tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-10-21 document_type=ruling entity=document_number:e5160408-3c44-4f15-adec-fddae67415dc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2319 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مركز ارامكو السعوديه لرياده الاعمال المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه تغليف للخدمات التسويقيه غير ذلك (...) 
ضد/ احمد محمد علي الجشي هويه وطنيه (...) 
ضد/ ميثم محمد علي الجشي هويه وطنيه (...) 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله ، بصحيفه دعوي تضمنت انه المدعي عليهما ميثم الجشي واحمد الجشي التزما بشكل منفصل علي كفاله شركه تغليف كفاله غرم واداء وتضامن والحلول محل شركه تغليف بشان الوفاء بكامل اجمالي مبلغ الاتفاقيه، وذلك استنادا الي اشتراط العقد للكفاله للحصول علي القرض، ، وسبب الكفاله هو حصول المدعي عليها شركه تغليف علي مبلغ القرض، ، وبلغت قيمه الكفاله مليون واربعمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا وستون هلله مليون واربعمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا وستون هلله،، لذا يطلب الزام المدعي عليهم متضامنين بسداد المبلغ المتبقي من اجمالي مبلغ الاتفاقيه وقدره 60. 1,417,642 ريال وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 21/10/1442ه حضر طرفا الدعوي ، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي والمرفقات، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها مدير الشركه بسبب اخلاله بالتزاماته حسب طلباته الموضحه بوقايع الدعوي وحيث ان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا مايستثي وبما ان دعوي المدعيه ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الاخطار علي الصفه الوارده نظاما ولم يتضمن الاخطار البيانات الوارده انفا ، واما الاشعار المقدم من المدعيه فهو لاتتحق فيه الصفه النظاميه للاخطار من عده امور منها انه من عام 2017م قبل صدور نظام المحاكم التجاريه ولايحته التي اشترطت الاخطار علي صفه معينه ومده زمنيه محدده، كما ان الاشعار من عام 2017 لم يبين كيف تم ارساله الي احد عناوين المدعي عليها كما ان هذا الاشعار من عام 2017م وقد رفع المدعي علي المدعي عليها في هذه السنوات وقبل اقامه هذه الدعوي عده دعاوي في محاكم اخري غير المحكمه التجاريه كما ان الاشعار المرفق لم يتحقق فيه صفه الاخطار النظاميه حيث لم يتضمن مستند المطالبه ، وبما ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.."وحيث قيدت الاداره القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه مركز ارامكو السعوديه لرياده الاعمال المحدوده سجل (...) ضد المدعي عليهم / شركه تغليف للخدمات التسويقيه سجل (...) و ميثم محمد علي الجشي سجل (...) و احمد محمد علي الجشي سجل (...) 
عضو 
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو 
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
رييس الدايره 
عثمان بن صالح العنزي