moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 10485 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (المدعيه استاجرت من المدعي عليها المقصف المدرسي للفصل الثاني من العام الدراسي المنصرم، بمبلغ وقدره (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه ريال وتامين بمبلغ مالي وقدره (5000) خمسه الاف ريال، وبسبب جايحه كورونا اغلقت المدرسه بعد شهر من بدايه الفصل الثاني، فتطالب المدعيه المدعي عليها باعاده مبلغ اجار الثلاثه اشهر التي اغلقت فيها المدارس وقدره (31000) واحد وثلاثون الف ريال، وايضا اعاده مبلغ التامين وقدره خمسه الاف ريال). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي عليها، في حين لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بواسطه خدمات ابشر، ونظرت الدايره هذه الدعوي عن بعد، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها, اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام وبما ان الثابت لدي الدايره ان حقيقه طلب المدعيه هو طلب استرداد اجره مقصف – وفق ما تقدم بيانه-وحيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي اختصاص المحكمه العامه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن العقار اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او المنتفعين به او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده او نحو ذلك، واستنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن الموافقه علي ما ورد في محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمن في البند الثالث عدم اختصاص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار… ولوكان طرفي الدعوي تاجرين او بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، وحيث ان النشاط التعليمي والتربوي يعتبر من الاعمال المهنيه ولا يعتبر من الاعمال التجاريه وحيث ان المدعي عليها لا ينطبق عليه وصف التاجر حيث انها تمارس الانشطه التعليميه والتربويه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم، واحالتها الي المحكمه العامه لكون الدعوي منوطه باختصاص المحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره طلال بن ثامر بن مقباس المطيري