tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2145 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-09-21 document_type=ruling entity=document_number:b911b2f5-5cf2-4ba8-a452-be8bbf8def8b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١٤٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتقديم الوجبات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بالوكاله الشرعيه رقم: (...)، ذكر فيها: ان موكله يعمل في مجال الحلويات والفطاير، ولديها خلطات بمواصفات محدده، وان المدعي عليها تعمل في مجال الاطعمه: (كيك - دونات)، وانه بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠٢٠م قامت المدعي عليها باستخدام نفس الخلطات والموصفات التي يستخدمها موكله مما نتج عنه وقوع الضرر عليه، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي ازاء الاضرار الواقعه عليه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاثنين ٢١ / ٩ / ١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، بالوكاله الشرعيه رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي. وبجلسه يوم الاربعاء ٦ / ١١ / ١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه انكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، ثم ذكر وكيل المدعي بان موكله ليس لديه اي بينه وطلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الخميس ٧/١١/١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض موكله ازاء الاضرار الواقعه عليه كما هو مبين في وقايع الدعوي ، وحيث ان المدعي عليه انكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا كما هو مبين في محضر جلسه يوم الاربعاء ٦/١١/١٤٤٢ه ،و بناء عليه فانه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه ، وحيث ان وكيل المدعي عجز عن تقديم بينته الداله علي صحه دعوي موكله، طالبا توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه كما هو مبين في المحضر السابق ،ثم اكتفي الطرفان بماسبق ، فبناء علي ماتقدم وبعد دراسه الدايره لطلب المدعي بشان توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، ولان صحه توجيه الايمان النافيه مناطه بانتفاء الموانع التي تمنع من توجيهها، والا لم يصح توجهها ، ومن تلك الاحوال المانعه التي نصت عليها الماده (١٣٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: انه اذا لم يكن بين الطرفين مخالطه او علاقه يحتمل معها صدق الواقعه المراد اداء اليمين عليها، وحيث ان البين ظاهرا هو انتفاء تلك المخالطه والعلاقه بين طرفي النزاع، عليه فان الدايره لم تر صحه توجيه اليمين النافيه الي المدعي عليه وتنتهي مع ذلك الدايره الي استصحاب اصل براءه الذمم عما يشغلها ويكلفها، والحكم بما جاء في منطوقه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الدعوي, وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٣٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتقديم الوجبات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بتعويض ازاء الاضرار الواقعه عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي ، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طالبا نقض الحكم والحكم بالزام المدعي عليها بتعويض ازاء الاضرار الواقعه عليه ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٣ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي, واحال وكيل المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه وبالطلاع وكيل المستانف ضده عليها اجاب قايلا ان ما ذكره المعترض غير صحيح فجري سؤال وكيل المستانف هل تحظي هذه الخلطات محل الدعوي باي نوع من انواع حمايه الملكيه الفكريه فاجاب بالنفي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ذلك ان الخلطات محل الدعوي و التي يدعي ان المدعي عليه استخدم نفس هذه الخلطات لا تحظي باي نوع من انواع حمايه الملكيه التي رتب النظام استحقاق مالكها التعويض عن تقليدها ، ولما كانت الدعوي الماثله من قبيل دعاوي التعويض التي تستلزم قيام اركانها المتمثله في " الخطا و الضرر و العلاقه السببيه " وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله ومع عدم وجود الغطاء القانوني من خلال تسجيل حق المدعي في ملكيتها و انعكاس ذلك بتوفير الحمايه لها وفق مقتضيات النظام فان الدايره لا تجد مستمسكا لانزال ركن الخطا فضلا عن بحث ثبوت التصرف الدال عليه من قبل المدعي عليه من عدمه و بالتالي انهيار دعوي التعويض علي اثر ذلك مما يجعل الدايره تنتهي الي تاييد الحكم برفض الدعوي علي هذا الاساس السالف سرده .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٣/١١/١٤٤٢ه والمنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.