ncar · executive_regulation · processed · 42 chunks
المملكه العربيه السعوديه هي تده نظ ع لمرا و الانجاق الزدوي اللاححه التضينه لتنظيم الهينه الصادر بقراز مجلس الوزراء رقم (١٥٤) بتريخ ٤/٥/٤ الرجاليني لمتجلي اعتمدت اللايحه بقرار مجلس اداره الهينه رقم ٢٩/١٨/٢ في الجلسه الثامنه عشره بتاريخ ٢/٤/٢٩ ونشبرت في جريده ام القري العدد رقم (٢٠٠٥) بتاريخ اعتمدت اللاتحه بقرار مجلس اداره الهييه رقم ٢٩/١٨/٢ في الجلسه الثامنه عشره بتاريخ ٢/٥/٢ ونشبرت في جريده ام القري العدد رقم (٢٥٠٥) بتاريخ المضويات الصحه الموضوع الابي الاول: المصطلحات الابي الثاني: مهام و-acتصاصات الهييه واليه تنفيذها. الابي الثالث: تقارير الهييه الابي الرابع: مجلس الاداره الابي الخامس: المحافظ ونوابه الابي السادس: قواعد الاقصاح وعدم تمارض المصالح الابي السابع: الجوانب الماليه الابي الثامن: احكام ختاميه الباب الاول المصلات الماده الاولي يقتصد بالتقيم اينما ورد في هذه اللاتحه ( تقظيم مهبه تنظيم الكهرباء والابنتاج المزدوج) الصادر بقرار مجلس الوزاء رقم (١٥٥) وتاريخ ٢٨/٥/٤١، كما يقتصد باللاتحه التقليديه للنظام (اللاله التقليديه لنظام الكهرباء الخاصه بمهام هييه تنظيم الكهرباء والابنتاج المبادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم ٢٧/١١/٢ وتاريخ ٢٧/١١/٢، كما يكون للالNFاظ والاببارات المعرفه في كل منهما المعاني نفسها في هذه اللاتحه مالم يقتض السابق خلاف ذلك. بقتصد باللاله انما وردت في هذه اللاتحه (اللاله التقليديه للتعظيم هييه تطبيق الكهرباء والانتاج والادرج) ، كما ان الاشاره في هذه اللاتحه : ان ماده او فصل هي اشاره الي ماده من مواد هذه اللاتحه او فصل من فصولها ، ما لم يقتض السابق خلاف ذلك. الباب الثاني مهام و-acfasيات الهينه وانهيه تنشدهها الماده الثانيه مع مراعاه المهام الوكمه الي الهينه بموجب النظام والتنظيم، يقوم المجلس باصدار اللوايح والقرارات المنظمه لصناعه الكهرباء وتحليه المياه في جميع انجاء المملكه الخاصه بما يلي : العاليه بالاستهلك وحمايه حقوقه ١.٢ بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين وبسعار تنافسيه معقوله مبنيه علي اسس تجاريه، ويشمل ذلك ما يلي: ١.١.٢ ضمان حق جميع مستهلكي الطاقه الكهرياييه في اختيار مقدم الخدمه. ٢.١.٢ ضمان حق كبار المستهلكين الذين تحددهم الهييه في اختيار المزود بالطاقه وكذلك ضمان حفهم في استخدام منظومه النقل لتمرير الطاقه وذلك بعد توقع اتفاقيات التوصيل المعتمده من الهييه بين المستهلك او المزود بالطاقه ومنظومه النقل ودفع المقال المالي الذي تعتمده الهينه لتمرير الطاقه. استكمال تطوير هيكله البنيه الاساسيه لصناعه الكهرباء وتحليه المياه ٢.٢ فصل انشطه صناعه الكهرباء وتحليه الماء، وتشمل انتاج الطاقه الكهرباييه والانتاج المزدوج ونقل الطاقه الكهرباييه وتوزيعها والنتاجره بها، وتحليه المياه ونقلها الي نقط التوزيع والنتاجره بها. حمايه التنافس ٢.