tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430555396 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-01-27 document_type=ruling entity=document_number:411039145 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 41825199 لعام 1441ه
المدعي:
عبود بن محمد بن عبدلله القحوم العمودي
المدعي عليه:
عمرو يحيي سهل المطرقي/مؤسسه
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: حيث سبق ان قام موكلي بشراء قطعه الارض رقم 312 الكاينه بحي ابحر الشماليه بمخطط القادسيه بحي الفردوس بجده والبالغ مساحتها 420متر مربع بمبلغ وقدره 770000 ريال مضافا عليها 20000 ريال دلاله وقام بتسجيلها باسم عمرو يحيي سهل المطرفي صاحب المؤسسه المدعي عليها وتم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي ان يقوم موكلي بشراء الارض والمدعي عليها ببنايها فلتين دوبلكس في فتره لا تتجاوز خمسه عشر شهرا بواقع حصه 50% ارضا وبناء في كامل المشروع وبعد مضي عده سنوات اتضح لموكلي ان المدعي عليها ظلت تماطل ولم تقم بتقديم حصتها في المشروع ببناءه ولم تنفذ الاتفاق المبرم بينهم واتضح لموكلي ان المدعي عليها قامت ببيع الارض بمبلغ وقدره 870000ريال مستغله تسجيل الارض باسمها وعليه وحيث ان المدعي عليها لم تفي بالعقد بين الطرفين عليه التمس من فضيلتكم فسخ العقد والزام المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره 870000ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 87000 ريال هذه دعواي.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 16/04/1442ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها ما نصه: حيث سبق ان قام موكلي بشراء قطعه الارض رقم 312 الكاينه بحي ابحر الشماليه بمخطط القادسيه بحي الفردوس بجده والبالغ مساحتها 420متر مربع بمبلغ وقدره 770000 ريال مضافا عليها 20000 ريال دلاله وقام بتسجيلها باسم عمرو يحيي سهل المطرفي صاحب المؤسسه المدعي عليها وتم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي ان يقوم موكلي بشراء الارض والمدعي عليها ببنايها فلتين دوبلكس في فتره لا تتجاوز خمسه عشر شهرا بواقع حصه 50% ارضا وبناء في كامل المشروع وبعد مضي عده سنوات اتضح لموكلي ان المدعي عليها ظلت تماطل ولم تقم بتقديم حصتها في المشروع ببناءه ولم تنفذ الاتفاق المبرم بينهم واتضح لموكلي ان المدعي عليها قامت ببيع الارض بمبلغ وقدره 870000ريال مستغله تسجيل الارض باسمها وعليه وحيث ان المدعي عليها لم تفي بالعقد بين الطرفين عليه التمس من فضيلتكم فسخ العقد والزام المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره 870000ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 87000 ريال هذه دعواي،وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها القاضي (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب)،ثم تقدم وكيل المدعي بالتماسه علي الحكم المذكور،وحددت جلسه 05/08/1443ه المنعقده للنظر في الالتماس المقدم من قبل وكيل المدعي وافاد بانه يطلب السير والنظر في الدعوي حيث صدر حكم المحكمه العامه برقم 411039145 وتاريخ 27/01/1441ه القاضي بعدم الاختصاص النوعي, فطلبت منه الدايره ارفاق الحكم المذكور خلال ثلاثه ايام من تاريخه عبر النظام،وفي جلسه 19/08/1443ه اشارت الدايره الي تقديم المدعي ما طلب منه عبر النظام بتاريخ 10/08/1443ه،وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه،وللمدعي الحق بتقديم اجابه خلال ثلاثه ايام من انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليه،وفي جلسه 04/09/1443ه اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه التي انتهي فيها الي الدفع الشكلي وذلك لصدور احكام سابقه بعدم الاختصاص وعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل،فافهمته الدايره بتقديم اجابه موضوعيه علي الدعوي خلال خمسه ايام عبر النظام،فاستعد بذلك،وفي جلسه 09/10/1443ه وبحضور الاطراف اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه المرفقه بالنظام بتاريخ 20/09/1443ه والتي تضمنت اتفاق الطرفين باستثمار مبلغ المطالبه بمشاريع اخري بعد انتهاء المشروع الاول وحصول خساير لاحقه بعد ذلك وانتهي فيها الي طلب صرف النظر عن الدعوي, وطلب وكيل المدعي مهله للاجابه عليها حيث انه لم يتمكن من الاطلاع عليها،فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه،وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه المودعه بتاريخ الامس والتي انتهي فيها الي طلب ندب خبير محاسبي،ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بانه ليس له الا يمين المدعي علي نفي قبوله استثمار الاموال بعد انتهاء المشروع الاول فاجاب بانه يرفض يمين المدعي،و افاد بان سكوت المدعي عن حقه رغم علمه ببيع الارض بعام 1436ه يدل علي علمه بالاستثمارات المذكوره اللاحقه،وطلب وكيل حصر دعواه بالمطالبه بمبلغ (870,000) ريال،وحفظ حقه فيما يتعلق باتعاب المحاماه بدعوي مستقله،ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن طلب الالتماس المقدم من المدعي والتي تضمن صدور حكم المحكمه العامه بجده القاضي ب(عدم الاختصاص النوعي) والمؤرخ في 27/01/1441ه اي قبل صدور حكم هذه الدايره محل الالتماس،ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (ب) من الماده (78/ 1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه، وانها من اختصاص محكمه اخري، فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)،واما عن الموضوع فحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (870,000) ريال والذي سلمه له للدخول بالشراكه معه في شراء عقار واستثماره،وحيث اقر المدعي عليه باستحقاق المدعي للمبلغ المذكور ودفع بانه قام باعاده استثماره في نشاطات اخري بعد الانتهاء من المشروع الاول وبعلم المدعي ثم تعرضت الشراكه للخساره وفقا للتفصيل الوارد بمذكرته المودعه عبر النظام بتاريخ 20/09/1443ه،وحيث انكر المدعي موافقته علي اعاده استثمار المبلغ وعلمه بذلك،وحيث لم يقدم المدعي عليه البينه،وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي, وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر –رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره المدعي عليه بانه ليس له الا يمين المدعي علي نفي ما ادعاه، الا انه قرر رفض اليمين ؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه،وتنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم: 
اولا: قبول الالتماس المقدم من عبود بن محمد بن عبدالله القحوم العمودي هويه وطنيه رقم (...)
ثانيا: العدول عن حكم الدايره السابق والمؤرخ في 16/04/1442ه والقاضي بعد الاختصاص النوعي،والحكم مجددا بالزام المدعي عليه عمرو يحيي بن سهل المطرفي سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه عمرو يحيي سهل المطرفي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل عبود بن محمد بن عبدالله القحوم العمودي هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (870,000) ريال.

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 41825199 لعام 1441ه
المدعي:
عبود بن محمد بن عبدالله القحوم العمودي
المدعي عليه:
عمرو يحيي سهل المطرفي/مؤسسه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في ان المدعي يطالب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه بتسليمه راس المال وقدره (870,000 ريال) والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (87,000 ريال). وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 16 / 04 / 1442ه والذي قضي ب: ((عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب)). وبعد اكتساب الحكم للصفه القطعيه تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر تاسيسا علي انه سبق صدور حكم من المحكمه العامه بجده بتاريخ 27 / 01 / 1441ه يقضي ب(عدم الاختصاص النوعي)، وهذا الحكم صدر قبل صدور حكم الدايره التجاريه -محل الالتماس- ؛ وباحاله الطلب الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 17 / 11 / 1443ه والذي قضي بما يلي: ((اولا: قبول الالتماس المقدم من عبود بن محمد بن عبدالله القحوم العمودي -هويه وطنيه رقم (...)-. ثانيا: العدول عن حكم الدايره السابق والمؤرخ في 16 / 04 / 1442ه والقاضي بعدم الاختصاص النوعي، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه عمرو يحيي بن سهل المطرفي -سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه عمرو يحيي سهل المطرفي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)- بان يدفع ل عبود بن محمد بن عبدالله القحوم العمودي -هويه وطنيه رقم (...)-، مبلغا قدره (870,000) ريال.)). ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه يوم 17 / 06 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه بتاريخ 17 / 06 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن ما نصه: "الاسباب الموضوعيه للاعتراض علي الحكم: (1) ذكرت الدايره ان موكلي اقر باستحقاق المدعي للمبلغ -محل الدعوي-، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم يقر موكلي باستحقاق المدعي للمبلغ -محل الدعوي- ولو ان موكلي اقر بذلك لما لجا الي طلب تعيين محاسب قانوني، ولما رفض يمين المدعي، وغايه ما تحدث به موكلي ان عمليه الاستثمار والمضاربه تمت بينه وبين المدعي وان المدعي (المعترض ضده) علي علم بهذا الاستثمار والمضاربه بموجب العقد المبرم بينهما والشهود المواكبين لجميع الاحداث والاتفاقيات التي تمت بين المدعي والمدعي عليه، كما ان المدعي علي علم بالخساره التي تعرض لها المدعي عليها بسبب انهيار سوق العقار، الا ان المدعي المعترض ضده ابي هذه الخساير مخالفا بذلك عقود المضاربه الشرعيه والتي من اهم صفاتها مشاركه جميع المضاربين في الربح والخساير، وعلي الرغم من اننا وضحنا ذلك بالارقام للدايره الا انها لم تلق له بالا ومضت في طريقها للحكم دون الاستناد علي الاسباب النظاميه سواء الشكليه او الموضوعيه. (2) ان ما يؤكد عدم اقرار موكلي بالمبلغ -محل الدعوي- هو ان مبلغ الدعوي الذي حكمت به الدايره يختلف عن مبلغ الاستثمار المذكور في عقد الاستثمار، حيث ان مبلغ الاستثمار هو (770,000) سبعمايه وسبعون الف ريال في حين ان المبلغ المحكوم به هو (870.000) ثمانمايه وسبعون الف ريال وهو نفس المبلغ الذي يطالب به المدعي، وهذا دليل علي ان الدايره اصدرت حكمها للمدعي (المعترض ضده) بناء علي اقوال مرسله ولم تنتبه الدايره للعقد المبرم بين الطرفين، ناهيك عن ان الدايره لم تضبط في حكمها نص العقد، وكان يجب علي الدايره ان تضبط نص العقد في الحكم كاجراء اوجبه النظام عليها في مثل هذه الدعاوي، كما انها لم تضبط الدفوع الوارده بالمذكرات المقدمه من قبلنا مما يعد اخلالا بحق الدفاع من الدايره. (3) لم تستجب الدايره لطلب موكلي المتضمن الرغبه في تعيين خبير محاسبي للاطلاع علي كافه الحسابات والمصروفات والمستندات التي تؤيد دفوعه، وقد حصرت الدايره الدعوي باكملها علي يمين المدعي (المعترض ضده) وافهمت موكلي بانه ليس له الا يمين المدعي، ولم تبين لنا الدايره اسباب رفضها لطلب تعيين الخبير مخالفه بذلك الماده (128 / 2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: ((للدايره رفض تكليف الخبير ولو طلبه احد الخصوم مع بيان سبب الرفض في ضبط القضيه.)) وهذا اخلال بحق الدفاع. (4) تجاهلت الدايره ما اوردناه من دفوع المتضمنه وجود شهود علي علم ورغبه المدعي (المعترض ضده) في الاستثمار وكان من المتامل علي الدايره ولاظهار الحقيقه ان تستجيب لهذا الطلب عملا بالماده (72 / 3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: ((للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستدعي للشهاده من تري لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقه.))، كما ان شهاده الشهود هي احد وسايل الاثبات وفق ما اشارت اليه الماده (65) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يجوز الاثبات بشهاده الشهود ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.))، وحيث انه لا يوجد نص يمنع من الاثبات بشهاده الشهود في هذه الدعوي الامر الذي كان يجب معه علي الدايره ان تستجيب لهذا الطلب، الا انه لوحظ ان الدايره لم تعطي الحق لموكلي في اثبات دفوعه باي طريقه من الطرق مكتفيه بالزام موكلي بقبول يمين المدعي من عدمه، وهذا ليس من العدل بمكان، اذ من حق المتقاضين اثبات دفوعهم باي طريقه من طرق الاثبات وهو المبدا العام الذي اكد عليه النظام. (5) قبلت الدايره التماس المعترض ضده وتجاهلت ما اوردناه بشان كافه الاحكام الصادره في موضوع هذه الدعوي والتي نوردها لفضيلتكم للتاكيد علي عدم نظاميه قبول هذا الالتماس وهذه الاحكام وفق تواريخ هذه الاحكام علي النحو التالي: ((الحكم رقم (411039145) وتاريخ 27 / 01 / 1441ه الصادر عن المحكمه العامه بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي - الحكم في القضيه رقم (5962) وتاريخ 24 / 03 / 1442ه الصادر عن الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بعدم الاختصاص النوعي - الحكم رقم (421172907) وتاريخ 15 / 04 / 1442ه الصادر عن المحكمه العامه برفض الالتماس - الحكم في القضيه رقم (5199) وتاريخ 16 / 04 / 1442ه الصادر عن الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بعدم الاختصاص النوعي - الحكم رقم (431687257) وتاريخ 04 / 01 / 1443ه الصادر عن المحكمه العامه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. (6) حصرت الدايره تسبيبها في ان المعترض ضده (المدعي) لا يعلم بالاستثمار الذي قام به المعترض (المدعي عليه) وهذا غير صحيح وقد حاول موكلي (المعترض) بيان حقيقه العلاقه بينه وبين المدعي وان هذا الاخير علي علم بالاستثمارات وبالبيع وقد اقر المدعي بذلك في لايحه دعواه المحكوم فيها من المحكمه العامه، ثم اقر بذلك مره اخري امام المحكمه التجاريه وهذا مما يؤكد علي تناقض وتخبط المدعي وانه