uqn_gov_sa · rules · processed · 5 chunks
الاصدار رقم (01) 1- يكون للالفاظ والمصطلحات الوارده فيهذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها في الماده(الاولي) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزيرالماليه رقم (2216) وتاريخ 7/ 7/ 1440ه, واي تعديلاتتطرا عليها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. 2- يقصدبالجمعيات والمؤسسات الاهليه المعاني المبينه في نظام الجمعيات والمؤسساتالاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2/ 1437ه، ولايحته التنفيذيه. 3- يقصد بوحده التدريب المعنيالمبين في قواعد الوحدات التدريبيه الصادره بقرار مجلس الوزراءرقم (17) وتاريخ 15/ 1/ 1430ه. يخضع لاحكام هذه القواعد ما ياتي: 1- الجمعيات والمؤسسات الاهليه. 2- المنشاتالمملوكه بالكامل للجمعيات والمؤسسات الاهليه. 3- الوحدات التدريبيه المنشاه وفقالقواعد التنظيميه الخاصه بانشاء وحدات التدريب غير الربحيه في مجالالتدريب التقني والمهني. لا تخضع لجبايه الزكاه الجمعيات والمؤسسات الاهليه، والمنشات المملوكه بالكامل لاي منها، والوحدات التدريبيه، اذا توافرت الشروط الاتيه: ا- ان تكون عوايدها مخصصه للصرف عليوجوه البر العامه او المجتمع، وليست لاشخاص معينين، ويستثنيمن هذه الفقره المؤسسات الاهليه اذا كان فيها مصرف عليمعين لا يزيد علي 10% من صافي ربح المؤسسهمع مراعاه ما ياتي: 1- ان يكون المصرف المعين محدداضمن اهداف المؤسسه في اللايحه الاساسيه لها او نظامها الاساساو وثيقه التاسيس. 2- ان يدخل في احتساب المصرف عليمعين جميع ما يصرف بوصف خارج عن اوصافالبر العامه او المجتمع. 3- ان يدخل في ايراد المؤسسهجميع العوايد والمكاسب من الاصول ودخل وارباح الاستثمارات والتبرعات والهباتونحو ذلك. 4- ان يكون احتساب نسبه المصرف علي معين -في حال اشتراك اكثر من مؤسسه في ملكيه المكلف- بالنسبهوالتناسب بين هذه المؤسسات. 5- ان يكون الاثبات في تحديدنسبه المصرف علي معين من خلال التقارير الماليه المدققه للمؤسسه،او تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكه. ب-ان تكون مرخصه من الجهات المختصه في المملكه، وموثقه بالطرقالنظاميه. ج- ان يكون لديها قوايم ماليه مدققه من محاسبقانوني مرخص له بالمملكه، او مستندات تقبلها الهييه. د-ان يكون لدي الوحده التدريبيه ترخيص نهايي (منشاه تدريبيه غيرربحيه). يطبق علي التعاملات القايمه مع الجهات المرتبطهبالجمعيات والمؤسسات الاهليه والمنشات المملوكه بالكامل لاي منها والوحدات التدريبيه،ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادره بقرار مجلس ادارهالهييه رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /5/ 1440ه، واي تعديلات تطرا عليها. 1- يقدم الخاضعون لهذه القواعد –سنويا– طلب عدم خضوعلجبايه الزكاه وفقا للنموذج المعد من قبل الهييه لهذا الغرض،مرفقا به ما تطلبه الهييه من مستندات موضحه في النموذج. 2- يجب ان يكون تقديم الطلب خلال المده النظاميه الموضحهفي الماده (السابعه عشره) من اللايحه، وان يتضمن الطلب اقرارالمعلومات، وللهييه قبول الطلبات المتاخره اذا قدم المكلف مسوغاتتقبلها الهييه. 3- بعد دراسه الهييه للطلب والتحقق من استيفاءالضوابط، يحصل المكلف علي قرار بعدم خضوعه لجبايه الزكاهعن السنه محل الطلب. اذا ثبت للهييه انمن صدر له قرار بعدم الخضوع لجبايه الزكاه بناء عليهذه القواعد قدم معلومات غير صحيحه او لم يلتزم باحكامهذه القواعد، فللهييه الغاء قرار عدم الخضوع لجبايه الزكاه، واعادهالربط عليه بناء علي المعلومات المتوافره وفقا لاحكام اللايحه. فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من احكام،يطبق علي من صدر له قرار بعدم الخضوع لجبايه الزكاه بقيه الاحكام الوارده في اللايحه.