tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 278827

gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks

date_hijri=1446-05-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/11 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالارياض
CSR-2025-267895: قرار رقم
PC-2025-267895: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
<table><tr><td>المعارضه</td><td>من/المكلف، سجل تجاري رقم (......)</td></tr><tr><td>المعترض ضدها</td><td>ضد/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو اللله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td colspan="2">انه في يوم الارباء الموافق 2026/03/11 م, عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض بلستها عبر الاتصال المريي وال صوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (105-99-1446) و تاريخ 1446/01/17.</td></tr><tr><td></td><td>الدكتور/ ......</td></tr><tr><td></td><td>الدكتور/ ......</td></tr><tr><td></td><td>الدكتور/ ......</td></tr><tr><td colspan="2">وذلك للنظر في طلب المعارضه علي القرار الغيابي الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه ببحرك البطاء برقم 729 لعام 1441ه) وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان</td></tr><tr><td></td><td>الزكويه والضروريه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025م.</td></tr><tr><td></td><td>الوقايع</td></tr><tr><td colspan="2">تتلخص وقايع هذه الدعوي في ورود ارساليه الي جمرك الطباعه عايده للمدعي عليها عباره عن (ادويه طبيه) بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1433/06/24. ويفحص عينه من الصف وردت الافاده بعدم مطابقتها للمواصفات وعدم الموافقه علي الفسح، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 1437/11/29 وعليه، اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك (....) قرارها رقم 729 لعام 1441م) والقطي في منظومه: "اولا ( اداره المستورد / شركه .... سجل تجاري رقم (....) في 18/1416/11/18 ه صادر .... حي ....
غيابيا - بالتوهيب الجمركي. ثانيا) - تغريمها بما يجاد قيمه الاصناف المخالفه والبالغ عددها (1999) كرتون (ادويه) طييه) حسب الموضح في الوقايع والاسباب مبلغا وقدره (2018724) مليونان وثمانيه عشر الف وسبعمايه وارعه وعشرون ريال واتعذر المصادره يلزم المستورد بما يجاد قيمتها كبدل مصادره مبلغ وقدره (672908) ستماه والثمان
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 1 من 9
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-267895: قرار رقم
PC-2025-267895: الصادر في الدعوي رقم:
وسبعون الف وتسعمايه وثمانيه ريال ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به صاحب مؤسسه .... التجاريه مبلغ وقدره
"العاليه الدعوي الي المطالعات والاستثمارات، وواحد وتسعين الف وستمانه واثمين والثلاثون ريال."
وباستيناف القرار، احدرت اللجه الجمركيه الاستينافيه قراها رقم (CAR-2025-246051) والغافشي في منظومه:
"ا'العاله الدعوي الي اللجه الجمركيه الابتداييه، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار." كما تضمن القرار في
اسابه وحييثاته: "وحيث كان الثالث من خلال ما تضمنه منطوق القرار الابتدايي محل الاستينافيه تاكيد صدوره غيابيا
في حق الشركه المستانفه: عليه فان ذلك يتقرم معه اعتبار استينافها طعنا بالمعارضه علي غيابي، وحيث كان
الطعن علي الحكم الغيابي والاعتراض عليه يتوجب معه نظره من قبل الجهه القضاييه المصدره للحكم الغيابي نفسه،
الامر الذي يتعين معه اجاله اعتراض الطعن بالمعارضه علي الحكم الغيابي الي اللجنه الابتداييه مصدره القرار لنظر
موضوعه في ضوء ما قررته احكام الماده (60) من نظام المرافعات الشريعه.