٢ ايجاد المنافسه العادله ومنع الوضع المهمن في انشطه صناعه الكهرباء وتحليه المياه. معابير اداء الانشطه ذات الطبيعه الاحتكاريه ٤.٢ وضع معابير جوده الخدمه حسب المستويات الماليه للانشطه ذات الطبيعه الاحتكاريه مثل شبكات النقل والتوزيع، ومراقبه التزام المرخص لمم بها. عدم التميز بين المستهلكين ٥.٢ وضع الاليات والضوابط التي تكفل عدم التميز بين المستهلكين من قبل المرخص لمهم بنشاطي النقل او التوزيع. تامين الامدادات ٦.٢ وضع المعايير اللازمه لتوفير امدادات الكهرباء واللياه المحلاه بصفه مامونه وموثقه يمكن الاعتماد عليها، وتحديد الاجراءات الرقابيه التي تكفل تحقيق تلك المطابير. توفير الاطار التنظيمي لصناعه الكهرباء وتحليه المياه ويشمل ذلك التالي : ١.٢ وضع لوايح واصحه ومستقره وخاليه من التمييز لتنظيم انتاج الطاقه الكهرياييه ونقلها وT2.1 وضع شروط واضحه وخاليه من التمييز لتقويم الطبات ومنح رخص الانتاج والنقل والتوزيع والنتاجره في انشطه صناعه الكهربه وتحليه المياه. لاستخدم منظومات نقل الكهرباء وتوزيمها. الماده الخاصه تنفيذا للمهام الموكله الي الهينه بموجبالنظام والتنظيم، تقوم الهينه بما يلي: تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار في النشاط الكهربايي ١٣ ويشمل ذلك التالي: عقد ورش العمل والندوات والمقترات محليا ودوليا لتسويق الفرص الاستثماريه في ١.١٢ صناعه الكهرباء وتحليه المياه. التنسيق مع الجهاد ذات العلاقه لازاله عوايق جذب الاستثمارات الحليه والدوليه. اعداد اقتراحات الانظمه واللوايح التي تساعد في جذب المستثمرين الي صناعه الكهرباء ٢.١٣ وënجله المياه، ورفعها الي مجلس الاداره للبث في تبنيها، ورفعها من قبل المجلس الي الجهات ذات الاختصاص. تهييه صناعه الكهرباء وتحليه المياه للانتقال الي سوق الطاقه الكهرباييه ويشمل ذلك التالي : 1.٢.٢ متابعه قرارات المجلس الخاصه ب تحقيق ما ورد بالماده الثانيه اعلاه، والمل علي ضمان تحقيقها. تقفيد برامج لتدريب الكوادر الوطنيه لاداره سوق الطاقه الكهرباييه والياء المحلاه. ٢.٢.٣ اقتراح الانظمه واللوايح اللازمه لانشاء السوق وادارته، وتقدمها الي مجلس الاداره للبث في تبييها، ومن ثم رفعها الي الجعات ذات الاختصاص. تمويل البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات والندوات تحصيص بند ضمن الميزانيه السنويه للهينه للقيام بما يلي: اعداد الدراسات الخاصه بمنو انشطه صناعه الكهرباء وتحليه المياه واستمراريتها ورفع كفاعتها، والتعرف علي معوقات نموها، ووضع خطط لتحطي هذه الموفات. تمويل البحوث والدراسات الخاصه بصناعه الكهرباء وتحليه المياه في الجامعات ومراكز البحث الوطنيه. تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصه في هذا المجال. 。 تحقيق مستويات الجوده في التفتيات والمعادات ٢٣ التنسيق مع الجبات ذات العلاقه لتحقيق اعلي مستويات الجوده في التقنيات واللمعات المستخدمه في صناعه الكهرباء وتحليه المياه. تعتديل التعريفه ٥.