tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 429

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/501 entity=legal_basis:royal_decree:1/85 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:22800 entity=legal_basis:royal_order:258/27 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:153 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:281/7 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ITR-2021-429) القرار رقم
| (ZI-2020-21206) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
غياب المديعه - الربط الزكوي - رفض شكلي - عدم قبول الدعوي لفواد المده
النظاميه - كون الدعوي قابله للفصل فيها.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المديعه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - تبت للدايره ان المديعه لم تضرع الجلسه رقم تbtوها تغطا نظاميا - ولما كانت الدعوي صالحه للفصل فيها وفقا لنظام المرافعات الشريعه طالبت الهييه بالفصل في الدعوي. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١
- الماده (٥٥) من نظام المر粑عات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم
(١/٥٠١/٢٢) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والطاله والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه؛ وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٥٦١، عقدت الداره الثالثه للفصل في
مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٨٥) وتاريخ ١٥٠٥/٠١/١٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وعدللاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٥٤١/٥٤١ عبد الدوح وحبت
ودلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهيهه العامه لزكاك والدخل وحبت
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الاامنه علامه للجاب
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك
مؤسسه ... سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ م
الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك اضافه لMBط قرض قصير الاجل بمبلغ
(٤,٩٩٤,٨٤) ريال لعام ٢٠١٥ م الي اقرار عام ٢٠١٦ م وعدم حولان حول عليه،
ورفضها لمصاريف ديون معدومه بقيمه (٤٩٩,٦١٥) ريال لسبق التصريح عنها ضمن
ايرادات عام ٢٠١٨ م ولا ترتبط بالملك وف ومعتمده من محاسب قانوني.
وبعرض الناحيه shepكيله لعدم تقديم المديعه للاعتراض امامها خلال المده
الدعوي من الناحيه shepكيله لعدم تقديم المديعه للاعتراض امامها خلال المده
النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه جبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٥ والي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من
تاريخ الالبلاع به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه».، وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نست علي: «يجب
قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
(١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبليغه به». وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالث الموافق ١٠٢١/٠٦/٠١ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يضر المعدي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرتها
... (هويه وطينه رقم ...) بصفتها ممليه المعدي عليها/ هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، ويسؤال ممليه المعدي عليها عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها
تمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه،
ويسؤال ممليه المعدي عليها عما اذا كان لديهها اقوال اخري، اجابت بالنفي، وقارت
الدارره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٥٨/٢٧) وتاريخ
(٢٨١/٧٧) والثلاثه التفخذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٧) والثالثه التفخيه
بالتاريخ ١٤٨٨٥ واتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١ واتعديلاتها، ولايحه التفخيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ واتعديلاتها، وبعد

قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) واتريح ١٤٤١/٤/٢١. (٢٦٠٤) واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٠، وحيث ان هذا النزاع
من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
في ١٤٤١٠٤٤١٠٠٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٦٠٠) يوما من تاريخ الابلاغ به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
في ١٤٤١٠٠٠ التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لاضرس التسويه،
فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من ضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار تعديل الربط في تاريخ ٢٠١٩٠٧٠٢ م، وتقدم باعتراضه
في تاريخ ١٥٠١٩٠ م، وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام المدعي عليهها بعد
فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبله تبيغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي ملظ في ظل عدم حضور - دون عذر تقبله الدايره- فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل للجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظروها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر الحسس ع ليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للككم فيها، وبعدد حكمها في دق المعي حضوريا، ولما لم يتقدم المعي بعذ يبرز عياء عن جلسه dايره المنعقده لظر دعوا، ولما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.