tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531116328 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-08 date_hijri=1445-12-02 document_type=ruling entity=document_number:7833e14c-1a79-411b-8006-a9102a0d2209 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571329791 لعام 1445 ه
المدعي:
مصنع شركه (...) المتحده للتجاره والصناعه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) لتجاره الحبوب الزراعيه المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 01/03/2018م تم الاتفاق بين المدعيه مع المدعي عليها علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضايع عباره عن اكياس جامبو منسوجه بموجب ايميلات مراسله بين الطرفين و اوامر شراء صادره من المدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها كامل البضاعه المباعه حيث بلغ اجمالي الواصل للمدعيه مبلغا قدره (670,111,50) ستمايه وسبعون الف وميه واحدي عشره ريال وخمسون هلله، من المجموع البالغ قدره (715,732,50) سبعمايه وخمسه عشره الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله حيث ان المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (45,621) خمسه واربعون الف وستمايه وواحد وعشرون ريال لم تسدد حتي الان ، مما اجبر المدعيه لتوكيل مكتب محاماه وتكبدها مصاريف اضرار التقاضي لاقامه الدعوي. وطالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (45,621) خمسه واربعون الف و ستمايه وواحد وعشرون ريال، والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب محاماه مبلغا قدره (4,562) اربعه الاف وخمسمايه واثنان وستون ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: 1- ايميلات مراسله بين المدعيه و المدعي عليها عدد (17). 3- فواتير عدد (5) علي مطبوعات المدعيه. 4-اوامر شراء صادره من المدعي عليها عدد (5). 4 - عقد اتعاب المحاماه بين المدعيه ومكتب محاماه، المتضمن تقديم خدمات قانونيه، ممهور بتوقيع كلا طرفي العقد، بتاريخ 1445/09/17ه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/22ه: بحضور وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، ثم احال وكيل المدعيه الي لايحه دعواه، فطلبت وكيله المدعي عليها مهله لتقديم جوابها حيث لم يصل لها جواب الشركه، ثم جري الاطلاع علي الفواتير واوامر الشراء المقدمه من وكيل المدعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (45,621) خمسه واربعون الف و ستمايه وواحد وعشرون ريال، والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب محاماه مبلغا قدره (4,562) اربعه الاف وخمسمايه واثنان وستون ريال. وحيث لم تقدم المدعي عليها وكاله جوابها وبناء علي الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها). وعن مطالبتها ببقيه ثمن توريد البضاعه وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها الفواتير واوامر الشراء والمراسلات الالكترونيه بين طرفي الدعوي، ووفق الماده (29) الفقره (1) من نظام الاثبات: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، والماده (10) من نظام الاثبات: يكون لاي اجراء من اجراءات الاثبات اتخذ الكترونيا الاحكام المقرره في هذا النظام. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن مطالبتها باتعاب المحاماه وحيث قدمت في سبيل ذلك عقد اتعاب المحاماه، وبما ان البحث في اساسها لا يتاتي الا بالتحقق من اركان الضرر التي قررتها الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، من جهه قيامها علي سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع ابانه المماطله؛ فان ركن الخطا تمثل في امتناع المدعي عليها تسليم المدعيه مستحقاتها الماليه الثابته لها بموجب النظام قد الجا المدعيه الي التظلم الي القضاء بقصد الحصول علي حقوقها، واما ركن الضرر فان المدعيه قد قامت بتوكيل المحامي للترافع في دعواها الاصليه وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعي عليها بالمماطله وانكار للحق المدعي به بقصد اطاله امد التقاضي، واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي :ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) لتجاره الحبوب الزراعيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل مصنع شركه (...) المتحده للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (45,621) خمسه واربعون الفا وستميه وواحد وعشرون ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) لتجاره الحبوب الزراعيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل مصنع شركه (...) المتحده للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4،621) اربعه الاف وستميه وواحد وعشرون ريال عن اتعاب المحاماه ؛ لما هو موضح بالاسباب .