moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471129965 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/(...) (الهويه الوطنيه رقم:(...))،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ 24/05/1444ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي جاء فيها: تعاقدت مؤسسه المدعي مع مؤسسه المدعي عليه علي ان تقوم الاخيره بتنفيذ اعمال المقاوله من الباطن؛ الخاصه ببند الاسفلت في مشروع (...) منطقه (...)، لمده ثلاثه اشهر اعتبارا من تاريخ 12/05/1443ه بمبلغ وقدره (١٠٠000) مايه الف ريال، وقد قام موكله بتسليم المدعي عليه مبلغا وقدره (64000) اربعه وستون الف ريال، غير ان المدعي عليه انسحب من تنفيذ المشروع بتاريخ 13/08/1443ه، ولم ينفذ سوي اعمالا قيمتها (١٥460) خمسه عشر الفا واربعمايه وستون ريالا فقط، وتبقي لدي المدعي عليه مبلغ وقدره (48540) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واربعون ريالا لم ينفذ به اي اعمال، كما ان المدعي عليه الجا موكله الي اقامه هذه الدعوي؛ وختم صحيفه الدعوي بالطلبات الاتيه: 1/الزام المدعي عليه بان يعيد لموكله المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (48540) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واربعون ريالا. 2/الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (4854) اربعه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا،، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسه يوم الاحد 28/12/1444ه، وفيها وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعي المشار الي بياناته سابقا، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي الالكتروني، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول حصر المدعي وكاله بينات موكله وادلته بما هو وارد في صحيفه الدعوي والطلب الالكتروني المقدم منه عبر نظام ناجز برقم (4411580973) وتاريخ 28/12/1444ه، ثم حددت الدايره مستوي تعقيد الدعوي باليسير، وحددت محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، ولم تقم بحصر دفوع المدعي عليه وادلته ولم تقم بعرض الصلح؛ بسبب عدم حضور المدعي عليه، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي؛ بسبب عدم ارفاقها من الاداره المختصه، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 08/01/1445ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي وكيل المدعي عليه/(...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ 08/01/1445ه الصادره عن الموثق/(...)، وقد ذكر وكيل المدعي عليه بانه اودع الاجابه عن الدعوي عبر المذكره المقدمه في نظام ناجز برقم (4510042084) وتاريخ 08/01/1445ه وقد جاء فيها الاتي: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي في صحيفه دعواه من تعاقد المدعي مع موكلي بموجب عقد محرر بتاريخ 12/05/1443ه بمبلغ وقدره 100000 مايه الف ريال، علي ان يقوم موكلي بتنفيذ عقد مقاولات تنفيذ البند رقم 2 الخاص بالاسفلت مشروع (...)، وانه استلم من المدعي مبلغا وقدره 75000 خمسه وسبعون الف ريال من المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان موكلي استلم من المدعي مبلغا وقدره 64000 اربع وستون الف عن طريق حوالتين، الحواله الاولي بمبلغ 29000 تسعه وعشرون الف ريال، والحواله الاخري بمبلغ وقدره 35000 خمسه وثلاثون الف ريال. ثانيا:ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلي انجز من المشروع اعمالا تقدر قيمتها بمبلغ وقدره 15000 خمسه عشر الف ريال، غير صحيح، حيث انجز موكله المشروع حسب المواصفات الفنيه بالعقد، وتم تسليمه له باشراف المهندس (...) الذي اشرف علي المشروع والذي يعمل لدي المدعي، وحين طالب موكله بالمبلغ المتبقي له لدي المدعي طلب منه التريث حتي يتم صرف المستخلص من قبل الجهه، ثم انكر بعد ذلك المبلغ ورفض تسليم موكلي مستحقاته، ولدي موكلي ثلاثه شهود علي تسليم المشروع للمدعي، اطلب الاذن بسماع شهادتهم في جلساتهم، كما اطلب رفض الدعوي، والزام المدعي بان يدفع لموكلي المبلغ المتبقي في ذمته وقدره 36000 سته وثلاثون الف ريال)، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بينته التي تثبت تنفيذ موكله للمشروع محل الدعوي ؟ فذكر بان لدي موكله ثلاثه شهود يشهدون علي تنفيذ موكله كامل اعمال العقد، وبناء علي الماده (72) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن (...) ومكان اقامتهم، ومحل الشهاده، وصلتهم في الدعوي، فذكر بانه يطلب مهله؛ لتقديم (...) الذين يقيمون في مدينه (...) والذين يشهدون علي تسليم كامل اعمال المشروع للمدعي عن طريق المهندس/(...) التابع للمدعي، ثم ذكر بان اسماء الشهود هم:1- (...). 2- (...). 3- (...). وهم ليسوا من عماله موكله ولا يعملون لديه، فقررت الدايره تحديد موعد لسماع شهاده الشهود حضوريا، وفي جلسه يوم الاحد 26/01/1445ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما اعلاه، بالاضافه الي الشاهد/(...)، وبسؤاله عن شهادته ذكر انه لا يعلم الموضوع الذي حضر من اجله وسال الدايره عن الموضوع الذي حضر من اجله، وتشير الدايره الي عدم حضور بقيه الشهود الذي ذكرهم وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه يطلب ادخال (...) (الاقامه رقم:(...) طرفا في الدعوي حيث انه المساح الذي احضره المدعي لمسح المشروع، ثم سالته الدايره عن سبب طلب الادخال وحقيقته هل هو طلب ادخال او طلب سماع شهاده؟ فذكر انه طلبه هو ادخال المذكور لسماع ما لديه حيث انه من قام بمسح موقع المشروع وان الذي قام باحضاره هو المدعي، ثم قررت الدايره رفض طلب وكيل المدعي عليه ادخال صلاح الزكي طرفا في الدعوي، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعي عليه انه لم تجد فيما قدمه بينه لموكله علي ما ذكره من تنفيذ موكله لكافه اعمال المقاوله فهل يطلب يمين المدعي علي نفي ذلك ؟ فاجاب انه يطلب يمين المدعي علي تنفيذ موكله جميع اعمال المقاوله محل الدعوي، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعي بان عليه تبليغ موكله للحضور في الجلسه القادمه؛ لاداء اليمين، وانه ان لم يحضر فستعده الدايره ناكلا وتقضي عليه بنكوله، وفي جلسه يوم الاحد 18/02/1445ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما اعلاه، بالاضافه الي المدعي اصاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن عدد الامتار التي نفذها المدعي عليه؟ فطلب مهله؛ لتقديم ذلك، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر الطلب المقدم عن طريق نظام ناجز برقم (4510284646) وتاريخ 18/02/1445ه جاء فيها: (ان المساحه التي تم تنفيذها هي 3092.27 ثلاثه الاف واثنان وتسعون مترا مربعا وسبعه وعشرون سنتمترا)، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر الطلب المقدم عن طريق نظام ناجز برقم (4510306883) وتاريخ 20/02/1445ه جاء فيها: (حسب اقرار وكيل المدعي فالمساحه التي جري تنفيذها هي 3092.27 ثلاثه الاف واثنان وتسعون مترا مربعا وسبعه وعشرون سنتمترا، وبالرجوع الي عقد المقاوله المحرر بين موكلي والمدعي يتبين ان سعر المتر المربع هو 40 اربعون ريالا، وعليه فانه يتضح ان تكلفه الاعمال التي قام موكلي بتنفيذها هي مبلغ وقدره 123690.8 مايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وتسعون ريالا وثمانون هلله، وعطفا علي ذلك وبما ان موكلي استلم من المدعي مبلغا وقدره 64000 اربع وستون الف ريال، فانه يتضح ان المتبقي له هو مبلغ وقدره 59609.8 تسعه وخمسون الفا وستمايه وتسع ريالات وثمانون هلله)، وفي جلسه يوم الاربعاء 21/02/1445ه حضر المدعي اصاله بالاضافه الي وكيل المدعي عليه المشار الي بياناته اعلاه، وقد سالت الدايره المدعي اصاله عن عدد الامتار التي نفذتها مؤسسه المدعي عليه في المشروع محل الدعوي، فذكر بان عدد الامتار المنفذه من قبل المدعي عليها في المشروع محل الدعوي هي (3092.27) ثلاثه الاف واثنان وتسعون مترا مربعا وسبعه وعشرون سنتمترا، ثم قررت الدايره العدول عن توجيه اليمين للمدعي والتي قررت الدايره توجيهها له في الجلسه قبل الماضيه بناء علي طلب المدعي عليه وكاله، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وتاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الاحد 02/03/1445ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما سابقا، ثم قررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه وحصر المدعي عليه وكاله طلبات موكله بطلب رفض الدعوي مع احتفاظه بحق المطالبه ببقيه الطلبات بدعوي مستقله، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه؛ للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (48540) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واربعون ريالا يمثل المبلغ الذي تسلمه ولم ينفذ الاعمال المقابله له في عقد المقاوله المبرم بينهما، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (4854) اربعه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من المستند الصادر عن خدمات المشتركين بالغرفه التجاريه الصناعيه بحايل رقم (2391275) وتاريخ 12/05/1443ه ان مؤسسه المدعي اتفقت مع مؤسسه المدعي عليه علي ان تقوم الاخيره بتنفيذ اعمال البند رقم (2) الخاص بالاسفلت في مشروع صاله الاجتماعات بشرطه منطقه حايل علي ان يكون ثمن المتر المربع الواحد مبلغا وقدره (40) اربعون ريالا، وثمن المتر الجانبي الواحد (25) خمسه وعشرون ريالا، والثابت ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (64000) اربعه وستون الف ريال حسبما يتضح من الحوالتين البنكيتين الصادرتين من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه وذلك بتاريخ 21/06/1443ه وتاريخ 28/07/1443ه والمسببتين بكونهما دفعه من اعمال المشروع المشار اليه انفا، والثابت ان المدعي وكاله يذكر بان قيمه الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها هي مبلغ وقدره (15460) خمسه عشر الفا واربعمايه وستون ريالا، في حين يذكر المدعي عليه بان قام بتنفيذ الاعمال الموكله له بالعقد محل الدعوي كامله، وبما ان مورد الخلاف بين طرفي الدعوي يتضح ببيان عدد الامتار المنفذه من قبل المدعي عليه في المشروع محل الدعوي، وبما ان المدعي ذكر بان المدعي عليه قام بتنفيذ (3092.27) ثلاثه الاف واثنان وتسعون مترا مربعا وسبعه وعشرون سنتمترا من اعمال المشروع ووافقه المدعي عليه وكاله علي ذلك، وبما ان ثمن تلك الامتار المنفذه هو المبلغ الناتج عن ضرب كميتها في ثمن المتر المربع الواحد وهو مبلغ وقدره (123690.8) مايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وتسعون ريالا وثمانون هلله، لذا فانه يتضح ان المبلغ الذي استلمه المدعي عليه من المدعي وقدره (64000) اربعه وستون الف ريال هو مبلغ مستحق له، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي رفض الدعوي. وتشير الدايره الي انها قامت بالعدول عن توجيه اليمين للمدعي؛ لثبوت تنفيذ المدعي عليه للاعمال التي كانت محلا لاداء اليمين علي نفي تنفيذه لها وذلك بعد اقرار المدعي بكميه الامتار المنفذه في المشروع محل الدعوي. وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له اتعاب المحاماه، وبما ان هذا الطلب لا يعدو ان يكون في حقيقته دعوي تعويض، وبما انه ثبت عدم صحه دعوي المدعي الاصليه فانه يتبين عدم قيام ركن الخطا في جانب المدعي عليه، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الجزء من الدعوي. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (4471129965) المقامه من المدعي/(...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) مالك مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعي عليه/(...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) مالك مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم:(...)) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471129965 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي ب رفض الدعوي ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن الاتي: (1 - جاء في التعميم رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه اولا: الدعاوي - ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسون الف ريال) ريال، كما جاء في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يكون المعتبر في تحديد قيمه الطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام اللايحه قيمه المطالبه الوارده في صحيفه الدعوي.. حيث جاء في صحفيه دعوي المستانفه لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٩,٥٤٠٠٠٠) تسعه وخمسون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي . ٢- بدايه فان العقد بين موكلتي والمدعي عليها هو تنفيذ البند ۱۲ من مشروع (...) منطقه (...) والتي قيمتها (100000)، وبيان الاعمال الوارده بالبند سالف الذكر هي ب - عمل طبقه اساس من (الصب بيز). ج - توريد وعمل طبقه اسفلت تاسيس من النوع (M.CI) د - توريد وعمل طبقه اسفلت سطحيه مكونه من طبقتين بسماكه كل طبقه ٤ سم ومقابل البند كامل ۱۰۰,۰۰۰ ريال،وقد قام المستانف ضده بتنفيذ توريد وعمل طبقه اساس من الدفان (الصب بيز) لكامل المساحه ولم يقم بتنفيذ باقي الطبقات وتم التعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ باقي الاعمال التي لم ينفذها المدعي عليه..)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بطلبات موكله في الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق 8/5/1445ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه/(...) ؛ سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان موضوع الدعوي مطالبه المدعي بالحكم له بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره: ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واربعون ريالا (48540) ريال، وبما ان الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال.. . وبما ان الدعوي الماثله تعتبر من الدعاوي اليسيره غير القابله للاستيناف بحسبان ما نصت عليه الماده انفه الذكر؛ وبما ان ما انتهي اليه الحكم محل الاعتراض لا ينطبق عليه احد الحالات المستثناه في الماده 207 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف بان اصل المطالبه تزيد علي ماحكت به الدايره مصدره الحكم ؛ اذ ان المعتبر هو ماورد في الطلب الاصلي،فيما عدا اتعاب المحاماه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.