tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 439212403 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-06-09 date_hijri=1443-10-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:3d396340-5bb0-406b-88ef-ea5a94fdded6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٢٤٠٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٣-١٠-١٤٤٣ه وفيها افتتحت الجلسه بحضور اطراف النزاع المبينه بيانتهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، احال علي صحيفه الدعوي، وتضمنت: انه يطالب باعاده راس المال بمبلغ عشرون الف ريال سلم للمدعي عليها بتاريخ ٨-٨-١٤٤١ه " ويطالب ب (١٥.٠٠٠) اتعاب محاماه وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح بين الطرفين فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وبطلب الجواب من المدعي عليها ابرزته عبر الدردشه الجانبيه للترافع المرييه ونصه: "الرد علي دعوي/ (...) بخصوص الدعوي المقدمه ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم ٤٣٩٢١٢٤٠٣ بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢م وهي كالتالي: ١. اقر بانه تم استلام مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال عشرون الف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم (...) بتاريخ ٨/٨/١٤٤١ه الموافق ١/٤/٢٠٢٠م بالاضافه لي مبلغ ٢٥٠٠ ريال (الفان وخمسمايه ريال) رسوم اداريه لي يصبح الاجمالي ٢٢٥٠٠ ريال اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال. ٢. وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذا الدعوي غير صحيحه. ٣. وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم يتم دفع اي شيء هذا الكلام غير صحيح وتم تحويل عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: • ٥/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٤٠٠ ريال • ٦/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٠٠٠ ريال • ٧/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٢٠٠ ريال • ٨/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٤٠٠ ريال • ٩/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٠٠٠ ريال • ١٠/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٢٠٠ ريال • ١١/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٠٠٠ ريال • ١٢/٢٠٢٠م استلم مبلغ ١٤٠٠ ريال • ١/٢٠٢١م استلم مبلغ ١٢٠٠ ريال • ٢/٢٠٢١م استلم مبلغ ١٠٠٠ ريال • في ٣ / ٢٠٢١ استم اخر حواله بمبلغ ١٠٠٠ ريال قبل ايقاف حسابات الشركه واجمالي ما تم تحويله هو ١٢٨٠٠ ريال. ١. وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في اواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهت غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه. ٢. وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها. ٣. قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، وعدم تنفيذ، والاختلاف الصفه، حيث ان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركه المدعي عليه بما التزمت به من استثمار راس مال موكلي واعطاؤه الارباح كما تم العقد عليه، ولمخالفات العقد الشرعيه من الجهاله والغرر والنظاميه من توظيف الاموال بصوره مساهمات مضاربه ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركه الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركه من قبل الجهات الرقابيه للمخالفات النظاميه. ردي علي هذي الدعوه بانها غير صحيحه وفيها اتهام لي شركتي وارجوا من المدعي اثبات دعواه بقيامي بالتدليس – والغش – والغرر – والغبن – وعدم وجود منتجات خاصه بالشركه. ٤. افيد فضيلتكم بانه قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لا توجد اي قضيه مرفوعه علي الشركه من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركه ومشاريعها مستمره حتي تم ايقاف حسابات الشركه ووقع الضرر. هذا ردي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: ما ذكره من استلام موكلي مبلغا قدره اثنا عشر الفا وثمان ميه ريال صحيح، ولكنها من الارباح وليست من راس المال، هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي جري قفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي منطوق الفقره رقم (٣) من الماده رقم (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه التجاريه بالنظر الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه), وفما يخص الدعوي موضوعا؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره: ... ؛ باقرار وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ محل الدعوي وانما دفعت بوقف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لشبهه غسيل الاموال ونحوه؛ وبما ان المدعي عليها لم ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء الخضار والبرسيم والاغنام والبرمجيات محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا انها لم تقدم من ذلك شييا، ومن المتقرر ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، الامر الذي يتبين معه الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، لذا؛ صيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وذلك وكل ذلك موجب للضمان شرعا، وبما ان المدعي اقر باستلام مبلغ قدره: اثنا عشر الفا وثمان ميه ريال، وبما ان المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، وهو مبثوث في جمله عديده في كلام الفقهاء ومنها ما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها باعاده ما تبقي من راس المال، الدايره الي الحكم علي المدعي عليها باعاده كامل راس المال، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حكما نهاييا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٧.٢٠٠) سبعه الاف وميتا ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)