وبعرض الدعوي علي الغياضه، تقدمت بلالحه اطلعت عليها اللجنه وتقيمت ما ملاحظه ان وردت هذه الرساليه
حسب ما تم ذكره في القرار الابتدايي بتاريخ 1433/06/24 هودر خطاب معالي المحافظ صاحب الطالحيه بتاريخ
1440/12/19 ه والمضمن تحريك الدعوي اي بعد مضي اكثر من سبع سنوات علي الضبط، وذلك كما نعت الماده
(176) من نظام الجمارك الموحد علي مده التقدم وهي خمس سنوات، نعت الماده (127) من نظام الجمارك الموحد
علي الاتي وعلي المؤسسات والاشخاص المذكورين حفظ جميع الاوراق المشار اليها مده خمس سنوات من تاريخ
اتمام العمليات الجمركيه) وحيث انه بالمفهوم المقابل فان المؤسسات والشركات ابمكانها اتلاف المستندات بعد
موروز خمس سنوات، كما ان نتيجه التحليل تنصب علي ان المخالفه شكليا حيث تفتصر المخالفه علي رقم التشغيله،
ورقم التشغيله يوضع علي بطاقه المنتج، وان موضع المخالفه هو عدم مطابقه وليس عدم صلاحيه، اضافه الي
ذلك، لقد سبق ان صدر قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالدمام رقم (164) في القضيه رقم (2334) بتاريخ
هييه الدواء والغذاء، مما تقرر معه اللجنه عدم تاييد القرار الابتدايي والحرم بالغاثه، ولقد ثبت بموجب خطاب اللجنه
عمليه الاتلاف وتلقي خطاب الهييه يولد الاطمينان بانه لم يتم التصرف بالارساليه، واما تم اتلافها خاصه بعد تاكيد
هييه الدواء والغذاء، مما تقرر معه اللجنه عدم تاييد القرار الابتدايي والحرم بالغاثه، ولقد ثبت بموجب خطاب اللجنه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه ٢ من 9
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-267895: قارا رقم
PC-2025-267895: الصادر في الدعوي رقم
المعترض عليه ان ورد لمدير جمرك البطاحه ضلاب الشركه المؤرخ في 2013/01/28 م، ان تم اتالف الارساليه من قبل
شركه متخصصه، ويشارف مندوبي هييه الدواء والغذاء بموجب المحضر المفرق بتاريخ 143/10/16
وعليه، تقدمت هييه الزكاه والضريه والجمارك بمذكرتها الجوابيه واطلاعت عليها اللجنه وتضمنت ما ملخصه انه تم
fssc الارساليه العايده للشركه فسحا مؤقتا بموجب التعهد بعدم التصرف لجين فحص الارساليه من الجهه المختلفه
للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقابيس المعتمده، ويجب مراجعه الجمرك فور صدور نتيجه المختبر سواء اذا
اظهرت النتايج مطابقتها للمواصفات او عدم مطابقتها مع الالتزام بعدم تصرف المستورد بها من تلقاء نفسه، الا ان
الشركه قد خالفت النظام عند عدم تجابها مع الجمرك فور صدور نتيجه المختبر المتضمنه عدم مطابقه الاصناف محل
الدعوي للمواصفات والمقايس المعتمده، حيث انها لم تلتزم به انطلاقا من عدم مراجعتها للجرك متجاهله بذلك
التعهد الموقع من قبلها بعدم التصرف بها وقيامها بعمليه اتلاف الاصناف المخالفه دون اشراف الجمرك، وتؤكد
الهييه للجنه الموقره بان ما جاء في مذكره الشركه من انجاعات لا تمل لها وما هو الا تعطيل لسير العداله ومحاوله
الافلات من العقوبه، وان اي عمليه اتلاف تمت دون اشراف الجمرك لا يعتد بها، ولا يمكن الجزم يقينا يكون ما تم
اتلافه من قبل الشركه تم علي ذات الرساليه المفسوحه بتعهد عدم التصرف، حيث ان الاتلاف الرسمي والمعتمد لا
يتم الا تحت اشراف الجمرك، الامر الذي يعد معه ما ارتكبته الشركه هو تصرف بالارساليه محل الدعوي ومخالف للنظام
والتعهد الموقع من قبلها و tennحمل هي وحدها مسؤوليه تصرفها واهمالها بعدم مراجعه الجمرك وفقا الاشعارات
المرسله اليها باءاده الارساليه لعدم مطابقتها لمواصفات والمقايس المعتمده، اضافه الي ان التعهد بعدم التصرف
علي الارساليه محل الدعوي لا يزال قايم ولم يسدد.