٣ اضافه ما ورد في الملاحظه التنفيذيه للنظام ، تقوم الهينه بمراجعه دوريه لهيكله تعريفه الكهرباء والمياء المحلاه واقتراح التمديل عليها بما يحقق مبادي العماله بين المستهلين والمستثمرين، وتقدم مقترحات التمديل الي مجلس الاداره للنظر في تبنيها، ومن ثم رفع توصياته بشان التغيرات التي يتقاضها المرخص لمهم من المستهلين الي مجلس الوزاره. تمشيل المملكه في المؤتمرات والندوات واللقاءات الداخليه واللخاريه واتحاجيه القيام بتمثيل المملكه في المؤتمرات والندوات واللقاءات الداخليه واللخاريه ورعايه مصالحها في المجالات التي تدخل في اختصاصها. الماده الرابعه مع عدم الاخلال بالصلاحيات والاقتصادات المنصوص عليها في اللاتحه التففيديه للنظام : يصدر المجلس او الهييه اللوايح التيفذيه والاجراييه لمواد النظام فيما يخصص مهم الهييه واللوايح التيفذيه والاجراييه للتنظيم، علي ان تشمل تلك اللوايح والاجراءات ما يلي: 1.4 القواعد الفنيه وتشمل ما يلي : 1.1.2 معاير جوده الخدمه الفعليه مقاليا المعتمده. 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 0.1.2 .1.2 0.1.2 0.1.2 ٨.١.٤ اختصاصات وواجبات المرخص لهم بنشاط كهرايي. ٢.٤ القواعد البيييه وتشمل الالتزام بالانظمه واللوايح البيييه المطبقه في المملكه. ٢.٤ القواعد التشغيليه والاجراءيه وتشمل ما يلي : ٢.١٢.٤ معاير الاداء الفني. ٢.٣.٤ معاير احتساب تكلفه تقدمي الخدمه. ٤.٤ قواعد الاستثمار. الماده الخاصه اضافه ما ورد في اللاتحه التنفيذيه للنظام ، تقوم الهييه بما يلي: ٢.٥ تحديد جدول زمني لتنفيذ فصل انشطه صناعه الكهرباء وتحليه المياه، ورفعه الي المجلس لاقراره. ٢.٥ التنسيق مع اجهات المختصه للعمل علي تطوير الانظمه لتشجيع الاستثمار في صناعه الكهرباء وتحليه المياه. ٢.٥ وضع حوافر تشجيعيه في صناعه الكهرباء وتحليه الماء مبنيه علي الارتقاء بكفاءه الاداء وTQQFITE ومكانه، وRFFHEA الي المجلس لبنيهها واستكمال اجراءاتها النظاميه. الماده المسدسه تعد الهييه نماذج اتفاقيات التزود بالخدمه الكهرباييه التي تبزم بين المستهلكين والاشخاص المرخص لهم، علي ان تشمل هذه الاتفاقيات - بالاضافه الي ما ورد في اللاتحه التنفيذيه للنظام - ما يلي : الماده المسابحه بشمل النشاط الكهربايي ما يلي ١.٧ 1.1.7 نشاط الكهرباء ويشمل توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها والاتجاره بها وبيعها بالتجزيه. ٢.١٧ نشاط انتاج المياه المحلاه ونقلها الي نقط التوزيع الرييسيه والاتجاره بها. ٢.١٧ نشاط الانتاج المزدج ويشمل: - ١ انتاج الكهرباء المصاحب لتحليه المياه. ب - انتاج الكهرباء المصاحب للبعار. ج - انتاج الكهرباء المصاحب لتحليه المياه وانتاج البحار. قبل القيام باي اعمال تحضيريه للشروع في اي نشاط كهرياني يجب علي الشخص التقدم الي الهييه بطلب للحصول علي (تصريح) منها للقيام بتلك الاعمال حسب ما تضمنته اللاتجه التنفيذيه للنظام والقواعد والاجراءات المعتمده. تصدر الهييه ضوابط من التصاريح، وتملتها علي موقفها الالكتروني، ويجب ان تشمل هذه الضوابط التالي ٢.١٠ نموذجا موحدا للتصريح، لكل نشاط علي حده. ٢.٢.٢ شروط الحصول علي التصريح. ٢.٢٠ اجراءات منح التصريح. قبل مزاوله اي نشاط كهرنايي يجب علي الشخص التقدم الي الهييه بطلب للحصول علي (رخصه) منها حسب ما تضمنته اللايحه التفيذيه للنظام والقواعد والاجراءات المعتمده. تصدر الهييه ضوابط منح الرخص، وتعليها علي موقعها الايكتروني، ويجب ان تشمل هذه الضوابط الثاني 1.٥٧ نموذجا محددا للرخص، لكل نشاط علي حده. ٢٥٧ شروط الحصول علي الرخصه. ٢٥٧ المقابل المالي للرخص. ٤٥٧ اجراءات منح الرخص. الماده الثامنه مع مراعاه ما ورد في اللايحه التفيذيه للنظام يكون اصدار الرخص والتصاريح. دون تمييز. لاي شخص يطلب مزاوله اي نشاط كهرياني وذلك بالاستند الي حجم المشروع وتوقيته وفق A متطلبات الخطه طويله المدي للكهرباء والياء المحلاه. اصدار التصريح لشخص لا يمنع الهينه من اصدار تصاريح مماليه لاشخاص اخرين في المكان ٢٨ نفسه وفي الزمان نفسه وبالمواصفات نفسها. تراقب الهييه مدي الزام المرخص لم والمصرح لم بشروط الرخص والتصاريح المنوحه لمهم، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - ما يلي : الالتزام بالتواريخ المحدده في الرخصه او التصريح. الالتزام بمواصفات النشاط المرخص او المسرح بمزاولته. الالتزام بالوفااق المرخص فيها بمزاوله النشاط المرخص به. التزام المرخص له بمزاوله النشاط المرخص به فقط وعدم ممارسه اي نشاط اخري الا بعد الحصول علي الرخص اللازمه من الهييه. تقديم المرخص له خدماته بالنوعيه والكفاءه والكفاءه حسب ما تحدده الهييه من معاير قياسيه لتلك الخدمات. التزام المرخص له بالمعاير القياسيه التي تمتدهها الهييه. الماده التاسعه يحدد المجلب اسس احتراب المقابل المالي لرخص مزاوله اي نشاط كهرنايي ، وتولي الهييه القيام ب توزيع المقابل المالي علي المرخص لم علي اسس تاسيبه ترتبط بنسبه مساهمه كل مرخص له في النشاط الكهربايي وفقا لذلك. الماده العاشره 1.1.1. مع عدم الاخلال بما ورد في اللايحه التنفيذيه للنظام ، علي الهييه في حاله توقع حدوث نقص واضح في امدادات الطاقه الكهرياييه والياء المحلاه القيام بتقدمي التالي الي المجنس : 1.1.1.1 متطلبات سد النقص من الطاقه الكهرياييه والياء المحلاه. . خطه تنفيذيه لتبيه هذه المطلبات. بعد اعتماد المجلس لما جاء في الفقره (1-1-10) والفقره (2-1-1) علي الهينه القيام بالتالي: دعوه مستثمرين لتقدم معوض لتنفيذ المشروع المطلوب وتكيف احدهم باستكمال ١.٢١. الاجراءات والاتفيد. ٢.٢.١٠ في حاله عدم حصول الهينه علي اي عرض لتنفيذ المشروع المطلوب تقوم بناء علي موافقه المجلس، بتكليف احد المرخص لمم بتنفيذه حسب القواعد والاجراءات المعتمده. الماده الحاديه عشره و textليه المياه حسب المواقع، وترفها الي المجلس لاعتمادها. المختصه الاخري الكميات اللازمه من الquod وانواعه وفق جدول زمني يلزم به المرخص لمم ومصدر الوقود. الماده المثانيه عشره علي الهييه القيام بمراقبه صدی التزام المرخص لهم بالانظمه واللوايح البيييه، ويشمل ذلك ما يلي : ٢.١٢ القيام باجراء اختبرات عشوريات لمراه البناثات النزانيه من محطات المرخص لمم. ٢.١٢ القيام بزيارات عشوانيه لمواقع المرخص لمم للتاكد من الالتزام بالطرق السليمه في التخلص من نفايات المحطات ضمن الاماكن الصرح بها. ٢.١٢ القيام بعمل قياسات عشوانيه لمستوي الضجيج للمحطات القريبه من المنشات الاخري والتجمعات السكانيه. الماده الثالثه عشره ١.١٣ تممل الهييه علي تشجيع المستهلكين علي الاستخدام الكشف، لنافع الطاقه الكهرباييه والياء المحلاه. ٢.١٣ تعد الهييه، بالتاون مع الجهات المعنيه، برامج ترشيد الاستهلاك للتعويه باهميه ما يلي: .1.2.13 استخدم الاجهزه ذات الكفاءه العالميه في استهلاك الكهرباء واللياه المحلاه. .2.2.13 استخدم الوسايل التي من شانها ترشيد استهلاك الكهرباء واللياه المحلاه. وتقوم ببعض تلك البرامج علي المجلس لاعتمادها، وتتولي الهييه بالتعاون مع الجهات المنيه مسقاوليه متابعه تففيد تلك البرامج. يعمل المجلس لتبني سياسه للتعربيه المثغيره لحث المستهلكين علي ترشيد الاستهلاك. ٢.١٣ ٢.١٣ علي الهييه ان تراعي تضمين اقتراحات التعريفيه حوافر لخفض الاحمال وقت الذروه. ٢.١٣ علي المستهلكين عند استخدامهم منافع الطاقه الكهرياييه واللياه الجلافه مراعاه المسلحه العامه، وذلك وفقا للقواعد التاليه: الالتزام باتقافيات التوزيد من حيث نوعيه الاحمال وكميتها. ٢.١٣ الالتزام بالتعليمات التي يصدرها مقدم الخدمه في حال ظهور نقص في كميه الخدمه او مستواها. ويضع المجلس جدولا بالجزاءات والغرامات الخاصه بمخالفه هذه الواعد. الباب الثالث تقارير الهينه الماده الرابعه عشره لفرض اعداد التقارير الدوريه التي ترفقها الهينه عن تكلفه تقدم الحمريه والانتاج المزدوج و textليه المياه تقدم الهينه بما يلي : مراجعه اداء المرخص لم ومقارته بمتطلبات المعتمده لكل نشاط. ١.١٤ مراجعه التكلفه من خلال ما يقدمه المرخص لم من معلومات بشكل دوري وفق النماذج التي تعتمدها الهينه، وتشمل هذه المراجعه التالي: 1.٢.١٤ تكلفه الخدمه الكهرباييه. 2.٢.١٤ تكلفه لمياء ونقلها الي نقط التوزيع. الماده الخاصه عشره خلال تسعين يوما من بدايه كل سنه ماليه، تقدم الهييه الي المجنس تقريرا عن العام المالي المنتهي. يشمل ما يلي: ١.١٥ الانجازات والتطويرات في صناعه الكهرباء وتحليه المياه. ٢.١٥ البيانات التفصيله المتعلقه بالتطيرات التي حدثت في صناعه الكهرباء وتحليه المياه، ومدي تقدم برامج الخصخصه وتطوير الهيكله، والموقوات امام صناعه الكهرباء وتحليه المياه، ومقترحات الهييه في هذا الشان. ٢.١٥ النشاطات والاعمال والانجازات التي حققتها الهييه خلال العام المالي المنتهي. مقترحات الهييه بشان اي تبديلات علي نظام الكهرباء ولوايحه والانظمه ذات العلاقه. وبعد مراجعه التقرير واعتماده من قبل المجلس، يتم رفعه الي الجهات المعنيه حسب الاجراءات المعتمده. الباب الرابع مجلس الاداره الماده السادسه عشره عمل الهييه بالتنسيق مع الجهات الحكوميه علي ضمان ان لا تقل مرتبه الاشخاص الذين يمنون اعضاء في المجلس لتمثيل تلك الجهات عن المرتبه الثالثه عشره، وان يكونوا قدر