخير في اقواله، وكذا لتصادمها مع واقع الحال، عطفا علي شهاده الشهود وان لم تكن موصله الا انها قد تظافرت معا في بيانها عن وجه من اوجه الحق، مما كان ينبغي معه علي الدايره الموقره وقضاه الدايره توجيه يمين الاستظهار للمدعي والحكم لصالحه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: (اعاده النظر في الحكم محل الاستيناف).
(الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه : ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: ((لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ...)) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)) .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي