moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470771574 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض، جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (4,366,000.00) اربعه ملايين وثلاث ميه وسته وستون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاستثمار في الاسهم)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التداول في الاسهم، وقد بدات الشراكه في 1 / 7 / 1435ه الموافق 3 / 4 / 2014م والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم يسلم المدعي عليه موكلي نسبه الارباح - ورفض ارجاع المبلغ الاساسي)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفاهه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1 / 7 / 1435ه الموافق 3 / 4 / 2014م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. كما ذكرنا اعلاه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي الاستثمار وتقاسم الارباح مناصفه – وقام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغا وقدره اربعه ملايين وثلاثمايه الف وست وستون الف ريال (4.366.000) لاجل ان يقوم باستثمار هذا المبلغ – علي ان تكون مبلغ الراسمال ثابته وتسترجع متي ما طلب منه المدعي – ويقوم المدعي عليه بتحويل مبلغ الارباح كل شهر. المدعي عليه في بدايه العمل كان ملتزم بما تم الاتفاق عليه وكان يقوم بتحويل الارباح كل شهر ووصل المبلغ الاجمالي (800000) ثمانمايه الف ريال – ومن بعدها لم يقوم بتحويل المبلغ ورفض في استرجاع المبلغ الاساسي (الراسمال) – والتزم المدعي عليه بموجب اقرارات الزم فيه نفسه بعده اقرارات لصالح المدعي. وعليه لم يلتزم المدعي عليه بما الزم نفسه به في الاقرارات المذكوره والمزيل بتوقيعه – واستنادا للقاعده الفقهيه (المسلمون علي شروطهم) وحيث ان الاقرارات المذكوره لم تلتزم بها مما الحق خساره ماليه محققه بالمدعي وحرمها من المبلغ المتفق عليه – وكما رفض استرجاع المبلغ الاساسي التي تم تحويله الي حسابه واستلامه يد بيد. وطالب المدعي المدعي عليه مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي – مرت اكثر من سبعه سنين تقريبا ولم يستلم المدعي راس المال ولا الارباح – مما فوت علي المدعي منافع كثيره وباحتفاظ المدعي عليه لاصل المال مده طويله واستفادته منه بغير وجه حق – والله سبحانه وتعالي قال في كتابه الكريم (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)- وعليه نطلب: الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره(4.366.000) ريال فقط اربعه ملايين وثلاثمايه الف وسته وستون الف ريال – بالاضافه الي ذلك مبلغ الارباح – وعلي اليد ما اخذت حتي تسترد ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي نحو ما هو مثبت، حيث عقد لها جلسه تحضيريه في 15 / 8 / 1444ه وفيها: حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وفي سبيل اعمال الدايره مقتضي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي، وقدمه مكتوبا اثناء الجلسه، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي وكاله، رات صلاحيه القضيه للفصل في الاختصاص، واستنادا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (162) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حجزت القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان طلب المدعي في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدر راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه وقدره (4.366.000ريال)، تمثل راس مال المدعي في شركه مضاربه يعمل المدعي عليه فيها، ولما جاء في دعوي المدعي من ان نشاط الشراكه هو الاستثمار في الاسهم، وبالاستناد علي الوقايع المذكوره، ولما كان النزاع الناشي بين الطرفين متعلق بمضاربه المدعي عليه باموال المدعي في سوق الاسهم، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ وبما ان موضوع الدعوي متعلق بالمضاربه في سوق الاسهم، وحيث ان نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 /1 /1441ه.، نص في الفقره (ا) من الماده الثلاثين منه علي ما يلي: (ا- تشكل لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه، ولوايح الهييه والسوق ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الدعوي،...) الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بنص خاص، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437ه، والموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي: ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد بمنطوقها ادناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم (4470771574)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470771574 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 16 /08 /1444 ه في القضيه رقم (4470771574) وتاريخ 09 /08 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال بمبلغ وقدره (4.366.000ريال)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وافهمت الدايره المستانف وكاله بان تاريخ تقديم لايحه الاستيناف كان بعد اكثر من عشره ايام من تاريخ تسليم الحكم محل الاعتراض القاضي بعدم الاختصاص، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه الاعتراض ومرفقاته والتحقق مما تم تقييده في النظام ظهر للدايره ان المستانف قدم طلب الاستيناف بعد نهايه المهله المحدده باكثر من عشره ايام؛ اذ تبين للدايره انه تم تقديم طلب الاستيناف بعد فوات المده النظاميه المحدده بعشره ايام، حيث صدر الحكم بتاريخ 16 /08 /1444ه، وقدم طلب الاستيناف بتاريخ 15 /09 / 1444ه، وبما انه الفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم ، مما يعني تجاوز المهله المحدده نظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.