يسعي فقط لاستعاده اموال لا حق له فيها، كما ان تاخر المدعي في اقامه الدعوي دليل علي علمه ورغبته وموافقته علي الاستثمار حيث ان الاستثمار منذ عام 1436ه في حين اقام المدعي اولي دعاويه بعد مرور ما يقارب خمس سنوات من هذا التاريخ ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان القاعده علي ان "السكوت في معرض الحاجه بيان"، ومن ثم فان سكوت المعترض ضده طوال هذه الفتره علي المطالبه بما يدعيه بيان واضح علي علمه وموافقته، ولكنه حينما علم بتدهور السوق العقاري وانتكاسه رغب في الخروج من المضاربه دون خساره وهذا مخالف للشرع. الطلبات (1) قبول هذا الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه المنصوص عليا في الماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه ونظر الاستيناف مرافعه استنادا لللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف (2) نقض الحكم رقم (433528948) وتاريخ 17 / 11 / 1443ه الصادر في القضيه)، واكد وكيل المدعي عليه علي ما جاء في الاعتراض وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب قايلا بانه يتمسك بالحكم وان ما ورد في الاعتراض عباره عن تكرار لما سبق، واضاف بان هناك مساع للصلح بين الطرفين ؛ فعقب وكيل المدعي عليه بصحه ما ذكره وكيل المدعي من وجود مساع للصلح وطلب الطرفان امهالهما مهله اخيره لاتمام الصلح ؛ وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 02 / 07 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه،، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لاجل اتمام الصلح، اجابا بانه لم يتم الاتفاق علي الصلح، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم حضر المدعي و المدعي عليه اصاله وقرر بعد عرض الصلح عليهما بقبول انهاء المنازعه صلحا وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا اجماليا قدره (957.000) تسع ميه وسبعه وخمسون الف ريال وهو مجموع مبلغ المطالبه مع اتعاب المحاماه وذلك علي النحو التالي: اولا: دفعه قدرها (150.000) ميه وخمسون الف ريال تدفع بتاريخ 03 / 07 / 1444ه. ثانيا: دفعه قدرها (50.000 ريال) تدفع بتاريخ 03 / 10 / 1444ه. ثالثا: يدفع الباقي علي دفعات شهريه كل شهر بمبلغ (12.000) اثني عشر الف ريال ابتداء من 03 / 11 / 1444ه وكل دفعه لكل شهر تكون في مثل هذا اليوم وان يكون السداد علي حساب المدعي عبر الحساب الجاري في البنك الاهلي التجاري ((...)0105) او نقدا علي انه اذا تخلف المدعي عليه عن سداد اي دفعه في التاريخ المحدد فيحل عليه المبلغ كاملا وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فبما ان وكيلي طرفي الدعوي قد طلبا من دايره الاستيناف في الجلسه المعقوده بتاريخ 17 / 06 / 1444ه امهالهما لجلسه قادمه لحل النزاع بين الطرفين وديا وانهايه صلحا. وبما ان طرفي الدعوي قد قررا في الجلسه المعقوده في هذا اليوم 02 / 07 / 1444ه حصول الاتفاق بين الطرفين علي حل النزاع صلحا، حيث اتفقا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا اجماليا قدره (957.000) تسع ميه وسبعه وخمسون الف ريال وهو مجموع مبلغ المطالبه مع اتعاب المحاماه؛ وذلك علي النحو التالي: اولا: دفعه قدرها ميه وخمسون الف (150.000) ريال تدفع بتاريخ: 03 / 07 / 1444ه. ثانيا: دفعه قدرها خمسون الف (50.000) ريال تدفع بتاريخ: 03 / 10 / 1444ه. ثالثا: يدفع باقي المبلغ علي دفعات شهريه، كل شهر بمبلغ قدره اثنا عشر الف (12.000) ريال ابتداء من: 03 / 11 / 1444ه، وكل دفعه لكل شهر تكون في مثل هذا اليوم علي ان يكون السداد علي حساب المدعي عبر حسابه الجاري في البنك الاهلي التجاري رقم (...) او نقدا ؛ علي انه اذا تخلف المدعي عليه عن سداد اي دفعه في التاريخ المحدد فيحل عليه المبلغ كاملا. ولما كان الصلح جايزا ومرغبا فيه شرعا في قول الله تعالي: {والصلح خير}، وفي الحديث المشهور المروي عن النبي -صلي الله عليه وسلم-: ((الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما..))، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح وجوازه، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع، وحيث طلب طرفا الدعوي من الدايره اثبات الصلح بينهما والحكم بموجبه والزامهما بمقتضاه ؛ وبناء عليه فقد انتهت الدايره الي الغاء الحكم الابتدايي واثبات الصلح بين الطرفين وفقا لما هو وارد في منطوق حكمها ادناه:
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشره المؤرخ في 17 / 11 / 1443ه، في القضيه رقم (41825199)، والحكم مجددا ب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، والزامهما به؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.