الامكان من ذوي العلاقه بصناعه الكهرباء وتحليه المياه. الماده السابعه عشره يتمد المجلس، بناء علي اقتراح المحافظ، الهيكل التنظيمي للهينه، ولناهها الماليه والاباريه. الماده الثامنه عشره يكون للمجلس امن يمن بقرار من المحافظ يتولي تحضير اعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضر اجتماعاته وفرازاته وحظها في سجلات منظمه. الماده التاسعه عشره يتولي المحافظ الاشراف علي الاعداد لاجتماعات المجنس، ويشمل ذلك تحديد موضوعات جدول الاعمال وفقا للالوبيات. الماده العشرون بناء علي توجيه رييس المجلس يقوم امين المجلس بدعوه اعضاء المجلس لحضور الاجتماعات وذلك قبل اسبوع علي الاقل من موعد الاجتماع، ويرفق بالدعوه جدول اعمال الاجتماع ومذكرات عن الموضوعات المعروضه، وتبتie مداولات المجلس وفراراته في محاضر بوقها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضنون، ويجوز للمجلس - في حاله الضروره - ان يصدر قرارات بطريقه عرضها ( تعربيه) علي الاعضاء متفرقين، ويشترط عنديذ موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرارات كتابه، وتعرض هذه القرارات علي المجلس في اول اجتمع لاخق لاشباتها في محضر الاجتماع. الماده الحاديه والمشرون تكون قرارات المجلس نافذه من تاريخ الاجتماع ، اما القرارات التي تصدر بطريقه العرض (التمرين) علي الاعضاء فتكون نافذه من تاريخ استكمال توقيع جميع اعضاء المجلس عليها. الماده الثالثه والعشرون تقوم الهينه بتامين تذكره سفر (نهايا) بالدرجه الاولي لمضو المجلس اذا كان مقر اقامته خارج مقر عقد الاجتماع، كما تنجمل تكاليف اقامته ن قاوضه نقدا حسب ما تروا الهينه مناسبا. الماده الثالثه والعشرون ١.٢٣ عند استثماره المجلس بغير اعضايه . من غير منسوبي الهينه - للمشاركه في اجتماعاته تصرف الهينه لكل منهم مكافاه عن كل اجتمع لا تقل عن مكافاه عضو المجلس، واذا كان المشارك بقيم خارج مقر الاجتماع تؤمن له الهينه تذكره سفر ذهابا بالدرجه الاولي، وتجمل تكاليف اقامته او تمويضه نقدا حسب ما تراه الهينه مناسبا. ٢.٢٣ لا يجوز لم يدفع للمشاركه في اجتماع المجلس افضاء شيه مما وقف عليه من اسرار، او الافاده منها باي طريقه. الباب الخامس المحافظ ونوابه الماده الرابعه والعشرون: يمثل المحافظ، او من يفوضه، الهييه امام الغير، ويعمل علي تنسيق اعمالها مع الجهات الاخري ذات العلاقه، وينوب عنها في ابرام الاتفاقيات والعقود. الماده الخاصه والعشرون يعين المجلس : بناء علي ترشيع المحافظ. نواب المحافظ ويرجعون في اعمالهم للمحافظ. ي تولي نواب المحافظ الاعمال والصلاحيات بموجب لوايح الهييه، وفرارات المجلس، وما يفوضه المحافظ اليهم من مهام وصلاحيات. الباب السادس قواعد الاقصاح وعدم تمارش المصالح الماده السادسه والعشرون يجب علي المحافظ وكل عضو من اعضاء المجلس وكل موظف او مستشار باللهيثه ان يخصص حال تعيينه عن كل ما يملكه او يسهم فيه من شركات او مؤسسات تعمل في مجال الكهرباء او تحليه المياء ، وعلي كل منهم ان يخصص عن اي ملكيه تستجد في هذا