tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1436-08-06 document_type=ruling entity=document_number:6cc2f89a-c497-4595-9e5f-3a5c72c19eb2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7364 لعام 1436 ه
المقامه من/ مؤسسه المدينه الشاهقه للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه جافا الخليجيه سجل تجاري (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
 (الوقايع)
تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله /همام السوادي ذكر فيها ان موكله – سجل مدني رقم (...) - ورد للمدعي عليها – سجل تجاري رقم (...)- بضاعه، وذلك بموجب عقود توريد بضاعه المؤرخه في 25/6/2014م و30/3/2014م ، وبموجب اوامر شراء ،وقد تم تسليم البضاعه حسب الاتفاق، وقد بلغت قيمه المديونيه في ذمه المدعي عليها لموكله مبلغ (43769174) ريال الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ لموكله. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (43769174) ريال ، وتعويض موكله عن الاضرار والخساير التي اصابته اضافه الي (10%) من قيمه المبلغ محل الدعوي اتعاب محاماه. 
وباحاله القضيه للدايره بتاريخ 6/8/1436ه باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم الكتابه لها عن طريق البريد المثبت في سجلها التجاري. 
 وبجلسه يوم الخميس 14/7/1437ه اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ (43769174) ريال. 
 وفي المده المحدده للاعتراض علي الحكم الغيابي قدم المدعي وكاله / طلال الحربي لايحه اعتراضه علي الحكم ذكر فيها انه لا يوجد اي تعامل بين الطرفين ، وان المستندات المقدمه من المدعي غير صحيحه . 
 وباحاله القضيه للدايره بتاريخ 5/3/1438 باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات قدم مدير المدعي عليها / صلاح الردادي مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان موكلته لم تتعاقد مع المدعي ،ولم تطلب منه توريد اي بضاعه ، وان تعاملات بهذه المبالغ الكبيره لابد ان تكون وفق اسس نظاميه ومحاسبيه ومحاضر تسليم واستلام ،والمدعي لم يوضح ماهيه هذه البضاعه، والمدعي عليها لا يمكن ان تطلب بضاعه بهذا المبلغ ؛ اذ ان راس مالها محدود بمبلغ مايه الف ريال ،وهل المدعي يملك مثل هذه البضاعه التي بهذه القيمه ،كما ان العقود المقدمه غير صحيحه ومزوره وبينهما ثلاثه اشهر ،وما الحاجه لكتابه عقدين بنفس المضمون ،والاختام والشخص الذي وقع علي العقد لا صله له بالشركه ،فكيف يتم كتابه عقدين اشتملت علي ملايين الريالات دون التحقق من هويه ممثل الشركه ،وكشف الحساب المقدم من المدعي ذكر فيه مبلغ (71562664) ريال ،وان المتبقي هو مبلغ (43769174) ريال ، اي ان المسدد مبلغ (2779349) ريال ،وموكلته لا تملك مثل هذه المبالغ حتي تسددها ،كما ان فواتير الشراء وسندات اوامر التسليم لا تسلم بها موكلته لانها مزوره ،وبضاعه بهذا الحجم لا يستلمها الا شخص واحد، وموكلته تطلب رد هذه الدعوي. وقدم المدعي وكاله / فهد العقيلي مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها عددا من المستندات ذكر فيها ان محل العلاقه بين الطرفين هو العقد المؤرخ 30/3/2014م ويتضمن قيام موكله بتامين مواد واجهزه مكتبيه والكترونيه للمدعي عليها بموجب عروض اسعار ،وبعد موافقه المدعي عليها علي هذه العروض يتم تعميد موكله بالتوريد بموجب طلب شراء صادر من المدعي عليها ويتم عمل فاتوره بالبضاعه يوقع عليها بالاستلام من قبل المفوض من اطراف المدعي عليها ، ومده العقد سنتان، والعقد الاخر في 25/6/2014م ابرم بناء علي طلب المدعي عليها بحجه انه اصبح معها شريك اخر