وفي يوم الارباء الموافق 11/2026/03/11, عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثاني في مدينه الرياض جلستها
بواسطه الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد، والماناده علي اطراف الدعوي؛ حضر/ ..../ هويه
وطنيه رقم (....) بصفته مملل عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظه
هييه الزكاه والضربيه والجمارك للشؤون القانونيه برقم: (....) وتاريخ: 1447/04/24 ه، وضار / ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ... 1447/09/22 : وتاريخ: ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ......
وTZHIJ (....) وبسؤال مثل المدعيه عن الدعوي، اجب بانها لا تخرج عما ورد في اللايحه المودعه
الموقي الالكتروني: الموقي
الصفحه 3 من 9
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-267895: قارار رقم:
PC-2025-267895 : الصادر في الدعوي رقم
لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجركيه. وبمواجهه وكيل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي انه
ليس لديه ما يخيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي. ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي،
وعليه قرت اللجنه قبل باب المرافعه والمداوله.
الاساب
بعد الالطابع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 11/03، وبعد الالطابع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/1445/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; وحيت ان طلب المعارضه علي القرار الغيابي من الطرق غير العاديه للاعتراض، وحيت انه بالاطلاع
علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه المعتزض خده تبين بانه قد صدر غيابيا في حق المعتزض، واستنداد
الي ما قضت به الماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخربيه والجرقيه، الامر الذي يتقدر معه قبول طلب
المعارضه شكل.
واستنداد للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي خت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع
الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخلفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم)
الجمركيه كليا او جزييا او خلفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذاالنظام (القانون) والانظمه والقوانين
الاخری", وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (56) من نظام الجمارك المودد علي اثه: "تخضع البضايع التي يقتضي
فسحها توافر شروط ومواصفات خاصه لاجراء التحليل او المعاينه، وللمدير حق الافراح عنها لque الضمانات اللازمه
التي تكفل عدم التصرف بها بعد ظهور نتيجه التحليل...", كما نعتت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر
مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: 1- الفعلون الاصليون. 2- الشركه في الجرام. 3- المتدخلون وال محرضون. 4- حايز
المواد المهريه. 5- اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... 6- اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن
التي اودعت فيها المواد المهريه....", وكما نصت الفقره (3) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم
الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافحه في الدوليه، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع
في اي منهما بما يلي: 3- اذا كانت البضاعه المهريه غير خاضعه للضرايب "الرسوم" الجمركيه (معفاه)، فتكون
العقوبه غرامه لا تقل عن عشره في المايه من قيمه البضاعه، ولا تزيد علي قيمتها، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا
تزيد علي سنه، او يادحي هاتين العقوبتين."، وكما نحت الفقره (5) من ذات النظام علي: "مصادره
البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم جزها."
الموقي الالكتروني : الموقع
الصفحه ٤ من ٩
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-267895: قرار رقم
PC-2025-267895: الصادر في الدعوي رقم:
وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما قضي به القرار محل الاعتراض، وحيث تبين بان
موضوع الدعوي متعلق بورد ارساليه ( ادويه طبيه) عايده للمستوره عن طريق جمرك البطحاء، وتعهدت
المستوره بان تعيدها للجرك فور ظهور نتيجه فحص اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه المختبر عدم
اجتياز الاصناف لمواصفات الشركه الصناعه مما يظهر عدم اجازه فسح هذه الارساليه، وهي من جنس المخالفات
الفنيه التي تؤثر علي جوده وسلامه المنتج و صفحه وسلامه المستهلك؛ الامر الذي يتقمر معه تاييد القرار الابتدايي
بما قضي به في ادانه المستورد.
