tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 11993 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-27 date_hijri=1442-09-15 document_type=ruling entity=document_number:0bfb3a77-e693-49a2-a484-f4a47df546fe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 11993 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم (...) بوكالته عن (...)– سجل تجاري رقم (...) – بصفته رييس لجنه الداينين في اجراء التصفيه لشركه (...) – سجل تجاري رقم (...) – التفليسه بطلب تضمن: بناء علي الماده الثامنه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، وبناء علي الماده الثانيه عشر فقره (2) من قواعد اداره الاجتماعات في اجراءات الافلاس وبصفتي رييس لجنه الداينين في اجراء التصفيه لشركه (...) فقد تقدم الي امين الافلاس بطلب صرف مكافات لاعضاء لجنه الداينين والبالغ عددهم سبعه اعضاء، وذلك بحسب الاجتماعات الماضيه المنعقده للجنه والبالغ عددها اربعه اجتماعات، وهم التاليه اسماؤهم:
1. (...) وممثله/ (...) -رييس-
2. البنك (...) وممثله/(...) -عضو-
3. مجموعه (...) وممثلها/ (...) –عضو-
4. بنك (...) وممثله/ (...) -عضو-
5. مصنع (...) وممثله/ (...) –عضو-
6. المصنع (...) وممثله/ (...) -
7. (...) وممثله/ (...) -عضو-
بحيث تكون تقديرها حسب اللجان الاخري مبلغ وقدره (2000) ريال سعودي، لكل عضو من الاعضاء، عن كل اجتماع من الاجتماعات المنعقده، ومبلغ وقدره (5000) ريال سعودي، لكل عضو من الاعضاء، عن كل اجتماع اتخذت فيه اللجنه قرارات بشانها، الا ان امين الافلاس رفض ذلك، ونعترض علي قرار الامين بالرفض ونطلب صرف المكافاه وفق ما سبق بيانه.
وبعرض ذلك علي الامين رد بالاتي: بعد الاطلاع علي الطلب وما استندت عليه اللجنه من مواد نظاميه وما يهدف له نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه من تشكيل هذه اللجنه والذي عني وبشكل اساسي ان يكون دورها الاشراف والرقابه وابداء الراي وتمثيل بقيه الداينين تحقيقا للشفافيه والموضوعيه وزياده للحوكمه علي اجراءات الافلاس، وبصفتي امين الافلاس المعين علي اجراء التصفيه لشركه (...) وبالاستناد علي صلاحياتي الممنوحه وفقا للنظام ولايحته التنفيذيه، فقد قررت رفض صرف المكافات لاعضاء لجنه دايني التفليسه للاسباب التاليه:
اولا: ان نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه انما قرر تشكيل اللجنه لاهداف الاشراف والرقابه علي اجراءات الافلاس ومن ذات الداينين وقد تجلت اراده المنظم في ان يكون اعضاء اللجنه ممن قبلت مطالبتهم وذلك لمصلحتهم المتحققه من تشكيل هذه اللجنه الرقابيه والتي ستتولي اعمال الاشراف والرقابه علي اموالهم المقرره في اصول التفليسه بناء علي طلب ترشيح يقدم من الداين نفسه.
ثانيا: ان نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه قد قرر دفع اي مصروفات معقوله يتكبدها عضو لجنه الداينين لحضور اي من اجتماعاتها وقد اجاز عقد الاجتماعات والمداولات والتصويت بوسايل التقنيه الحديثه حرصا علي تفعيل دور اعضاء اللجنه دون تكبدهم اي مصروفات لممارسه صلاحياتهم ومهامهم حفاظا علي اصول التفليسه.
وذلك وفقا للماده الماده الثامنه والعشرين: والتي نصت علي" تدفع من اصول التفليسه اي مصروفات معقوله تكبدها عضو لجنه الداينين لحضور اجتماعات اللجنه."
ولم يعن ان تصرف لعضو اللجنه مكافاه او مخصص مالي من اصول التفليسه والا لانتفي القصد من تعيين لجنه اشرافيه ورقابيه علي اجراء الافلاس تحقيقا لمصداقيه ونزاهه الراي او القرار المتخذ من قبل اعضاء اللجنه، وهو ما عني له النظام من خلال عدم قبول ترشيح العضو الذي يكون محل مطالبته مضمونا بكامله.
ثالثا: ان صرف مكافات او مخصص مالي لعضو اللجنه قد يتحقق منه تحصيله لكامل الدين وهو ما لا يتماشي مع اهداف نظام الافلاس والذي قرر مراعاه حقوق الداينين كافه علي نحو عادل وضمان المعامله العادله لهم.
رابعا: ان صرف مخصص مالي لاعضاء اللجنه والبالغ عددهم 7 اعضاء بمعدل (2000) للاجتماع و (5000) للاجتماعات التي يتخذ فيها قرار، مكلف علي الاجراء وخاصه في اجراء التصفيه والتي قد لا يتحقق فيها سداد كافه مستحقات الداينين.
