tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430387602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-02 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:1ea43d9c-a98b-4a5d-82be-216832150e5f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439171893 لعام 1443ه
المدعي:
ستاربكس كوربوريشن) (وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفي كمبني
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه, وذلك بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها, في ان وكيل المدعيه/ ناصر بن علي بن موسي كدسه هويه وطنيه رقم (...) تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (ان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي طعنا في قرار المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم ضد طلب تسجيل العلامه حرف ار اللاتيني اسفله رسم كوب باللون الاخضر علي منتجات الفيه 21، حيث تقدمت المدعيه بالاعتراض ضد طلب تسجيل العلامه حرف ار اللاتيني اسفله رسم كوب بالرقم (305879) طالبه الغاء تسجيل العلامه محل الاعتراض، زاعمه وجود تشابه بين علامتها والعلامه محل الاعتراض، ولان العلامه محل الاعتراض مطابقه لفيه علامه المدعيه (21).), وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره موعدا بتاريخ: 02/11/1443ه: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي, ... وبسؤال المدعيه وكاله عن تاريخ قيد الدعوي ذكرت بانها قيدت الدعوي بتاريخ 27/6/1443ه وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مستند بيانات صحيفه الدعوي موضحه فيها تاريخ قيد الدعوي وصفه المقيد خلال عشره ايام ثم تقدم ممثله الجهه المدعي عليها جوابا خلال العشرين يوما التاليه وتقدم وكيله المدعيه جوابا بعد ذلك خلال العشرين يوما التاليه ففهما ذلك واستعدا به. وبتاريخ: 12/01/1444ه تقدم ممثل المدعي عليها بمذكره جوابيه ارفقها عبر مسار تبادل المذكرات حيث جاء في مضمونها: (ان كلا من العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، بالاضافه لوجود عناصر اللون الذي اعطي العلامه التجاريه محل التسجيل تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه بكل من اللغتين العربيه واللاتينيه، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام. حيث ان العلامه التجاريه للمدعيه عباره عن رسم نجمه خماسيه تحتها حرف ار اللاتيني وبينهما خط والعلامه المعترض عليها عباره عن حرف اللاتيني ار يعلوه رسم لكوب علي طبق جميعهم باللون الازرق ان كلا من العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري ان العلامه المعترض عليها لا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين). وبتاريخ 2/3/1444ها قدمت المدعي اكدن فيها علي ان العلامتين: (متشابهتين في الشكل العام, والعلامه المعترض عليها انما هي تقليد واضح لعلامه المدعيه في الشكل و الفكره العامه، ويظهر ذلك بجلاء من خلال المشاهده البصريه، وما ذكرته الهييه من نفي للتشابه بين العلامتين غير صحيح) وبتاريخ: 09/03/1444ه في الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / العنود بنت ناصر ابراهيم بن عبدان هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (40506027) الموكله بها من قبل / ناصر كدسه هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الخارجيه المرفقه في ملف الدعوي كما حضر لحضورها ممثل الجهه المدعي عليها المبين بيانات في الضبط، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 29/05/1443ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (21) لاسباب مدونه في القرار، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 29/05/1443ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 27/06/1443ه, مما تكون معه الدعوي مقبوله شكلا؛ لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما, اما من حيث الدعوي موضوعا: وبعد اطلاع الدايره علي العلامتين, تبين لها ان العلامه محل التسجيل تشابهت مع علامه المدعيه محل الاعتراض, وذلك ان المستقر عليه عند المقارنه بين العلامتين ان ينظر الي الصوره العامه التي تنطبع في ذهن الفيه المستهدفه من المستهلكين, وحيث انه حال المقارنه بين شكل العلامتين يتبين تشابه الصوره العامه بينهما, ومقصد التقليد لدي العلامه طالبه التسجيل لعلامه المدعيه, من حيث الشكل والعنصر الاساسي, وكون العلامه محل الاعتراض اعتمدت علي العنصر الجوهري في الجانب الشكلي لعلامه المدعيه (الخط الفاصل بين الحرف والرسم) بحال يكون معه خلط وتضليل ولا بد, ويكون معه تسجيل العلامه محل طلب الغاء تسجيلها فيه ايقاع للخلط واللبس عند المستهلكين, ويلحق ضررا بالمدعيه جراء هذا الغلط واللبس, هذا كله مع اتحاد الفيه والربط بين المنتجات, وعليه فيمنع تسجيل العلامه محل الدعوي, وهو ما تنتهي الي موجبه الدايره, وفق منطوقها المبين ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 29/05/1443ه المتعلق بالطلب رقم (...) بالفيه (21) لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439171893 لعام 1443ه
المدعي:
ستاربكس كوربوريشن) (وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفي كمبني
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع: 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 27/03/1444ه في القضيه رقم 439171893 وتاريخ 11/08/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطعن فيها علي قرار المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم ضد طلب تسجيل العلامه حرف ار اللاتيني اسفله رسم كوب باللون الاخضر علي منتجات الفيه 21 المسجل بالرقم (...). وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي الغاء قرار اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 29/05/1443ه المتعلق بالطلب رقم (...) بالفيه (21) فتقدمت المدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها: تركي بن منصور الحازمي بلايحه اعتراضيه في تاريخ 14/04/1444ه تضمنت انه بعد النظر في مدي وجاهه اعتراض المدعيه من قبل اداره العلامات التجاريه تبين لها ان العلامه محل الاعتراض لا تتشابه مع علامه المعترضه سواء في الشكل العام او الجرس الصوتي فكل من العلامتين جاءت بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، بالاضافه لوجود عناصر اللون الذي اعطي العلامه التجاريه محل التسجيل تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. وطلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برفض الدعوي وادخال صاحبه العلامه طرف بالدعوي باعتبارها صاحبه مصلحه. وفي الجلسه اليوم 18/05/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر المدعي وكاله وممثل المدعي عليها وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ اجاب وكيل المستانف ضده بانه قدم رده علي الاستيناف عن طريق بريد الدايره، وبعد الاطلاع عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب: 
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشره بالحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه القاضي ب(الغاء قرار اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 29/05/1443ه المتعلق بالطلب رقم (...) بالفيه (21)) وبالله التوفيق.