moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439305948 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدمت للمحكمه التجاريه ببريده بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 18/ 02/ 1442ه الموافق 05/ 10/ 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه (...)، بثمن اجمالي قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، سدد منه (٦٣٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد البيع. ٢- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في عدم تجديد ابشر وذلك بتاريخ 27/ 04/ 1443ه الموافق 02/ 12/ 2021م؛ مما تسبب بتضرر في اجراءات ابشر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر تتمثل في عدم نقل كفاله العماله وتجديدها، ومقدار التعويض المطلوب (٨٦٢) ثمانمايه واثنان وستون ريالا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٨٦٥.٨٦٢) ثمانمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا. ٢- التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٨٦٢) ثمانمايه واثنان وستون ريالا. هذه دعواي. وقد ارفقت طي لايحتها ما يلي: 1- عقد مبايعه مؤرخه في 18/ 02/ 1442ه الموافق 05/ 10/ 2020م، والمبرمه بين الطرفين، والمذيله بتوقيعهما، وختم الغرفه التجاريه الصناعيه بمنطقه القصيم. 2- تنازل عن اسم تجاري مذيل بتوقيع المالك القديم والجديد، وختم الغرفه التجاريه الصناعيه بمنطقه القصيم. 3- صوره لحواله مؤرخه في 06/ 10/ 2020م، بمبلغ (500.000) ريال، مدون فيها عباره: "تحويل (...) عن قيمه الدفعه الاولي من بيع مؤسسه (...). 4- ايصال تحويل مؤرخ في 29/ 09/ 2021م، لمبلغ (20.000) ريال، من (...) للمستفيد (...)، والغرض: سداد مستحقات. 5- عقد اتفاق شراكه مؤرخ في 11/ 04/ 1438ه، مبرم بين الطرفين، مذيل بتوقيعهما وختم المحامي (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 14/ 10/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها احالت وكيله المدعي علي صحيفه الدعوي، ثم ردت وكيله المدعي عليه بما يلي: اتقدم لكم بدفع شكلي: الاختصاص المكاني؛ حيث ان الدعوي تقام في بلد العمل الذي يعمل فيه المدعي عليه حسب الفقره الثانيه من الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات التي نصت علي انه: (اذا اختلف سكن المدعي عليه ومقر عمله، فالعبره بسكن المدعي عليه ما لم يكن مقيما ايام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوي فيه. لذا وبما ان عمل موكلي في مدينه الرياض نطلب صرف النظر عن الدعوي؛ لعدم الاختصاص المكاني، واقامتها في بلد المدعي عليه. اه، ثم اقرت وكيله المدعي عليه باستعداد موكلها الحضور امام المحكمه التجاريه بالرياض، ثم اكدت المدعيه وكاله علي ان المؤسسه في مدينه بريده وبالتالي فالعبره بمقر المؤسسه. ثم اصدرت الدايره التجاريه الثانيه ببريده صك الحكم رقم (430873189) وتاريخ 20/ 10/ 1443ه، بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي. ثم احيلت القضيه الي المحكمه التجاريه بالرياض لاستكمال نظرها ووردت موافقه رييس المحكمه علي طلب عدم الاختصاص كما في خانه الطلبات علي القضيه ومن ثم احيلت القضيه لهذه الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وعليه وبناء علي الماده 78 من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره نظر الدعوي. وفي جلسه 23/ 02/ 1444ه عقدت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض جلستها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الاطراف، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب بعدم علمه حاليا الا انه سبق رفع الدعوي في المحكمه التجاريه ببريده وحكموا بعدم الاختصاص المكاني، هذا وتشير الدايره الي الطلب في الطلبات علي القضيه باحاله القضيه لهذه المحكمه وقبول فضيله رييس المحكمه لذلك، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبت المدعيه وكاله مهله للصلح، كما قال المدعي عليه الصلح خير ولا مانع من ذلك ان تم ولم يكن هناك اجحاف، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قالت المدعيه وكاله ان لدينا اضافه، وبسؤال المدعيه وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ قالت ان الطرفين كانوا شركاء في مؤسسه وباع المدعي حصته علي المدعي عليه، ونحن نطالب بمبلغ الحصه هكذا قال، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: قدمت جوابي في الطلبات علي القضيه هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بان عليها ارفاق تحرير الدعوي مفصلا مع كافه البينات ليتمكن المدعي عليه وكاله من الاطلاع علي كافه المستندات والجواب عليها، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وارفاق ذلك في الطلبات علي القضيه في المنصه، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه عبر الطلبات علي القضيه خلال العشره ايام التاليه للمدعيه وكاله ففهم ذلك، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وافهمت الدايره الطرفين ان المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدايره فيه المقتضي الشرعي والنظامي، ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسه 14/ 03/ 1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله المدعي، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قالت موكلته: انه تم تقديمها عن طريق الطلبات وبريد الدايره وبالرجوع الي الطلبات لم تجد الدايره الا مذكره فيها طلبات لا تحتوي علي دعوي، فسالتها الدايره عن ذلك فقالت: انها مذكرتين واحده في الدعوي والوقايع والاخري تحتوي علي الطلبات، لذا قررت الدايره طلب ارسالها مره اخري لتتمكن من اضافتها في ضبط الدعوي. وفي جلسه 13/ 04/ 1444ه حضر طرفا الدعوي كما حضرت المدعيه وكاله (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود تحرير من المدعيه، والذي جاء فيه: 1- في تاريخ 11/ 04/ 1438ه الموافق 09/ 01/ 2017م ابرم المدعي والمدعي عليه عقد شراكه فيما بينهما، يدخل بموجبه المدعي عليه كشريك في مؤسسه المدعي واسمها التجاري: (مؤسسه (...) المركزيه)، وسجلها التجاري رقم: (...)، وتاريخه: 09/ 01/ 1435ه، وعنوانها: (....). 2- بموجب العقد المذكور فقد دخل المدعي عليه كشريك بنسبه (40%) مشاعا بالمؤسسه واستمرت علاقه الشراكه بين الطرفين ثلاث سنوات وتسعه اشهر. 3- في تاريخ 05/ 10/ 2020م رغب المدعي في بيع حصته بالشركه للمدعي عليه والبالغه (60%) ووافق الطرف الثاني علي ذلك، وتم ابرام عقد مبايعه بين الطرفين في 05/ 10/ 2020م، وقد نص العقد علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مليونا وخمسمايه الف ريال مقابل البيع وفقا لما نص عليه البند (اولا) من العقد (مرفق) علي ان يكون سداد المبلغ علي ثلاث دفعات كما يلي: الدفعه الاولي: خمسمايه الف ريال عند توقيع العقد في تاريخ 05/ 10/ 2020م. الدفعه الثانيه: خمسمايه الف ريال بعد سته اشهر من تاريخ استلام الدفعه الاولي في تاريخ 05/ 04/ 2020م. الدفعه الثالثه: خمسمايه الف ريال بعد سته اشهر من تاريخ استلام الدفعه الثانيه وبعد سنه من تاريخ توقيع العقد في تاريخ 05/ 10/ 2020م. 4- سدد المدعي عليه من مبلغ العقد مبلغ وقدره (635.000) ستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وتخلف عن سداد باقي المبلغ وقيمته (865.000) ثمانمايه وخمسه وستون الف ريال، رغم حلول كامل الدفعات المتفق عليها بالعقد. 5- ونشير الي ان المبلغ المذكور بالعقد لا يمثل كامل قيمه حصه المدعي بالمؤسسه حيث تم الاتفاق شفهيا بين المدعي والمدعي عليه علي ان قيمه بيع الحصه تشمل تحمل المدعي عليه لباقي مبلغ التمويل الحاصل عليه المدعي من مصرف (...)، وقيمه المتبقي منه مبلغ (124.000) مايه واربعه وعشرون الف ريال، ولدي موكلي بينه علي هذا الاتفاق وهي شهاده الشهود (...) , (...)، واللذان يشهدان بان اتفاق بيع الحصه يشمل تحمل المدعي عليه لباقي مبلغ التمويل، وهما ايضا شاهدين علي العقد ومدون اسماؤهما في العقد كشهود، ايضا يثبت ان المدعي عليه قد اتفق مع موكلي علي تحمل باقي قيمه التمويل هو توقيعه ككفيل علي السندات لامر المحرره من المدعي لصالح مصرف (...) وهو قرينه علي صحه ما يدعي به موكلي من وجود اتفاق بينهم علي تحمل المدعي عليه للمبلغ المذكور. 6- وقد تخلف المدعي عليه عن سداد باقي قيمه مبلغ التمويل؛ مما تسبب بالضرر للمدعي، حيث تقدم مصرف (...) بطلب تنفيذ ضد المدعي وصدرت بحقه القرارات (34) و(46) من نظام التنفيذ. 7- وعليه فقد لجا موكلي الي رفع هذه الدعوي للمطالبه بما يلي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (865.000) ثمانمايه وخمسه وستون الف ريال باقي قيمه عقد المبايعه. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (124.000) مايه واربعه وعشرون الف ريال لموكلي وهو ما يمثل باقي قيمه الحصه حسب الاتفاق الشفهي بين الطرفين. اه، هكذا قدمت، وجري عرض التحرير بالمرفقات (العقد وسند لامر) علي المدعي عليه فقال جوابي بما نصه: (اولا: ما ذكره المدعي من انه باع مؤسسه (...) للخضار علي المدعي عليه بتاريخ 18/ 02/ 1442ه بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال؛ فهذا غير صحيح، والصحيح انه باع نصيبه وحصته من المؤسسه علي المدعي عليه، لان المؤسسه كانت مملوكه بالشراكه للطرفين، للمدعي (٦٠٪) وللمدعي عليه (٤٠٪)، وقد باع المدعي نصيبه علي المدعي عليه بالمبلغ المذكور. ثانيا: ما ذكره المدعي من ان المبلغ الواصل ستمايه وخمسه وثلاثين الف ريال من قيمه عقد شراء حصته فهذا صحيح، والسبب في توقف المدعي عليه عن سداد باقي المبلغ ما يلي: اولا: جاء في عقد المبايعه بين الطرفين تفقيط للديون التي يتحملها الطرف الثاني المدعي عليه، والديون التي يتحملها الطرف الاول المدعي، وقد جاء في العقد ان مبلغ الزكاه الوارد في رقم (٨) من البند الرابع منه ان الزكاه (٥٨.٣٠٠) ثمانيه وخمسين الفا وثلاثمايه ريال فقط، وحينما اراد المدعي عليه سداد الزكاه وجد ان المبلغ مايه وثلاثه عشر الف ريال، فسدد المدعي عليه كامل المبلغ للزكاه؛ واصبح فرق المبلغ الذي تحمله المدعي عليه هو اربعه وخمسين الفا وسبعمايه وثلاثين ريالا. ثانيا: جاء في عقد المبايعه بين الطرفين في البند الخامس انه في حال ظهرت ديون علي المحل غير الديون التي ذكرت في البند الرابع فيتحمل سدادها الطرف الاول لوحده فقط دون الطرف الثاني، والمدعي هو الطرف الاول وتخصم من بقيه دفعات البيع، وقد ظهر دين علي المحل لمصرف (...) وقدره (مايه واربعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا)، وهذا الدين قد كفل المدعي عليه المدعي، والمحل كفاله غرم واداء بهذا المبلغ، ولم يسدده المدعي لمصرف (...)، وقد قام مصرف (...) بتقديم تنفيذ علي المدعي عليه وصدر قرار تنفيذ علي المدعي عليه بهذا المبلغ، وتم ايقاف خدماته بسبب قرار التنفيذ، ونرفق لكم صوره من هذا القرار. فهذا المبلغ حسب نص العقد الذي يلتزم بسداده هو المدعي الطرف الاول في العقد. ثالثا: لقد اشتري المدعي سياره يوكن بالتقسيط من بنك سامبا بمبلغ مايه وخمسين الف ريال، وكان يدفع اقساط هذه السياره للبنك من المحل حينما كان الطرفان شريكين بالمحل، ولم يعلم المدعي عليه بهذه السياره واقساطها الا بعد شراءه للمحل، وهذه خيانه للامانه بين الشريك لشريكه، ويطلب المدعي عليه خصم هذا المبلغ من قيمه المبيع. رابعا: يوجد في حساب المحل مبلغ واحد وعشرون الف ريال، ولا يستطيع سحب هذا المبلغ الا المدعي فقط؛ لان حساب المحل لا زال باسمه ولم ينقل باسم المدعي عليه بعد شراءه لنصيب المدعي وانتقال السجل التجاري باسم المدعي عليه، حيث رفض مصرف (...) نقل الحساب باسم المدعي عليه لوجود انظمه لديهم تمنع ذلك. خامسا: نظرا لان حساب المحل منذ ان تم بيع المدعي نصيبه علي المدعي عليه والي هذه اللحظه وهو باسم المدعي، فان المدعي عليه نما اليه علم ان المدعي يحول بالمباشر من حساب المحل الي حسابه او حساب اهله او من يريد مباشره، وقد حول مبالغ لا يعلم المدعي عليه عن قدرها. ولذلك المدعي عليه يطلب الزام المدعي باحضار كشف حساب من تاريخ البيع الي هذا اليوم لمعرفه التحويلات التي تمت من حساب المحل من المدعي؛ لان مصرف (...) رفض اعطاء المدعي عليه هذا الكشف بحجه ان الحساب باسم المدعي. سادسا: جاء في نص العقد "ان المعدات والسيارات... الخ"، تكون ملكا للطرف الثاني، وقد اخذ المدعي سياره المحل وهي سياره ... خاصه بالمحل وسلمها لاخيه ...، بحجه ان السياره باسم اخيه بندر مع ان السياره في حقيقتها للمحل، علما ان هناك دعوي مقامه من المدعي عليه ضد المدعي في المحكمه التجاريه ببريده وذلك لمحاسبته عن التمويلات البنكيه التي اخذها المدعي علي المحل. لذا وبناء علي جميع ما ذكر اطلب رد دعوي المدعي؛ لعدم صحتها) هكذا قدم، ثم اضاف قايلا: اني قمت بسداد كامل المبلغ الذي طالبني مصرف (...) بسداده، فقد سددته كاملا؛ لانه استخرج علي قرار تنفيذ وحجز ع خدماتي فاضطررت لسداده وهذا المبلغ في الاصل يتحمله المدعي حسب نص عقد المبايعه المبرم بيننا هكذا قرر، ثم سالت الدايره المدعي عما قام المدعي عليه بسداده وهل انتقل السجل التجاري للمدعي عليه؟ فقال: نعم تم نقل السجل التجاري للمدعي عليه وقد سددني المدعي عليه من مبلغ المبايعه مبلغ قدره (635.000) ريال هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: سددت المدعي من ثمن المبايعه مبلغا قدره (635.000) ريال، ثم سددت مبلغ قدره (124.000) ريال وهو القرض، مضافا لها الزكاه مبلغا قدره (54.000) ريال تقريبا، حيث تبين لي بعد ذهابي للسداد لدي الزكاه ان الزكاه بمبلغ قدره (114.000) تقريبا وليس كما جاء في العقد وذكرت تفصيل جوابي اعلاه هكذا قرر، وبسؤال المدعي عليه: هل تم التصرف بالمؤسسه والمحل؟ فقرر قايلا: نعم بعتها ب (2.000.000) مليوني ريال لكن اقساط سنويه بمبلغ قدره (200.000) ريال هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي قدم ما نصه: (الاول: الزكاه صحيح، وتخصم مناصفه بيني وبينه بحكم انه كان شريكا وباقي المده كان المؤسسه منتقله باسمه. ثانيا: لا يوجد ديون علي المؤسسه غير الزكاه. ثالثا: غير صحيح؛ لعدم صحته. رابعا وخامسا: باقي المبلغ تم خصمه من باقي التمويل لان الباقي من التمويل قبل التنفيذ (144000) ريال. سادسا: تم نقل جميع ما يخص المؤسسه للمدعي عليه) هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم ما نصه: (اولا: الزكاه اعترف انه صحيح المبلغ الذي سددته ولم يذكر في العقد انه مناصفه بيننا، بل يخصم كاملا من الدفعات المتبقيه كما هو منصوص العقد. ثانيا: ما ذكره انه لا يوجد ديون غير الزكاه فغير صحيح، فباقي قسط (...) وقدره (١٢٤) الف من الديون التي علي المحل، ولم يذكر في العقد انني اسدده، بل ذكر في العقد انه يخصم من باقي الدفعات وقد سددته بالكامل. ثالثا: عندي البينه علي صحه كلامي انه اشتري السياره من المحل. رابعا: ليس صحيحا ان باقي المبلغ خصم لصالح التمويل. خامسا: اطلب الزامه باحضار كشف حساب للمحل وقت شراكتنا لكي يثبت انه كان يحول من حساب المحل لحسابه الخاص لانه هو المتصرف في المحل. سادسا: السياره التي ذكرت في جوابي غير صحيح انه نقلها باسمي) هكذا قدم، فعقب المدعي عليه اصاله قايلا: لدي بينه علي ان المدعي اشتري السياره اقساطا من ريع المحل ولم يخبرني، والبينه هي اوراق من بنك سامبا تثبت ان المدعي اشتري سياره من البنك باسمه شخصيا، وشهود علي انه كان يسدد اقساط البنك من ريع المحل هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفايه، ثم حصر المدعي دعواه بمبلغ قدره (865.000) ثمانمايه وخمسه وستون الف ريال، ويحتفظ بباقي طلباته هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم 18/ 05/ 1444ه حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه اصاله، ثم قرر الطرفان مصادقتهما علي ما سبق ضبطه، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره الطرفين عن مقدار القرض وما تم سداده من المدعي عليه؟ فقرر المدعي عليه اصاله ان مقدار القرض الذي سدده هو مبلغ قدره (124.000) مايه واربعه وعشرون الف ريال وتم سداده بعد البيع هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قررت ان القرض بعد البيع كان (124.000) ريال وتم سداده من المدعي عليه وهذا ليس دينا جديدا وانما هو تمويل اخذه الاطراف مع بعض للمحل نفسه وقت الشراكه وكان يسددون من قيمه المحل، وبعد بيع المؤسسه يكون المدعي عليه مسؤولا عن القرض فهو ليس دين جديد هكذا قررت، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: غير صحيح، وانما الصحيح ان المدعي اخذ قرض باسمه والسداد من نقاط بيع المؤسسه ومبلغ القرض قدره (1.900.000) تقريبا فيما يحضرني، وقد اخذ القرض دون اتفاق بيني وبينه ورفعت في ذلك دعوي في المحكمه العامه في بريده، ثم تعثر المدعي قبل بيع المؤسسه وكفلته قبل بيع المؤسسه وقال لي قبل بيع المؤسسه انه اخذ القرض لصالح المحل المتشاركين فيه وانا رفعت الدعوي في عامه بريده لاجل هذا القرض، وقد تبقي منه (124.000) ريال هي التي سددتها بسبب كفالتي له؛ لانني اتفقت معه ان يسدد كامل القرض ل... وحينما اشتريت المحل اشتريته باعتبار ان القرض مسدد بالكامل للراجحي ولم يتبق منه شيء، ولذلك لم يوضع هذا المبلغ من ضمن الديون التي اقوم بسدادها، واطلب خصم المبلغ وقدره (124.000) ريال وطلباتي الاخري المذكوره سلفا هكذا قرر، ثم طلبت وكيله المدعي الحكم بمبلغ قدره (865.000) ريال يمثل المتبقي من ثمن بيع المؤسسه هكذا قررت، ثم خلت الدايره للمداوله وبعد المداوله والتامل رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق ببيع حصه مؤسسه، فانها تندرج في الجمله تحت نص الفقره الاولي والرابعه والسابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعي حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بباقي ثمن بيع المؤسسه محل الدعوي وقدره (865.000) ثمانمايه وخمسه وستون الف ريال حيث كان طرفا الدعوي شركاء في مؤسسه وباع المدعي المؤسسه للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره 1.500.000ريال ولم يسدد المدعي عليه الا مبلغ قدره 635.000ريال وحصر دعواه مؤخرا في طلب المتبقي من ثمن شراء المدعي عليه للمؤسسه، وقدر المتبقي مبلغ 865.000ريال. وبما ان المدعي عليه مقر بالشراكه ابتداء، ومقر بشرايه حصه المدعي بالثمن المدعي به، ومقر بتبقي مبلغ قدره 865.000ريال الا انه دفع بعدم استحقاق المدعي له نظير عده امور بنحو ما يلي: اولا: انه وجد فرق قدره اربعه وخمسين الفا وسبعمايه وثلاثين ريالا عند سداده للزكاه والمفترض تحملها من المدعي بموجب العقد. وبخصوص الرد علي هذه الفقره فان الثابت صحه دفع المدعي عليه بموجب اقرار المدعي، فالمدعي اقر في الجلسه المؤرخه في 13 / 04 / 1444 بصحه دفع المدعي عليه، ولم ينازع المدعي في مقدار الفارق الزايد الذي دفعه المدعي عليه، ولم ينازع في مقدار الخصم الذي يطلبه المدعي عليه وقدره 54.730ريال وكان اقرار المدعي مجملا بقوله: (الزكاه اعترف انه صحيح المبلغ الذي سددته ولم يذكر في العقد انه مناصفه بيننا، بل يخصم كاملا من الدفعات المتبقيه كما هو منصوص العقد...) وعليه وبما ان الثابت ان مبلغ الزكاه الذي اشير اليه في الفقره 8 من الماده 4 من العقد قد نص علي ان مبلغ الزكاه قدره 58300ريال، وان هذا مما يتقبله المشتري للحصه وهو المدعي عليه (الطرف الثاني) ويتحمله وحده، وحيث وضح المدعي عليه انه حين سداد الزكاه ظهر له ان مبلغها 113.000ريال، وطلب خصم الفارق من مبلغ مطالبه المدعي، وحيث ان الفارق ليس محل نزاع من المدعي بشان مقداره، فان الدايره تري خصمه من مطالبه المدعي وذلك لصريح ما نص عليه العقد من تحمل المدعي لما يظهر من ديون لم ينص عليها في العقد كما جاء في صريح الماده (خامسا) من العقد ووضحت ان ما يظهر يتم خصمه من دفعات البيع، وحيث ان مطالبه المدعي هي مبلغ قدره 865.000ريال ومبلغ فارق الزكاه الذي تحمله المدعي عليه هو 54.730ريال لذا فان المتبقي للمدعي هو مبلغ قدره (810.270) ريال. هذا وقد جاء في دفوع المدعي عليه في (ثانيا) ما نصه (انه جاء في عقد المبايعه بين الطرفين في البند الخامس انه في حال ظهرت ديون علي المحل غير الديون التي ذكرت في البند الرابع فيتحمل سدادها الطرف الاول لوحده فقط دون الطرف الثاني، والمدعي هو الطرف الاول وتخصم من بقيه دفعات البيع، وقد ظهر دين علي المحل لمصرف (...) وقدره (مايه واربعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا)، وهذا الدين قد كفل المدعي عليه المدعي، والمحل كفاله غرم واداء بهذا المبلغ، ولم يسدده المدعي لمصرف (...)