فرد رييس لجنه الداينين بالاتي: ان اعتراضنا ينصب علي الاوجه التاليه: اولا: تضمن القرار الصادر من الامين الفقره (اولا) في الرد علي طلب اتعاب اعضاء لجنه الداينين الاتي (ان يكون اعضاء اللجنه ممن قبلت مطالبتهم وذلك لمصلحتهم المتحققه من تشكيل هذه اللجنه الرقابيه التي ستتولي اعمال الاشراف والرقابه علي اموالهم المقرره في اصول التفليسه) هذا غير صحيح ومحل نظر وتعسف غير مقبول، ومخالف لما نص عليه النظام وليس من مهام لجنه الداينين الاشراف و الرقابه علي اموالهم فقط و انما العمل الجماعي و المشترك بالتعاون مع الامين استنادا الي الماده (الماده السادسه والعشرون) والتي تنص علي (1- تلتزم لجنه الداينين بتمثيل الداينين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللايحه، وتشمل مهماتها الاتي: ا - الموافقه علي بيع اي اصل تتجاوز قيمته ربع قيمه اصول التفليسه. ب - ابداء الراي للامين -بناء علي طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقه ببيع اصول التفليسه. ج - ابداء الراي عند اعداد المقترح ومقترح تعديل الخطه. د - ابداء الراي في حصول المدين علي تمويل مضمون. ه - التبليغ عن اي مخالفه للنظام او اللايحه. و - ابداء الراي في انهاء عقود المدين. ز - اي مهمه اخري تكلفها بها المحكمه او تنص عليها الخطه. 2- تعقد لجنه الداينين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددهما رييس اللجنه.
ثانيا: تضمن القرار الصادر من الامين الفقره (ثانيا) في الرد علي طلب اتعاب اعضاء لجنه الداينين الاتي: (ان نظام الافلاس قد اجاز عقد الاجتماعات والمداولات والتصويت بوسايل التقنيه الحديثه حرصا علي تفعيل دور اعضاء اللجنه دون تكبدهم اي مصروفات لممارسه صلاحياتهم ومهامهم حفاظا علي اصول التفليسه). انه الي جانب بدل الحضور الذي يدفع لعضو اللجنه عن كل اجتماع يحضره، ان مهام لجنه الداينين لا تقل اهميه عن الخبير في المهام المنوطه اليه واستنادا الي الماده الرابعه والتسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس التي تنص علي (يستحق الامين والخبير اتعابا نظير اداء المهمات المكلفين بها في اجراء الافلاس وفق قواعد اتعاب الامناء والخبراء) مع جواز الاداء بجانب انجاز المعاملات الكترونيا حسب ما تنص عليه الماده الخامسه والتسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس والتي نصت علي: (يجوز ان تجري التعاملات المنصوص عليها في النظام او اللايحه الكترونيا).
ثالثا: تضمن القرار الصادر من الامين الفقره (ثالثا - رابعا) في الرد علي طلب اتعاب اعضاء لجنه الداينين الاتي: (ان صرف مكافيات او مخصص مالي لعضو اللجنه قد يتحقق منه تحصيله لكامل الدين وهو ما لا يتمشي مع اهداف نظام الافلاس والذي قرر مراعاه حقوق الداينين كافه علي نحو عادل وضمان المعامله العادله لهم). هذا غير صحيح وغير مطابق بما تضمنه النظام ان لجنه الداينين ليس من المهام المنوطه لها تحصيل الدين لصالح انفسهم، انما متابعه سير عمل الامين ذاته، وسير التصفيه ورعايتها، واقتصاص اعضايها وقتهم لصالح رعايه الاجراء مقابل ان تدفع اتعابهم من غير تعد او تفريط.
ان احكام نظام الافلاس تعمل علي حمايه الداينين، وتحافظ علي اموالهم بالمحافظه علي قيمه اصول التفليسه من الناحيه الوقاييه الاحترازيه، عليه وبناء علي ما تقدم نلتمس من مقام الدايره الموقره:
اولا: قبول الاعتراض علي خطاب الامين والمتضمن رفض اتعاب لجنه الداينين.
ثانيا: الموافقه علي صرف اتعاب لاعضاء لجنه الداينين.
فقيد الطلب بالرقم المشار اليه ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث نظرت الدايره في هذا اليوم الطلب المشار اليه اعلاه، ورات الحكم فيه.
(الاسباب)
لما كانت شركه (...) تخضع لاجراء التصفيه بموجب حكم الدايره الصادر في 24/09/1440ه، ولما كان (...) بصفته رييس لجنه الداينين في الاجراء يعترض علي قرار امين الافلاس برفض صرف مكافات لكل عضو من اعضاء اللجنه عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنه، ولما كان نظام الافلاس قد اعطي لكل ذي مصلحه الحق في ان يعترض علي اي قرار او اجراء يصدر عن امين الافلاس وفق الماده (215) من النظام المتضمنه: " فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحه الاعتراض امام المحكمه علي اي اجراء يتخذ او قرار يصدر عن .... او امين الافلاس ...، خلال (اربعه عشر) يوما من تاريخ صدور القرار او اتخاذ الاجراء"، وبما ان رفض امين الافلاس – صرف مكافاه للجنه الداينين يعد بمثابه القرار السلبي الذي يتجدد مع استمرار رفض اتخاذ القرار، وبما ان هذا النوع من القرارات تتجدد فيه مواعيد الاعتراض ما دامت حاله الامتناع قايمه، فان اعتراض لجنه الداينين مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فبما ان نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه لم يتضمنا صرف اي مبلغ للجنه الداينين سوي ما نصت عليه الماده (28) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس من انه: " تدفع من اصول التفليسه اي مصروفات معقوله تكبدها عضو لجنه الداينين لحضور اجتماعات اللجنه "، وبما ان ما تطلبه لجنه الداينين ليس داخلا في الماده المشار اليها حيث ان اللجنه تطلب مكافات والماده لم تنص الا علي "المصروفات المعقوله"؛ فان اعتراض لجنه الداينين – والحاله هذه – مرفوض، وبذلك تقضي الدايره.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض اعتراض لجنه الداينين علي قرار الامين في اجراء التصفيه لشركه (...).
وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.