moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره؛ وبناء علي القضيه رقم 5712 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاليات والمعدات المحدوده، غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي، يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 27.000 ريال، قيمه صيانه مركبه حفار (...). وحدد لها جلسه بتاريخ 01/02/1439ه، وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانه: يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (27.000) ريال، قيمه صيانه مركبه حفار (...)، كما يطلب تسليم المعده من مركز الصيانه المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي عليها، طلب اجلا للرد. وفي جلسه 19/02/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور المدعي، وبحضور ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه، حيث انها لم تحرر سابقا بما فيه الكفايه، ادعي بانه سلم حفارا للمدعي عليها؛ لتقوم باعمال صيانه عليه، وقد امتنعت عن تسليمه المعده، ووجد في المعده نقص الباكت والبطاريه، كما انهم لم يقوموا باي اعمال صيانه؛ لذا اطلب رد مبلغ الصيانه، وقدره 27.000ريال، وقيمه حبس المعده وقدره 1.200.000ريال، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجاب: بان المدعي قد سلم لنا المعده؛ لنقوم بصيانتها، وفعلا قمنا بالصيانه، ثم انقطع لمده 4 سنوات تقريبا، ورغم محاوله الاتصال به لم نصل اليه، واما نقص الباكت والبطاريه، فان المعده سلمت لنا وليس بها باكت، وانما كان دقاقا، والمعده لا تكون الا باكتا او دقاقا، واما البطاريه فقد تلفت بسبب طول مكثها دون عمل، وليس كما يقول المدعي انها مفقوده،كما ان موكلتي لم تمانع من تسليم المدعي معدته، الا باحضار ما يثبت ملكيته للمعده؛ لذا نطلب رد الدعوي، والحكم بتعويض موكلتي عن مده مكث المعده في الشركه. وبعرض ذلك علي المدعي، اقر بان المعده مكثت عند المدعي عليها لمده 55 شهرا، وذكر انه كان يراجع الشركه خلال هذه المده، والشركه تمانع من تسليمه المعده. وعليه افهمت الدايره المدعي بان عليه اثبات ما يدعيه علي المدعي عليها بالبينات، فاستعد باحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 19/02/1440ه، تبين وجود نقص في المحضر، وبعد التعديل وبحضور المدعي وبحضور ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه، حيث انها لم تحرر سابقا بما فيه الكفايه، ادعي بانه سلم حفارا للمدعي عليها؛ لتقوم باعمال صيانه عليه، وقد امتنعت عن تسليمه المعده، ووجدت في المعده نقص الباكت والبطاريه، كما انهم لم يقوموا باي اعمال صيانه؛ لذا اطلب رد مبلغ الصيانه وقدره 27.000ريال، وقيمه حبس المعده وقدرها 1.200.000ريال، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، قدم مذكره جوابيه، تضمنت: ان المدعي قد سلم لنا المعده؛ لنقوم بصيانتها، وفعلا قمنا بالصيانه، ثم انقطع لمده 4 سنوات تقريبا، ورغم محاوله الاتصال به لم نصل اليه، واما نقص الباكت والبطاريه، فان المعده سلمت لنا وليس بها باكت، وانما كان دقاقا، والمعده لا تكون الا باكتا او دقاقا، واما البطاريه فقد تلفت بسبب طول مكثها بدون عمل، وليس كما يقول المدعي انها مفقوده، كما ان موكلتي لم تمانع من تسليم المدعي معدته، الا باحضار ما يثبت ملكيته للمعده؛ لذا نطلب رد الدعوي، والحكم بتعويض موكلتي عن مده مكث المعده في الشركه، مبلغا وقدره 335.250ريالا. وبعرض ذلك علي المدعي، اقر بان المعده مكثت عند المدعي عليها لمده 55 شهرا، وذكر انه كان يراجع الشركه خلال هذه المده، والشركه تمانع من تسليمه المعده. وعليه افهمت الدايره المدعي بان عليه اثبات ما يدعيه علي المدعي عليها بالبينات، فاستعد باحضاره في الجلسه القادمه. وفي جلسه 04/05/1440ه، ذكر المدعي ان لديه شاهدا يريد اثبات شهادته في هذه الدعوي، فحضر المدعو (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وذكر بانه يعمل في (...)، وبسؤاله عما لديه من شهاده، فذكر انه: (يشهد بالله بانه كان بتاريخ 7/4/1436ه يوم الثلاثاء مع المدعي؛ لاستلام البوكلين في (...)، وقد تم الرفض من مدير الصيانه، من الجنسيه (...)، بحجه طلب احضار استماره البوكلين، وطلب من المدعي احضار البطاقه الجمركيه مع الهويه الوطنيه؛ لتصويرها، وقام (...) بتصويرها، ورفض تسليم السياره، وكان عنده موظف في قسم الصيانه اسمه (...)، وبعدها تم رفع خطاب لمدير الشركه (...)، وتم الرفض كذلك الا باحضار الاستماره.) هكذا شهد. ثم حضر المدعو (...)، هويه مقيم (...)، وذكر انه يعمل في شركه (...)، وذكر انه: (قدم مع المدعي بتاريخ 24/10/1439ه؛ لاستلام البوكلين، وذكروا ان بطاريات البوكلين لا تعمل (عاطله)، وطلب من المدعي شراء بطاريات، وتم شراء بطاريتين مع المشترك تبعا للبطاريتين، وتم الدخول علي (...) الموظف لدي الشركه المدعي عليها، وكذلك المدعو (...)، وطلب ادخال سياره المدعي لتنزيل البطاريات التي تم شراؤها، وبعد تنزيل البطاريات، وحين تشغيل البوكلين، طلبوا الاستماره الاصل.) هكذا شهد. ثم عقب المدعي بانه لا مانع لتسلمه المعده؛ وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 14/07/1440ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه 20/07/1440ه، ذكر مدير الشركه المدعي عليها، انه يطلب الزام المدعي باستلام البوكلين، حيث تم ايقافه لمده 4 سنوات، ولم يات المدعي لاستلام البوكلين، ثم حصر المدعي طلباته في الاتي: بالزام المدعي عليها بتعويضه بفوات المنفعه، بمبلغ وقدره مليون وميتان وواحد وثمانون ريالا، والزام المدعي عليها بتسليمه المعده من نوع (...)، حفار علي جنزير، موديل 2007م. ثم عقب المدعي عليها وكاله بانه لا مانع لديهم من استلام المدعي لمعدته، وهو من قام بتركها لدي الشركه بعد غيابه لمده 4 سنوات، وعند مراجعته بعد 4 سنوات تم طلب اثباته ملكيته لهذه المعده حسب الانظمه المعروفه، ثم قرر بانه يطلب تعويضه عن وقوف المعده لهذه المده، بمبلغ وقدره 335.250 ريالا، فافهمته الدايره بان عليه رفع دعوي مستقله في ذلك. (الاسباب) ولما كان المدعي حصر طلباته بالزام المدعي عليها بتعويضه بفوات المنفعه، بمبلغ وقدره مليون وميتان وواحد وثمانون ريالا، والزام المدعي عليها بتسليمه المعده من نوع (...)، حفار علي جنزير، موديل 2007م، وبما ان المدعي قد قام بادخال المعده لغرض الصيانه لدي المدعي عليها، ولم يستلم المدعي المعده حتي تاريخه، وبما ان المدعي عليها لم تمانع بتسليمه المعده، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بتسليمه المعده محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من مطالبته بالتعويض؛ اذ المفرط اولي بالخساره، اذ كان يمكنه اتخاذ الاجراءات اللازمه من طلب تسليم المعده، وعدم بقايها هذه الفتره، ولا ينال من ذلك طلب المدعي عليها من المدعي ابراز ما يثبت ملكيته للمعده؛ لان هذا العرف، واجراء المدعي عليها صحيح، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب التعويض؛ لعدم موجبه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للاليات والمعدات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، المعده محل الدعوي من نوع (...)، حفار علي جنزير، موديل 2007م. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 1877 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (27.000) قيمه صيانه مركبه حفار (...)، كما يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه المعده محل الدعوي. فباشرت الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات، واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه، الصادر بجلسه 20/7/1440ه، القاضي بما يلي: "اولا: بالزام شركه (...) للاليات والمعدات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، المعده محل الدعوي من نوع (...)، حفار علي جنزير، موديل 2007م. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات." (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع، فقد حددت لذلك جلسه اليوم، واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي، والاعتراض المقدم عليه، وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم يبد المستانف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه، وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره في المحكمه التجاريه بجده، في القضيه رقم 5712 لعام 1439ه، القاضي بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للاليات والمعدات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، المعده محل الدعوي من نوع (...)، حفار علي جنزير، موديل 2007م. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري