tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2396 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-01-02 date_hijri=1442-05-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:405910d2-621f-4f0f-b065-17785df2b317 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2396 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)

ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مثبته في ملف القضيه، جاء فيها: " بخصوص الدعوي المقدمه من موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات ضد مؤسسه (...) للمقاولات افيد بانه يوم 11 / 4/ 2016 تم الاتفاق مع المدعي عليها علي استلام موقعين وهما محطتين (...) علي ان تقوم موكلتي بتنظيف الموقع من الركام وازاله الاسفلت الطبقه الخارجيه دون ترحيلها وبتوفير المعدات اللازمه بالاضافه الي توفير عدد 2 بورتابل 3 غرف وعدد 1 بورتابل مع دوره مياه وعدد دورتين مياه منفصله وتركيب سور مؤقت حول المشروع بالمواصفات المقدمه بالسعر والتي وافقت عليها المدعي عليها . - الا انه عند انهاء موكلتي للاعمال المطلوبه منها لم تسدد المدعي عليها المستحقات الماليه المتبقيه بذمتها والتي بلغت مبلغ وقدره (207950) ريال مع العلم انه تم التواصل مع المدعي عليه للحل وديا ولم تتجاوب المدعي عليها لذا اطلب 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (207950) ميتان وسبعه الاف وتسع ميه وخمسون ريال سعودي. 2 -الزام المدعي عليها بتحمل قيمه اتعاب المحاماه ورفع الدعوي". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 19/05/1442 ه، حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وباطلاع الدايره علي بيانات الدعوي تبين انها مقامه من مؤسسه(...) ضد مؤسسه (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان صحيفه الدعوي مقدمه عن مؤسسه (...) للمقاولات ضد مؤسسه (...) للمقاولات، وبيانات القضيه مقدمه من شركه (...) ضد شركه (...) للتجاره. مما يتبين معه ان صحيفه الدعوي غير محرره فقد بين نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه احكام "رفع الدعوي وقيدها" في الباب الثالث منه, حيث اوجبت الماده (41) (ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و/ موضوع الدعوي, وما يطلبه المدعي, واسانيده). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق .