tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 310

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:131/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
(VR-310-2020) القارا رقم
( V-401-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي
- تحصيل الضريبه - غرامه مخالفه احكام الثالثه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام نظام والثلاثه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه: لعدم تضمين الفاتوره
الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي - اسست المدعيه اعتراضها علي تعطل الكهرباء
يوم اصدار تلك الفواتير، وان المنشاه تصد فواتير صحيحه - اجابت الهييه بانها قامت
بزياره المدعيه وفحص الفاتوره الصادره من قبلها، وقد اتضح بانها قامت بتحليل
ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي بنسبه اعلي من النسبه المنصوص
عليها - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبه المسطه
بيان رقم التعريف الضريبي، مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه لخضع
للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه اصدرت عدا
من الفواتير الضريبيه التي لا تحمل الرقم الضريبي، وحلت ضريبه قيمه مضافه
اعلي من النسبه المنصوص عليها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١/١١٠٢) وتاريخ (١٣١/١١٠٢)
(٢٦٠٤) الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) - بتاريخ
. h 1441/0.4/21

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانيياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٠١/١٠٥ اهر ١٤٤٥ و ٢٠٠٠٢٠ م. اجمت الدايره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعي المرفوعه من شركه (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-401-2018) و تاريخ (V-401-2018) الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هدعوي في ان المدعيه شركه (…), سجل تجاري رقم (…) تقدمت
بلاله دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني
عليها ببملغ قدره (۱۰۰۰۰) ريال، حيث تلخت بطلب الغاء قرار «غرامه ضبط ميداني»
بسبب فصل في التيار الكهربايي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها:
«-1» الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما ينبت دعواه.
٢- قامت الهييه بزياره المدعيه وفحص الفاتوره الصادره من قبلها (مرفق)، وقد اتضح بانها قامت بتحليل ضربه القيمه المضافه من المستهلك النهاي بنسبه اعلي من السنه التي نحت عليها الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضربه القيمه المضافه، علي انه: «نطبق ضربه بنسبه اساسيه قدرها ٧٥ من قيمه التوريد او الاستيراد، لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه».
او «الله». «وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٠٥، م.م.م، م.م.م، م.م.م، م.م.م، م.م.م، م.م.م، م.م.
المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...), وبالمنداه علي اطراف الدعوي، لم يضطر
من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وضر (…) هويه وطنيه
رقم (....) ممله للهينه العامه للزكه والدخل المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…), وبعد المناقشه قريت الداره شطب الدعوي.
وبتاریخ ۲۰۰۷۰۳/۲۰۱م، تقدم مدير الشركه المدعيه بطلب تحريك الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۰۰/۰۸/۲۰ م. عقدت الداره جلستها الاولي بعد الشطب
عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) سجل تجاري

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
رقم (…), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدوعي، حضر (…)
مويه وطنيه رقم (…) بصفته مديرا للشركه المدعيه، وضر (…) هويه وطنيه رقم (…)
ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه
والدخل برقم (…). ونظرا لرداعه الاتصال لدي الحاضر عن الشركه; حيث لم تستطع الداتره
المري (عن بعد) للنظر في الدوعي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد
الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدوعي، حضر (...) هويه وطنيه
رقم (...) بصفته مديرا للشركه المعديه، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثل للهييه
العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم
(...) وبعد التثبت من حصه حضور اطراف الدوعي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل
منهما عبر نافده مكتبه والتحقق من صفه كل منهما، قررت الداره السير في نظر
الدوعي. وطلب مدير الشركه الغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني
بمبلغ (١٠٠٠) ريالا; استنادا الي ما رود تفصيله في لايحه الدوعي. وسؤال مثل
الهييه عن جوابه عما ورد في لايحه الدوعي، تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي
الاساب الوارده تفصيلا في مذكره الرد الجوابيه، وطلب رد الدوعي. وسؤال طرفي
الدوعي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه: اكتفي كل طرف منهما ب一杯 وقدم.
وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٦١٠١ ه وتديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٤٠٠٦ وابعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٠٠ والانظمه
واللواحد ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت交ديه تهدف من دعواها الي اضاءه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتثل في غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/١٤٨) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوثا من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بقرار المدعي عليها بتاريخ ١٩/٤/٢٣١٠ م. ٢٠١٠ بموجب اشعار بالغرامه، وتقدمت باعتراض عليه بتاريخ ١٨/٠٥/٠٨ م. ٢٠١٠ اي خلال المده النظاميه للاعتراض; مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل dالذره لاوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت (١٠٠٠٠) قرارها ضد المدعيه المتضمن فرض غراصه الضبط الميداني بملغ غدره (١٠٠٠٠) ريال; استثنادا الي الماده (٥٥) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي تنش علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من:٣٠٠٠ خالف اي حكم اذر من احكامالنظام او «اللايحه». وحيث ان الثابت لدي الذايره ان المدعيه اصدرت عددا من الفواتير الضريبيه التي لا تحمل الرقم الضريبي، وحظت ضربه قيمه مضافه اعلي من النسبه المنصول عليها في الاتفاقيه الموحه لنظام ضربه القيمه المضافه لدول مجلس الم琰س الت辍ون لدول مجلس الالغيب، وحيث تدفع المدعيه بتعطل الكهرباء يوم اصدار تلك الفواتير، وان المنشاه تصدر فواتير صيحه، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفه المدعيه لاحكام اصدار الفواتير الضريبيه لاغراض ضربه القيمه المضافه وفقا للتواصل الخاصه، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه وعلي مكن يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات: وعليه فان ما ذكرته المدعيه لا يعد مبررا نظاميا يفضي بعد مشروعيه قرار الفرامه، وذلك لان فرض الفرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قررت الداره رفض طلب المدينه شركه (…), سجل تجاري رقم (…), بالغاء غرامه الضبط الميداني بملغ (١٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الاحد الموافق ١٥١/١٠٢٠ موعا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ؛ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.