وهو (شركه ساب) في توريد الاجهزه من موكله بعدد(1500) جهاز (اي فون 5s) وبواقع (500) جهاز في كل عمليه توريد لمده سنه ، وقد قام موكله بتوريد البضاعه علي دفعات بموجب طلبات شراء صادره من المدعي عليها من اكثر من شخص ،وتم تسليمها البضاعه بموجب سندات تسليم موقعه من المدعي عليها ،وليس هناك ما يمنع من قيام الشخص الذي ابرم العقد باستلام البضاعه ؛ لان من يحدد ذلك هو المدعي عليها وليس المدعي ، كما انه يوجد عددا من الاجهزه تم استلامها من قبل المدعي عليها من شركه حاسبات العرب مباشره بموجب تعليمات من موكله ، والمدعي عليها قامت بسداد المبالغ الماليه لصالح موكله ، منها ما هو عن طريق الايداع في حساب المدعي لدي البنك الاهلي بواسطه بعض موظفيها منهم ثواب فايز ثواب المنيع البيشي ومحسن احمد الدعدع بموجب كشف الحساب البنكي وسندات القبض الصادره من موكله ، وموكله يشتري الاجهزه من شركه حاسبات العرب الوكيل لاجهزه (اي فون) ولدي موكله ما يثبت شراء هذه الاجهزه ، ومقدار التعامل بينهما والمبالغ المتبقيه لشركه حاسبات العرب في ذمه موكله ، وموكله قام بمنح شركه حاسبات العرب ضمانات لشراء تلك الاجهزه بالاجل وهي شيكات، كما ان موكله يشتري الاجهزه من شركه نجد للاتصالات وفقا لفواتير الشراء – المرفقه- ثم يقوم ببيعها بالاجل بفارق ربح في السعر وبفارق في المده الزمنيه للسداد كما هو الحال مع المدعي عليها ،وبسبب عدم قيام المدعي عليها بالسداد فقد قامت حاسبات العرب برفع طلب تنفيذ ضد موكله صدر بموجبها قرارات تنفيذيه من محكمه التنفيذ ، وراس مال المدعي عليها ليس له علاقه بحجم ومقدار التعامل التجاري فقد يكون راس المال مايه الف والتعامل بمايه مليون ،وقيام موكله ببيع وتوريد الاجهزه بصفته موزع معتمد لمنتجات (ابل) ليس قاصرا علي المدعي عليها بل علي بعض الشركات الخاصه وبعض الجهات الحكوميه وفقا للفواتير والتعميدات – المرفقه - ، ومن قام بتوقيع العقدين هو محسن الدعدع وهو علي كفاله المدعي عليها بمهنه مدير تسويق ، والعقد الاول التوريد فيه غير محدد الكميه ومدته سنتان ،والثاني محدد بعدد(1500) جهاز ومدته سنه بحجه الشراكه ،وقد اجاب مدير المدعي عليها / صلاح الردادي بان التعاقد تم بين شخص مجهول للمدعي عليها ولا يعمل لديها وليس علي كفالتها وغير مفوض لاجراء اي تعاقدات ، وعلي المدعي الرجوع علي هذا الشخص ؛ اذ لا يوجد تفويض رسمي من المدعي عليها لهذا الشخص ، كما ان العقد الثاني المؤرخ في 25/6/2014م لم يكتب فيه ممثل المدعي عليها وهو موقع بعد ثلاثه اشهر العقد الاول دون الحاجه له، كما انه ذكر في العقد ان السداد نهايه كل شهر ميلادي والمبالغ متراكمه مما يثير الشك في صحتها اذ لماذا يسكت المدعي عن المطالبه بها ويستمر بالتوريد رغم عدم السداد ، ولماذا لم تتم مطالبه الشركه كما ذكر في العقد الثاني ان السداد (50%) عند التعميد والباقي خلال اسبوعين من التوريد ،والمبالغ متراكمه فكيف يتعامل المدعي بدون تثبت، والمدعي عليها لا تعلم بطلبات الشراء والتوريد والاستلام وهي غير صحيحه ، والحوالات الوارده للمدعي من ثواب البيشي ومحسن الدعدع لاعلاقه للمدعي عليها بها وليسا موظفين لدي المدعي عليها ،كما ان سندات القبض جاءت بارقام متسلسله رغم اختلاف التواريخ علي فترات طويله، فاول سند رقم (52) في 18/5/2014م رغم ان العقد في 30/3/2014م ،وهذا يخالف سياسه الدفع المنصوص عليها ،ويظهر في سندات القبض مبالغ نقديه كبيره لم تظهر في كشف الحساب البنكي ولم تجر العاده والعرف ان يتم تداولها نقدا بين ممثلي الشركات الحقيقيين كالسند رقم (89) بمبلغ (1380000) ريال ورقم (91) بمبلغ (2950000) ريال ورقم (92) بمبلغ (2800000) ريال ورقم (94) بمبلغ (4100000) ريال ورقم (95) بمبلغ (2200000) ريال ورقم (96) بمبلغ (2000000) ريال ورقم (98) بمبلغ (2200000) ريال ورقم (99) بمبلغ (6900000) ريال ورقم (100) بمبلغ (11700000) ريال ورقم (2) بمبلغ (18000000) ريال ورقم (3) بمبلغ (4000000) ريال ورقم (4) بمبلغ (9600000) ريال ، وكلها نقدا وصادره من المدعي وليس فيها دلاله علي موافقه المدعي عليها ، والمدعي عليها لم تتعاقد مع المدعي ولم تستلم منه اي اجهزه، ولا من شركه حاسبات العرب ، وفواتير شركه نجد لا تتعدي مبلغ (200000) ريال ، ولا علاقه للمدعي عليها بذلك ، ولا يمكن ان تتعامل الشركه بعقود بيع بالاجل بملايين دون التحقق من صفه الشخص المستلم لهذه البضاعه ،كما ان العقد الاول لم يرد فيه اسم من يمثل المدعي عليها ، وكذلك العقد الثاني اضافه الي ان التوقيع الذي يذكر المدعي انه يعود لمحسن الدعدع يختلف عن التوقيع الوارد في العقد الاول، كما ان الختم عليه ليس الختم الرسمي لموكلته ، ولماذا لم توقع شركه ساب علي العقد الثاني ، كما ان محسن الدعدع ليس علي كفاله المدعي عليها وفقا لصوره اقامته . وقد اجاب المدعي وكاله / فهد العقيلي بان العقود مختومه بختم شركه جافا ،وهو نفس الختم الذي تختم به المدعي عليها مذكراتها الجوابيه وتحت توقيع مديرها العام ،كما ان طلبات الشراء تصدر علي ورق المدعي عليها الرسمي وبختمها الرسمي ، والذي وقع العقدين هو محسن الدعدع ،وهو يمثل المدعي عليها في التعامل ليس مع موكله فقط وانما مع جهات اخري باسمها وورقها وختمها وفقا لبعض المكاتبات – المرفقه – والمدعي عليها فوضت محسن في التعامل مع جهات اخري ،وقامت بسداد التزامات ماليه لتلك الجهات التي تعامل معها محسن ، كما ان ثواب البيشي الذي كان يودع المبالغ نيابه عن المدعي عليها يعمل في شركه ناميه الدوليه وهي احد الشركاء مع المدعي عليها ، كما ان تسلسل السندات غير صحيح فمثلا السند رقم (52) في 18/5/2014م يخص المدعي عليها ،والسند رقم (58) في 25/5/2014م يخص جهه اخري ،والسند رقم (60) في 26/5/2014م يخص جهه اخري، ورقم (67) في 17/7/2014م ورقم (88) ورقم (90) في 30/9/2014م يخص جهه اخري ، والمبالغ الوارده في بعض سندات القبض تمثل المبالغ التي قام كل من محسن وثواب ومحمود عبدالستار بايداعها نقدا في حساب موكله ،وقد تم تزويد المدعي عليها بصور من جميع طلبات اوامر الشراء وسندات الاستلام ،وثواب يعمل في شركه ناميه من عام 2015م الي 2017م ،ومحسن يعمل علي كفاله شركه يافا الخليجيه وهي مملوكه لمدير المدعي عليها، ويعمل باسم المدعي عليها مع الغير ،ويستخدم ورق المدعي عليها وختمها ،ولا يمكن ذلك الا بموافقه المدعي عليها .وقد اجاب مدير المدعي عليها بان اوامر الشراء غير صحيحه ولم تصدر من المدعي عليها فالمطبوعات ليست مطبوعات المدعي عليها ،وعلي فرض صحه هذه الاوراق فان محسن الدعدع غير مخول شرعا ولا نظاما باستخدامها مع المدعي دون تفويض ، كما ان محسن غير ممثل للمدعي عليها ، وثواب البيشي لم يودع بصفته ممثل للمدعي عليها حسب الكشف ،وهو المسؤول ولا علاقه للمدعي عليها بذلك اذ انه لم يعمل في المدعي عليها ،ولا يوجد اي تطابق لسندات القبض مع كشف الحساب البنكي. وقد اجاب المدعي وكاله/ فهد العقيلي بان الاختام التي علي العقدين تعود للمدعي عليها ،وقد ختمت بها مذكراتها الجوابيه ، واما ما يتعلق بالختم علي العقد الثاني فقد سبق ان ختمت به عقود ومستندات معتمده مع جهات اخري ،وتم التصديق عليها من الغرفه التجاريه كاتفاقيه البيع بالاجل لخدمات السفر والسياحه مع شركه الجمعيه للسفر والسياحه ،كما ان اوراق طلبات الشراء هي نفس الورق المستخدم من قبل المدعي عليها في تعاملات اخري، والختم الذي علي الطلبات هو نفس الذي ختمت به المدعي عليها كثيرا من مستندات ومذكراتها الجوابيه، كما ان محسن الدعدع ليس شخصا مجهولا للمدعي عليها ،وهو مفوض بموجب تفويض من اشخاص يمتلكون المدعي عليها، وتواقيعهم معتمده لدي الغرفه التجاريه كاتفاقيه بيع الاجل مع شركه الجميعه – المرفقه – كما ان المدعي عليها وبموجب خطابها الصادر في 17/02/2015 م – المرفق - قد اجازت توقيع محسن علي العقدين والتزمت بسداد المطالبات الماليه الناتجه عنها ،وهذا اقرار منها بالعقدين وما ترتبت عليها ،واما المبالغ المدونه في سندات القبض فهي عباره عن دفعات سابقه لم يحرر بشانها سندات قبض سابقه ،وتم تحرير سند قبض واحد بها ،كما ان ثواب البيشي عمل لدي شركه يافا الخليجيه والمدعي عليها من 1/06/2011م الي 09/02/2015 م قبل انتقاله الي شركه ناميه ،مما يعني ان الايرادات خلال عام 2014 م تمت بصوره نظاميه، والمدعي عليها وبموجب خطابها الموجه لموكله في 17/فبراير/2015م المتضمن الاقرار بصحه مطالبه المدعي، وتحديد موعد للسداد بتاريخ 22/02/2015م ،وهذا الخطاب بتوقيع نواف الحربي المفوض من المدعي عليها وتوقيعه معتمد لدي الغرفه التجاريه ، وهذا اقرار من المدعي عليها بصحه العقدين واستحقاق المدعي للمطالبه الماليه عن توريد الاجهزه حتي 01/02/2015 م ، وبسبب تخلف المدعي عليها عن الوفاء بسداد المبالغ المستحقه حتي تاريخ 1/2/2015م قام المدعي بمخاطبه المدعي عليها بموجب خطابه المؤرخ في 23/02/2015 م والمتضمن بيان مقدار الاستحقاق عن الفتره المذكوره حتي 01/02/2015 م والبالغه (32369843) ريال ، وتاكيد علي ذلك قامت المدعي عليها بتاريخ 24/02/2015 م بمخاطبه المدعي لطلب مهله للسداد حتي 01/01/2015 م ،وقد اجاب مدير المدعي عليها بان المدعي لم يقدم ما يثبت بان محسن مفوض من المدعي عليها ، وما قدمه المدعي ليس فيه دلاله علي التفويض لابرام العقد مع المدعي عليها ،وما ذكره من ان الخطاب المؤرخ في 17/02/2015 م اجازه للعقدين والتزام بسداد المبالغ غير صحيح ومزور لانه لم يذكر فيه اسم من وقع عليه ،وليس فيه ذكر للعقدين فكيف يكون اجازه لهما ولم يشر فيه الي مبالغ المطالبه ،والمدعي عليها لم تتعاقد مع اي جهه حكوميه ، ولم تفوض نواف الحربي بالتعامل مع الغير ،والخطاب المؤرخ 17/02/2015 م غير صحيح ،والمصادقه عليه من الغرفه التجاريه تمت بعد تاريخ الخطاب بحوالي سنتين ، والمدعي في الخطاب المؤرخ في 23/02/2015 م ذكر فيه ان اجمالي المطالبه بمبلغ (32369843) ريال وهذا يختلف عن المبلغ في هذه الدعوي بما يزيد عن عشره ملايين ، والخطاب المؤرخ في 24/02/2015م غير صحيح حيث ،ولا يوجد اي اسم لمن حرر هذا الخطاب ، والمدعي يدعي انه سلم المدع عليها اجهزه جوالات (ايفون) و (ايباد) وهذه الاجهزه لها ارقام تسلسل (باركود) ، والمتبع ان تذكر هذه الارقام عند الاستلام والتسليم وهو مام يذكره المدعي في سندات الاستلام ، وقد اجاب المدعي وكاله فهد العقيلي بان مصادقه الغرفه التجاريه علي صحه التوقيع وان جاءت بعد سنتين من تاريخ الخطاب فلا ضير في ذلك بل ذلك يؤكد صحه التوقيع لانه بعد كل هذه المده الزمنيه من تاريخ الخطاب لايزال نواف الحربي مفوضا وتوقيعه معتمدا من قبل المدعي عليها، كما ان زياده مبلغ المطالبه بما يزيد عن عشره ملايين فالخطاب الصادر من المدعي عليها تضمن الاستحقاق عن القتره الزمنيه الوارده في الخطاب حتي تاريخ 01/02/2015 م وهناك مبالغ لم تستحق الا بعد تاريخ الخطاب المذكور مقدارها (110399331) ريال ،كما ان العرف التجاري لدي الشركات المورده للاجهزه علي عدم ذكر ارقام التسلسل عند بيعها بالجمله . 
وقد افهمت الدايره المدعي وكاله/ فهد العقيلي بان ليس للمدعي الا يمين المدعي عليها علي نفي استلامها الاجهزه محل الدعوي ونفي تفويض محسن الدعدع باستلام الاجهزه ونفي علمها باستلام محسن الدعدع للاجهزه فذكر المدعي وكاله ان لا يطلب يمين المدعي عليها . 
 وبجلسه يوم الاربعاء اصدرت الدايره حكمها القاضي بالعدول عن حكم الدايره الغيابي الصادر في هذه القضيه، ورفض هذه الدعوي. 
وفي المده المحدده للاعتراض علي الحكم قدم المدعي وكاله/عبدالملك الاحمدي اعتراضه علي حكم الدايره والذي انتهي فيه الي ان الحكم توصل الي صحه الخطاب الصادر من المدعي عليها في 17/2/2015م والمتضمن اقرارها ثبوت المديونيه العالقه في ذمتها والوعد بسدادها في 22/2/2015م ، واقرارها بصحه استلامها للاجهزه ، وان هذا بينه تثبت دعوي موكله اضافه الي ان موكله قدم عددا من البينات علي صحه دعواه. 
 وباحاله القضيه للدايره في 13/8/1439ه باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط ، وبجلسه يوم الثلاثاء 29/1/1440ه ذكر المدعي وكاله/فهد المطيري انه في تاريخ 17/2/2015م وهو تاريخ خطاب المدعي عليها كان المستحق لموكله في ذمه المدعي عليها مبلغ (32369843) ريال ،وان موكله خاطب المدعي عليها بالخطاب المؤرخ في 23/2/2015م المتضمن ان المستحق علي المدعي عليها حتي تاريخ 1/2/2015م مبلغ (32369843) ريال ،وقد ردت المدعي عليها علي موكله بخطابها المؤرخ في 24/2/2015م المتضمن استعدادها بسداد المستحق عليها في 1/2/2015م ،وان موكله يقصر دعواه علي المطالبه بمبلغ (32369843) ريال ويحتفظ بحقه في المطالبه بما زاد علي هذا المبلغ في دعوي مستقله، وقد طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء يمين استظهار علي استلام المدعي عليها اجهزه مقابل المبلغ المدعي به، وقد حضر المدعي اصاله وذكر انه مستعد باداء يمين الاستظهار فحلف بﷲ قايلا: (اقسم بﷲ الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان المدعي عليها استلمت مني الاجهزه بمبلغ (32.369.843) ريال). 
 (الاسباب)
وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ وقدره (32369843) ريال – وفق ما تقدم بيانه - وحيث نصت الماده(57 / فقره / 2) من نظام المرافعات علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكليه مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او يحضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث ان وكيل المدعي عليها تبلغ بالدعوي وموعد الجلسات ثم تخلف من يمثل المدعي عليها فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا، وحيث ان الثابت من اوامر الشراء المختومه بختم المدعي عليها لعام 2014م ومجموعها (71562664) ريال ان المدعي عليها طلبت الاجهزه ، وحيث ان الثابت من خطاب المدعي عليها المؤرخ في 17/2/2015م والمتضمن شكرها للمدعي علي دعم مشاريعها من خلال توريد المواد والاجهزه ،وانها بصدد تحصيل دفعات من عدد كم من الجهات الحكوميه والخاصه ،وانها ستقوم بتسديد المبالغ المستحقه عليها في 22/2/2015م ، والمختوم بختم المدعي عليها والمصادق عليه من قبل غرفه الرياض ، استلام اجهزه من المدعي ،وحيث ان الثابت مما قرره المدعي في خطابه الموجه للمدعي عليها في 23/2/2015م الموقع والمختوم بختمه والمتضمن انه وبحسب كشوفات الحساب الخاصه به فان المستحق علي المدعي عليها مبلغ (32369843) ريال في تاريخ 1/2/2015م ،ومن خطاب المدعي عليها الموجه للمدعي في 24/2/2015م والمختوم بختمها ،والمتضمن انها ستقوم بسداد المبالغ المستحقه عليها والمتفق حتي تاريخ 1/2/2015م في يوم الاحد 1/3/2015م ، ان الاجهزه المستلمه من قبل المدعي عليها قيمتها (32369843) ريال ، وحيث رات الدايره مع ما تقدم اخذ يمين الاستظهار من المدعي علي استلام المدعي عليها اجهزه مقابل المبلغ المدعي به ، وحيث ادي المدعي يمين الاستظهار – وفق الصيغه المشار اليها اعلاه- فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم وجود تعامل مع المدعي عليها ، ومن ان اوامر الشراء والخطابات – المشار اليها – غير صحيحه ، وما دفعت به من التزوير ؛اذ ان الخطاب الموجه من المدعي عليها للمدعي والمؤرخ في 17/2/2015م والمختوم بختم المدعي عليها قد صادقت غرفه الرياض علي توقيع نواف الحربي الذي وقع علي هذا الخطاب ، ولا يمكن لها ان تصادق علي هذا التوقيع الا بعد موافقه المدعي عليها علي اعتماد هذا التوقيع لدي الغرفه مما يعني ان نواف الحربي مفوض من قبل المدعي عليها ، كما لا ينال من ذلك ان المصادقه تمت بعد تاريخ الخطاب بسنتين ، اذ العبره هي ان وقت المصادقه كان توقيع نواف الحربي علي الخطاب معتمدا من قبل المدعي عليها ، ويضاف الي ذلك ان توقيع نواف الحربي كان معتمدا من قبل تاريخ الخطاب 17/2/2015م اذ ان العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه الجميعه للسفر والسياحه والموقع عليه بتاريخ 30/12/2013م قد وقعه نواف الحربي عن المدعي عليها ، وتمت المصادقه علي توقيع الحربي من قبل الغرفه في ذلك التاريخ ، كما ان الاختام التي ختمت بها الخطابات والعقود واوامر الشراء سبق ان ختمت بها المدعي عليها وقبل تاريخ الخطابات والعقود واوامر الشراء كما في العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه الجميعه وامر الاركاب علي اوراق شركه الجميعه للسفر والسياحه ، وعلي تفويض محسن الدعدع بالتوقيع علي اوامر الاركاب للمدعي عليها ، كما ان المدعي عليها ختمت مذكراتها المقدمه للدايره بختمها الذي تدعي عدم صحته وتزويره ، الامر الذي تري معه الدايره ان دفع المدعي عليها بعدم صحه هذه الاختام والتواقيع والخطابات دفع غير ملاق،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدولها عن حكمها الصادر في هذه القضيه والزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن حكمها الصادر في هذه القضيه والقاضي برفض هذه الدعوي.
عضو
ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي 
عضو
 وليد بن محمد الشهري
رييس الدايره
 ابراهيم بن محمد الحيدر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2028 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه المدينه الشاهقه للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه جافا الخليجيه سجل تجاري (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
تقدم المدعي وكاله بالتماس اعاده نظر في حكم دايره الاستيناف الصادر في هذه القضيه حاصله ايراد اسباب حكم الاستيناف والرد عليها وختم ذلك بقوله (لذا فان موكلتي تلتمس الحكم السابق) ، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه بتاريخ 02/12/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر فهد سواد بن مطلق العقيلي المطيري ترخيص محاماه رقم 131 / 25 وكيل المدعيه المثبته هويته وصفته في ضبط الجلسه فيما لم يحضر احد عن المدعي عليها واستمعت دايره الاستيناف لالتماس اعاده النظر من المدعي وكاله حيث احال علي ما ورد في الالتماس واشار الا انه يعتمد في التماسه الي الفقره (ه) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وقرر الاكتفاء وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 (الاسباب)
استنادا للمواد (200، 201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما تقدمت به وكيله الملتمس لا تندرج ضمن اي من الحالات التي يقبل فيها الالتماس فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس ودون حاجه لبحث شرط المده المنصوص عليه في الماده (201). مع الاشاره علي ان الالتماس ليس فيه طلب عدا عباره (التماس الحكم).
 (منطوق الحكم)
 حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم في هذه القضيه.
عضو
 سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
عضو
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه