gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
(الParr رقم 177٦ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (١١١٩) لعام ١٤٥٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٨٣/١١/١٥ اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٤٧٣) والاتثنافات ١٨٣/٦/١١/٩. والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٨٣٧/١١/٨ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والهييه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسيران نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١/١٢) وتاريخ ١٧٣٠ ه وتعديلاته وفق لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١١/١٠ ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (١٩) لعام ١٥٣٥ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للعام ١٠٠ م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٤٣٨/٤/١٢ ه كل من: .... كما مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه قرر الابدايي المستالف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقييمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (١٩) لعام ١٥٣٥ موجب الخطاب رقم (٢٥/١/٥١) وتاريح ١٥٣٥/٥/٥١ ه. وقدم المكلف استثنافه وqيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٨) وتاريح ١٥٣٥/٥/٥١ ه. بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المفك مقبoul من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه ظلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: (٥٥,٧١١,٨٨٦) البند الاول: اخضاع الارباح غير المحقه الناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار للزكه البالغه ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد وجهه نظر الهييه اخضاع بند (الارباح غير المحقه الناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار) للزكه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه طبق للسياسه المتبعه من قبل الشركه والمتفقعه مع المعايير المحاسبيه بشان الاستثمارات، تقوم الشركه بقيد الاستثمارات المفتنه بغرض الاتجار بقيمتها العادله او القيمه السوقيه ويعامل الفرق الناتج عن التغيير في قيم هذه الاستثمارات بنهايه العام كارباح او خساير غير محققه عند تقييم الاستثمارات يتم ادراجها بقايمه الدخل، وحيث ان الارباح والخساير الناتجه عن تقييم الاستثمارات تتحقق فقط عند البيع او التخلص من هذه الاستثمارات، فلا يعتد بها لاغراض الزكاه، 7/1 وقد قامت الشركه بتعديل الارباح d Lafundraيه باستبعاد هذه الارباح غير المحقه لاغراض الزكاه في افراءها الزكوي المقدم للهييه، واضاف المكلف: "نود ان نلفت انتباه اللجنه الموقره الي ان الهييه قد سمحت باستبعاد الارباح غير المحقه الناتجه عن اعاده تقييم الاستثمارات بغرض الاتجاب ولم تعتد بها لاغراض الزكاه في ربطها الزكوي علي الشركه للاعوام ٢٠٠٠ م وحتي ٢٠٠٠ م الصادر بموجب خطابها اقيم ١٨/١٠١ (١٥٠١٢٦١٢٦١٢٥) وتابير ١٥٠٠٠ م (١٥٠٠٠) وাধها اقيم ١٥٠٠٠ م (١٥٠٠٠) واثني المكلف: "نود ان نلفت انتباه اللجنه الموقره الي ان الهييه قد سمعت باستبعاد الارباح غير المحقه الناتجه عن اعاده تقييم واضاف المكلف: "نود ان نلفت انتباه اللجنه الموقره الي ان الهييه قد سمعت باستبعاد الارباب غير المحقه الناتجه الاستثمارات بغرض الاتجاب ولم تعت دها لاغراض الزكاه في ربطها الزكوي علي الشره للاعوام ٢٠٠٠ م وحي ٢٠٠٠ م الحاد بموجب يظها يقدم ١٨٦١٠ (١٥٥/١/٢٦) واتارج ١٥٠٠ م وحي ١٥٠٠ م وحي ١٥٠٠ م وحي ١٥٠٠ م وحي ١٥٠٠ م وحي ١٣٥٠/١٧/١٨) واتارج ١٥٠٠ م وحي ١٥٠٠ م وحي ١٥٠٠ م وحي ١٥٠٠م وحي ١٥٠٠ م وحي ١٥٠٠ م وحي ١٥٠٠ م وحي ١٥٠٠ م وحي وذكر المكلف انه بخصوص العام ٢٠١٠ م (موضوع الاستثناف) فقط لم توافق الهييه علي استبعاد الارباح غير المحققه الناتجه من تقييم الاستثمار وقد ايدتها اللجنه في ذلك، لذا يري عملاؤنا ان قرار اللجنه الابتداييه قد جانبه الصواب حيث اشار الي ان ما ينتج عن اعاده تقييم الاوراق الماليه للاتجار من ربع او خساره يعتعد به للاغراض الزكويه من قبل الهييه معاد تما لما ظلت تماسه الهييه دايما وما استقر عليه العمل بان الارباح والخساير غير المحقه الناتجه عن تقييم الاستثمارات لا يعتدد بها لاغراض الزكاه، ولا يري عملاؤنا انه تم اي تعديل في الممارسه المييعه في هذا الشان يوجد اجراء الهييه في العام ٢٠٠٠ م قبل بصوره مختلفه عن الاعوام السابقه والعام اللاحق حيث قامت الهييه اصدار الزكوي للاعوام ٢٠٠٠ م وحي ٢٠٠٠ م قبل شهرين سمحت فيه باستبعاد الارباح غير المحقه الناتجه عن اعاده تقييم الاستثمارات برغض التاركوك احدثت الربط الزكوي للعام ٢٠١١ م خلال هذا الشهر ردت فيه الخساير غير المحقه الناتجه عن تقييم الاستثمارات برغض التاركوبيه المعتمد في الربط الخاضعه للزكاه، وبالتالي فان اجراء الهييه بخصوص عام ٢٠٠٠ م يعتبر اجراء شاد ولا يتسق مع اجراء الهييه المعتمد في الربط علي نفس الشركه وخلال نفس الفتره، وعليه فاننا علي ثقه بان اللجنه ستلغي ما جاء في القرار الابتدايي في هذا الخصوص. واضاف المكلف بان "الاربع المحققه تشكل جزء من الارباح المدوره المرحله للاعوام التاليه والتي هي ايضا عنصر من عناصر الوعاء الزكيوي وبالتالي فان هذه الارباح غير المحقه تënخص فعلي للزكات في الاعوام اللاققه، وبنا علي الايضادات الوارده اعلاه، يطلب عملؤنا من اللجنه الموقره تاييد وجهه نظر الشركه في استبعاد الارباح غير المحقه لاغراض الزكاه والغاء القرار الابتدايي في هذا الخصوص. وقد طلبت اللجنه من الهييه في جلسه الاستماع تقدم يد تصيلي يتضمن سبب اختلاف معالجه الهييه لهذا البند من سنه لاخري، وذكرت الهييه في جوابها المؤرخ في ١٥٨/٥/١٠ ه رمم (١٤/٩٣١٣) انها تتمسك بصحه اجراءات لعام ٢٠١٠ وتممسك بوجهه نظرها الوارده في قرار اللجنه الابتداييه، ولم تذكر اي ميررات لهذا الاختلاف، وذكرت في قرار اللجنه الابتداييه انها تعالج هذا البند بفرض الزكاه علي الارباح غير المحقه عن تقييم الاستثمارات بفرض الاتجار والادرجه بقايمه الدخل مع سم خسايرها غير المحقه من الوعاء الزكي وذكروا انه يؤيد ذلك قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالث (V) لعام ١٥٦١ ه لذات البند وذات المكلف للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ١٩٩٩ م الحتي ايد المكلف في اعتبار الانخفاض غير المؤقت في الاستثمار مصروفا جاير الحسم، كما ان الارباح والخساير الناتجه عن تقييم الاستثمارات المقتنه لغير اغراض المتابعه يتم ادراجها كاحتياطيات المكاسب او خساير غير محقه في قايمه التغيرات في حقوق الملكيه بالقوايم الماليه وفي حاله التصرف فيها بالبيع تصبح ارباحا فعليه محقه وتدرج بكامل قيمتها بقايمه الدخل، وبالتالي يتم تزكيتها، ثم ان ينتج عن اعاده تقييم الاوراق الماليه من ربح او خساره يعتد به للاغراض الزكويه ولو كانت تلك الارباح او الخساير غير محقه لان المعتبر في الاموال الزكويه قيمتها المقدره وقت وجوب الزكاه بما قد تحقفه من ربح متوقع او خساره. وما قامت به الشركه بتطبيق معاير المحاسبه وذلك بقيد الاستثمارات المقتناه بغرض الاتجار بقيمتها السوقيه بقايمه المركز المالي وادراج الارباح غير المحقه عنها بقايمه الدخل وعند التصرف بالبيع لبه هذه الاستثمارات فان الارباح او الخساير الفعليه المحقه تدرج بقايمه الدخل وذلك بقيمه البيع للاستثمار مطروا منها القيعه السوقيه للاستثمار بعد التقييم وبالتالي فان الارباح غير المحقه والسابق ادراجها بقايمه الدخل لا تظهر مره اخري بقايمه الدخل للاعوام玛丽 الملاقه كارباح فعليه وعليه تجب زكاتها. 7/2 راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع الغرب المحقه الناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار للزكاه البالغه (٥٥.٧١١،٨٥) ريال للزكاه، في حين تتمسك الهييه ب-acضع الاربج غير المحقه للزكاه، للاسباب الموضحه عند عرض وجه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي افرقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان الهييه اضاعت للوعاء الزكي مبلغ (٤٥.٧١١،٨٦) ريال وهو عباره عن مكاسب غير محققه ناتجه عن اعاده تقييم الاستثمارات في اوراق ماليه للانجار. وباطلاق اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان الايضاحات (٤-٢) الاستثمارات تنص علي: "يتم تحديد القيمه العادله للاستثمارات المدرجه في الاسواق الماليه باسعار السوق في اخر يوم عمل لتاريخ قايمه المركز المالي", كما يënض من الايضاح رقم (٥) ان هذه الاستثمارات في اوراق ماليه محليه ودوليه في اسواق منقطته وتقنيها الشركه لفرض المتابره. وحيث تبين للجنه ان هذه الاستثمارات تمثل اوراق ماليه (اسهم شركات) متداوله في سوق الاوراق الماليه السعودي،})((سواق دوليه، ويحتفظ بها المكلف لفرض المتابره، وتمثل عرضا من عروض التجاره التي تخضع للزكاه في تمام الحول، وتقوم في تاريخ قايمه المركز المالي (الحول الزكوي) بالسعر السايد والمحابد لسوق منظم (سوق الاوراق الماليه)، فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم اخضاع الارباح غير المحقه الناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار للزكاه. البند الثاني: عدم حسم الاستثمارات الخارجيه طويله اجل من الوعاء الزكوي، والابلاغ قدها (٢٣،٩٢٩،٠٢٠) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد وجه نظر الهييه باضاع بند (الاستثمارات الخارجيه طويله الاجل) للزكاه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان قرار اللجنه الابتداييه قد جانبه في ما استند اليه من اسانيد وحجج وذلك لان الاستثمارات الاجنبيه المشار اليها لا تمثل صناديق وامنا تمثل حصا في شركات وبنوك خارج المملكه واستثمارات في صناديق واوراق ماليه اخري طويله الاجل وليست للمضاربه، wed قامت الشركه بالحصول علي القوايم الماليه المدقه من بلد الاستثمار بشان كافه الاستثمارات في الشركات والبنوك الخارجيه مما يثبت ملكيتها لنصيب من هذه الاستثمارات، وقدمتها للهييه مع الترجمه الرسميه الي اللغه العربيه قبل انعقاد جلسه مناقشه الاعتراض بموجب طلبا رقم (٢٠١٤/٣٣٠٠) بتاريخ ١٤٠١١، وهدمه الاستثمارات ظلت قايمه لسنوات عديده كما ان الاستثمارات صنفت بالقوايم الماليه كاستثمارات طويله الاجل (ايليست للاتراز والمصاريه) مما يؤكد ان الاستثمارات هي استثمارات للقنيه وهدا ما ي渎ح حجه اللجه ان هذه الاستثمارات للمضاريه وليست للقنيه، ولم تذع شركه يوما ان استثماراتها بالخارج قد خعت للزكاه في بلد الاستثمار، لعدم وجود انظمه زكاه اصل في البلدان المستثمر فيها، بل قدمت للهييه القوايم الماليه المقدقه لهذه الاستثمارات مع الترجمه الرسميه للغه العربيه طبقا لمتطلبات القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) كما قدمت الشركه بيانا بحص الملكيه في هذه الشركات بغرض ان تقوم الهييه باحتساب الزكاه الشرعيه عليها والشركه علي استعداد لسداد اي التزامات زكويه حقيقيه تنشا عن ذلك، wed صدر عن هييه كبار العلماء عده فتاوي مرتبطه مباشره بالاستثمار في شركات خارج المملكه وعن كيفيه احتساب الزكاه عنها، ووFDDت تلك الفتاوي عدم وجوب الزكاه علي قيمه الاستثمار واما علي ربه فقط; فرقت الفتاوي الشرعيه الصادره عن هييه كبار العلماء في كيفيه احتساب الزكاه علي الاستثمارات في الاوراق الماليه بناء علي نيه الاستثمار، فان كانت النيه مطلقه للمطاربه