tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة 1444هـ

ncar · executive_regulation · processed · 19 chunks

date_gregorian=2026-06-26 date_hijri=1447-12-15 document_type=executive_regulation entity=agency:برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة entity=amendment:true entity=legal_basis:ministerial_decision:1444/10 entity=legal_basis:ministerial_decision:1444/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1496/15444 entity=language:ar entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967) وتاريخ 15/1/1444هـ، النشر والنفاذ. entity=document_number:15227269 entity=keyword:زراعة entity=keyword:زراعي entity=keyword:ثروة نباتية entity=keyword:ثروة حيوانية entity=keyword:ثروة مائية entity=keyword:كائنات فطرية entity=keyword:حيوان entity=keyword:حيوانات entity=keyword:أمن غذائي entity=keyword:نبات entity=keyword:نباتات entity=keyword:فطري entity=keyword:بيطرة entity=keyword:بيطري entity=keyword:بيطرية entity=keyword:شجر entity=keyword:أشجار entity=keyword:مائية حية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:الهيئة العامة للأمن الغذائي entity=agency:شركات الزراعة والثروة الحيوانية entity=agency:الجمعية السعودية للزراعة العضوية entity=agency:الجمعية السعودية للاستزراع المائي entity=agency:صندوق التنمية الزراعية entity=agency:البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية entity=agency:المديرية العامة لحرس الحدود entity=agency:مجلس المحميات الملكية entity=agency:اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية entity=agency:اللجنة الوطنية للتغذية entity=agency:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:صندوق البيئة entity=agency:المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) entity=agency:برنامج الإعانات الزراعية entity=agency:المجلس الدولي للتمور entity=agency:المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها entity=agency:المركز الوطني للنخيل والتمور entity=legal_basis:ministerial_decision:1497/897 entity=legal_basis:ministerial_decision:1444/01 language=mixed taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
الطرفيات الحرفيه
University of International Water & Environmental Engineering
الفرح
(قرار وزاري)
ان وزير البييه والياء والزراعه
بناء علي الصلاحيات المخلوله له نظاما
وبعد الالطلاع علي ما رفعه معالي نايب الوزير بالخطاب رقم (١٠٢٧٣٣٣٢) بتاريخ
ويعد الالطاع علي ما رفعه معالي نايب الوزير بالخطاب رقم (١٠٢٧٣٣٣) بتاريخ
الزراعه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٧/٨٩٧) ب تاريخ ١٠/٨٥
تقتضيه مصلحه العمل.
يقر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تعديل المواد (الخامسه والاربعون، والثامنه والتسعون، والثامنه بعد
الماثتين من اللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه، وفقا للصيغه المرفقه للقرار.
ثانيا: الموافقه علي تعديل الفقه (٥) من الماده (الثامنه والاربعون بعد الماثنين) من
اللاتحه التنفيذيه لنظام الزراعه، وفقا للصيغه المرفقه للقرار.
ثالثا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويثيلغ
لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجه.
والله الموفق
وزير البييه والمواه واللواعن
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
Tel 011 2038815 | Fax 011 4031510 | National Address RHKB77966