المجال خلال فتره لا تتجاز خمسه عشر يوما من تاريخ تملكه. اذا كان المحافظ مالكا او مساهما في جهه تقدمت للهيثه بطلب رخصه لها يجب عليه انهاء ملكيته او مساهمه بها قبل صدور الرخصه. في حاله علم رييس المجلس او عضو من اعضايه باني موضوع له علاقه بالهيثه وله مصلحه خاصه به سواء مباشره او غير مباشره وجب عليه اشعار المجلس فورا بذلك واتفصاح عن تلك المصلحه، اذا كان الموضوع مدرجا علي جدول اعمال المجلس يتم تدوين ذلك في محضر اجتماع المجلس ولا يكون له حق حضور مناقشه ذلك الموضع او التصويت عليه. يجب علي المحافظ وكل عضو من اعضاء المجلس وكل موظف او مستشار بالهييه ان يقوم بابلاغ الهييه خطيا فور ظهور او توقع ظهور اي تمارض للمصالح، وان يقدم اقتراحا لكيفيه التعامل مع ذلك. يجب علي كل من يتم التعاقد مهم من قبل الهينه لاداء اي عمل تابع لها ان يخصص عن اي مصلحه له مباشره او غير مباشره فيها يطلب منه القيام به او ما يطلع عليه من معلومات. يحيضر علي اي شخص يحصل علي معلومات اثناء او بمناسبه قيامه باي عمل يتعلق بالهينه افشاؤها او الافاده منها باي طريقه. ي ٧٦٦ اي مخالفه لمبدا عدم تمارض المصالح تشكل اخلالا جوهريا بالعلاقه التي تريط الهينه بالشخص المخالف وتحول الهينه انهاء هذه العلاقه، مع المطابقه بدفع تمويضات تشمل. علي سبيل المثال لا الحصر. ايه تكاليف تكتبدهها الهينه نتيجه لمثل هذا الاخلال وذلك دون المساس بحقها في اللجوء الي اي وسيله نظاميه اخري. علي كل موظف او مستشار بعمل لدي الهينه توقيع نموذج اقرار يعتمده المحافظ، يعتعه فيه المؤظف او المستشار بالالتزام بان لا يكون مديرا او مسوولا او مالكا او شريكا مؤثرا او عضو مجلس اداره او مستشارا في اي جهه مرخص لها، ويقر بان مخالفته لذلك تعد مبررا لانها عقد عمله مع الهيثه، وان يكون التعهد احد شروط استمرار الموجودين علي راس العمل. يقصد بالشريك المؤثر المشار اليه في الماده (١١) من التقطيم، والفقره السابقه من هذه الماده، من يملك ٥٥ او اكثر من راس مال الجنه المرخص لها. الباب المسابح الجواب الماليه الماده السابحه والعشرون تطبق الهييه في الجوانب الماليه احكام اللوايح الماليه والاداره التي يعتندها المجلس وفقا للماده ١.٢٧ السابعه عشره من هذه الملاحظه. علي الهييه تقدمي موازنتها الماليه الي المجلس لاقرارها قبل بدء السنه الماليه التي تتعلق بها الموازنه بشهر واحد علي الاقل. تحدد الهييه القواعد والاجراءات المنظمه لتصديد القابل المالي للتصاريح والرخص والخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه للمرخص لمو وغيرهم، كما تحدد اجراءات تحصيل الفرامات التي توقع وفقا للنظام والتنظيم. الباب الثامن احكام ختاميه الماده الثامنه والعشرون بياشر المحافظ المهام والاختصاصات السنده الي الهينه في هذه اللايحه عدا ما نص علي مباشرته من قبل المجلس، وللمحافظ ان يفوض من يراه باي من هذه المهام والاختصاصات. الماده التاسعه والعشرون تشعر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. اللداني لامنا نحفولا