moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٤٦٧٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي للمدعي عليها (المنظفات والمطهرات)، بثمن اجمالي قدره (١,٦٧٦) الف وست ميه وسته وسبعون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: مصنع (...)، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١,٦٧٦.٠٥) الف وست ميه وسته وسبعون ريال وخمسه هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٧) مايه وسبعه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبه: العقد المتضمن تعاقد مصنع (...) مع شركه محاماه للقيام باعمال الترافع مقابل مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥ه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، ثم افادت وكيله المدعي بان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ واتمامه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١,٦٧٦.٠٥) الف وست ميه وسته وسبعون ريال وخمسه هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٧) مايه وسبعه وستون ريال. فبناء علي ما تقدم ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه)، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وحيث حضرت امام الدايره وكيله المدعي وقررت تنازلها عن القضيه، واثبات هذا التنازل، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.