(1) 2017年1月1日
تعديل الماده (الماده الخاصه والايرعين) من اللاحنه التغنيه لنظام الزراء
الصادره بالقرار الوزاري رقم (1444/01/15 وتاريخ 1444/01/15)
نص الماده بعد التعديل
الماده الخاصه والاربعون:
مع عدم الاخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتيه المنصوص عليها في نظام (توانن) الحجر الزراعي لdsول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه ولا نحته التنفيذيه، والقرارات التي تصدرها الزراره، يجب علي المستورد الذي يغف في استيراد (خضروات
او فوكه طازج) الي المملكه، التقدم للوزاره (الکترونيا) بطلب الحصول علي ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات الاتيه:
١. يجب ان يتمتع المستورد اجحدي الاشتراطات الاتيه:
ان يكون شخصا معنويا سعوديا مرخص له بمزاوله النشاط.
ب ان يكون مستمرا مسجلا لدي وزاره الاستثمار، وفقا لنظام الاستثمار.
٢. يجب ان تتوفر المطلبات العامه الاتيه لاصدار الترخي:
ان يرفق مع الطلب المعلومات الاتيه: عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد ويلد التصير. وينسبه للمستورد فيه (١) يرفق
احدايات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ خونه (الخضروات والقواك) المستورده فيها، ليعمكن مفتشو الوزاره
من الخصوص الي تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها لتاكد من سلامتها ومناسبتها للخزين، اما بالنسبه للمستورد فيه
(ب) فيرف عقود موققه مع مراكز تجاريه او موزعين لتوريد الشحنات اليهم مباشره، وبيان بوسايل النقل المبرده.
ب الملاءه الماليه للمستورد.
٣. تكون اجراءات اصدار الترخيض وفق الاتي:
استقبل الوزاره طلب الترخيض بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الماده، وتصدر الترخيض
(الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (٣) ايام عمل من تاريخ تقدمب الطلب.
في حال عدم قبول طلب الترخيض، فيتم ابلاغ مقدم الطلب (الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (٣) ايام عمل من تاريخ
تقديم الطلب.
بتم اصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوزاره، علي ان يوضح في الترخيض البيانات الاساسيه للمستورد، ومده صلاحيه
الترخيص.
d.ك

www.olive.com
تعديل الماده (الثامنه والتسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (1444/10/1947) وتاريخ 1444/10/1947
نص الماده بعد التعديل
الماده الثامنه والتسعين:
١. تتولي الوزاره او من تفووه تحديد المواقع المناسبه لاقامه الاسواق الموسميه والдикаمه، تداول وبيع انواع الحياوانيه، ويحظر
التداول في غير الاماكن المرخصه من قبل الوزاره.
٢. يجب ان تكون اسواق الحياوانيه التي تنا بها صدور الالحه خارج النطاق المعراني للمدن والمحافظه والقري، وان تتوفر
فيها عياده ببطريقه للاشراف البيطري علي صحه الثروه الحيوانيه المعروضه للبيع.
٢. يمنع بيع اي نوع من انواع الثروه الحيوانيه ما لم تكن مستوفيه لبرامج التحصينات التي تقرها الوزاره، وان يتم تحصينها من قبل
شخص او جهه مرخص لها من قبل الوثاره بالقيام بذلك.
٤. يحظر بيع او عرض اي حيوان تظهر عليه اي علامه اعباء، او اجهاد او اغراض مرضيه، ويجب المسارعه بزله في مكان بعيد عن
بقيه الحيوانات السليمه.
٥. يلتزم مالكو الثروه الحيوانيه من (الابيل) بتسجيل البيانات الكامله الكترونيا ل عمليه البيع او التاجير او المقابضه خلال مده لا تزيد
(٢٠) يوما من اتعام العمليه، وتشمل البيانات نوع و عمر وجنس ولون الاول المسجله وسعر البيع او الابجاب او المقابضه.
٦. تتولي الوثاره اعداد الضوابط اللازمه لعمليات البيع او التاجير او المقابضه للاعل المسجله.
د.ك

التحريه الابنه والملاحون
www.10.2018
تعديل الماده (الثامنه بعد الماثنين) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الزراعه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (1444/1/14967) وتاريخ ١٥١/١٤٤١/١٤٤١/١٤٤١/١٤٤١/١٤٤١/١٤٤١/١٤.٤١/١٤.٤١/١٤.٤١/١٤.٤١/١٤.٤١/١٤.
نص الماده بعد التعديل
الماده الثامنه بعد الماثين:
علي الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونيه الزراعيه وما في حكمها الراغبين في اقامه مشاريع الاستزراع
المايي، الحصول علي ترخيص بذلك من الوزاره، اما المستثمرين الاجانب الراغبين في مزاوله هذا النشاط فيجب عليهم
التسجيل لدي وزاره الاستثمار، وفقا لنظام الاستثمار.
d. كي

