moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٢٦٥٥ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لمشاريع الطاقه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥ه صادره عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: (تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله لمشروع (...)، لمده اربعه اشهر تبدا من تاريخ استلام الموقع جاهزا للعمل، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١.٢٩٨.٢٠٠) مليون وميتان وثمانيه وتسعون الفا وميتان ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١.٣٨٧.٦٤٦،٤٩) مليون وثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وسته واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٩٢٥.٢٥٢) تسع ميه وخمسه وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال، والمتبقي (٤٦٢.٣٩٤،٤٩) اربع ميه واثنان وستون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه بمبلغ وقدره (١.٣٨٧.٦٤٦،٤٩) مليون وثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وسته واربعون ريال، بموجب مستندات الاستحقاق المرفقه في الدعوي، وعليه ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦٢.٣٩٤،٤٩) اربع ميه واثنان وستون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله -هكذا كتب-). وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤٤٣/٠٩/٠٩ه لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه قدم وكيل المدعي طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠١/٢٣ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكد انه سبق اللجوء للمصالحه واستعد بتزويد الدايره بنسخه من التقرير الصادر في ذلك، وعليه افهمته الدايره بتقديمه مع جميع مستنداته علي الدعوي عبر طلب علي القضيه خلال اسبوع فاستعد بذلك. وعليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه ارفق وكيل المدعيه تقرير انتهاء المصالحه، والعقد المبرم بين الطرفين الممهور بختميهما، وثمان مستخلصات. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٠١ه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد الجلسه، وفيها اكد وكيل المدعيه علي طلب موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٩.٢٢٦) ريال يمثل قيمه متبقي الاعمال المنفذه التي تمت من قبل موكلته بناء علي العقد المبرم مع المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن المستخلصات المقدمه من قبله سندا لصحه دعواه؟ ذكر انها مستخلصات صادره من موكلته تضمنت تواقيع صادره ممن يعملون لدي موكلته وهي تفيد تنفيذ موكلته للاعمال محل التعاقد، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه اعمال مقاوله قامت بها بمبلغ مقداره (٢١٩.٢٢٦) ميتان وتسعه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريال، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه بينه علي الدعوي صوره من العقد الموقع بين الطرفين ومستخلصات علي مطبوعات المدعيه وخاليه من اي توقيع او ختم المدعي عليها، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات غير كافيه للحكم لموكلته بمبلغ المطالبه اذ ان العقد المبرم بين الطرفين لا يدل علي قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال واستحقاقها لمبلغ المطالبه، كما ان المستخلصات المقدمه صادره من المدعيه ولم تتضمن ما يدل علي صدورها من المدعي عليها، وبالتالي لا يمكن نسبتها للمدعي عليها، وعليه فان بينات المدعيه تقصر عن اثبات الحق المدعي به، وبما ان طرفا الدعوي شخصيتان اعتباريتان وقد استقر القضاء التجاري علي عدم توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه؛ لذا فان الدايره تعتبر الدعوي بلا بينه وتنتهي الي الحكم بما ورد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: رفض الدعوي رقم (٤٣٩١٨٢٦٥٥)، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٢٦٥٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لمشاريع الطاقه المحدوده الوقايع: الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٣-٣-١٤٤٤ القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.