tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2020 242

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(ISR-2020-242): القرار رقم:
(11265-2020-Z): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي-غياب المدعي-شطب- مده نظاميه-عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٧ ا ه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد للطروها دون عذر تقبله الداره ولم نكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعدد الدعوي كان لم تكن - ثبث للدايره غياب المدعي دون عذر مقبول وعمم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٤١/٤٤١١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٤٠٤١٠/٠٤٠٩، الموافق (٢٠٢٠/١١/٢٤) اجتمعت الداره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض...; وذلك للنظر في الدعوي الفشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلباتات النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (11265-2020-Z) وتاريخ
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٤٤/٠٥/٢٧ ... ه، تقدم ....
رقم (....) امام المدعي عليها باعتراضه علي قراها بشان الربط الزكوي التقديري لعام
(....) ه، والMIبلغ له في تاريخ ١٤٤/٠٥/٠٦، مستندا الي ان سجله التجاري رقم (....) لم يستخدم وانتهت صلاحيته ولم يجده، وانه قام باستخراج سجل تجاري رقم (....) ثم
قام بشطبعه بعد (٦) ايام من استخراجه: وذلك لعدم الاستفاده منه، وان الحساب
البنكي هو حساب فردي يستخدمه مع العقاربين للاستفاده من العموله، وانه ليس
هناك نسب ثانيه وان كل المبالغ الداله والخارجه تضر افراد عقاربين مختلفين.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣، امام الامانه العامه للجانض薈يه بصفه دعوي تضمنت اصراضه
وغير طريعه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت انها قامت
بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي نتايج الفحص الميداني، ومن خلال دراسه البيانات
والافاده المقدمه من المدعي تبين انه يقوم باعمال المساهمه وتجميع مبالغ لشراء
اراض باسمه الشخضي ومن ثم يقوم ايفراعها للمساهمين، وان الفرق بين المبالغ
(١,١٩١،٠٠٣) المجععه والدفوعه تعتبر ايرادات خاصه به، وتم تقدير الوعاء الزكوي (١,٢٩١،٠٠٣)
ريالات.
وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٢٠/٠٢٠ م، الساعه السابعه مساع،
الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه
عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المضمنه
جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي
الطرقين، فحضر/....، بصفه ممثلا لمدعي عليها بموجب التوفيش رقم (....) المرفعه
نسخه منه في ملف الدعوي، فيما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله، ولم يبعث
بعذر لTخلفه عن الحضور رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه
لامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهر د حقه في الحضور والمرافعه.
وبعد الطلاع علي نص الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الداره بالاجماع شطب الدعوي.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الخرينيه، مما يعتبر معه انه
اهدر حقه في الحضور والمرافعه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٨ ه وتعديلاته، وعلي الثالثه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار (٢٠٨١) ب تاريخ ١٣٧/٠٦/١ ه، وعلي نظام ضربه الدخل الصادر بالرسوم الملكي (٢٠٨١) ب تاريخ ١٠٦/٠١/١ ه وتعديلاته، وعلي لايحته التففيذيه الصادره (١٨٥/٠١) ب تاريخ ١٠٦/٠١/١ ه وتعديلاته، وعلي البند (تاثا) من الام بالقرار الوازي (١٥٣٠) ب تاريخ ١٠٦/٠٦/١ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في الملكي رقم (٢٦٠٠) ب تاريخ ١٠٦/٠٦/١ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
علي انه «اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها تشباب الدايره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم
يënضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري تعد الدعوي كان لم تكن...
وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره بناء علي المستندات
والرودود المصفه في ملف الدعوي، وحيث تخلف المدعي عن حضور جلسه يوم الثالثاء
والارودود المصفه في ملف الدعوي، وحيث تخلف المدعي عن ضور جلسه الدايره الي
اعتبار الدعوي كان لم تكن.
القرار:
ولهده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اعتبار الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.