www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olive
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olIVE.COM
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.oliv
www.oliv
www.oliv
www.oliv
www.oliv
www.oliv
www.oliv
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olive.com
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.oliv
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.olivo
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.olivo
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.oliva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.oliva
www.oliva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.oliva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.oliva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olva
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olava
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olova
www.olOVA
تعديل الفقره (٥) من الماده (الاماده والاربعون بعد المانتين) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الزراعه
الماده بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦/١٥٤٤٤/١٠٥) وتاريخ
نص الماده بعد التعديل
الماده الثامنه والاربعون بعد المانتين:
للمفتشين ضبط المخالفات وفق الاتي:
١. دخول المنشات الزراعيه او المنشات البيطريه المرخصه او غير المخصصه والثاكم من التزامها بtbطبيق احكام نظام واللايحه
والقرارات والتعليمات التي اصدرتها الوزاره، ومباشره البالغات.
٢. رصد المخالفات عن طريق التثميش المبياني، والعميدات الجويه، ويغيرها
٢.الاطلاع علي السجلات والثاكم من سلامه الاجهزه وال معدات، ونقطامه عمل الكوادر العامله في تلك المنشات وحصولهم علي
التراخيص اللازمه من الوزاره.
٤. اعداد محضر ضبط مشكل علي الاتي:
١ مکان وتاريخ ووقت حصول المخالفه.
ب اسم المفتش/المفتشين.
٢ اسم المخالف ونشط وعنوانه وسجله من سجلات المنشاه وبياناتها.
تحديد ثروات القطاع الزراعي محل المخالفه، وكذلك المركبات والادوات المستخدمه او المتشبه في استخدامها في ارتكاب
المخالفه، وصفها دقيقا.
المضبوطات محل المخالفه التي يسرع اليها التلف او يستلزم حظها نفقات كبيره.
تحديد المخالفه، والاضرار الناتجه عنها، ووثيق ما يثبث حصول المخالفه سواء من خلال تسجيل فيديو، او صور، او غيرها.
توييع المحضر من المفتش، ومن المخالف ان وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط.
ويشعر المخالف بمراجعه الوزاره حسب المطابحه لذللك.
٥. التحقيق مع المسؤول عن المخالفه وكل من لم علاقت بها وسامع اتوالهم وتحقيق دفاعهم كتابيا او عبر الوسايل الالكترونيه
المتاحه، وتدوين ذلك في المحضر المعد لهذا الاجراء، والذي يشتمل علي الاتي:
، مكان وتاريخ ووقت بدايه التحقيق وانتهايه.
ب اسم المحقق.
ب اسم المحقق مع ونشاطه وعنوان.
تحديد المخالفه المنسويه الي المحقق مع.
الاستثله الموجنه لمحقق مع واجابات عليه.
توقيع المحضر من المحقق، ومن المحقق مع ان وجد، وفي حال امتناع عن التوقيع يثبت ذلك في محضر التحقيق.
١. اذا لم يستدل علي مرتكب المخالفه او عنوانه، فبيعت الاثي:
اعداد محضر ضبط للمخالفه مشتملا علي البيانات الوارده في الفقره (٥) من هذه الماده، علي ان تقوم الوزاره او من توفيه
- بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه- وزاره المخالفه.
ب يتحمل المخالف نفقات ازاله المخالفه والعقوبات المترتبه عليها حال معرفه، علي ان يرفع طلب الي الجهات المختصه اذا
لم يتعاون واصر علي مخالفته.
اذا لم يتمكن المختش من اشعار المخالف الذي ليس لم مكان ثابت، فيرفع طلب للجهات المختصه لالكيفه بالمراجعه لتديد
الغرامه بعد تزويدها بال معلومات اللازمه.
د.م.م.