وفيما يتعلق بالعقوبات الوارده ضمن منطوق القرار محل الاعتراض، فقد تبين للجنه بان اللجنه مصدره قد
قضت ب-ac tsاب الغرامه الجمركيه بتطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك المود وهي الفقره التي
تنطبق علي البضايع الاخري (ذات الرسوم المنخفضه)، وحيث ان الفقره (2) لا تنطبق علي وقايع الدعوي محل النظر،
وا نما الفقره (3) من ذات الماده هي الفقره الاجبه التطبيق علي الحاله موضوع النزاع كون المضبوطات معقيه،
الامر الذي يتقدر معه ابقاء القرار كما هو عليه من الادنه; مع تعديل مبلغ الغرامه لتصبح وفق الفقره الاخيره المشار
اليها اعلاه بما يعادل عشره في المايه من قيمه المضبوطات، وازام المدعي عليها بما يعادل قيمه المضبوطات
. كبدل مصادره.
ولا ينال من ذلك ما دفعت به الشركه من انها قامت بالتالف البضاعه محل الدعوي حيث ان هذا الدفع مردود بما
تضمنه محضر الاتلاف ذاته; اذ تبين بالاطلاع عليه انه جري دون اشراف من الجمارك، بالمخالفه للتعود الموقع من
قبل المتهم بالالتزام بعدم التصرف الا بحضور الجهه المختصه، فضل عن ان المحضر لم يبن علي وجه الدقه الكميات
والصNFNFN التي تم اتلا فها، Amar الذي لا يحقق الغايه من هذا الاجراء ولا يوفر الثقه الكافيه في صحه ما تجعيه، اما
(1) بشان ما اشارت اليه من تحريك الدعوي بعد مضي اكثر من سبع سنوات علي الضبط؛ فالثابت حيث نعت الفقره
من الماده (176) من نظام الجمارك الموحد علي "مع عدم الاخلال بالنظم والقوانين الاخري النافذه بالدوله، تكون
مده التقدم فيما يخص اداره الجمارك اذا لم تجر ملا حقه بشانها علي النحو التالي: 1 - خمسه عشر سنه للاتين
التاليتين: ا - اعمال التهريب او ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:
القرار
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 5 من 9
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-267895: قرار رقم
PC-2025-267895: الصادر في الدعوي رقم
قبول طلب المعارضه شكلا، وفي الموضوع تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه بالبطاحه برقم (729)
لعام 1441 ه والحكم بالاتي:
اولا: ادانه المدعي عليها / شركه .... سجل تجاري رقم .... (بالتهريب الجمركي).
ثانيا: ازام المدعي عليها / شركه .... سجل تجاري رقم (....) بغرامه قدرها (62,790.8) اثنان وستون الفا
وسبمعايه وتسعون ريالا وثمانون هلاله تعادل عشره في المايه من قيمه المضبوطات محل الدوي.
ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه .... سجل تجاري رقم (....) بما يعادل قيمه الصف المخالف كبدل
مصادره مبلغا قدرها (672,908) ستاميه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجربيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
عضو
..... / الدكتور
..... / الدكتور
رييس اللجنه
..... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه ٩ من ٥
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278827: قرار رقم
PC-2026-278827: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
من / فرع شركه ......، سجل تجاري رقم (....)
المستانف ضدها
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع المواقف 2026/07/15 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض، جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-949-1446) ب تاريخ 7/14/2026 م، بضور كل من:
رييسا
عضو
عضوا
..... / الاستاذ
..... / الاستاذ
..... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-267895) (الخدمه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من / هويه وطنيه رقم (....)، ترخيص محاماه رقم (....)، بصفته وكيل عن
مدير الشركه - حسب الظاهر في عقد التاسيس - بموجب الوكاله رقم (....) (الصادره في تاريخ 2026-03-11 م.
الوقايع
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان الشركه المستانفه - المشار الي بياناتها اعلاه - تقدمت بطلب المعارضه علي
القرار الغيابي رقم (729) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الابتداييه بمملك... القاضي اجاده المستورد
غيابيا بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه
منعا للكترار، واصدرت اللجنه الابتداييه بالرياض قراه- محل الاستثناف- القاضي منطوقه بما ياتي:
" قبول طلب المعارضه شكلا،})(الموضوع تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه بالبطاحه برقم (729)
عام 1441 ه والكتم بالاتي:
اولا: ادانه المدعي عليها / شركه .... سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: ازام المدعي عليها / شركه .... سجل تجاري رقم (....) بغرامه قدرها (62,790.8) اثنان وستون الفا
وسبیمايه وتسعون ريالا وثمانون هلله تعادل عشره في المايه من قيمه المضبوطات محل الدعوي.
ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه .... سجل تجاري رقم (....) بما يعادل قيمه الضف المخالف كبدل محادره
مبلغا قدردها (607, 908) ستماه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات".
وبالطابع النجه الجمركيه الاستثناييه علي لاتحه الاعتراض المقدمه من وكيل المستانفه تبين انها ختمت ما ملحه
الدفع بان القرار جاء مجحا في حق الشركه المستانفه بالنظر الي تقدميها ما يثبت اتلاف المستحترات غير المطابقه
للمواصفات والتي تمت پارشاف (شركه .....) المتخصصه في التخلص الامن من النفايات الطبيه، وبحضور متقش
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
9 من 7 صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CAR-2026-278827: قرار رقم
PC-2026-278827: الصادر في الدعوي رقم:
من الهييه العامه للغذاء والدواء، كما يدفع وكيل الشركه بان نتيجه التحليل تنصب علي ان المخافه شكليه باعتبار ان
المخالفه تقتصر علي رقم التشغيله، وان رقم التشغيله يوضع علي بطاقه المنتج، وموضوع المخافه هو عدم مطابقه
وليس عدم طلاحيه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستثناف شكل، والغاء القرار محل الاستثناف.
وبالطلاع اللجنه الجرعيه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انواعها تضمنت ما ملخصه
التاكيد علي ان اي عمليه التلاف تتم دون اشراف الجمارك لا يعتد بها، كما لا يمكن الجزم يبقينا بكون ما تم اتالفه تم
علي ذات الرساليه المفسوحه بالتعهد، كما اكتت الهيله علي ان الرساليه محل الدعوي عباره عن ادوات طبيه، وحيث
اظهرت نتيجه الهييه العامه للغذاء والدواء عدم اجتياز العينات لمواصفات الشركه المصنعه مما يظهر عدم اجازه فسح
هذه الارساليه، وهي من جنس المخالفات الفنيه التي تؤثر علي جوده وسلامه المنتج وTMS صحه وسلامه المستهلك
بصفه مباشره وتاثر علي موارده الماليه، واختتمت المذكره بطلب الحكم برفض الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل
ما قضي به.
وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف
ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه فيanhه الاستثناف، واختتم التعقيب بطلب الغاء القرار محل الاستثناف.
وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/07/15، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جاستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ للنظر في الاستثناف المقدم من فرع شركه .... سجل تجاري رقم
(……) علي القرار رقم (CSR-2025-267895) واتاريخ 2026/03/11
بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه:
تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (١/١١) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الحادره بالامر
الملكي رقم (25711) واتاريخ 14/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/04/05 م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 27/04/2026م.
فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموبها م قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في
هذه الاسباب ما يعني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجيه انه من
مطاعن ما يستحق الرعليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان الثابت من الاوراق ان الرساليه محل الدعوي
عباره عن منتجات (ادويه) وقد اظهرت نتيجه الفحص عدم مطابقه العينه لمواصفه المصنع، كما انتوي تقرير المختبر
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
ال صفحه 8 من 9

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278827: قرار رقم
PC-2026-278827: الصادر في الدعوي رقم
الي التوصيه باتلاف الارساليه، الامر الذي يدل علي ان عدم المطابقه لم يكن من قبيل الملاحظه الشكيله البحثه
التي يمكن تداركها، اذ لو كانت كذلك، لما انتهي راي هييه الغذاء والدواء الي ضروره اتلافها، ولما كانت اساب
القرار محل الاستثنايف كافيه لحمل قضاء الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار
مما يكون معه الاستثنافắل سند يؤيده متعينا رفضه.
وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناش شكلا، المقدم من / فرع شركه .... سجل تجاري رقم (....) علي القرار رقم (SR-)
(2025-267895) وتاريخ 2026/03/11, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض.
ثانيا: في الموضوع فرضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
الدكتور/ ....
عضو
..... /الاستاذ
رييس اللجنه
..... /الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 9 من 9