، وقد قام مصرف (...) بتقديم تنفيذ علي المدعي عليه وصدر قرار تنفيذ علي المدعي عليه بهذا المبلغ، وتم ايقاف خدماته بسبب قرار التنفيذ، ونرفق لكم صوره من هذا القرار. فهذا المبلغ حسب نص العقد الذي يلتزم بسداده هو المدعي الطرف الاول في العقد الخ). فان جواب الدايره علي ذلك هو ان المدعي منكر لهذا الدفع، والمدعي عليه مقر برفعه دعوي علي المدعي فيما يخص مساله القرض، وان ما يطلب خصمه مما قام بسداده -حسب دفعه- هو المتبقي من القرض الذي اخذه المدعي علي المؤسسه قبل التخارج دون وجه حق علي حد دفعه، وعليه فلا وجه لتجزا القرض بان يطالب المدعي عليه في دعوي اخري باثباته علي المدعي، وفي هذه الدعوي يطالب بخصم ما دفعه من مبلغ ثمن الحصه باعتبار دينا ظهر اذ لا تسلم الدايره بكونه دين جديد كما ان نتيجه حكم الدايره في خصم ما سدده قد تناقض اجتهاد الدايره الاخري في جمله القرض عموما، وعليه وبما ان المدعي عليه مقر برفعه دعوي فيما يخص القرض، فلا مسوغ لاعتبار طلبه خصم القرض من المتبقي من ثمن الحصه طلبا عارضا سايغا في هذه الدعوي. كما دفع المدعي عليه بشراء المدعي لسياره خاصه به وانه كان يدفع اقساطها من الشراكه وان في ذلك خيانه للامانه، كما دفع بوجود مبلغ 21.000ريال في حساب المؤسسه لم يستطع سحبه لان حساب المحل لا زال باسم المدعي، كما دفع بان المدعي كان يحول من حساب المحل لحسابه او حساب اهله وطلب كشف حساب بخصوص ذلك، فان جواب الدايره هو بذات جواب الفقره (ثانيا) وان هذه الدفوع لا تتعلق بهذه الدعوي، والتي المطالبه فيها بثمن بيع الحصه، ولا يسوغ اعتبار ذلك كله طلبات عارضه لعدم التقايها في سبب الدعوي وموضوعها؛ وذلك لان المدعي عليه لا يطعن في صحه عقد شرايه للحصه، وانما مجمل دفوعه تندرج في طلب المحاسبه للاعمال السابقه للبيع، وهو مقر بصحه البيع، ومقر بتصرفه ببيع المؤسسه من جديد لطرف ثالث كذلك، وعليه فلا يجوز شرعا ولا قضاء ان يحبس المدعي عليه ثمن شرايه للحصه مقابل ما يدفع به، كما تشير الدايره الي مفهوم الطلبات العارضه التي قصدها المنظم ووضحتها لايحه نظام المرافعات الشرعيه في الماده 84 / 4 و 84 / 5، وعليه فللمدعي عليه في سبيل نظر دفوعه اقامه مستقله بها ان شاء، وهو مقر برفعه دعوي فيما يخص التمويلات البنكيه، وعليه ونتيجه لما سبق بيانه وبما ان الدفع بمساله الزكاه ليس محل منازعه من المدعي وقد نص في العقد علي مقدار الزكاه وتبين خلافه بنحو ما وضحه المدعي عليه، لذا فسايغ اجابه المدعي عليه لهذا الطلب لاسيما مع عدم منازعه المدعي، وعليه وحيث ان مطالبه المدعي هي مبلغ قدره 865.000ريال ومبلغ فارق الزكاه الذي تحمله المدعي عليه دون وجه حق هو 54.730ريال كما بينه في دفعه ولم يكن محل معارضه، وبين وجه حسابه علي المدعي استنادا علي العقد، لذا فان المتبقي للمدعي من ثمن الحصه هو مبلغ قدره (810.270) ريال، وعليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (810.270) ثمانمايه وعشره الاف وميتان وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: عدم قبول طلبات المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...). ولطرفي الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدما به او احدهما خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.