والTCARه، وجبت الزكاه في كامل قيمتها، ان كانت النيه للقنيه او الاستغلال فان الزكاه تكون في الارباح، واغاف المكلف ان جسم الاستثمارات في اوراق ماليه من واعاه الزكاه لا يختلف شرعا اكانت تلك الاستثمارات في داخل المملكه او في خارجها متي ما كانت استثمارات طويله الاجل ولم تتوفر فيها نيه المتاجره، لانها تعتبر عروض قنيه، وقد نصت الفتوي رقم (٢٦٦٦) التي صدرت عن اللجنه الدايمه للبحوث والعقبه والانفتاء بتاريخ ١٥٤٦٥ 7/3 علي ان من يضارب في الاسم يبعا وشراء تجب عليه الزكاه فيها باعتبارها عروض تجاره، اما من يقتهها لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاه، لانه لم يجعلها عروض تجاره، بل علي ظنه انها للقنيه، لكن ان غلب علي ظنه اعتبارها عروض تجاره يترص بها ارتفاع الاسعار فانه تجب عليه زكاتها. وذكرت الهييه في خطابها المقدم في جلسه الاستثماع انها تمسك بوجه نظرها التي وردت في قرار الجنه الابتداييه، حيث افادت امام اللجنه الابتداييه بان الشركه لم تلتزم بتطبيق القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨١ ه بتقدم القوايم الماليه المعتمده من مراجع الحسابات الخارجي في بلد الاستثمار للشركات المستثمره او تقدم ما يثبت دفع الزكاه الشريعه عنها، ولم تقدم المستندات التي تؤيد وجه نظرها من ان الاستثمار للقنيه وليس للايجار او المضاربه. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند (الاستثمارات الخارجيه طويله الاجل) للوعاء الزكي، في حين تتمسك الهييه اضافه هذا البند للوعاء، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان الخلف بين الهييه والمكلف مستندي، حيث ان المكلف يطالب بحسم الاستثمارات الخارجيه ويذكر انها تمثل حصا في شركات وينوك خارج المملكه واستثمارات في (١٠٠) صناديق واوراق ماليه اخري طويله الاصل وليست للمصاريه، وذكر انه قدم ما يلزمه وفقا لمتطلبات القرار الرقم (١٠٠) ولكنه لم يرفق شيا يثبت ذلك في ملفه المقدم امام هذه الجنحه. وTRI اللجنه انه يحق للمكلف حسم استثماراته في شركات خارج المملكه وذلك بشرط ان يلترم بما ورد في القرار الواري رقم (١٠٠) وتاريح ١٤١٤/٤١٤ احد الذي ينص علي "ثانيا: يحسم من الوعاء الزكي للمكلف الاستثمارات في منشات جارح المملكه - مشاركه مع اخرين، بشرط ان يقدم المكلف للصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني متعتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتهريدها للصلحه، او تقدم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي للشركه السعوديه المستثمره تجنيا الثاني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعايه الزكي... رابقا: يطبق ذلك من تاريخه علي السنوات التي لم يتم الربط عليها وعلي كانت الاعتراض لدي المصلحه والالحالات المنظوره امام اللجان الابتداييه الاستثناييه... ويلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات او تعاميم او تعليمات". وحيث ان المكلف لم ي ثبت انه قدم للهيثه القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها او دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار وذلك تطبيقا للفقره (ثانيا) من القرار الوزاري المذكور اعلاه . اذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات الخارجيه طويله الاجل من الوعاء الزكوي، والبالغ قدرها (٣٣،٩٢٩،٢٠) ريال. البند الثالث: عدم السماح بحسم الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات من وعاء الزكاه (٢٠٧٧,٩٠٧). قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم السماح بحسم بند (دستار الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات) من الوعاء الزكوي. استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذه الخستار الناتجه عن الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات ليست مخصا وانما تمثل خساير فعليه ناتجه عن انخفاض دايم في قيم الاستثمارات المتاحه للبيع نتيجه اعسار او املاس هذه الشركات مما يترتب عليه انخفاض في حقوق الملكيه، وبالتالي انخفاض قيمه الاسهم في هذه الشركات، ولا تتوقع الشركه ان ترتفع هذه القيم مره اخري، واشار المكلف الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٧) لعام ١٤٦٦ هد ايدت فيه 7/4 اللجه وجه نظر الشركه في حسم الانخفاض غير المؤقت في قيمه الاستثمار ضمن المصاريف واجبه الحسم من الوعاء الزكوي لعملاينا للاعوام ١٩٩٩م وعلبه فان هذا الامر قد نظرت فيه اللجنه الابتداييه من قبل واصدرت فيه قرا بقبول هذا البند كمصروف واجب الحسم ولسنا علي علم باي تعديل في الانظمه يبرر عدم قبول هذا البند. وذكرت الهييه في جوابها ان هذا البند عباره عن المخص المكن لمعابله هبوط اسعار الاستثمارات الدوليه الميابه للبيع، وهو غير جايز الحسم نظاما، كما ان الشركه لم تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها بانها ضعايه نتيجه اعصار هذه الشركات او افلاعها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسب بند (خساير الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات) من الزكاه، في دين تتمسك الهييه بعدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي، للاساب الموضه عند عرض وجه نظر كل طرف. (٦٠٧١,٩٠٦) وبرجوع اللجنه الي المستندات التي افرقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان الهييه لم تقبل حسب مبلغ (٦٠٧١,٩٠٦) ريلات من الوعاء الزكوي، وهو عباره عن خساير الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات. وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان قايمه الدخل تذكر خساير هبوط القيمه السوقيه للاستثمارات كبند فعلي وليس مخصص، وبرجوع اللجنه الي الايضاح التاسع المتعلق بهذه الخساير تبين انها متعلقه بالاستثمارات الدوليه في الاوراق الماليه المتاحه للبيع وليست مدرجه في اسواق المال، وتبين من خلال الايضاح ان المكلف لم يصنفها علي انها مخصص واذا خساير فعليه، وان المخصصات لها بنود اخري بلفظ المخص. وبرجوع اللجنه للايضاح (٢-٤) في بند الاستثمارات (د) اوراق ماليه متاحه للبيع وجدت انه "يتم قياس الاستثمارات المتاحه للبيع بالقيمه العادله، ويتم اثبات ايه مكاسب او خساير ناتجه عن التغيير في القيمه العادله في قايمه التغيرات في حقوق المساهمين الي ان يتم استبعاد هذه الاستثمارات او اعتبار فيمتها منخفه بشكل دايم، وعندها يتم اثبات المكاسب او الخساير المتراكمه، والتي ا ثبت سابقا في حقوق الملكيه في قايمه الدخل للسنه". وحيث تبين للجنه ان بند الخساير ليس من قبيل المخصصات، وانه لم يسجل في قايمه الدخل الا بعد تحت القهوط في القيمه السوقيه بشكل دايم، فان اللجنه تؤيد استثناف المكلف في طلبه جسم بند خساير الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات من الوعاء الزكوي. ٧/٥ القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه بالاغنيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالارياض رقم (١٩) لعام ثانيا: الناحيه الموضوعيه. ١ - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع الارباح غير المحقه الناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار للزكاه و تاييد القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص. ٢ - رفض استيناف المكلف في طلبه قسم الاستثمارات الخارجيه طويله الاجل من الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٣- تاييد استيناف المكلف في طلبه قسم بند خساير الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات من الوعاء الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٧/١